حيثيات وقف دعوى رد مبلغ زائد عن القرض من البنك الأهلي المصري

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى رد مبلغ زائد عن قرض من البنك الأهلي المصري لمحل بقالة شاملة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام، في الدعوى المـرفــوعـة مــن ورثة زينهم حسن إبراهيم قمر ضد:
- محافظ البنك المركزى.
- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري.
- مدير فرع البنك الأهلى المصري فرع عدي بمحافظة الجيزة.
- وزير العدل.
- مأمور شهر عقارى توثيق بنوك القاهرة.
والدعوى الفرعية المرفوعة من البنك الأهلي المصري ضد الورثة.
وكان ورثة زينهم أقاموا دعوى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/5/1996، طلبوا فيها تصفية الحساب مع براءة ذمتهم من مبلغ القرض، ورد المبلغ الزائد الذى قام المدعى عليه بتحصيله، على أن يكون الحكم فى مواجهة المدعى عليهما الرابع والخامس؛ لمحو الرهن الرسمي التجاري أرقام 1362 الصادر في 7/6/1993، و2739 الصادر فى 9/6/1993، و1717 الصادر فى 1/6/1994 مكتب توثيق بنوك القاهرة الخاص بالمحل التجاري، مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
تفاصيل القضية
كان محل بقالة شاملة يمتلكه الورثة اقترض من البنك الأهلى المصرى فرع عدلى بالدقى بموجب عقد تسهيل ائتمانى 150000 جنيه بفائدة مركبة 18% سنويا، وفائدة 01.% تبدأ من 18/5/1993، وتنتهى فى 17/5/1994، ثم تمت زيادة التسهيل الائتمانى بزيادة المبلغ 350.000 جنيه بفائدة 18% وعمولة 01.% في ذات الفترة بضمان رهن المحل التجارى.
وبتاريخ 1/6/1994 تم منح المدعي تسهيلا ائتمانيا جديدا بمبلغ 250.000 جنيه بفائدة 16% سنويا وعمولة 0.1.5% تبدأ من 18/5/1994، وتنتهى فى 17/5/1995؛ ليكون إجمالى التسهيلات 750.000 جنيه، والتي ذكرها البنك 989572 جنيه، وحيث إن المدعى قام بسداد 1,214,446.80 جنيه بما يفوق مبلغ المديونية؛ لذا أقام دعواه.
تداول الجلسات
بجلسة 26/12/2006 قضت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء. وبجلسة 21/11/2015 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها لإحدى الدوائر الابتدائية لمحكمه القاهرة الاقتصادية لنظرها.
وقضت المحكمة بجلسة 29/3/2017 فى موضوع الدعويين الأصلية والفرعية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية المختصة لنظرها، وحددت لذلك جلسة 17/5/2017.
وبجلسة 13/11/2017 حضر المدعي الأول في الدعوى الأصلية بشخصه ووكيل عن باقي المدعين في الدعوى الأصلية، وقدم إعلانا بتصحيح شكل الدعوى الأصلية، وصمم على اعتراضاته على تقرير الخبير، وطلب إعادة الدعوى للخبير على ضوء مذكرة اعتراضاته المقدمة بجلسة 9/10/2017، وطلب حجز الدعوى للحكم.
إعادة الدعوى للخبير
وقضت المحكمة بجلسة 12/12/2017 بإعادة الدعوى للخبير، وبجلسة 15/10/2018 مثل المدعي الأول بشخصه كما مثل المدعى عليه الثاني بصفته بوكيل عنه محام وطلبا الحاضران وقف الدعوى اتفاقا لحين إتمام التسوية بينهما، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018.
حكم محكمة القاهرة الاقتصادية
وحكمت المحكمـــة بوقف الدعوى الأصلية والطلب المضاف والدعوى الفرعية اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، وأبقت الفصل فى المصاريف.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 442 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السادة / ورثة المرحوم / زينهم حسن إبراهيم قمر وهم :
1- السيد / أيمن زينهم حسن إبراهيم .
2- السيدة / إيمان زينهم حسن إبراهيم .
3- السيد / حسن زينهم حسن إبراهيم .
ويعلنوا في 14 شارع محمود أحمد باشا – الروضة – مصر القديمة – القاهرة .
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد الفتاح على محمود المحامى بالقاهرة .
ضــــــد
1- السيد / محافظ البنك المركزى وبصفته ويعلن سيادته 31 شارع قصر النيل التابع لقسم عابدين – محافظة القاهرة .
2- السيد / رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصري ويعلن سيادته 1187 شارع كورنيش النيل مبنى كايروبلازا بولاق أبو العلا محافظة القاهرة .
3- السيد / مدير فرع البنك الاهلى المصري فرع عدى 9 شارع عدى من شارع التحرير الدقى - قسم الدقى محافظة الجيزة .
4- السيد / وزير العدل بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة مجمع المصالح الحكومية ميدان التحرير القاهرة قسم قصر النيل .
5- السيد / مأمور شهر عقارى توثيق بنوك القاهرة بصفته ويعلن سيادته – بمقر عمله الكائن 11 شارع المشهدى المتفرع من شارع محمد فريد خلف برج بنك مصر ( داخل مبنى البنك العقارى المصري ) التابع لقسم عابدين .
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة من :-
البنك الأهلي المصري (ش.م.م) - ويمثله قانونا السيد / رئيس مجلس الإدارة والكائن مركزه الرئيسي 1187 شارع كورنيش النيل بولاق – القاهرة ومحله المختار القطاع القانونى للبنك الكائن 57 برج الجامعة – شارع الجيزة.
ضــــــد
السادة / ورثة المرحوم / زينهم حسن إبراهيم قمر وهم :
1- السيد / أيمن زينهم حسن إبراهيم .
2- السيدة / إيمان زينهم حسن إبراهيم .
3- السيد / حسن زينهم حسن إبراهيم .
ويعلنوا في 14 شارع محمود أحمد باشا – الروضة – مصر القديمة – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 4664 لسنة 1996 مدني كلي الصادر بجلسة الصادر بجلسة 29/11/2015 وكذا الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهر في الدعوى رقم 2370 لسنة 2016 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 29/3/2017 واللذان نحيل إليهما وتعتبرهما المحكمة جزأ لا يتجزأ ومكمل لحكمها إلا أن المحكمة توجز الوقائع بالقدر اللازم لربط أوصالها فى ان المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية مودعه قلم كتاب محكمه جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/5/1996 طلب فى ختامها القضاء له بتصفية الحساب مع براءة ذمته من مبلغ القرض وكذلك برد المبلغ الزائد الذى قام المدعى عليه بتحصيله على ان يكون الحكم فى مواجهه المدعى عليهما الرابع و الخامس لمحو الرهن الرسمى التجارى أرقام 1362 لسنه 1993 الصادر فى 7/6/1993 ، 2739 لسنه 1993 الصادر فى 9/6/1993 ، 1717 لسنه 1994 الصادر فى 1/6/1994 مكتب توثيق بنوك القاهرة الخاص بالمحل التجارى المعروف باسم زينهم حسن إبراهيم وسمته التجارى ابو الزين ماركت الكائن مركزه الرئيسى 10 شارع امتداد المنيل حاليا 2أ شارع المنيل سابقا سجل تجارى رقم 18542 جنوب القاهرة ونشاطه بقاله شامله مع إلزام المدعى عليهم من الأول حتى الثالث بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله ، وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تسهيل ائتمانى بضمان رهن رسمى تجارى موثق برقم 1362/1993 منح البنك الاهلى المصرى فرع عدلى بالدقى المدعى تسهيل ائتمانى بمبلغ 150000 جنيه بفائدة مركبه 18% سنويا 01,% تبدا من 18/5/1993 وتنتهى فى 17/5/1994 ثم تمت زيادة التسهيل الائتمانى بزيادة المبلغ 350.000 جنيه بفائدة 18% وعمولة 01.% فى ذات الفترة وذلك بضمان رهن المحل التجارى سالف الذكر وبتاريخ 1/6/1994 تم منح المدعى تسهيل ائتمانى جديد مببلغ 250.000 جنيه بفائدة 16% سنويا وعمولة 0.1.5% تبدأ من 18/5/1994 وتنتهى فى 17/5/1995 بما يكون معه اجمالى التسهيلات 750.000 جنيه والتى أصبحت على نحو ما ذكرها البنك 989572 جنيه وحيث ان المدعى قد قام بسداد مبلغ 1,214,446.80 جنيه بما يفوق مبلغ المديونية الأمر الذى حدا به لاقامه دعواه بغيه القضاء له بطلباته انفه البيان .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعى بوكيلا عنه محام وقدم خلالها صحيفة إعلان بطلب مضاف فى الدعوى طلب فى ختامها القضاء له لإلزام المدعى عليه الثالث فى مواجهه باقى المدعى عليهم برد مبلغ 464446 جنيه سددها المدعى زيادة عن مبلغ القرض المسدد بالكامل اليه بموجب إيصالات مع الإبقاء على الطلبات الأصلية وبجلسة 26/12/2006 قضت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب الخبراء لمباشره المأمورية المنوه عنها بمنطوق ذلك القضاء والتى نحيل اليها تلافيا للتكرار وحيث باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها والذى انتهى فى تقريره الي ان طبيعة العلاقة بين المدعى والبنك المدعى عليه هى علاقة ائتمانية حيث انه بموجب عقود تسهيلات ائتمانية حصل المدعى من البنك المدعى عليه "البنك الاهلى المصرى فرع عدى" الذى يمثله كلا من المدعى عليهما الثانى والثالث على تسهيلات ائتمانية بحد ائتمانى مبلغ 750.000 جنيه بموجب عقود تسهيلات الائتمانية الموضحة تفصيلا بالتقرير وبموجب عقد قرض حصل المدعى من البنك سالف الذكر على قرض بقيمه 100.000 جنيه ، 2- ان قيمه المديونية المستحقة على المدعى للبنك الاهلى المدعى عليه عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة له بموجب عقود التسهيلات الائتمانية بضمان رهن رسمى تجارى سالفة الذكر بالتقرير على الحساب رقم 21070441001 حساب جارى مدين فى تاريخ 11/12/1995 تاريخ اخر عمليه سحب "تاريخ قفل الحساب" وهو تاريخ أخر عمليه تمت على الحساب كان مبلغ وقدره 9646016.70 جنيه فقط تسعمائة ستة وأربعون ألف وستة عشر جنيه و70/100 " ثم بعد ذلك التاريخ حمل الحساب بفوائد وعمولة بمبلغ 7797398.97 جنيه " فقط سبعه ملايين وسبعمائة سبعه وتسعون ألف وثلاثمائة ثمانية وتسعون جنيه و97/100 لا غير" إلى ان وصل رصيد المديونية فى 27/10/2013 اخر تاريخ كشف الحساب المقدم من البنك مبلغ وقدره 8743415.14 جنيه" فقط ثمانية مليون وسبعمائة ثلاثة وأربعون ألف واربعمائه وخمسه عشر جنيها و 14/100 لا غير" ،3- ان قيمه المديونية المستحقة على المدعى للبنك الاهلى المدعى عليه عن القرض الممنوح له سالف الذكر بعاليه على الحساب رقم 21070472002 "حسابات قروض عاديه" عن القرض الممنوح للمدعى والثابت من مطالعه عقد القرض انه منصوص فيه على احقيه البنك فى تحصيل عمولة على اعلى رصيد مدين كما ان عمليات السحب على هذا القرض تمت باعلى من القيمة المحددة للقرض واستمرت عمليات السحب عليه بعد تاريخ انتهاء القرض اى انه ووفقا للأعراف المصرفية فانه سوف يعمل معامله التسهيل الائتمانى ، وان الثابت وفقا لكشوف الحساب الخاصة به ان اجمالى مسحوبات المدعى على ذلك الحساب هى مبلغ وقدره 263216.71 جنيه وذلك حتى تاريخ اخر عمليه سحب فى 27/1/2003 وهو يعتبر تاريخ اخر عمليه تمت على الحساب وانه لا يوجد إيداعات تمت على الحساب بعد ذلك التاريخ وان المديونية كانت فى ذلك التاريخ مبلغ وقدره 235921.10 جنيه "فقط مائتان وخمسه وثلاثون ألف وتسعمائة واحد وعشرون جنيه و 10/100 لا غير" ثم تم تحميل تلك المديوينه بقيمه الفوائد والعمولات والمصاريف لتصبح مبلغ وقدره 679000.99 جنيه "ستمائة تسعه وسبعون الف جنيه و 99/100 لا غير" فى تاريخ 26/11/2013 ، وتم إيداع التقرير والإعلان القانوني بوروده ومثل المدعى عليه الأول بصفته بوكيلا عنه محام كما مثل المدعى عليه الثانى بصفته بوكيلا عنه وقدم صحيفة ادعاء فرعى طلب فى ختامها إلزام المدعى عليه فرعيا والمدعى أصليا بان يؤدى للبنك المدعى فرعيا المبلغ الذى انتهى إليه تقرير الخبير الذى تم ندبه فى الدعوى كما مثل نائب الدولة على المدعى عليه الرابع بصفته وقدم كلا منهم