أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 5/3/2019 - الدعوى رقم 969 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة

انتداب خبير لفهم العلاقة بين البنك التجاري الدولي وشركة على حسن للأنظمة والحلول المتكاملة

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 969 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

البنك التجاري الدولي – مصر (ش.م.م) ويمثله قانونا السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك بصفته ، والكائن في 21 ، 23 شارع شارل ديجول – برج النيل الإداري – الجيزة وحله المختار القطاع القانوني للبنك والكائن في 17 ، شارع طيبه – المهندسين – الدقي – الجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ الممثل القانوني لشركة على حسن وشريكه أميون للأنظمة والحلول المتكاملة (شركة توصية بسيطة) والكائن مقرها في 16 شارع نهرو أعلى بنك الكويت الوطني – الدور 7 شقة 73 – مصر الجديدة – القاهرة.

2- السيد/ على حسن مصطفى حسين عن نفسه وبصفته كفيل متضامن لشركة على حسن و شريكه أميون للأنظمة والحلول المتكاملة (شركة توصية بسيطة) ويعلن في 35 شارع صابر الطويل – حدائق القبة – القاهرة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، ومن ثم فالمحكمة ترى ـ قبل الفصل في الشكل والموضوع ـ عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ وقبل الفصل في الموضوع:- 

بندب خبير مصرفي من الخبراء المقيدين بجداول المحكمة الاقتصادية خبيرا في الدعوي وتكون مهمته بيان العلاقة بين المدعي بصفته والمدعي عليه الأول بصفته والمدعي عليه الثاني وبيان طبيعة العلاقة بينهم وبيان العقود المبرمة بينهم وبيان تاريخ بداية كل عقد علي حدا و مآل إليه وبيان الرصيد المدين والدائن لكل منها إن وجد وبيان عما إذا كان قد تم تنفيذ الالتزامات المتقابلة لتلك العقود من طرفيها من عدمه وبيان أي من الطرفين قد أوفي بإلتزماته ومن نكل عن تنفيذها وبيان وجه ذلك ومطالعة العقود المبرمة بينهما وكشوف حساب تلك العقود والتسهيلات الائتمانية ومطالعه عقد التسهيل الائتماني سند الدعوي وإرفاق صور عقود التسهيل الائتماني بتقريره وبيان قيمة ما إستهلكه المدعي عليه الأول بصفته من قيمة تلك التسهيلات وبيان المسدد منها وما هو مستحق وفحصها وبيان عما إذا كانت القيود التي تضمنتها كشوف الحساب قد تم قيدها وفق إتفاق أطرافها أم بالمخالفة لها و وفقا للأعراف المصرفية من عدمه وبيان وجه مخالفاتها للإتفاق والقواعد والأعراف المصرفية أن وجدت وبيان عما إذا كان قد تم قيد العوائد وفقا لإتفاقهما والقواعد المصرفية من عدمه وبيان عما إذا كان قد تم قيد التحويلات بالعملات الأجنبية أو بما يعادلها بالعملة المصرية وبيان عما إذا قد نتج عن تلك العقود مديونية لأي منهما في ذمة الأخر من عدمه مع بيان أن المبالغ المسددة من المدعي عليه الأول بصفته قد تم خصمها من المديونية المستحقة عليه وتم توجيهها بقيدها وفقا لاتفاقهما والقواعد المصرفية والأعراف من عدمه وبيان قيمة المديونية عن كل عقد أو تسهيل وتاريخ إستحقاقة وبيان نهاية كل عقد وتسهيل وفي كل الأحوال بيان إجمالي ثمة مديونية لأي منهما قبل الأخر وتاريخ إستحقاقها والعائد المستحق عليها إن وجد وبيان عما إذا كانت المديونية المطالب بها مستحقه في ذمة المدعي عليهما بذات القيمة وفي ذات تاريخ الاستحقاق وفقا لطلباته أم مغايرة في أي من ذلك وبيا إجمالي قيمة المديونية حتى تاريخ المطالبة وحتى إيداع الخبير تقريره  وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية بسماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين , وكذا الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية والي مقر المدعي عليهما بصفتهما للإطلاع علي ما يستلزمة أداء المأمورية المكلف بها والاطلاع على أية مستندات لديها يرى ضرورة الاطلاع عليها , وقدرت مبلغ خمسه آلاف جنيها كأمانة كلفت المدعى بصفته بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير المنتدب يصرف نصفها له دون قيد أو شرط وحددت جلسة 1/4/2019 لنظر الدعوي بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة , وجلسة 4/5/2019 لنظرها في حالة السداد وليودع الخبير المنتدب تقريره إلى ما قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأكثر , وإن لم يودع تقريره بالموعد الحضور بشخصه المحددة لنظرها ليقدم مذكرة بما حال بينه وبين إيداعه في الأجل الممنوح له , وعلى الخبير المنتدب مباشرة المأمورية ولو في غيبة الخصوم – أن أمكن – متى كانوا قد دعوا على وجه صحيح عملا بنص المادة 147 من قانون الإثبات , وأبقت الفصل في المصاريف.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news