حيثيات وقف دعوى مديونية الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي لبنك الاستثمار العربي لإتمام التسوية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى مديونية لصالح بنك الاستثمار العربي ضد شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي وتنمية الصناعات الزراعية والحيوانية، لحين إتمام التسوية، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
وذلك في الدعوى المرفوعة من بنك الاستثمار العربي ضد الممثل القانوني لشركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي وتنمية الصناعات الزراعية والحيوانية.
وكان البنك أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 28/10/2015، طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 69127343.27 دولار أمريكى حق 26/10/2015 بخلاف ما يستحق من فائدة قدرها 1.125% سنويا فوق سعر الليبور وفائدة تأخير 1% سنويا حتى تمام السداد، ومبلغ 121405949.46 جنيه حق 26/10/2015 بخلاف ما يستجد من فائدة قدرها 14% سنويا حتى تمام السداد، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
ومنح بنك الاستثمار العربي منح شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي وتنمية الصناعات الزراعية والحيوانية تسهيلات ائتمانية بموجب عقدي اعتماد بحساب جارٍ مدين مؤرخين 17/9/1987 أحدهما بالجنيه والآخر بالدولار ومستحقي السداد في 17/9/1988، ونتج عن استخدام الشركة للتسهيلات الائتمانية المديونية المطالب بها، والتي امتنعت عن سدادها، وهو ما دعا البنك إلى إقامة دعواه.
وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 14/3/2016 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير، وأودع الخبير المنتدب تقريره، وأعيد تداول الدعوى بالجلسات.
ومثل طرفا التداعي كل بوكيل، وبجلسة المرافعة الختامية طلب الطرفان وقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر لحين إتمام التسوية بين الطرفين.
حكم المحكمة
وبجلسة 16/11/2018 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وأبقت الفصل في المصاريف.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 738 لسنة 7 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
بنك الاستثمار العربي و مركزه الرئيسي برقم 8 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة و يمثله قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب التنفيذي بصفته وموطنه المختار الإدارة القانونية للمصرف الكائنة بذات المقر بالعنوان عالية .
ضـــــــد
السيد / الممثل القانوني لشركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي و تنمية الصناعات الزراعية و الحيوانية – و يعلن في مصر الجديدة – 19 ميدان بقطر – شارع جسر السويس – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...
حيث أن واقعات الدعوى الماثلة تخلص فى أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة فى 28/10/2015 أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 69127343.27 دولار أمريكى حق 26/10/2015 بخلاف ما يستحق من فائدة قدرها 1.125% سنويا فوق سعر الليبور وفائدة تأخير 1% سنويا حتى تمام السداد ومبلغ 121405949.46 جنيه حق 26/10/2015 بخلاف ما يستجد من فائدة قدرها 14% سنويا حتى تمام السداد وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل . وقال شرحا لدعواه انه منح الشركة المدعى عليها تسهيلات ائتمانية بموجب عقدى اعتماد بحساب جارى مدين مؤرخين 17/9/1987 أحدهما بالجنية والأخر بالدولار ومستحقين السداد في 17/9/1988 وقد نتج عن استخدام الشركة للتسهيلات الائتمانية المديونية المطالب بها والتي امتنعت عن سدادها ، الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان 0 وقدم سندا لدعواه وعلى مدار الجلسات عدة حوافظ مستندات من بين ما طويت عليه أصل عقدى الاعتماد وكشوف الحساب الخاصة بكل منهما.
وحيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير والتي انتهت بمذكرتها المرفقة الى تعذر الصلح ورفع الأوراق الى المحكمة . وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها طرفى التداعى كل بوكيل ، وبجلسة 14/3/2016 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل في الموضوع بندب احد السادة الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الورادة بمنطوق ذلك الحكم والذى نحيل إليه درءا للتكرار . ونفاذا لهذا القضاء فقد أودع الخبير المنتدب تقريره والذى اطلعت عليه المحكمة وألمت به . وأعيد تداول الدعوى بالجلسات عقب إيداع الخبير لتقريره على النحو المبين بمحاضرها ، مثل فيها طرفى التداعى كل بوكيل ، وبجلسة المرافعة الختامية طلب الطرفين وقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاث أشهر لحين إتمام التسوية بين الطرفين وبجلسة 16/11/2018 قضت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وأبقت الفصل في المصاريف.
وبعد انتهاء مدة الوقف قام البنك المدعي بتعجيل الدعوى من الوقف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة أعلنت للمدعى عليه بصفته قانوناً وتحدد لنظرها جلسة 9/6/2018.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/10/2018 مثل كل من المدعي والمدعى عليه بصفتهما بوكيل عنه محام وطلبا وقف الدعوى لحين إتمام التسوية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم المدعى عليه بصفته طلب فتح باب المرافعة مرفق به حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة والتفتت المحكمة عن هذا الطلب.
وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن طرفى التداعى قد مثلا بوكيل عنهما بجلسة المرافعة الختامية وطلبا وقف الدعوى اتفاقا لوجود طلب تسوية مقدم من الشركة المدعى عليها إلى البنك المدعى عن المديونية محل التداعى ولم يتم البت فيها من البنك حتى تاريخه وطلبا وقف الدعوى ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التسوية ، الأمر الذى ترى معه المحكمة إجابتهم إلى طلبهم عملا بنص المادة 128 من قانون المرافعات وتقضى بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمـــة :
بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم وأبقت الفصل فى المصاريف.