حيثيات رفض الطعن بتزوير توقيع آتوك على سند مديونية لبنك الكويت الوطني

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الطعن بتزوير توقيع شركة آتوك للتجارة المحدودة على دين لبنك الكويت الوطني بقيمة اثني عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكي وإعادة الدعوى للمرافعة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام، في الدعوى التي رفعها بنك الكويت الوطني - مصر رفع عدوى ضد شركة آرتوك للتجارة المحدودة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي (CIB).
مديونية شركة لبنك الكويت الوطني
كان المدعي تقدم بطلب رقم 42 لسنة 2017 لاستصدار أمر أداء وصحة إجراء حجز تحفظي صادر بالأمر 4 لسنة 2017، مطالبا بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى بدفع 12500.000 اثني عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكي، بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد و كذا الأمر بصحة الحجز التحفظي.
أمر بالحجز التحفظي
وصدر للبنك الطالب بتاريخ 15/11/2017 من محكمة القاهرة الاقتصادية أمر بالحجز التحفظي، وقدر دين الحجز المبلغ المذكور تقديرا مؤقتا، يمثل مديونية البنك للشركة المدعي عليها الأولى بموجب سند لأمر مؤرخ 31/5/2017 بمبلغ 12500000 اثني عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكي، وامتنعت الشركة المدعي عليها الأولى عن سداد المبالغ رغم الطلبات المتكررة من البنك المدعي، وتكليفها بالوفاء بموجب إنذار مؤرخ 14/11/2017.
وبتاريخ 26/11/2017 قرر قاضي الأداء إرفاق أمر الحجز التحفظي بالأوراق، ورفض إصدار الأمر برمته، وحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة الماثلة,
وتداولت الدعوى بالجلسات، ومثل المدعي بصفته والمدعى عليه الأول بوكيل عنه، وطلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 998 لسنة 9 اقتصادي القاهرة.
الطعن بالتزوير
وبتاريخ 17/4/2018 قرر المدعى عليه الأول أن يطعن بالتزوير على سند الدعوى المؤرخ في 14/1/2014، وبجلسة 13/5/2018 قدم إعلانا بشواهد التزوير معلن بتاريخ 19/4/2017، طلب فيه برد وبطلان وثبوت تزوير السند المؤرخ 14/1/2014 والمستحق في 31/5/2017؛ لقيام البنك المعلن إليه بملء جميع بيانات صلب هذا السند دون علم ورضاء الشركة الطالبة وتزويرها على الشركة الطالبة بعد تسليم الشركة الطالبة لهذا السند للبنك المدعي موقعا على بياض.
وبجلسة 11/6/2018 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق؛ ليثبت المدعى عليه بكافة طرق الإثبات أن البنك المدعي قام بملء بيانات السند لأمر بمبلغ اثني عشر مليون و خمسمائة ألف دولار أمريكي و ذلك على الرغم من عدم مديونية الشركة المدعى عليها للبنك المدعي بهذا المبلغ، وأن المبلغ لا يمثل المديونية الحقيقية للبنك.
سماع الشهود
وبجلسة التحقيق مثل طرفا التداعي، واستشهد المدعى عليه بشاهدين، شهد الأول أنه المدير المالي للمجموعة التي تتبعها الشركة المدعى عليها الأولى، وشهد بأن ممثل الشركة وقع على السند الإذني في حضوره؛ كضمان لتسهيل ائتماني من البنك، وأنه لا يتذكر قيمة السند، وأن مندوب البنك قام بملء بيانات السند لأمر موضوع الدعوى في ذات اليوم الذي قام الممثل القانوني للشركة بالتوقيع عليه، إلا أنه لا يتذكر قيمته تحديدا.
وشهد الثاني أنه يشغل منصب المدير المالي للشركة المدعى عليها، وأنه لم يحضر الواقعة، ولا يعلم عما إذا كان السند موضوع الدعوى قد تم التوقيع عليه على بياض من عدمه.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المدعي بصفته والمدعى عليه الأول بصفته كل بوكيل، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم الثلاثاء 16/10/2018.
حكم محكمة القاهرة الاقتصادية
وحكمت المحكمة برفض الطعن وصحة توقيع السند لأمر المؤرخ 14/1/2014، وتغريم الطاعن بصفته أربعة آلاف جنية، كما قضت بإعادة الدعوى للمرافعة، وحددت جلسة 15/11/2018 لنظر الموضوع، وأبقت الفصل في المصروفات، وإعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم والجلسة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 1017 لسنة 9 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
بنك الكويت الوطني – مصر – شركة مساهمة مصرية – مقره القاهرة الجديدة – قطعة رقم 155 – القطاع الأول – مركز المدينة – محافظة القاهرة .. و محله المختار الإدارة القانونية 6 ش السد العالي ( فيني سابقا ) – الدقي – جيزة .
ضـــــــد
1- السيد / الممثل القانوني لشركة ارتوك للتجارة المحدودة (ش.ذ.م.م) و يعلن بالمنطقة الحرة العامة – الإسكندرية .
2- السيد / الممثل القانوني للبنك العربي الافريقي الدولي بصفته بجميع فروعه و يعلن سيادته في (5) ميدان السرايا الكبري – جاردن سيتي – قصر النيل – القاهرة .
3- السيد / رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ( CIB ) بصفته بجميع فروعة و يعلن سيادته مع الإدارة القانونية للبنك و الكائن مقرها (17) شارع طيبه – الدقي – الجيزة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعي بصفته كان قد تقدم بالطلب رقم 42 لسنة 2017 لاستصدار امر اداء و صحة اجراء حجز تحفظي الصادر بالامر 4 لسنة 2017 حجز تحفظي اقتصادية للقاضي المختص بإصدار أوامر الاداء طالبا بإلزام المدعي الشركة المدعي عليها الأولي بان تؤدي للطالب مبلغ و قدره 12500.000 اثني عشر مليونا و خمسمائة الف دولار أمريكي بخلاف الفوائد القانونية بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق و حتي تاريخ السداد و كذا الأمر بصحة الحجز التحفظي الصادر بالامر رقم 4 لسنة 2017 حجز تحفظي اقتصادية و ذلك علي سند من القول انه بتاريخ 15/11/2017 صدر للبنك الطالب من قاضي الاداء بمحكمة القاهرة الاقتصادية الأمر بالحجز التحفظي علي ان يكون لمدينة لدي الغير – المدعي عليهما الثاني و الثالث – بصفتهما و قدر دين الحجز ... اثني عشر مليونا و خمسمائة الف دولار أمريكي تقديرا مؤقتا . ذلك ان البنك المدعي يداين الشركة المدعي عليها الأولي بموجب سند لامر مؤرخ 31/5/2017 بمبلغ 12500000 اثني عشر مليونا و خمسمائة الف دولار أمريكي بخلاف الفوائد القانونية . و كانت الشركة المدعي عليها الأولي امتنعت عن سداد المبالغ المستحقة بالرغم من الطلبات المتكررة من البنك المدعي لها و تكليفها بالوفاء بموجب انذار مؤرخ 14/11/2017 و نظرا لان الدين محدد المقدار و حال الوفاء و محقق الوجود و ثابت بموجب ورقة تجارية و حيث ان المدعي قد سبق و كلف المدعي عليه الأول بالوفاء و مكث منتظرا الميعاد المحدد لاستصدار امر الاداء و قدم سندا لطلبه حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من طلب استصدار امر حجز تحفظي رقم 4 لسنة 2017 و أصل إعلان الحجز التحفظي للشركة المدعي عليه الأولي و المدعي عليهما الثاني و الثالث بصفتهما .
