حيثيات تغريم ثلاثة متهمين بتقليد علامة تجارية 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم ثلاثة متهمين عشرين ألف جنيه بتهمة بتقليد علامة تجارية، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حيثيات براءة متهم وتغريم شريكه في تقليد علامة مكة التجارية للاستيراد والتصدير
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم بتاريخ 29-8-2019 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم عابدين – محافظة القاهرة:
- قلدوا علامة تجارية بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
- استعملوا بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة بأن وضعوها على منتجاتهم.
- حازوا بقصد البيع والتداول منتجات موضوع عليها العلامة التجارية المقلدة مع علمهم بذلك.
- حال كونهم موردين لم يلتزموا بتجنب سلوك خادع انصب على العلامات التجارية الموضوعة على المنتجات والمعروضة للبيع للمستهلكين.
تأييد تغريم تاجر بحارة اليهود 20 ألف جنيه لتقليد ماركات عالمية
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 25-10-2021 غيابيا بتغريم المتهمين عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، ونشر ملخص الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقرر متهمان بالمعارضة، وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
فقرر المتهمان ذاتهما بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 6-12-2022، وحدد لنظره جلسة 14-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المستأنفين، وطلب البراءة، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة.
وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة النشر والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفين بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 54 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1880 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- عبد الحليم على عبد الرجال احمد حموده
- محمود على عبد الرجال احمد حموده
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا
حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1880 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 29-11-2022 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة
بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت / 1- عبد الحليم على عبد الرجال احمد 2- محمود على عبد الرجال احمد – واخر سبق الحكم علية - ـوقدمتهم للمحاكمة الجنائية لأنهم بتاريخ 29-8-2019 وبتاريخ سابق علية بدائرة قسم عابدين – محافظة القاهرة
1- قلدوا العلامة التجارية المبينه بالأوراق و المسجلة طبقا للقانون بطريقة من شانها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق و على النحو المبين بالأوراق .
2- استعملوا بسوء قصد العلامة التجارية المقلدة محل الاتهام السابق بان وضعوها على منتجاتهم المبينه وصفا بالاوراق على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق و على النحو المبين بالأوراق .
3- حازوا بقصد البيع و التداول المنتجات المبينة بالوصف السابق و الموضوع عليها العلامة التجارية المقلدة محل الاتهامين السابقين مع علمهم بذلك على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق و على النحو المبين بالأوراق .
4- حال كونهم موردون لم يلتزموا بتجنب سلوك خادع انصب على العلامات التجارية الموضوعه على المنتجات محل الاتهامات السابقة المعروضة للبيع للمستهلكين على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد 63 , 64 , 113/ فقرة 1 بنود 4،3،2،1 و فقرتى 3 , 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ، والمواد 1 ، 9/1بند 9 ، 63 ، 66 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك .
وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 25-10-2021 غيابيا :
بتغريم المتهمين عبد الحليم علي عبد الرجال احمد ، محمود علي عبد الرجال احمد ، محمد ناجي ابو ضيف محمود مبلغ عشرين الف جنيه ومصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليهم و الزامهم بالمصاريف الجنائية
وحيث قد قرر كلا من المتهمين عبد الحليم على عبد الرجال احمد و محمود على عبد الرجال احمد بالمعارضة وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المعارض فية والزمتهما بالمصاريف الجنائية
وحيث قد قرر كلا من المتهمين سالفى الذكر بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 6-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 14-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر وكيل المستانفين ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واختلاقها وانقطاع صلة المتهمين بالواقعة والمضبوطات وانتفاء اركان الجريمة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وطلب البراءة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة
وحيث انة عن شكل الاستئناف فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا مستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انة عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس 0 فمردود علية بانة من الثابت للمحكمة من مطالعتها لمحضر الضبط المورخ 29-8-2019 بان محررة نقيب محمد الجمال معاون مباحث قسم عابدين قد وردت الية معلومات اكدتها تحرياتة بقيام شركة بتوزيع بطاريات واكسسورات هواتف محمولة مقلدة وعلية توجة للشركة وتبين انها تعمل بدون تراخيص وبها كميات من البضائع المقلدة وعلية قام بسوال المتهمين عبد الحليم على عبد الرجال ومحمود على عبد الرجال وقررا بانهما مالكين للشركة محل واقعة الضبط ولا يوجد لها تراخيص
وعلية تكون واقعة الضبط والتفتيش قد تمت وفقا لصحيح القانون لمشاهدة مامور الضبط الجريمة متلبس بها حسبما ورد بمحضر الضبط والذى تطمئن الية المحكمة 0 مما يكون معة ذلك الدفع مخالف لصحيح القانون متعين الرفض
وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهمين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فمردود علية بانة من الثابت للمحكمة ان كلا من المتهمين قررا حال سوالهما بمحضر الضبط بملكيتهما للشركة محل الضبط وان البضائع المضبوطة مهربة وبدون فواتير وعلية يكون قد ثبت للمحكمة صفة لكل من المتهمين بشان الواقعة محل الاتهامات المسندة اليهما 0 مضافا الى ذلك عدم تقديمهما لاية مستندات تنفى صفتهما عن الشركة محل واقعة الضبط 0 مما ترفض معة المحكمة ذلك الدفع
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم المستأنف انة قد ساق للتدليل عل قضاءة بادانة المتهمين أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب لقضاءها هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب .
وحيث أن المحكمة وفى مجال تقدير العقوبة المقضى بها فانها تقضى بتعديل الحكم المستانف بالغاء عقوبة النشر وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفين عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة النشر والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنفين بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر