أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تغريم تاجرين 20 ألف جنيه وتعويض كل صاحب علامة تجارية قلداها بمثلها

تغريم تاجرين حازا
تغريم تاجرين حازا قطع غيار تحمل علامات تجارية مقلدة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم تاجرين بالموسكي حازا قطع غيار وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة عشرين ألف جنيه لكل منهما، ومثلها لكل شركة صاحبة العلامة التجارية الأصلية، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

للتقرير بعد الميعاد.. رفض الاستئناف على تغريم متهم بتقليد علامات تجارية عالمية

 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بوصف؛ لأنهما فى تاريخ سابق على  2/11/2020 بدائرة قسم الموسكى - محافظة القاهرة:

  • قلدا علامات تجارية بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
  • استعملا بسوء قصد العلامات التجارية المقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية، مع علمهما بأمر تقليدها.
  • حازا بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامات تجارية مقلدة مع علمهما بذلك.
  • بصفتهما موردين ارتكبا سلوكا خادعا انصب على العلامات التجارية، من شأنه خلق انطباع غير حقيقى ومضلل للمستهلكين.

 

20 ألف جنيه غرامة لتاجرين باعا دبابيس تقليد كوريس KORES بالفجالة

 

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 28-1-2023 بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريمهما عشرين ألف جنيه لكل منهما ومصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة شهر، وأن يؤدوا لكل شركة مدعية بالحق المدني عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية والمدنية، ودفع خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

الحكم النهائي

وقرر المتهمان بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 31-1-2023، وحدد لنظره جلسة 13-3-2023، وبالجلسة الأخيرة حضر المتهمان، كما حضر وكيل عن الشركات المدعية بالحق المدنى، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم؛ ليصدر بذات الجلسة، وهو تعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 134 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1638 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  1. أمير سمير فؤاد عبد الشهيد 
  2. عصام فرنك أسكندر عبيد 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم 1638 لسنة 2022  جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 28-1-2023 ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجزمنة بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت كل من المتهمين /1- أمير سمير فؤاد عبدالشهيد 2- عصام فرنك اسكندر – وقدمتهما للمحاكمة الجنائية بوصف.

انهما فى تاريخ سابق على  2/11/2020 بدائرة قسم الموسكى  محافظة القاهرة

1- قلدا العلامات التجارية – المسجلة طبقا للقانون -  بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وبالأوراق. 

2- استعملا بسوء قصد العلامات التجارية المار بيانها والمتمتعة بالحماية القانونية والمقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة للشركات المنوة عنها بالأوراق مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وبالأوراق. 

3- حازا بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامات تجارية مقلدة مع علمة بذلك على النحو المبين بالأوراق . 

4-بصفتهما موردين ارتكبا سلوكا خادعا بحيث انصب على العلامات التجارية, من شأنة خلق انطباع غير حقيقى ومضلل للمستهلكين  . 

- وطلبت عقابهما بالمواد 63 , 68 ,  113/ من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشان الملكية الفكرية والمواد 1/ 5, 10 ,  9/1بند9 ،63، 66 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك .

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 28-1-2023  حضورى توكيل بحبس المتهمان -1 ـ أمير سمير فؤاد عبدالشهيد  2- عصام فرنك اسكندر لمدة ثلاثة أشهر وتغريمهما مبلغ قدره (عشرين ألف جنيه )  لكل منهما وبمصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة شهر عن جميع الاتهامات المنسوبة لكل منهما للارتباط وبإلزامهما بأن يؤدوا  لكل شركة  مدعية بالحق المدني مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما المصروفات الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة. 

وحيث قد قرر كل من المتهمين بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مورخ 31-1-2023 وحدد لنظرة جلسة 13-3-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر المتهمين بشخصهما ومعهما وكيلهما 0 كما حضر وكيل عن كل من الشركات المدعية بالحق المدنى وطلبوا تاييد الحكم المستانف 0 والحاضر مع المتهمين دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها بالجنحة رقم 1528 / 2020 جنح امن دولة طوارى الموسكى وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة وببطلان التقرير الفنى لعدم تحريز العينة وانتفاء القصد الجنائى وحسن نية المتهمين 0 وقدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة ومذكرة صمم فيها على دفوعة ودفاعة السابق وطلب فيها براءة المتهمين وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بذات الجلسة 

وحين انة عن شكل الاستئناف لكل من المتهمين فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لكافة اوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن الدفع المبدى من وكيل المتهمين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 1528 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارى الموسكى 

 فمردود علية بأنه لما كان من المقرر بنص المادة 454/1 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المُسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو بالإدانة؛ وكان من المقرر أيضاً أن حجية الأحكام مناطها وحدة الخصوم والموضوع والسبب.

