الحادثة

حيثيات شطب دعوى دفع 65 مليونا للبنك التجاري الدولي من شركة أحمد سعيد خضر محمد وشريكه

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بشطب دعوى دفع 65 مليون جنيه جنيه لـ البنك التجاري الدولي من شركة أحمد سعيد خضر محمد وشريكه دريم للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

في الدعوى المـرفــوعـة مــن البنك التجاري الدولي – مصر ضد الممثل القانوني لشركة أحمد سعيد خضر محمد وشريكه دريم للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.

وكان البنك طلب إصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 65000000 جنيه له، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والعمولات والمصروفات المختلفة، وعائد 1% سنويا حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في أوراق البنك أن المدعى عليه مدين له بالمبلغ المطالب به، حيث إنه امتنع عن سداده رغم تحرير بروتستو عدم دفع له، وهو ما حدا بالمدعي إلى رفع الدعوى؛ للقضاء له بطلباته، وتأشر على الطلب من رئيس المحكمة برفضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وأعلن المدعي بصفته خصمه بالجلسة وبطلباته الموضوعية.

وتم تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، وبجلسة 10/10/2016 لم يمثل المدعي أو وكيله، فقررت المحكمة شطب الدعوى، وقام المدعي بتجديد دعواه من الشطب، وأعيد تداول الدعوى بالجلسات، وبجلسة 21/11/2016 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 65000000 جنيه وعائد 1% سنويا حتى تمام السداد، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وطعن المدعى عليه بالاستئناف، وبجلسة 6/6/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى المحكمة الماثلة، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى لم يمثلوا حتى جلسة المرافعة الأخيرة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر فيها بجلسة يوم الثلاثاء 13/11/2018.

وحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 697 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 البنك التجاري الدولي – مصر ( ش.م.م ) و يمثله قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للبنك بصفته ، و الكائن في 21 ، 23 شارع شارل ديجول – برج النيل الإداري – الجيزة و محله المختار القطاع القانوني للبنك و الكائن في 17 شارع طيبه – المهندسين – الدقي – الجيزة .

ضـــــــد

 السيد / الممثل القانوني لشركة احمد سعيد خضر محمد و شريكه دريم للاستيراد و التصدير و التوكيلات التجارية ، و الكائن مقرها 10 شارع بهي الدين بركات – الجيزة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...

وحيث أن حاصل واقعات الدعوى الماثلة سبق وأن أحاط بها الحكمين الصادرين من محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بجلسة 21/11/2016 ومحكمة استئناف القاهرة بجلسة 6/6/2018 ، ومن ثم فالمحكمة تشير اليهما فى بيان وقائع الدعوى درءا للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم للالمام بحكمها فى أن المدعى بصفته قد تقدم للسيد رئيس المحكمة بطلب اصدار أمر أداء بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 65000000 جنيه بالاضافة الى الفوائد القانونية والعمولات والمصروفات المختلفة وكذا عائد 1% سنويا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . على سند منه أنه مدين له بالمبلغ المطالب به بموجب سند لأمر امتنع عن سداده رغم تحرير بروتستو عدم دفع له ، الامر الذى حدا بالمدعى بصفته إلى التقدم بطلبه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان . وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل السند لأمر والبروتستو.وحيث تأشر على الطلب من السيد رئيس المحكمة برفضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، وقد أعلن المدع  بصفته خصمه بالجلساة وبطلباته الموضوعية .

وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة 6 أكتوبر الابتدائية على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، وبجلسة 10/10/2016 لم يمثل المدعى أو وكيله فقررت المحكمة شطب الدعوى . وحيث قام المدعى بتجديد دعواه من الشطب وأعيد تداول الدعوى بالجلسات على النحوالمبين بمحاضرها ، وبجلسة 21/11/2016 قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى الى المدعى بصفته مبلغ 65000000 جنيه وكذا عائد 1% سنويا حتى تمام السداد مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وحيث أن المدعى عليه بصفته لم يرتضى هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف المقيد برقم 750 لسنة 133 ق والذى تداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/6/2018 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص. ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى الى المحكمة الماثلة وقيدت برقمها الحالى حيث أعلن الخصوم بالاحالة وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى من قبل قلم الكتاب الا أنهم لم يمثلوا حتى كانت جلسة المرافعة الاخيرة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم 0 

وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 82/1 مرافعات والتي جرت علي انه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا أتقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. ومفاد ذلك أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكماً جديداً يقضي بحظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة, بحيث إذا غاب طرفاً الدعوى السابق شطبها في أي جلسة تالية فإن المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى وإنما تحكم باعتبارها كأن لم تكن , ودافع المشرع إلى استحداث هذا الحكم - وعلى ما ورد بمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 - ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب وإطالة أمد النزاع إلى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها في الأجل المحدد ويعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديداً من المرات مما يؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم , وجزاءً اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذي قرره المشرع في هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعه المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لأن الغاية من تقريره وهي تلافي تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة وليس بمصلحة المدعى عليه , ولأن توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى والمدعى عليه عن الحضور بالجلسة .

 لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الدعوى قد سبق شطبها بجلسة 10/10/2016 ثم قام المدعى بصفته بتجديدها من الشطب ، وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة والتى لم يمثل فيها طرفى التداعى أو وكيلهما رغم اعلانهم بالجلسة من قبل قلم الكتاب ، الأمر الذى تتوافر معه شروط اعمال المادة 82/1 مرافعات، وهو ما تقضي معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المدعى بصفته عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

 باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه .