أحدث الأخبار
السبت 05 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

قبول الفصل في الدفوع والموضوع بدعوى إيفان آرتين تورسيان ضد البنك الأهلي

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 5/8/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 999 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ إيفان آرتين تورسيان المقيم في 14 شارع السلحدار – مصر الجديدة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ هداية خضر – المحامي بالنقض.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بصفته ويعلن 57 ش الجيزة برج الجامعة – جيزة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

حيث تبين للمحكمة خلال فترة حجز الدعوي للحكم أن طلبات المدعي الختامية وفقا لما ورد بصحيفة تعديل الطلبات الي إلغاء العوائد المستحقة علي قيمة جميع القروض من تاريخ الإعلان بغلق الحساب الحاصل  في 10/9/2001 حيث يستلزم الامر بيان تلك القروض تاريخها و قيمتها وتاريخ إنتهائها كما أن الثابت أن المدعي قدم إنذار مؤرخ في 15/9/2001 وليس 10/9/2001 الغير مقدم بالاوراق وكان يستلزم الامر مطالعه المحكمة لذلك الإنذار وما هيته وممن وجه والي من وتاريخه , كما أن وكيل المدعي عليه الاول بصفته ( البنك الأهلي المصري ) حافظة مستندات بجلسة 4/4/2019 طويت علي صورة ضوئية من تقرير الخبير المودع الدعوي رقم 4866 لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة والمقيدة إستئنافيا برقم 773/10 ق مستأنف إقتصادي القاهرة والتي قضي فيها بإعتبارها كأن لم تكن بجلسة 27/2/2018 وكان يستلزم الامر مطالعه المحكمة صورة رسمية للتقرير المودع بتلك الدعوي و كذا مطالعه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 2991 لسنة 2015 شمال القاهرة الابتدائية والتي وردت بأعمال الخبير بأنها مقامه من المدعي ضد المدعي عليه بصفته والمقضي فيها بجلسه 30/1/2016 حسبما وردت بالصورة الضوئية للتقرير ببراءة ذمه المدعي من العوائد القانونية المستحقة عليه لسقوطها بالتقادم الخمسي بموجب القضاء الصادر في الدعوي رقم 28 لسنة 2002 مدني جزئي الطور وإستئنافه رقم 53 لسنة 2004 مدني مستأنف جنوب سيناء , وكذا مطالعه صورة رسمية لصحيفة تلك الدعوي وما أل إليه القضاء الصادر في الدعوي رقم 2991 لسنة 2015 شمال القاهرة الابتدائية , وكذا ما قدمه المدعي عليه بصفته بحافظة مستندات قدمت بجلسة 26/9/2018 من صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 28 لسنة 2002 مدني جزئي الطور والمستأنف برقم 53 لسنة 2004 مدني مستأنف جنوب سيناء ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري الموهون ضمانا للقرض الذي منحه المدعي عليه للمدعي وعما إذا كان قد تم تنفيذه من عدمه وفي الاولي بيان عما  إذا كان البنك قام بإستلام ثمه مبالغ من التنفيذ أو عما إذا كان قد تم إرساء المزاد عليه من عدمه وقيمة ذلك , و يستلزم الامر مطالعه كشوف حساب منذ بدايه العلاقة بين المدعي والمدعي عليه وحتي تاريخه ومن ثم ترى المحكمة استعمالا للحق المخول لها بمقتضى المادة 106 إثبات استجلاء لوجه الحق في الدعوى استجواب الخصوم في بعض نقاط الدعوى كل فيما يخصه علي النحو السالف سرده.

 وأبقت الفصل في المصاريف لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 وقبل الفصل في الدفوع والموضوع باستجواب الخصوم فيما جاء بأسباب هذا القضاء كل منهم فيما يخصه وحددت للاستجواب جلسة 2/9/2019 وأبقت الفصل في المصاريف ، وعلى قلم الكتاب إخطار الخصوم بمنطوق هذا الحكم. 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news