أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات إلغاء تغريم متهم بتقليد العلامة التجارية تيبيستي 20 ألف جنيه

حيثيات إلغاء تغريم
حيثيات إلغاء تغريم متهم بتقليد العلامة التجارية تيبيستي 20 أ

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلغاء تغريم متهم ببيع عبوات وأغلفة مقلدة للعلامة التجارية تيبستي عشرين ألف جنيه، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / طارق علي عبد الوهاب علي للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى 4/4/2018 بدائرة قسم التجمع الأول - محافظة القاهرة:

  • عرض للبيع عبوات وأغلفة مما تستعمل في تعبئة وبيع المنتجات الغذائية بقصد الغش.
  • عرض للبيع المنتجات المدون عليها العلامة التجارية – تيبستي – مقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة سعيد عبد الحافظ محمد وشركاه بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك.
  • قام بطريقة من شأنها خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك.

ونظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وادعت الشركة المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضت المحكمة غيابيا بجلسة 19/1/2019 ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وتغريمه عشرين ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، ومصادرة المضبوطات واللافتة الموضوعة على حانوت تيبستي بالرحاب مول، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 5000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وطعن المتهم بطريق المعارضة، وقضت المحكمة بجلسة 30/ 3 / 2019 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 8/4/2019، وبجلسة 21/5/2019 قضت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 16/11/2022، وبجلسة نظر المعارضة حضر مدافع عن المعارض، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة؛ لكون المتهم عاملا بالمحل، وقدم صور ضوئية لشهاده تسجيل الضريبة على القيمة المضافة باسم أحمد السيد أحمد بصفته المسئول عن الحانوت محل الضبط، وعقد إيجار لذات الحانوت وإقرارات ضريبية باسم الأخير.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم، وعدم قبول الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصاريف وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                      رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــد الشــاعــــــــــــــــــــــر                           وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 232 لسنة 2019 جنح مستأنف ورقم 924 لسنة 2018 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- طارق علي عبد الوهاب علي.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً: -

حيث ان الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المعرض فيه ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / طارق علي عبد الوهاب علي للمحاكمة الجنائية بوصف: -

أنه فى 4/4/2018 بدائرة قسم التجمع الاول محافظة القاهرة. 

1- عرض للبيع عبوات و اغلفه مما تستعمل في تعبئه و بيع المنتجات الغذائيه المبينه وصفا بالاوراق بقصد الغش علي النحو المبين بالأوراق. 

2- عرض للبيع المنتجات محل الاتهام السابق و المبينه وصفا بالاوراق و المدون عليها علامه تجاريه – تيبستي – مقلده علي نحو يحاكي العلامه التجاريه الاصليه المملوكه لشركه – سعيد عبد الحافظ محمد و شركاه 3– بطريقه من شانهت تضليل الجمهور مع علمه بذلك علي النحو المبين بالأوراق.

قام من شانه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك علي النحو المبين بالاتهامين السابقين علي النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 2 / ( فقره 1 بند 2 ) 7، 8 من القانون رقم 48 لسنه 1941 بشان قمع الغش و التدليس و المستبدل بالقانون 281 لسنه 1994 و المواد 113/ فقره 1 بند 4 و الفقرة 3  من قانون حمايه الملكية الفكريه الصادر بالقانون رقم 82 لسنه 2002 و المواد 1 ، 6/1 ، 24/1  من القانون رقم 181 لسنه 2018 بإصدار قانون حمايه المستهلك. 