مذكره بدفاعه طالعتها المحكمة وأحاطت بها وبجلسة 21/11/2015 قضت محكمه جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لإحدى الدوائر الابتدائية لمحكمه القاهرة الاقتصادية لنظرها ن ونفاذا لذلك القضاء أحيلت الأوراق الى تلك المحكمة وقيدت برقم 2370 لسنة 2016 اقتصادي القاهرة التى تداولت أمامها على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها كلا من المدعى عليه الأول أصليا والمدعى فرعيا وقدم صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثه المدعى أصليا والمدعى عليه فرعيا وطلب الحكم بان يؤدوا له متضامنين مبلغ وقدره مبلغ وقدره 8743415.14 جنيه" فقط ثمانية مليون وسبعمائة ثلاثة وأربعون ألف واربعمائه وخمسه عشر جنيها و 14/100 لا غير" حتى 20/11/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد اتفاقيه بواقع 14% سنويا وعمولة بواقع 01.5% وحتى تمام السداد وذلك مما أل اليهم من تركه مورثهم مع إلزامهم بالمصروفات كما قدم صحيفة إعلان بترك الخصومة بالنسبة لمورثه المدعى عليه فرعيا الأولى "فاطمه السيد عبد الرحمن فتح الباب" ومثل وريث المدعى عليه فرعيا الثانى بصحيفة التصحيح بشخصه عن نفسه وقدم حوافظ مستندات طويت على أصول المستندات المجحودة أمام الخبير طالعتها المحكمة كما قدم مذكره بالاعتراض على تقرير الخبير المنتدب وطلب أعاده الدعوى لمكتب الخبراء ، كما مثل السيد نائب الدولة عن المدعى عليهما الرابع والخامس وقدم مذكره طلب فيها إخراجه من الدعوى بلا مصاريف وبجلسة 29/3/2017 قضت تلك المحكمة فى موضوع الدعويين الأصلية والفرعية:-
بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الإستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية المختصة بنظرها، وحددت لذلك جلسة 17/5/2017 وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بمنطوق هذا الحكم وأبقت الفصل فى المصاريف ونفاذاً لذلك الحكم أحيلت الدعوى لهذه المحكمة وقيدت برقمها الحالي.
وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/11/2017 حضر المدعي الأول في الدعوى الأصلية بشخصه ووكيلاً عن باقي المدعيين في الدعوى الأصلية وقدم إعلان بتصحيح شكل الدعوى الأصلية وصمم على اعتراضاته على تقرير الخبير وطلب إعادة الدعوى للخبير على ضوء مذكر اعتراضاته المقدمة بجلسة 9/10/2017 وطلب حجز الدعوى للحكم وبجلسة 12/12/2017 قضت المحكمة بإعادة الدعوى للخبير على النحو المبين بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل إليه منعاً للتكرار ونفاذاً له فقد باشر الخبير المأمورية المنطوق بها وانتهى في تقريره إلى النتيجة الواردة به والتي نحيل إليه منعاً للتكرار وبجلسة 15/10/2018 مثل المدعي الأول بشخصه كما مثل المدعى عليه الثاني بصفته بوكيل عنه محام وطلبا الحاضران وقف الدعوى اتفاقاً لحين إتمام التسوية بينهما فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه يجـوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن طرفى التداعى قد مثلا بوكيل عنهما بجلسة المرافعة الختامية وطلبا وقف الدعوى اتفاقا لوجود طلب تسوية مقدم من الشركة المدعى عليها إلى البنك المدعى عن المديونية محل التداعى ولم يتم البت فيها من البنك حتى تاريخه وطلبا وقف الدعوى ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التسوية ، الأمر الذى ترى معه المحكمة إجابتهم إلى طلبهم عملا بنص المادة 128 من قانون المرافعات وتقضى بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمـــة :
بوقف الدعوى الأصلية والطلب المضاف والدعوى الفرعية اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وأبقت الفصل فى المصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر