حيثيات منع محل من استغلال العلامة التجارية زارا ZARA بعين شمس

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمنع محل زارا ZARA بفرعيه في عين شمس وشارع أحمد عصمت من استخدام العلامة التجارية المملوكة لشركة إنديتكس إس إيه، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
منع استغلال العلامة التجارية زارا ZARA المقلدة
كانت شركة إنديتكس إس إيه أقامت دعوى ضد الممثل القانوني لمحل زارا zara، ويمثله أشرف أبو أحمد، بتاريخ 21/1/2018، طلب فيها منع المدعى عليه من استخدام العلامة التجارية ZARA والمملوكة للشركة المدعية وإزالة اليافطة الموجودة على واجهة المحل بعين شمس والفرع الأخير بشارع أحمد عصمت بالقاهرة، مع منعه عن الاتجار في بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للشركة، ومنع استخدام أي مطبوعات أو منشورات تحمل الاسم والعلامة التجارية المملوكة لها، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 11/6/2018 قضت المحكمة بندب خبير، وباشر الخبير المأمورية، وانتهى في تقريره إلى أن الشركة المدعية هي مالكة العلامة التجارية موضوع التداعي وتستعملها بصفة جدية بدليل وجود فروع لمولات معروفة تحمل العلامة، مثل: سيتي ستارز، مول العرب، دون تون، وغيرها، وأن المدعى عليه استعمل تلك العلامة دون أخذ ترخيص أو موافقة من الشركة مالكة تلك العلامة؛ وبالتالي استعمل العلامة دون وجه حق قبل تغيير اليافطة ونقلها إلى مكان آخر باسم جديد (DARK).
وبجلسة 14/10/2018 مثل المدعي بصفته بوكيل عنه، وطلب أجلا للاطلاع على التقرير وللمذكرات، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018.
وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم وكيل الشركة المدعية مذكرة بدفاعه، طلب القضاء بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى.
حكم المحكمة الاقتصادية
وحكمت المحكمة الاقتصادية بمنع المدعى عليه من استخدام العلامة التجارية (ZARA) والمملوكة للشركة المدعية وإزالة اليافطة الموجودة على واجهة المحلين، مع إلزامه بالامتناع عن الاتجار في بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية، ومنع استخدام أي مطبوعات أو منشورات تحمل الاسم والعلامة التجارية المملوكة لها، وألزمته بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 60 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
شركة / انديتكس اس ايه شركة اسبانيه و الكائن مقرها 15142 ارتيسكو – اسبانيا و محلها المختار في جمهورية مصر العربية مكتب المحامون العرب الأستاذ / حسن عبد التواب الشحيمي المحامي بالنقض و الكائن مقره عمارة 61 شقة 607 مدينة الاعلام – العجوزة – الجيزة .
ضـــــــد
السيد الممثل القانوني / لمحل زارا ( zara ) و يمثله السيد / اشرف أبو احمد و يعلن في : (4) شارع إسماعيل عليش – عين شمس – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/1/2018 أعلنت للمدعى عليه قانوناً طلب في ختامها الحكم بمنع المدعى عليه بصفته من استخدام العلامة التجارية (ZARA) والمملوكة للشركة المدعية وإزالة اليافطة الموجودة على واجهة المحل الكائن (4) شارع إسماعيل عليش ـ عين شمس القاهرة وكذلك الفرع الأخير الكائن (31) شارع أحمد عصمت تقاطع شارع عين شمس القاهرة مع إلزامه بالامتناع عن الاتجار في بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية ومنع استخدام أي مطبوعات أو منشورات تحمل الاسم والعلامة التجارية المملوكة لها مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من القول أن الشركة المدعية هي مالكة العلامة التجارية المشهورة (ZARA) والمسجلة محلياً ودولياً بموجب تسجيلات رسمية وتتمتع بالحماية القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم 82لسنة2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية فضلا عن الحماية المقررة بموجب المادة 67 من القانون 82 لسنة2002 بشأن العلامة التجارية.
وحيث فوجئت الشركة المدعية بقيام المدعى عليه بصفته باستخدام العلامة التجارية سالفة الذكر دون تصريح أو ترخيص على واجهة المحل الكائن (4) شارع إسماعيل عليش ـ عين شمس القاهرة وكذلك الفرع الأخير الكائن (31) شارع أحمد عصمت تقاطع شارع عين شمس القاهرة وحيث أن ما أتاه المدعى عليه يكشف عن إصراره في الاستمرار في استخدام وتقليد العلامة المملوكة للشركة المدعية فضلاً عما قررته المادة 66 من القانون رقم 17لسنة1999في شأن قانون التجارة والتي قررت التعويض إلى جانب إزالة الضرر باعتبار ذلك منافسة غير مشروعة مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وقدم تأييداً لدعواه حافظة مستندات طويت على : 1ـ صورة ضوئية من شهادة تسجيل العلامة التجارية زارا . 2ـ إنذار على يد محضر موجه للشركة المدعى عليها بمنعها من استخدام العلامة التجارية زارا.
وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة لعرض الصلح على طرفي الدعوى إلا أنه تعذر الصلح لعدم مثول طرفي التداعي بجلسات التحضير.
حيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/6/2018 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى أناطت به المأمورية الواردة بمنطوق هذا القضاء والذي نحيل إليه منعاً للتكرار ونفاذاً له فقد باشر الخبير المأمورية المنطوق بها وانتهى في تقريره إلى أن الشركة المدعية هي مالكة العلامة التجارية موضوع التداعي وتستعملها بصفة جدية بدليل وجود فروع لملات تحمل العلامة في العديد من المولات المعروفة مثل ( سيتي ستارز ـ مول العرب ـ دون تون وغيرهم)
وأن المدعي بصفته قد استعمل تلك العلامة دون أخذ ترخيص أو موافقة من الشركة مالكة تلك العلامة وبالتالي فقد استعمل العلامة دوم وجه حق قبل تغير اليافطة ونقلها إلى مكان آخر باسم جديد (DARK).
وبجلسة 14/10/2018 مثل المدعي بصفته بوكيل عنه محام وطلب أجلاً للاطلاع على التقرير وللمذكرات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
واثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم وكيل الشركة المدعية مذكره بدفاعه طلب في ختامها القضاء بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى.
وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان حاصل طلبات المدعي بصفته الحكم بمنع المدعى عليه بصفته من استخدام العلامة التجارية (ZARA) والمملوكة للشركة المدعية وإزالة اليافطة الموجودة على واجهة المحل الكائن (4) شارع إسماعيل عليش ـ عين شمس القاهرة وكذلك الفرع الأخير الكائن (31) شارع أحمد عصمت تقاطع شارع عين شمس القاهرة مع إلزامه بالامتناع عن الاتجار في بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية ومنع استخدام أي مطبوعات أو منشورات تحمل الاسم والعلامة التجارية المملوكة لها فلما كان المقرر بنص المادة 63 من القانون رقم 82لسنة2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية لعلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيرة، وتشمل على وجة الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف ، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم اما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو اية بضاعة، واما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وأما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات..
وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
كما وأن المقرر بنص المادة 65/2،1 من ذات القانون أنه يهتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل مالم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره .
كما وأن المقرر ان محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الاذلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها , وان تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة.
لما كان وكان الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسباب سائغة تكفي لحمله وتأخذ به المحكمة وتعتبره جزأ لا يتجزء ومكمل لقضائها قد انتهى إلى أن الشركة المدعية هي مالكة العلامة التجارية موضوع التداعي وتستعملها بصفة جدية بدليل وجود فروع لملات تحمل العلامة في العديد من المولات المعروفة مثل ( سيتي ستارز ـ مول العرب ـ دون تون وغيرهم)
وأن المدعي بصفته قد استعمل تلك العلامة دون أخذ ترخيص أو موافقة من الشركة مالكة تلك العلامة وبالتالي فقد استعمل العلامة دون وجه حق قبل تغير اليافطة ونقلها إلى مكان آخر باسم جديد (DARK).
الذي تكون معه طلبات الشركة المدعية قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بمنع المدعى عليه بصفته من استخدام العلامة التجارية (ZARA) والمملوكة للشركة المدعية وإزالة اليافطة الموجودة على واجهة المحل الكائن (4) شارع إسماعيل عليش ـ عين شمس القاهرة وكذلك الفرع الأخير الكائن (31) شارع أحمد عصمت تقاطع شارع عين شمس القاهرة مع إلزامه بالامتناع عن الاتجار في بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية ومنع استخدام أي مطبوعات أو منشورات تحمل الاسم والعلامة التجارية المملوكة لها على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنة وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عليه بصفته عملا بنص المادتين 184/1من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 81 المعدل والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :
بمنع المدعى عليه بصفته من استخدام العلامة التجارية (ZARA) والمملوكة للشركة المدعية وإزالة اليافطة الموجودة على واجهة المحل الكائن (4) شارع إسماعيل عليش ـ عين شمس القاهرة وكذلك الفرع الأخير الكائن (31) شارع أحمد عصمت تقاطع شارع عين شمس القاهرة مع إلزامه بالامتناع عن الاتجار في بضائع مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية ومنع استخدام أي مطبوعات أو منشورات تحمل الاسم والعلامة التجارية المملوكة لها وألزمته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
تابع أحدث الأخبار عبر