ولما كان الثابت من مطالعة المحكمة للشهادة المقدمة من نيابة الموسكى الجزئية المورخة 22-2-2023 ان القضية رقم 1528 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارى الموسكى مقيدة ضد المتهم امير سمير فواد عبد الشهيد بتهمة سلعة مجهولة المصدر ومقضى فيها ببراءة الاخير بتاريخ 26-11-2020 0  ولما كانت تلك القضية الاخيرة سند الدفع  قد أُقيمت قِبل المتهم امير سمير فواد عبد الشهيد  (بتهمة سلعة مجهولة المصدر ) وهى تهمة مغايرة للتهم المسندة للمتهم موضوع الدعوى الراهنة بما لا تتحقق معه الحجية المانعة من نظر هذه الدعوى بما لازمه القضاء برفض هذا الدفع.

وحيث انة عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة . فمردود علية بانة من الثابت للمحكمة من محضر الضبط المورخ 2-11-2020 والذى تطمئن الية المحكمة انة قد وردت لمحررة مجدى سعد شرقاوى المفتش بقطاع ادارة مباحث تموين القاهرة  معلومات تفيد قيام صاحب مكتب عصام المليجى لتجارة الساعات بحيازة كميات كبيرة من الساعات ذات الماركات العالمية المشهورة مقلدة بقصد طرحها للسوق لتحقيق ارباح غير مشروعة وأكدتها تحرياتة السرية من اتخاذ المتهم الثانى مكتبة ورشة سرية لتجميع الساعات مختلفة الماركات من خامات غير أصلية وبالانتقال الى مكتب المتهم الثانى تبين وجود المتهم الأول وهو المدير المسئول عن المكتب والورشة الملحقة بة حال قيامة بالإشراف على عمال تقوم بتجميع الساعات من خامات وقطع غيار واكسسوار وتبين وجود كميات كبيرة منها غير مدون عليها اى بيانات وبدون فواتير مصدر واقر بذلك عند مواجهتة وسوالة بمحضر الضبط كما قرر بان المخزن والورشة التابعة لة ملك للمتهم الثانى 0 

وعلية يكون قد ثبت للمحكمة توافر صفة لكل من المتهمين بشان الواقعة وفقا لما هو ثابت بمحضر الضبط الذى تطمئن الية المحكمة 0 ولا ينال من ذلك ما قررة وكيلهما بشان انتفاء صفتهما استنادا لصور ضوئية من مستندات وهى رخصة محل تجارى ومستخرج رسمى للسجل التجارى وعقد شركة تضامن لكون تلك المستندات قد ثبت فيها عنوان وهو 17 ميدان العتبة الموسكى فى حين ان محضر الضبط قد اثبت فية ان مكان الضبط كائن 19 ميدان العتبة وعلية فان المحكمة تلتفت عن تلك المستندات وترفض معة هذا الدفع لمخالفتة صحيح الواقع والقانون .

وحيث انة عن الدفع بانتفاء القصد الجنائى والعلم وتوافر حسن النية لدى المتهمين وانتفاء الركن المادى للجريمة .فمردود بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمتى حيازة منتجات بقصد البيع عليها علامة تجارية مقلدة والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقى ومضلل للمستهلك من الجرائم العمدية التى لا تستلزم سوى توافر القصد الجنائى العام بأن يعلم الجانى بأن المنتج الذى يحوزه بقصد البيع يحمل علامة تجارية مقلدة وأن من شأن فعله هذا إيهام المستهلك وتضليله بأن ذلك المنتج هو المنتج الذى يحمل العلامة الأصلية وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل، ولا تستلزم قصداً خاصاً، ولما كان كلا من المستأنفين يمارسا التجارة فى ذلك النوع من المنتجات محل الواقعة ( اخذا بما هو ثابت بالصورة الضوئية للرقم القومى للمتهم الاول والثابت فيها بانة مشرف مبيعات بالشركة الدولية للساعات والالات الدقيقة وكذلك الايصال الصادر من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى للمتهم الثانى الثابت فيها انة بائع فى تجارة التجزئة ) 

ومن المفترض فيمن يمارس ذلك العمل أن يستطيع التمييز بين المنتجات التى تحمل العلامة الصحيحة وبين التى تحمل العلامة المقلدة كما ان المحكمة تطمئن لما اثبة محرر محضر الضبط وفقا لما تقدم بما يتحقق معه ركنى الاتهام المسند اليهما ويضحى معة هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث انة عن الدفع ببطلان تقريرجهاز نقطة الاتصال لعدم تحريز العينة المخوذة بمعرفة محرر محض الضبط 

فمردود علية بان المحكمة قد طالعت محضر الضبط المورخ 2-11-2020 وتبين لها ان ما قام بة محرر المحضر بشان المضبوطات قد تم وفق صحيح القانون ومن ثم فان المحكمة ترفض هذا الدفع .

وحيث أنه لما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها للاوراق والحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى إدانة المتهمين واستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما وأن المستأنفين لم يأتِ ايا منهما بما ينال من سلامة الحكم المستأنف أو يُغير من اقتناع المحكمة بما انتهت إليه محكمة أول درجة.

وحيث أن المحكمة وفى مجال تقدير العقوبة المقضى فانها ترى تعديل الحكم المستانف بالغاء عقوبة الحبس المقضى بها والتاييد فيما عدا ذلك .وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم بها المتهمين عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك والزمتهما بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news