و بتاريخ 26/11/2017 قرر قاضي الاداء ارفاق امر الحجز التحفظي رقم 4 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة بالأوراق و رفض اصدار الأمر برمته و حدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة الماثلة . و حيث قام المدعي بصفته باعلان المدعي عليهم قانونا و تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها و ضم الأمر المرفوض بمرفقاته و اطلعت عليهما المحكمة و مثل المدعي بصفته و المدعي عليه الأول كل بوكيل عنه محامي قدم فيها الاخير علي مدار الجلسات خمسة حوافظ مستندات احاطت بهم المحكمة و مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي و بعدم قبول الطلب صحة الحجز التحفظي لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون و عدم جواز طلب صحة الحجز التحفظي لسابقة الفصل فيه بالامر رقم 42 لسنة 2017 لعدم التظلم منه خلال الميعاد المقرر قانونا و طلب وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 998 لسنة 9 اقتصادي القاهرة . و بتاريخ 17/4/2018 و بموجب تقرير طعن بالتزوير قرر المدعي عليه الأول بصفته انه يطعن بالتزوير علي السند لامر سند الدعوي و المؤرخ في 14/1/2014 و بجلسة 13/5/2018 قدم الاخير إعلان بشواهد التزوير معلن بتاريخ 19/4/2017 طلب في ختامه الحكم برد و بطلان و ثبوت تزوير السند لامر المؤرخ 14/1/2014 و المستحق في 31/5/2017 و البالغ قيمته 12500000 دولا أمريكي لقيام البنك المعلن اليه بملئ جميع بيانات صلب هذه السند دون علم و رضاء الشركة الطالبة و تزويرها علي الشركة الطالبة بعد تسليم الشركة الطالبة لهذا السند للبنك المدعي موقعا علي بياض مع إلزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و بجلسة 11/6/2018 قضت المحكمة باجالة الدعوي للتحقيق ليثبت المدعي عليه بكافة طرق الإثبات ان البنك المدعي قد قام بملئ بيانات السند لامر بمبلغ اثني عشر مليون و خمسمائة الف دولار أمريكي و ذلك علي الرغم من عدم مديونية الشركة المدعي عليها للبنك المدعي بهذا المبلغ و ان المبلغ لا يمثل المديونية الحقيقية للبنك . وحيث انه بجلسة التحقيق مثل طرفا التداعي و استشهد المدعي عليه بشاهدين ، شهد الأول انه المدير المالي للمجموعة التي تتبعها الشركة المدعي عليها الأولي و شهد ان ممثل الشركة قام بالتوقيع علي السند الاذني في حضوره كضمان لتسهيل ائتماني من البنك و انه لا يتذكر قيمة السند و ان مندوب البنك قد قام بملئ بيانات السند لامر موضوع الدعوي في ذات اليوم الذي قام الممثل القانوني للشركة بالتوقيع عليها الا انه لا يتذكر قيمته تحديدا . و شهد الثاني انه يشغل منصب المدير المالي للشركة المدعي عليها و انه لم يحضر الواقعة و لا يعلم عما اذا كان السند موضوع الدعوي قد تم التوقيع عليه علي بياض من عدمه . و بتلك الجلسة قررت المحكمة انهاء حكم التحقيق و اعادة الدعوي للمرافعة و بجلسة المرافعة الاخيرة مثل المدعي بصفته و المدعي عليه الأول بصفته كل بوكيل و قدم المدعي حافظة مستندات احاطت بها المحكمة و قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
و حيث انه عن شكل الطعن بالتزوير فانه و لما كان من المقرر ان الادعاء بالتزوير هو مجموع الاجراءات التي نص عليها القانون لاثبات عدم صحة الأوراق و هو بهذه المثابة لا يعدو ان يكون وسيلة دفاع تنصب علي مستندات الدعوي يقصد به مقدمة اجتناء منفعة و مصلحة في رد دعوي الخصم و دفعها و اذ كانت المادة 49 من قانون الإثبات و ان اجازته في اليه حالة تكون عليها الدعوي الا انها اوجبت ان يكون بتقرير في قلم الكتاب مشتملا علي تحديد كل مواضع التزوير المدعي بها و الا كان باطلا كما اوجب علي مدعيه إعلان خصمه في الثمانية ايام التالية بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائه .
و انه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير ان يكون منتجا في النزاع فان كان غير ذي اثر في موضوع الدعوي تعين علي المحكمة ان تقضي بعدم قبوله دون ان تبحث شواهده او تحققها .
واذ كان شروط قبول الادعاء بالتزوير هو ان يكون منتجا في النزاع . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .
ذلك ان لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة سيما ما يختص منها بدعوي التزوير و لا رقابة لاحد عليه في ذلك ما دام الدليل الذي ياخذ به مقبولا قانونا ، فله ان يحكم – و لا معقب علي حكمه – بقبول دعوي التزوير او برفضها بناء علي مجرد اطلاعه علي الورقة المطعون فيها و علي ما يستظهره من ظروف الدعوي و ملابساتها .
لما كان ذلك و كان الطاعن قد اتخذ إجراءات الطعن بالتزوير علي المحرر المطعون عليه بالتزوير وفق نص المادة سالفة البيان بان اودع تقرير الطعن بالتزوير قلم الكتاب كما اعلن بشواهد الطعن بالتزوير خلال الثمانية الايام التالية للتقرير الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبول الطعن بالتزوير شكلا .
