أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات شطب دعوى رد أربعة شيكات في قرض من بنك بي إن بي باريبا

بنك بي إن بي باريبا
بنك بي إن بي باريبا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية باعتبار دعوى رد أربعة شيكات في قرض من بنك بي إن بي باريبا كأن لم تكن، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

وذلك في الدعوى المـرفــوعـة مــن وليد علي محمد علي ضد رئيس مجلس إدارة بنك بي إن بي باريبا بتاريخ 12/10/2017، والتي طلب فيها بندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين البنك وإثبات قيامه بتسليم البنك الشيكات لردها له.

400 ألف جنيه قرضا

وكان البنك أعطى للمدعي قرضا قيمته 400000 جنيه بفائدة 23% سنويا يسدد على خمس سنوات، وقام المدعى بإعطاء البنك 20 شيكا ضمان مسحوبين على بنك كريدي أجريكول.

وانتظم في سداد الأقساط في مواعيدها، وعند مطالبة البنك برد الشيكات المسددة، وعددها أربعة رفض، الأمر الذي جعله يرفع دعواه.

وتم تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام القاهرة الجديدة الابتدائية، وبجلسة 26/11/2017 لم يمثل المدعي، فقررت المحكمة شطب الدعوى.

وقام المدعى بتجديد دعواه من الشطب، وأعيد تداولها بالجلسات، وبجلسة 25/2/2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وحددت لنظرها جلسة 27/6/2018، ولم يحضر المدعي، فحجزت الدعوى للحكم بجلسة يوم الثلاثاء 16/10/2018.

وحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى بمصاريفها ومبلغ مائه جنية مقابل أتعاب المحاماة.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة 

وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن /       عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                    المستشـــــار بـالمحكمــــــة

            تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

  وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 555 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

 السيد / وليد علي محمد علي – و المقيم 29 شارع الشهيد عبد المنعم حافظ – دائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة و محله المختار مكتب الأساتذة / احمد كمال احمد ، احمد محمد كامل ، ياسر عبد المحسن عامر ، سامح فتاح عبد الرحيم ، اسلام لبيب عبده ، هبه كمال احمد – المحامون و الكائن مكتبهم 45 ب ش شامبليون – القاهرة .

ضـــــــد

 السيد / رئيس مجلس إدارة بنك بي ان بي باريبا ( ش.م.م ) و حاليا بنك دبي الوطني و يعلن بالإدارة القانونية الكائن مقرها القاهرة الجديدة – التجمع الخامس – شارع التسعين القطعة رقم 85 منطقة البنوك – دائرة قسم القاهرة الجديدة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الاوراق و سماع المرافعة و المداولة قانونا :

و حيث أن حاصل واقعات الدعوى تخلص فى أن المدعى قد عقد لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2017 و أعلنت قانونا ، طلب فى ختامها الحكم :- أولا: بندب خبير لتصفية الحساب بين طرفى التداعى ، و اثبات واقعة قيام المدعى بتسليم البنك المدعى عليه الشيكات المبينه بصدر الصحيفة و الزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .

و ذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تمويل شخصى غير مبين التاريخ منح البنك المدعى عليه الى المدعى قرضا تمويليا بمبلغ 400000 جنيه بفائدة 23% سنويا يسدد على خمس سنوات وقام المدعى باعطاء البنك 20 شيك ضمان مسحوبين على بنك كريدى أجريكول .

و حيث أن المدعى انتظم فى سداد الاقساط فى مواعيدها و عند مطالبته البنك برد الشيكات المسددة و عددها أربعة رفض البنك  ، الأمر الذي حدا بالمدعى الى أقامه دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.

و قدم سندا لدعواه حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة و ألمت بها .

و حيث تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام القاهرة الجديدة الابتدائية على نحو ما هو ثابت بمحاضرها ، و بجلسة 26/11/2017 لم يمثل المدعى فقررت المحكمة شطب الدعوى .

و حيث قام المدعى بتجديد دعواه من الشطب و أعيد تداول الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، و بجلسة 25/2/2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى المحكمة الاقتصادية للاختصاص و حددت لنظرها جلسة 27/6/2018 . و نفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى الى المحكمة الماثلة و قيدت برقمها الحالى و قام قلم الكتاب باعلان الخصوم بالاحاله و الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، الا أن المدعى لم يحضر و حضر وكيل المدعى عليه بصفته و طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن فقررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم.

و حيث أنه لما كان من المقرر قانونا و عملا بنص المادة 82/1 مرافعات و التى جرت على أنه اذا لم يحضر المدعى و لا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها و الا قررت شطبها فاذا أتقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن .

و مفاد ذلك أن النص فى المادة 82 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – يدل على أن المشرع قد استحدث بهذا التعديل حكما جديدا يقضى بحظر شطب الدعوى الا لمرة واحدة . 

بحيث اذا غاب طرفا الدعوى السابق شطبها فى أى جلسة تالية فان المحكمة لا تقرر شطبها مرة أخرى و انما تحكم باعتبارها كأن لم تكن ، و دافع المشرع الى استحداث هذا الحكم – و على ما ورد بمذكرة الايضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 – ما لوحظ من أن بعض المتقاضين يعمدون بقصد التلاعب و اطالة أمد النزاع الى التغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلبون السير فيها فى الاجل المحدد و يعودون للتغيب فيتكرر شطبها عديدا من المرات مما يؤدى الى تراكم القضايا أمام المحاكم ، و جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن الذى قرره المشرع فى هذا الحكم المستحدث هو جزاء واجب بقوة القانون توقعة المحكمة من تلقاء نفسها بمجرد تحقق سببه دون توقف على الدفع به من المدعى عليه لان الغايه من تقريرة و هى تلافى تراكم القضايا أمام المحاكم تتصل بالمصلحة العامة و ليس بمصلحة المدعى عليه ، و لان توقيعه يفترض تخلف كل من المدعى و المدعى عليه عن الحضور بالجلسة . 

لما كان ذلك و كان الثابت للمحكمة ان الدعوى قد سبق شطبها بجلسة 26/11/2017 ثم قام المدعى بتجديدها من الشطب ، و تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى كانت جلسة المرافعة الاخيرة و التى لم يمثل فيها المدعى ، الامر الذى تتوافر معه شروط اعمال المادة 82/1 مرافعات ، و هو ما تقضى معه المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . 

و حيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 . 

فلهذه الا سباب

حكمت المحكمة :

باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وألزمت المدعى بمصاريفها ومبلغ مائه جنية مقابل أتعاب المحاماة . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news