أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لانتفاء سير الخصومة.. رفض دعوى إلغاء رهن شقة لصالح البنك العقاري المصري

البنك العقاري المصري
البنك العقاري المصري

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2/6/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 800 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ منصور الليثي على عمر المقيم 27ش حسن الشريف – مدينة نصر – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ثروت عبد الباسط الخرباوي الكائن 36ش إسكندرية مصر الجديدة – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد الأستاذ/ الممثل القانوني للبنك العقاري المصري العربي ويعلن بمقر عمله بالإدارة القانونية للبنك العقاري المصري العربي في 11 شارع المشهدي – قصر النيل – القاهرة.

2- ورثة السيدة/ عفاف رمضان محمد أحمد وهم:-

أ – السيد/ شريف محمد النبوي إسماعيل.

ب – السيد/ محمود محمد النبوي إسماعيل.

والمقيمان 74 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة.

3- السيد/ مدير إدارة التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة.

4- السيد/ أمين شهر عقاري شمال القاهرة بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعى قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعه من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة الاقتصادية بتاريخ 2/10/2018 أعلنت للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بانعدام وبطلان الحكم الصادر في الاستئناف 932 لسنة 5 ق استئناف اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ 19/11/2014 من الدائرة الثالثة الاستئنافية اقتصادي وما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام المعلن إليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك علي سند من أن المدعى اشتري من مورثة المدعى عليهم ثانياً شقة رقم 44 بالعقار المقام فوق القطعة 1 بلوك 64/27 شارع الدكتور حسن الشريف مدينة نصر وذلك بموجب العقد المؤرخ 29/5/1998 واستلمها في اليوم التالي وأقام بها وأدخل جميع المرافق إليها ثم قام بتسجيلها بالشهر العقاري تحت رقم 2836 لسنة 2005 مدينة نصر وحيث فوجئ بصدور الأمر العقاري رقم 92 لسنة 2009 بتسليمه الشقة علي سند من قيام البائعة بالحصول علي قرض من البنك المدعى عليه الأول في 23/4/2002 وتم رهن العين لصالح البنك في تلك الفترة وهو ما حدا به لإقامة الدعوى 563 لسنة 2012 اقتصادي القاهرة طالباً منها بطلان عقدي القرض والرهن لورودها علي ملك الغير وكذا اسبقية عقد شرائه للعين وكذا صورية عقدي القرض والرهن وعدم الاعتداد في مواجهته بالأمر العقاري وعدم نفاذه في مواجهته وقد أجابته محكمة أول درجة لطلباته بعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وحيث لم يرتض المدعى عليه الأول الحكم فاستأنفه بصحيفة قيدت تحت رقم 932 لسنة 5 ق اقتصادي القاهرة ولم يتمكن من إعلان الصحيفة للبائعة ثم وردت أجابه المحضرين بوفاتها وتم تأجيل الاستئناف للتحري عنها ووردت التحريات بوفاتها ودون بيان تاريخ وفاتها وأسماء الورثة ولم يتم إعلان الصحيفة وفوجئ بالحكم الاستئنافي يقضي بانقطاع سير الخصومة بالنسبة إليها وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وحيث أن ذلك القضاء هو قضاء منعدم فقد أقام الدعوى المبتدأه وذلك لعدة أسباب وهي (1) انعدام وبطلان الحكم الاستئنافي ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتناقضه وتهاتره لقضائه في موضوع الاستئناف دون انعقاد الخصومة بعدم إعلان صحيفة الاستئناف للبائعة الصادر ضدها الحكم ومع ذلك قضي في موضوع الاستئناف وفي خصومة لا تقبل التجزئة وعدم الإعلان يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة وهو ما مفاده انعدام الحكم (2) بطلان الحكم ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقضاء بما لا أصل له بالأوراق حينما قضي بانقطاع سير الخصومة لوفاه المستأنف ضدها دون أن يقدم دليل وفاة أمامه ودون أن يورد حتى تاريخ وفاتها وبالرغم من قضائه بانقطاع سير الخصومة فقد قضي في موضوع الاستئناف . (3) بطلان الحكم ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته لمبدأي الطلب والمواجهة إذ قام بتعديل وإعادة تكييف طلبات الخصوم الموضوعية المتعددة إلي طلب وقتي في منازعة تنفيذ موضوعية بزعم أنها تهدف إلي إبطال التنفيذ وهو ما مسخ طلبات المدعي الموضوعية منازعة تنفيذ وهو ما قد سبق إبداؤه من المدعى في منازعة آخري تم رفضها . (4) بطلان صحيفة الاستئناف للتجهيل بالطلبات إذ أن المستأنف فيها وقف عند حق طلب إلغاء الحكم المستأنف ولم يورد طلباً في موضوع الدعوى وهو ما حدا به لإقامة الدعوى . وقدم سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت علي (1) صورة ضوئية من الحكم 932 لسنة 5 ق (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 563 لسنة 2012 ق . (3) صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمستأنف تفيد محل إقامته . 

وتداولت الدعوى وقدم المدعي حافظة في 3/4/2019 طويت علي (1) أصل شهادة وفاة البائعة تفيد وفاتها أثناء سير الاستئناف وحضر المدعى عليه الأول بصفته ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وبغير الطريق الذي رسمه القانون وقد تم ضم الدعوى كاملة وعليه قررت المحكمة حجز الحكم بجلسة اليوم.

وحيث انه عن الاختصاص بنظر الدعوى ولما كان من المقرر بنص المادة السادسة فقرة أخيرة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية [وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة] وكان من المقرر أن الدعوى بطلب انعدام الحكم يجب أن تتقيد بمبادئ التقاضي الأساسية ومنها مبدأ التقاضي علي درجتين ومن ثم يجب أن تكون أمام المحكمة الابتدائية ابتداء ولما كان قانون المحاكم الاقتصادية قد انشيء المحاكم الاقتصادية ككيان مستقل وجعل له تنظيماً خاصاً جعل فيه الدوائر الاستئنافية تختص ابتداء بنظر ما زاد عن خمسة ملايين جنيه أو كان غير مقدر القيمة وحيث أن تلك الدعوى غير مقدرة القيمة ومن ثم تقدر المحكمة اختصاصها بنظر الدعوى .

وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر [أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع في دعوى آخري إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفذ القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رآب صدعه] وحيث أن المدعى قد أقام دعواه وفقاً لذلك علي سند من عدة أسباب وكان السبب الأول منها هو عدم إعلان صحيفة الاستئناف إلي المستأنف ضدها الثانية وهي المدعى عليها الثانية في الدعوى المستأنفة والصادر ضدها الحكم المستأنف وهو ما يعدم ذلك الاستئناف ويعدم الحكم الصادر فيه وحيث أن المقرر بنص المادة 68/3 من قانون المرافعات [ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة] وإذ كان المقرر قضاء [نص المشرع في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968 على أن الدعوى ترفع إلي المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه علي قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 علي إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ويبين هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعى عليه بطلبات المدعى وبالجلسة المحددة لنظرها لإعداد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها وإيذاناً للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات لنظرها أو لم يحضر وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلي أن الخصومة لا تنعقد في ظل قانون المرافعات إلا بالإعلان وثار الخلاف بشأن حضور المدعى عليه بالجلسة دون إعلان فذهب رأي إلي أن الإعلان إجراء لازم لانعقاد الخصومة ولا يجوز الاستعاضه بالعلم الفعلي أو الحضور بالجلسات بينما ذهب رأي آخر إلي أن المواجهة القضائية تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في مثول الخصم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وبالتالي تنعقد الخصومة بين طرفيها تمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح وقد انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية للمحكمة النقض في حكمها في الطعن 2293 لسنة 55 ق جلسة 8/3/1993 إلي انه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو ابدي دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل علي علمه ليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمذكرة القانوني كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون ما حاجه إلي إعلانه بها ومؤدي هذا أن حضور المدعى عليه بالجلسة في الحالات التي أوردها حكم الهيئة يقوم مقام الإعلان تنعقد به الخصومة وهذا القضاء يدل على أن محكمة النقض استهدفت الحد من الدفوع الشكلية لعيوب قد تقع في بيانات الإعلان التي يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى بها كما سايرت قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان وهو الإجراء الذي يتطلبه القانون متي تمت المواجهة بين طرفي الدعوى وقد تدخل المشرع مستهدفاً هذا الاتجاه وقد تجاوز نطاقه بأن إعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجرداً عن أي شرط أو قيد طريقاً لانعقاد الخصومة بإصداره القانون  23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات بإضافة الفقرة الثالثة إلي المادة 68 ... ويبدو أن المذكرة الإيضاحية قد تأثرت بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والذي جابهت به محكمة النقض نص المادة 68 من قانون المرافعات قبل تعديله إذ كان ينص على إنعقاد الخصومة بالاعلان وحده وبديهي أن نص الفقرة الثالثة المستحدثة على انعقاد الخصومة أيضاً بحضور المدعي عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعاً اذ تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعي عليه صراحه أو ضمناً عن حقه في اعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة...) نقض 4946 لسنة 63ق جلسة 6/1/1994 ولما كان ذلك وكان المشرع كان ينص على طريق واحد لانعقاد الخصومة وهو الإعلان ورتب عليه قانونا الانعدام في حالة عدم تحققه ثم عدل المشرع عن ذلك وجعل الحضور أيضاً سبباً لانعقاد الخصومة سواء تنازل المدعي عليه أو لم يتنازل عن حقه في الإعلان ومن ثم فإن الجزاء وهو الانعدام يكون بإرادة المشرع قد تحول إلى جزاء أقل ضراوة وهو البطلان النسبي كون الانعدام لا يقبل في الأصل إجازة أو تصحيح وإنما يقبله البطلان النسبي الذي تجري عليه أحوال الاجازة أو التصحيح متى تمت في الميعاد المحدد.

