حيثيات رفض أداء بنك كيو إن بي مبالغ لشركة مرتفعات طابا للسياحة في تسهيلات ائتمانية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض أداء بنك كيو إن بي مبالغ سددت في تسهيلات ائتمانية لشركة مرتفعات طابا للسياحة، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
كان الممثل القانوني لشركة مرتفعات طابا للسياحة أقام دعوى ضد رئيس مجلس إدارة بنك كيو إن بي (البنك الأهلي سوستيه) بتاريخ 4/2/2018، وطلب:
- ندب خبير في الدعوى لتحديد المركز المالي للشركة تجاه البنك، بالاطلاع على كامل الملف الائتماني للشركة لدى البنك المدعى عليه، وما نتج عنه من تسهيلات ائتمانية منذ بداية 2009 وحتى تاريخ قيد الدعوى.
- إلزام البنك بأن يؤدي للشركة بما عسى أن يظهره تقرير الخبير من مبالغ سددت له دون وجه حق من الشركة المدعية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
كانت الشركة عميلا ائتمانيا لدى البنك منذ عام 2009، وتحصلت من البنك على تسهيلات ائتمانية لتغطية نشاط الشركة السياحي في حدود خمسائة ألف يورو، وقامت الشركة بسداد مبالغ تفوق التسهيل الممنوح لها.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 11/6/2018 قضت المحكمة بندب خبير.
وانتهى في تقريره إلى أن طبيعة العلاقة بين الشركة والبنك تعاقدية تعهد حساب جاري مدين مؤرخ 3/8/2008 بمبلغ 500000 بورو، وكذا تعهد حساب جاري مدين مؤرخ 26/4/2009 بمبلغ 15000 يورو، تم تصديق الشركة بتاريخ 13/12/2009، وكذا التصديق المؤرخ 31/12/2017 بصحة الأرصدة المدينة والموقعة من العميل بما يفيد صحتها، وعدم اعتراض العميل عليها؛ وعليه يكون البنك يداين الشركة بمبلغ 77976.51 يورو استحقاق في 30/6/2018 وكذلك مبلغ 4252.07 جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ 144829.10 يورو عوائد هامشية اعتباراً من 1/6/2014 حتى 30/6/2018، وكذا مبلغ 40000 جنيه خطاب ضمان بتأمين 8000 جنيه حتى 30/6/2018، وكذا مبلغ 3090 جنيه عمولة تجديد خطاب الضمان مهمشة حتى 30/6/2018، ومبلغ 3898.90 جنيه دمغة نسبية واجبة الأداء حتى 30/6/2018، بخلاف ما يستجد من عوائد حتى تمام السداد الفعلي للمديونية.
وبجلسة 14/10/2018 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم الثلاثاء 13/11/2018.
حكم المحكمة
وحكمت المحكمة في شأن طلب ندب الخبير بانتهاء الدعوى، وفي شأن طلب إلزام البنك بأن يؤدي للشركة بما عسى أن يظهره تقرير الخبير من مبالغ سددت له دون وجه حق من الشركة المدعية برفضه، وألزمت الممثل القانوني للشركة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 111 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
الممثل القانوني لشركة مرتفعات طابا للسياحة الكائن مقرها 166 شارع 26 يوليو العجوزة – الجيزة و محلها المختار بها مكتب الأستاذ / اشرف واصل و الأستاذ / محمد الغريبي المحاميان بالنقض الكائن مقره 100 شارع النيل – الدقي – الجيزة .
ضـــــــد
السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك كيو ان بي – البنك الأهلي سوستيه سابقا و يعلن سيادته بالمركز الرئيسي للبنك 5 شارع شامبليون – وسط البلد – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/2/2018 أعلنت للمدعى عليه بصفته قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً: وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لتحديد المركز المالي للشركة المدعية قبل البنك المدعى عليه وذلك بالاطلاع على كامل الملف الائتماني للشركة المدعية لدي البنك المدعى عليه وما نتج عنه من تسهيلات ائتمانية منذ بداية 2009 وحتى تاريخ قيد الدعوى والاطلاع على كافة العقود التي أبرمت بين طرفي التداعي إلى آخر الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى في شأن الطلب الأول والتي نحيل إليها منعاً للتكرار. ثانياً وفي الموضوع: بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بما عسى أن يظهره تقرير الخبير من مبالغ سددت له دون وجه حق من الشركة المدعية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
على سند من القول أن الشركة المدعية عميل ائتماني لدى البنك المدعى عليه منذ عام 2009 وقد تحصلت من البنك المدعى عليه على تسهيلات ائتمانية لتغطية نشاط الشركة السياحي في حدود خمسائة ألف يورو وقامت الشركة المدعية بسداد مبالغ تفوق التسهيل الممنوح لها من البنك المدعى عليه .