حيث انه من المقرر وفق في قضاء ان الاصل في الأوراق الموقعة علي بياض ان تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها و هو نوع من خيانة الامانة ، و من ثم فانه يرجع في اثباته الي القواعد العامة ، و من مقتضاها انه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة علي بياض بغير الكتابة متي كان من وقعها قد سلمها اختياريا ، اذ ان القانون يعتبر ملء الورقة في هذه الحالة بغير المتفق عليه خيانة امانة .
و ان التوقيع علي بياض اكتساب البيانات التي ستكتب فيما بعد فوقه حجية الورقة العرفية ، استمداد الحجية من التوقيع لا من الكتابة سواء كانت الاخيرة قبل التوقيع او بعده – شرطه – ان يقصد الموقع الارتباط بتلك البيانات و ان تسلم الورقة اختياريا ، عدم ثبوت اخذها منه بغير التسليم الاختياري و ان من استؤمن عليها خان الامانة ، اثره – صيرورتها حجة بما جاء فيها ، القضاء بالغاء امر الاداء المتظلم منه على قالة ان توقيع المطعون ضده على الايصال موضوع الامر فى تاريخ سابق على ملء بياناته دليل على انتفاء علمه بمضمونه و عدم انصراف نيته الى الالتزام به ، مخالفة للقانون و قصور مبطل .
حيث انه المقرر ان الورقة الموقعة على بياض عندما تملا اى عندما يكتب فى البياض الذى فوق التوقيع سند بدين او مخالصة او غير ذلك من السندات و العقود تصبح قيمتها كأية ورقة اخرى كتبت ثم وقعت ، الا أن للمدين الحق فى أن يثبت أن ما كتب لم يكن هو المتفق عليه و لكن لا يمكنه اثبات ذلك اى اثبات ما يخالف ما كتب فى الورقة الا بالكتابه و لا يمكنه الاثبات بالشهود و لا بالقرائن الا اذا كان هناك غش او طرق احتيالية امكن الحصول بها على تلك الورقة .
( راجع التعليق على قانون الاثبات للمستشار / عز الدين الدناصورى و الاستاذ / حامد عكاز الطابعة العاشرة ص 384 )
و لما كان ما تقدم و كان الطاعن قد طعن على السند لامر المؤرخ 14/1/2014 بالتزوير و ذلك عن طريق الاضافة بملئ بياناته حيث ان الطاعن قد وقع على عقد السند لامر المطعون عليه على بياض ، و قام بتسليمة للبنك المدعى اختيارا و طواعية من الطاعن ، و لم يقدم او يثبت ان هناك غش و طرق احتيالية امكن الحصول بها على تلك الورقة – السند لامر – سيما ان الشاهد الاول الذى تقدم به المدعى عليه الاول بصفته شهد ان السند لامر قد حررت بيناته فى ذات يوم التوقيع عليه الا انه لا يتذكر قيمته الامر الذى يكون معه الطاعن قد ارتضا ما قد تحرر به بيانات السند الامر الذى تقضى معه المحكمة و الحال كذلك رفض الطعن بالتزوير و بصحة المحرر موضوع الطعن – السند لامر المحرر بتاريخ 14/1/2014 – و ذلك عملا بنص المادة 35 اثبات ، و تقضى بتغريم المدعى عليه الاول بصفته مبلغ أربعة الاف جنية عملا بنص المادة 56 اثبات ، و ذلك على النحو الذى سيرد بالمنطوق .
و حيث أنه و لما كان مفاد نص المادة 44 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو الخصم الذى ادعى التزوير و أخفق فى ادعائه من تقديم ما يكون لدية من دفوع و أوجه دفاع و أدلة قانونية ادخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى ، اذ أن المحرر المحكوم بصحته أو ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى ، و قد تتعدد الادلة بصدد اثبات الالتزام أو نفيه .
و لما كان ذلك كذلك ، و كانت المحكمة قد قضت بصحة المحرر المطعون عليه ، فانها تعيد الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها .
و حيث أنه عن مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة فى مادة تجارية :
أولا : بقبول الطعن بالتزوير شكلا و فى الموضوع برفضه و بصحة السند لامر المؤرخ 14/1/2014 بمبلغ اثنى عشر مليون و خمسمائه دولار امريكى موضوع الطعن ، و بتغريم الطاعن بصفته مبلغ أربعة ألاف جنية .
ثانيا : باعادة الدعوى للمرافعة و حددت جلسة 15/11/2018 لنظر الموضوع وأبقت الفصل في المصروفات ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم و الجلسة .
تابع أحدث الأخبار عبر