أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

استأنف ولم يحضر.. تغريم متهم ببيع ملابس عليها علامة تجارية مقلدة عشرين ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم باع ملابس عليها علامة تجارية مقلدة عشرين ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 12/2/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

تأييد تغريم تاجر بحارة اليهود 20 ألف جنيه لتقليد ماركات عالمية

 

ملابس عليها علامة تجارية مقلدة

وكانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 7/6/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شبرا - محافظة القاهرة حاز بقصد البيع ملابس عليها علامة تجارية مقلدة، كما أنه بصفته موردا لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب على العلامة التجارية، بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام.

وبجــلـســــة 30/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصروفات الجنائية.

 

20 ألف جنيه غرامة لتاجر باع آلات حاسبة بعلامة تجارية مقلدة بحارة اليهود

 

لم يحضر ولا وكيله

وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 5/12/2022، ولم يحضر بجلسة المحاكمة المتهم، ولم يرسل وكيلا عنه؛ لذا قضت المحكمة غيابيا: بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاحد الموافـق 12/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 43 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1429 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- رزق كمال خله عيسي 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: 

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ رزق كمال خله عيسى   - للمحاكمة الجنائية

بوصف   لأنه في 7/6/2022 وبتاريخ سابق عليه        بدائرة قسم شبرا            محافظة القاهرة 

1ـ حاز بقصد البيع منتجات (ملابس) عليها علامة تجارية مقلدة والمبينة بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية والمسجلين طبقا للقانون بغير حق مع علمه بذلك.

2ـ بصفته مورد لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب على (العلامة التجارية) وذلك بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق.

وطالبت عقابه بالمواد 63، 64، 113/1 بند (4) والفقرتين 3، 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والمواد 9/1 بند9، 63، 66، 75من القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 30/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:

حضوريا / بتغريم المتهم / رزق كمال خله عيسى مبلغ عشرون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات الجنائية. 

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2022.

وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يمثل المتهم او وكيلا عنه.

وحيث ان المتهم لم يحضر بجلسة المحاكمة ولم يرسل وكيل عنه مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يحضر ليقدم ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news