ولما كانت تلك المديونية باليورو منذ بداية التعامل وقت أن كان سعره في الأسواق بما يعادل سبعة جنيهات مصري ولما كان البنك المدعى عليه قد قام بالمغالاة الشديدة في احتساب الفوائد والعمولات مخالفاً بذلك الأعراف المصرفية وكذا الموافقات الائتمانية منذ ذلك التاريخ واعترضت الشركة على ذلك في جميع الاجتماعات التي تمت مع البنك مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على : 1ـ صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المدعية. 2ـ صورة ضوئية من حساب جاري مدين خاص بالشركة المدعية.
وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة لعرض الصلح على طرفي الدعوى إلا أنه تعذر الصلح لعدم مثول المدعي بجلسات التحضير.
حيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/6/2018 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى أناطت به المأمورية الواردة بمنطوق هذا القضاء والذي نحيل إليه منعاً للتكرار ونفاذاً له فقد باشر الخبير المأمورية المنطوق بها وانتهى في تقريره إلى أن طبيعة العلاقة بين الشركة المدعية والبنك المدعى عليه هي علاقة تعاقدية تعهد حساب جاري مدين مؤرخ 3/8/2008 بمبلغ 500000بورو وكذا تعهد حساب جاري مدين مؤرخ 26/4/2009 بمبلغ 15000 يورو تم مصادقة الشركة المدعية بتاريخ 13/12/2009 وكذا المصادقة المؤرخة 31/12/2017 بصحة الأرصدة المدينة والموقعة من العميل بما يفيد صحتها وعد اعتراض العميل عليها وعليه يكون البنك المدعى عليه يداين الشركة المدعية بمبلغ 77976.51 يورو استحقاق في 30/6/2018 وك1ا مبلغ 4252.07 جنيه مصري بالإضافة إلى مبلغ 144829.10 يورو عوائد هامشية اعتباراً من 1/6/2014حتى 30/6/2018 وكذا مبلغ 40000جنيه خطاب ضمان بتأمين 8000 جنيه حتى 30/6/2018 وكذا مبلغ 3090 جنيه عمولة تجديد خطاب الضمان مهمشة حتى 30/6/2018 ومبلغ 3898.90 جنيه دمغة نسبية واجبة الأداء حتة 30/6/2018 بخلاف ما يستجد من عوائد حتى تمام السداد الفعلي للمديونية. وبجلسة 14/10/2018 مثل كل من المدعي بصفته والمدعى عليه بصفته بوكيل عنه محام وطلبا أجلاً للاطلاع على التقرير فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع لمن يشاء بالإيداع مناصفة تبدأ بالمدعي.
وحيث أنه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم قدم وكيل المدعي بصفته طلب فتح باب المرافعة التفتت عنه المحكمة.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى في شأن طلب ندب خبير في الدعوى فلما كانت المحكمة قد استجابت لطلب المدعي بصفته وندبت خبيراً في الدعوى والذي أودع تقريره والذي انتهى فيه إلى النتيجة سالفة الذكر ومن ثم يكون هذا الطلب قد استنفذ الغرض منه مما تقضي معه المحكمة بانتهاء الدعوى في شأن هذا الطلب على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بما عسى أن يظهره تقرير الخبير من مبالغ سددت له دون وجه حق من الشركة المدعية فلما كان المقرر وفقا لنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديل إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
فلما كان المقرر أن محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة لقيامه على أسباب سائغة تكفي لحمله قد انتهى إلى أن أن طبيعة العلاقة بين الشركة المدعية والبنك المدعى عليه هي علاقة تعاقدية تعهد حساب جاري مدين مؤرخ 3/8/2008 بمبلغ 500000 بورو وكذا تعهد حساب جاري مدين مؤرخ 26/4/2009 بمبلغ 15000 يورو تم مصادقة الشركة المدعية بتاريخ 13/12/2009 وكذا المصادقة المؤرخة 31/12/2017 بصحة الأرصدة المدينة والموقعة من العميل بما يفيد صحتها وعد اعتراض العميل عليها وعليه يكون البنك المدعى عليه يداين الشركة المدعية بمبلغ 77976.51 يورو استحقاق في 30/6/2018 وك1ا مبلغ 4252.07 جنيه مصري بالإضافة إلى مبلغ 144829.10 يورو عوائد هامشية اعتباراً من 1/6/2014حتى 30/6/2018 وكذا مبلغ 40000جنيه خطاب ضمان بتأمين 8000 جنيه حتى 30/6/2018 وكذا مبلغ 3090جنيه عمولة تجديد خطاب الضمان مهمشة حتى 30/6/2018 ومبلغ 3898.90 جنيه دمغة نسبية واجبة الأداء حتة 30/6/2018 بخلاف ما يستجد من عوائد حتى تمام ومن ثم يكون طلب المدعي بصفته قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: في شأن طلب ندب الخبير بانتهاء الدعوى.
ثانياً: في شأن طلب إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بما عسى أن يظهره تقرير الخبير من مبالغ سددت له دون وجه حق من الشركة المدعية برفضه وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر