أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئولي شركة سيراميك الحلمية 60 ألف جنيه لتقليد العلامة التجارية plaza

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية غيابيا بتغريم مسئولي شركة سيراميك الحلمية الثلاثة 20 ألف جنيه لكل منهم؛ لتقليدهم العلامة التجارية plaza ، وغلق الشركة لمدة شهر، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة أحالت للمحاكمة الجنائية المتهمين:

  • سيد أحمد سيد محمد.
  • عبد الرحمن أحمد سيد محمد.
  • محمد سيد أحمد سيد محمد بوصف.

لأنهم بتاريخ 14/14/2022 بدائرة قسم الظاهر - محافظة القاهرة، وهم المديرون المسئولون عن شركة سيراميك الحلمية:

  • قلدوا العلامة التجارية المسجلة قانونا وهي (plaza) على نحو يحاكى العلامة الأصلية المملوكة لشركة نوار التجارية، بطريقة تدعو لتضليل الجمهور.
  • حازوا بقصد البيع وعرضوا للبيع بشركتهم المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة (plaza).
  • بصفتهم موردين لم يلتزموا بتجنب سلوك خادع انصب على مصدر السلعة وجهة إنتاجها والعلامات التجارية.
  • حازوا وعرضوا للبيع بشركتهم المنتجات محل الاتهام الأول وهى مغشوشة من حيث منشؤها ومصدرها مع علمهم بذلك.

وتم تداول الجنحة أمام المحكمة، ولم يمثل أي من المتهمين رغم إعلانهم قانونا؛ لذا المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023.

وحكمت المحكمة غيابيا: بتغريم كل متهم، وهم:

  • سيد أحمد سيد محمد.
  • عبد الرحمن أحمد سيد محمد.
  • محمد سيد أحمد سيد محمد.

مبلغ عشرين ألف جنيه، ونشر الحكم في جريد الأخبار علي نفقتهم، وغلق المحل التجاري لمدة شهر، وألزمتهم بالمصروفات.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 13 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- سيد احمد سيد محمد ...................... متـهـــــــم

2- عبدالرحمن أحمد سيد محمد ............... متـهـــــــم

3- محمد سيد أحمد سيد محمد ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهمين/ 1- سيد احمد سيد محمد  2- عبدالرحمن أحمد سيد محمد  3- محمد سيد أحمد سيد محمد  – للمحاكمة الجنائية بوصف.

انهم بتاريخ 14/14/2022       بدائرة قسم   الظاهر  محافظة القاهرة.

وهم المديرون المسئولون عن شركة سيراميك الحلمية : 

1- قلدوا العلامة التجارية المسجلة قانونا وهى (plaza)  والمنوة عنها بالأوراق على نحو يحاكى العلامة الأصلية وهى (plaza) والمملوكة لشركة ( نوار التجارية ) بطريقة تدعو لتضليل الجمهور على النحو الوارد بتقريرجهاز نقطة الاتصال المرفق بالأوراق .

2- حازوا بقصد البيع وعرضوا للبيع بشركتهم المنتجات المبينة وصفا بالأوراق تحمل العلامة التجارية المقلدة (plaza)  على نحو يحاكى العلامة الأصلية وهى (plaza) والمملوكة لشركة ( نوار التجارية ) بطريقة تدعو لتضليل الجمهور على النحو الوارد بتقرير جهاز نقطة الاتصال المرفق بالأوراق . 

3-   بصفتهم موردين لم يلتزموا بتجنب سلوكا خادعا انصب على مصدر السلعة وجهة إنتاجها والعلامات التجارية بأن حازوا وعرضوا للبيع منتجات تحمل العلامة التجارية المقلدة محل الإتهام الأول على النحو المبين بالأوراق  . 

4- حازوا وعرضوا للبيع بشركتهم المنتجات محل الإتهام الأول وهى مغشوشة من حيث منشأها ومصدرها مع علمة بذلك . 

 وطلبت عقابهم بالمواد 63 , 64 , 113 / فقرة 1 بندى 2 , 4 وفقرتى 3 , 4 , 117 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , و بالمواد, 9/2 , 5 , 9 ,  63 , 66 ,74 ,  75 من القانون رقم 181لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد 1/فقرة 1 بند 3 من القانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس والمستتبدل بالقانون 281 لسنة 1994 .