وذلك على سند بما أبلغ به الممثل القانونى لشركة تيبستي  للمطاعم والأستيراد المالكة للعلامة التجارية (تيبستى  tebesty  )"  والمسجلة برقم 158306 – 158305 على الفئات 43- 30  من قيام الممثل القانوني لحانوت تيبيستي الكائن بالرحاب مول 1  حانوت رقم 2 ، 3 بإستعماله و استخدامه العلامة و الاسم التجاري لشركة تيبستي " عن طريق وضع لافتات علي واجهة الحانوت  وأستخدام مطبوعات تحمل العلامة المسجلة للشركة الشاكية وذلك دون تصريح أو موافقة كتابية وبما أثبته مأمور الضبط القضائى بإدارة حماية العلامات التجارية بمحضره المؤرخ 4/4/2018  من إنه بالأنتقال إلى المتجر المشار إليه تم التقابل مع المتهم وتبين وجد لافته علي واجهته تحمل  تيبستي للفطائر" و تم سحب عينه من برشور مدون عليه تيبستي للفطائر و المخبوزات و ثبت بتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين و التجارة الداخلية من إنه  بمناظرة العلامة الثابتة علي العينات المضبوطة (تيبستي للفطائر و المخبوزات ) بالعلامة المسجلة بالإدارة رقم 158305 ، 158306 (تيبستي ) ، tebesty " " لتقديم الفطائر و البيتزا و المعجنات علي ذات المنتجات – المملوكة للشركة الشاكية -  تبين وجود تشابه جوهري بينهما في كلمة  (تيبستي للفطائر و المخبوزات) مما يؤدي إلي إحداث خلط و لبس لدي جمهور المستهلكين.

وإذ نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أدعت الشركة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة الأخيرة  غيابيا بجلسة 19/1/2019 ببراءه المتهم من التهمه الاولي و   بتغريم المتهم  مبلغ عشرون الف جنيه عن التهمتين الثانيه و الثالثه للارتباط و مصادره المضبوطات و اللافته الموضوعه علي حانوت تيبيستي الكائن بالرحاب مول 1 حانوت رقم 2و الزمته بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5000 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت و الزمته بالمصاريف و اتعاب المحاماه 

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضه بموجب تقرير فى قلم كتاب محكمة أول درجة و المحكمة الأخيرة  قضت بجلسة 30/ 3 / 2019  بقبول المعارضه شكلا و في الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه و الزمته بالمصاريف و اتعاب المحاماه

طعن المتهم على هذا الحكم  بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمه بتاريخ 8/4/2019 و بجلسه 21/5/2019 قضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع برفضه و بتأييد الحكم المستأنف و الزمت المستانف بالمصاريف . 

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمه بتاريخ 16/11/2022 

و بجلسة نظر المعرضة حضر مدافع عن المعارض و دفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لكون المتهم عامل بالمحل  و قدم حافظه مستندات طويت علي صور ضوئيه لشهاده تسجيل الضريبه علي القيمة المضافة بأسم احمد السيد احمد بصفته المسئول عن  الحانوت محل الضبط و كذلك عقد ايجار لذات الحانوت و أقرارات ضريبية بأسم الأخير.

وحيث أنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المتهم بالحكم الغيابى المعارض فيه  بما تنفتح معه مواعيد المعارضة التى أستوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم فهى مقبولة شكلاً .

وحيث أنه عن موضوع المعارضة – فلما كان الثابت للمحكمةوعلى ضوء المستندات المقدمة من دفاع المتهم  والتى تضمنت– صور ضوئيه لشهاده تسجيل الضريبه علي القيمه المضافه باسم احمد السيد احمد وشريكته – تبيستى- عن  الحانوت محل ضبط العلامة التجارية المقلدة و كذلك عقد إيجار لذات الحانوت  و اقرارات ضريبة بأسم سالف الذكر إنتفاء صلة المتهم بالوقائع المسندة إليه  فى ظل ما ثبت للمحكمة أن  الحانوت محل ضبط العلامة المقلدة يخص أخر خلاف المتهم  - وهو ما ينسحب بأثره على الدعوى المدنية التابعة التى صارت غير مقبولة قبل المتهم  وإذ خالف الحكم المعارض فيه ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغاءة و ببراءة المتهم مما أُسند إليه وبعدم قبول الدعوى المدنية  وبإلزام رافعها بالمصاريف عملاً بالمادة 320/2 من قانون الأجراءات الجنائية و بإحاله الاوراق الي النيابه العامة لاتخاذ شئونها .

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة

بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند اليه وبعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. 

تابع أحدث الأخبار عبر google news