ولما كان ذلك وكان انعدام الخصومة هنا غير متحقق وان الجزاء المتعلق مع هذه الحالة هو البطلان النسبي والمقرر لمصلحة الخصم فيه وهم ورثة المدعي عليها الثانية في الدعوى المبتداه والدعوى الحالية وهو ما لا تملك معه المحكمة توقيعه من تلقاء ذاتها حتى طالعتها عناصرها من الأوراق ولا يجوز لغير من لم يتم إعلانه صحيحاً في الميعاد أن يتمسك به حتى ولو كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة أو كانت الدعوى مما يوجب القانون إختصام أشخاص مهينين فيها إذ أن استفادة باقي الخصوم في هاتين الحالتين لا يكون إلا بعد أن يتمسك بالدفع من لم يتم إعلانه منهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد.

وعليه فإن ذلك السند يكون منتفياً للقضاء بإنعدام الخصومة وهو ما تنتهي معه المحكمة لرفضه وأما عن المسبب الثاني فأن المحكمة وبعد ورود إجابه المحضر بوفاة المستأنف ضدها قضى بإنقطاع سير الخصومة وبالرغم من أن ذلك يبطل أي تصرف لاحق مالم يتم اختصام الورثة إلا أن الحكم قد جمع في قضائه بين إنقطاع سير الخصومة والقضاء في شكل وموضوع الاستئناف ولما كان ذلك السبب مردود عليه فإن بطلان الإجراءات اللاحق لانقطاع سير الخصومة والذي يقع بقوة القانون متى تحققت وفاة الخصوم وكان من المقرر أن ما يثبه المحضر القائم بالإعلان بالتحري الوارد من قسم الشرطة بوفاة المستأنف ضدها وكان الثابت من حافظة مستندات المدعي في الدعوى الحالية أن وفاتها بعد ايداع صحيفة الاستئناف وهو ما يحقق الانقطاع إلا أن ذلك الانقطاع هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة ورثة الخصم الذي توفى وهو ما لم يكن معه للمحكمة أيضا القضاء بذلك الجزاء مالم يتمسك به الورثة وهو ما انقضى في الدعوى كما أن اتجاه الحكم الاستئنافي محل النص باعتبار الدعوى تقبل التجزئة وقضائه وفقاً لذلك بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمستأنف ضدها الثانية والاستمرار في نظر الدعوى قبل باقي الخصوم وأيا ما كان وجه الرأي فيه فإن النص عليه لا يعدم الحكم وإنما يكون بطريق الطعن وعليه فإن المحكمة تنتهي لرفض هذا السبب كسند للانعدام الحكم وأما عن السبب الثالث والرابع فهما ليسا من أسباب إنعدام الحكم وإنما طعناً على الحكم لا يجوز أن يبدي إلا لطريق الطعن ويمتنع الاستناد إليه بدعوى مبتداه ومن ثم فإن الدعوى تكون قد فقدت سندها وتنتهي معه المحكمة لرفضها.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات شاملة أتعاب المحاماة بنص المادة 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

برفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news