على سند مما ثبت بالمحضر المؤرخ 14/11/2022 انة باستكمال فحص الشكوى رقم 285 والمقدمة من وكيل شركة نوار التجارية مالكة العلامة التجارية بلازا ضد شركة سيراميك الحلمية لقيامها بتقليد العلامة التجارية المملوكة للشركة الشاكية وبيع وحيازة علامة مقلدة وبالانتقال الى مكان الشركة المشكو فى حقها تم اخذ عينة عبارة عن علية كرتون مدون عليها plaza  وشكل لمثلث صغير يوجد بداخلها قطعة معدنية عبارة عن محبس زاوية مدون علية ذات العلامة وتم ارسالة الى جهاز نقطة الاتصال لفحصة واعداد تقرير بشأنة . 

ومرفق بالشكوي شهادة التسجيل الصادرة من الادارة العامة للعلامات التجارية تفيد بان العلامة التجارية بلازا plazza   مسجلة تحت رقم 173415 بإسم شركة نوار التجارية , وكذا ذات العلامة برقم 205097 لذات الشركة , وكذا ذات العلامة برقم 213770 لذات الشركة . 

وحيث ثبت بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية 

انة فيما يخص العينة والثابت عليها (بلازا) : 

فقد تبين ان العلامة التجارية بلازا plaza تحت أرقام 173415 , 205097 , 213770 على جميع منتجات الفئة 6 دون غيرها والعلامات مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة , وتبين وجود تشابه جوهرى بينهما من شأنة إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة التجارية بلازا plaza  . 

- وقدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لمحكمة  القاهرة الاقتصادية

,وحيث تدولت الجنحة أمام المحكمة على  النحو الوارد بمحاضر جلساتها  ولم يمثل ايا من المتهمين رغم اعلانهم قانونا  والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

- وحيث ان المتهمين قد اعلنوا بالجلسة قانونا ولم يحضروا سواء بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم , الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتهم غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية . 

وحيث انة بشأن الإتهام الرابع المسند للمتهمين : 

وتنص المادة 1 / فقرة 1 بند 3 من القانون رقم 48 لسنة 1941 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معة فى أحد الأمور الاتية : 3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد .

فقد نصت المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كانت الوقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها ".

وحيث تواترت أحكام النقض بشأن هذا الصدد على أنه " يتعين لادانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإدانته دون ان يبين مدي علمه اليقيني بالغش ولم يحقق دفاعه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع " 

(الطعن رقم 2373 لسنة 49ق جلسة20/4/1980س31ص517)

وحيث أن البين من مطالعة المحكمة لنص المادة أنفة الذكر أن المشرع قد اشترط لتوافر السلوك المؤثم بموجبها وجود متعاقد معين يخدعه المتهم أو يشرع في ذلك أية ذلك أن المشرع قد نص على ضرورة أن يكون الغش منصب على نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها سببا أساسيا بمقتضى الاتفاق أو العرف على إبرام ذلك التعاقد وبمعنى أدق أن المتعاقد (المجني عليه في هذه الجريمة) لم يكن ليبرم ذلك التعاقد إلا لوجود تلك الخاصية المتعلقة بمصدر أو منشأ أو أصل البضاعة والتي أسندها المتهم غشا لها ومن ثم فإن هذه الجريمة تختلف عن واقعة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة والتي جرمها القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية لما تشكل من اعتداء على صاحب العلامة الأصلية من شأنه أن يلحق به ضررا ماديا ومعنويا بصرف النظر عن علم مشتري تلك البضائع (المتعاقد) أو عدم علمه بأمر تقليد أو تزوير العلامة التي تحملها فالمعني بالحماية الجنائية في هذه الجريمة هو صاحب العلامة المعتدى عليها دون مشتري البضائع.

لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وجود متعاقد معين خدعه المتهم أو شرع في ذلك بأن حاول بيع أو باع له بالفعل البضائع محل الدعوى والتي تحمل علامة تجارية مزورة وكانت هذه العلامة هي السبب الرئيسي في إقدام المتعاقد على شراء تلك البضائع لاعتقاده بصحتها مما تتشكك معه المحكمة في صحة ذلك الاتهام المسند للمتهمين وثبوته في حقهم وهو ما تقضي معه المحكمة وعملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراء المتهمين منه.

وحيث انه عن باقى الإتهامات  

ولما كانت المادة ( 63 ) من القانون 82 لسنة 2002 و التى نصت على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا ًسلعة أو خدمة عن غيره ، و تشمل عـلى وجه الخصوص الأسماء المتخذه شكلا ًمميزا ًو الإمضاءات و الكـلمات و الحروف و الأرقام و الرسوم و الرموز وعناوين المحال و الدمغات و الأختام و التصاوير و النقوش البارزة و مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا ً خاصا ًو مميزا ً، و كذلك أى خـليط من هذة العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عـمل صناعى أو إستغـلال زراعى ، أو إستغـلال الغـابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، و إما لدلالة عـلى مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها و إما للـدلالة عـلى تأدية خـدمة من الخدمات ، و فى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر" .

   كما نصت المادة ( 64 ) من القانون آنف البيان على أنه " تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيـل العلامات التجارية فى السجل الخاص بهذة العلامات وفقا ًلأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية و ذلك مع مراعـاة حـكم المادتين ( 3 ، 4 ) من القرار بقـانون رقم 115 لسنة 1958 فى المكـاتبات و اللافـتات بـوجـوب إستعمال اللغة العربية ". 

نصت المادة 113 فقرة 1 بندى 2 , 4 و الفقرتين 3 , 4 من ذات القانون أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة  4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود."

وتنص المادة 117 من ذات القانون على " يجوز للمحكمة فى اية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة .

وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها عند الاقتضاء الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة . 

وكذلك إتلاف الالات والأدوات التى استعملت بصفة خاصة فى ارتكاب الجريمة . 

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علية " . 

وحيث كان من المقرر بنص المادة 9/2 , 5 , 9  من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيرة , 5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة  9- العلامات التجارية او البيانات او الشعارات . "

- كما انه من المقرر بنص الماده 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون " . 

كما نصت المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا ثبت علمه بالمخالفة، وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه".

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

حيث قضى بأن (المحاكم الاقتصادية تختص – بنص صريح خاص – بنظر جرائم قانون حماية الملكية الفكرية ولو ارتبط بها جريمة ذات عقوبة أشد تخرج عن اختصاصها).

(طعن 2105 لسنة 80 ق جلسة 10/5/2010 )

والمحكمة تود أن تنوه إلى أن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات على سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانونا في طلب العلامة التجارية، ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

- ومن المستقر عليه فقهاً ( أن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزوره أو مقلده مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة علي ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع علي المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطه أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي متحققا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلا بد لمعاقبه المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافرا الركن المعنوي في 

حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزوره أو مقلده موضوعه يغر حق وأن تتجه إرادته إلي تحقيق الركن المادي للجريمة

( راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولي للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب )

ويتحقق الركن المادى لهذة الجريمة بمحاكاة الجانى العلامة التجارية محل الحماية سواء محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية فى تكوين العلامة محل الحماية والتى ينتج عنها مشابهة بينهما والعبرة فى الحالتين هى بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادى ومدى اتخاذة بها وإدخال الللبس والتضليل علية , بحيث يقبل على شراء المنتج الذى يحمل العلامة المزورة أو المقلدة ظنا منة أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية . 

( يراجع مؤلف الملكية الصناعية , د. سميحة القليوبى – الطبعة السادسة عام 2007 , ص 578 )

ويتحقق الركن المعنوى بتلك الجريمة بتوافر القصد الجنائى العمدى من إرادة الجانى محاكاة العلامة محل الحماية مع العلم بعدم حقة فى محاكاة العلامة , فسوء القصد فى هذة الجريمة مفترض . 

( المؤلف السابق , ص 593 )

- وحيث قضت محكمة النقض علي أنه ( تقليد العلامه التجاريه يقوم على محاكاه تتم بها المشابه بين الاصل والتقليد وان العبرة بمحاكاه الشكل العام للعلامه فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزه فيها دون تفاصيلها الجزئيه ، ومما تم فأنه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها وصف العلامه الصحيحه والعلامه المقلده وأوجه المشابهه بينهما )

( الطعن رقم 2361 لسنه 50ق جلسة 15/3/1981 )

 - وقضت أيضاً علي أنه ( الاصل فى جرائم تقليد العلامات التجاريه هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، ومن المقرر كذلك ان وجوه التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك او عدمه هو من المسائل الموضوعيه التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الاسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجه التى انتهى اليها . )

( الطعن رقم 10863 لسنه 59 ق جلسة 29/12/1992 )

- وحيث قضت محكمة النقض " تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض مني كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهي إليها

(الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 4/2/1954 ص رقم 486 )

- كما قضت بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.

(الطعن رقم2274لسنة 55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

كما قضت " ان مناط الحماية التى أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها او استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من اركان جريمة تقليدها " 

( الطعن رقم 13696 لسنة 59 ق جلسة 17/2/1991 )

كما قضت " يعد عرضا للبيع مجرد وجود البضائع فى حيازة المتهم وفى محل تجارتة ) 

( طعن جنائى جلسة 13/3/1944 )

فضلا عما أكدته محكمة النقض من أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن "الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، وكان الحكم على النحو سالف الذكر قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذ هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد.

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية 52 مكتب فني 33 جلسة 14/11/1982 ص 879)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك"

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها "

( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )

كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق "

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )

- وحيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها لسائر اوراق  الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة ثبوت الاتهامات قبل المتهمين ثبوتا كافيا للقضاء بإدانتهم اخذا مما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 14/11/2022 انة باستكمال فحص الشكوى رقم 285 والمقدمة من وكيل شركة نوار التجارية مالكة العلامة التجارية بلازا ضد شركة سيراميك الحلمية لقيامها بتقليد العلامة التجارية المملوكة للشركة الشاكية وبيع وحيازة علامة مقلدة وبالانتقال الى مكان الشركة المشكو فى حقها تم اخذ عينة عبارة عن علية كرتون مدون عليها plaza  وشكل لمثلث صغير يوجد بداخلها قطعة معدنية عبارة عن محبس زاوية مدون علية ذات العلامة, وهو ما تأيد بما ورد  بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية انة فيما يخص العينة والثابت عليها (بلازا) : 

فقد تبين ان العلامة التجارية بلازا plaza  تحت أرقام 173415 , 205097 , 213770 على جميع منتجات الفئة 6 دون غيرها والعلامات مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه , وتبين وجود تشابه جوهرى بينهما من شأنة إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة التجارية بلازا plaza  . , علاوة على ان المحكمة اطلعت على شهادات تسجيل العلامات التجارية للشركة الشاكية وكذا شهادات تجديد مدة الحماية ومازالت تتمتع بالحماية القانونية , أضف الى ذلك ان المتهمين لم يمثلوا للدفاع عن أنفسهم ودحض تلك الأدلة عنهم . 

وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة علي ارتكاب المتهمين للجرائم موضوع الدعوي بركنيها المادي والمعنوي بأن قلدوا و حازوا بقصد البيع منتجات مثبت عليها العلامة التجارية محل الشكوى على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة" نوار التجارية "  بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية و بالأوراق.

وارتكبوا سلوكا خادعا فى حق المستهلك انصب على نسبة المنتجات الحاملة للعلامة التجارية المقلدة محل الوصف السابق للشركة مالكة العلامة وذلك على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالأوراق ، فمن ثم فالمحكمة تقضي بمعاقبتهم عما اقترفوة من جرم مؤثم بمواد قيد الاتهام ، بيد انه ولما كانت الجرائم المسندة إلي المتهمين مرتبطة وارتكبت في ظل مشروع إجرامي واحد ، فإنه يتعين عملا لنص المادة 32/1 من قانون العقوبات  معاقبتهم بعقوبة واحدة عنهم عن كل ما نسب اليهم من اتهامات للارتباط . 

وهديا بما تقدم ، وعملا لنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين بنص المادة 113فقرة 1 بندى 2 , 4 فقرتي 3 ،4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 علي نحو ماسيرد بالمنطوق .

وحيث انة عن نشر الحكم فالمحكمة تقضى بة عملا بنص المادة 117 من القانون رقم 82 لسنة 2002 . 

وحيث انة عن المصاريف فالمحكمة تقضى بإلزام المتهمين المصاريف عملا بالمواد 320/1من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا

بتغريم كل متهم/ 1- سيد احمد سيد محمد  2- عبدالرحمن أحمد سيد محمد 3- محمد سيد أحمد سيد محمد  مبلغ قدره (عشرين ألف جنيه )  وبنشر الحكم في جريد الأخبار علي نفقتهم وغلق المحل التجاري لمدة شهر عن جميع الاتهامات المنسوبة لكل منهم للارتباط وألزمتهم المصروفات .

تابع أحدث الأخبار عبر google news