حيثيات عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية في براءة ذمة مصر الحجاز لصناعة المواسير من بنك المشرق

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها في براءة ذمة شركة مصر الحجاز لصناعة المواسير ومنتجات البلاستيك من أداء قيمة سند إذني لبنك المشرق، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 16/10/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
تفاصيل القضية
كان رئيس مجلس إدارة شركة مصر الحجاز لصناعة المواسير ومنتجات البلاستيك أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضـــــــد كل من:
1- المدير الإقليمي لبنك المشرق.
2- محافظ البنك المركزي.
3- الممثل القانوني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
4- مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة مصر الجديدة.
وطلب في دعواه براءة ذمة شركته من المبلغ المنفذ به بموجب الحكم رقم 3143 لسنة 122 ق استئناف القاهرة والقاضى بإلزام الشركة بأداء قيمة السند الإذنى المؤرخ 8/2/2001 بقيمة 08ر1239597 دولار أمريكى لبنك المشرق وما يترتب على ذلك من آثار فى مواجهة المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع وإلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
حكم محكمة أول درجة
وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة ذمة الشركة، فطعن المدعى عليه الأول على الحكم بالاستئناف رقم 3143 لسنة 122 ق استئناف القاهرة، الذى قضى بجلسة 4/6/2014 بإلغاء الحكم ورفض الدعوى الأصلية، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الشركة المدعية في الدعوى الراهنة بسداد مبلغ 65ر442977 دولار أمريكى، وتضمنت أسباب الحكم حساب قيمة الدولار فى تاريخ استحقاق السند، وهو ما رفضه المدعى عليه.
ونفاذا للحكم أودعت الشركة قيمة السند محسوبا على أساس قيمة الدولار فى تاريخ استحقاق السند فى 2/5/2001 وفقاً للحكم ولتأشيرة مدير إدارة التنفيذ، وأعلن المدعى عليه الأول بالإيداع فى 3/1/2017.
فأخطر البنك المدعى عليه الأول البنك المركزي بإدراج الشركة بقوائم تجميع مخاطر الائتمان؛ بادعاء أنها لم تسدد مديونيتها، فخاطبت الشركة البنك المركزي بما تم تنفيذ الحكم به، ونظرا للضرر الواقع على الشركة من البنك أقامت دعواها.
حكم المحكمة الاقتصادية
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ المختص بمحكمة الجيزة الابتدائية؛ لنظرها أمامه بجلسة /12/2018، وإعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا القضاء.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 535 لسنة 10 قضائية استئناف اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
السيد الدكتور/ محمد حلمي محمد حلمي محمد – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر الحجاز لصناعة المواسير و منتجات البلاستيك – والكائن مقرها 198 شارع الحجاز – قسم النزهة مصر الجديدة ومحله المختار المكتب العربي لاستشارات القانونية والمحاماة ( يحيي بدوي و شركاه ) اشرف محمود مراد ، محمد محمود حمزة ، وليد محمد الحاروني ، محمد احمد حسن ، سعيد حسن محمد ، عبد اللطيف رضا عبد اللطيف – الكائن 44 شارع الحجاز – مصر الجديدة .
ضـــــــد
1- السيد الأستاذ / المدير الاقليمي لبنك المشرق – بصفته – و يعلن بمقره الكائن 72 ب شارع المعهد الاشتراكي – قسم مصر الجديدة .
2- السيد الأستاذ / محافظ البنك المركزي بصفته – و يعلن بمقر عمله الكائن مقر البنك المركزي بشارع الجمهورية – قسم الأزبكية .
3- السيد الأستاذ / الممثل القانوني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني – و يعلن بمقر عمله الكائن بمقر الشركة بالقرية الذكية – أبو رواش – الجيزة .
4- السيد الأستاذ / مدير إدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة مصر الجديدة و النزهة – بصفته – و يعلن بمقر عمله الكائن مجمع محاكم مصر الجديدة – شارع الحجاز – مصر الجديدة – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:-
وحيث تخلص واقعات الدعوى فى أن الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها مع المدعى عليهم بموجب صحيفة استوفت شروطها ، أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانوناً ، طلبت فى ختامها الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ المنفذ به بموجب الحكم رقم 3143 لسنة 122 ق استئناف القاهرة و القاضى بالزامها باداء قيمة السند الاذنى المؤرخ 8/2/2001 للمدعى عليه الاول و ما يترتب على ذلك من آثار فى مواجهة المدعى عليهم من الثانى حتى الرابع و الزام المدعى عليه الاول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
على سند من القول بقيام الشركة المدعية برفع دعوى بطلب براءة ذمتها من قيمة السند لأمر المؤرخ 8/2/2001 و البالغة قيمته 08ر1239597 دولار امريكى و قضت محكمة اول درجة ببراءة ذمتها ، فطعن المدعى عليه الاول على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3143 لسنة 122 ق استئناف القاهرة الذى قضى فيه بجلسة 4/6/2014 بالغاء الحكم و رفض الدعوى الاصلية و فى الدعوى الفرعية بالزام الشركة المدعية فى الدعوى الراهنة بسداد مبلغ 65ر442977 دولار امريكى . و تضمنت اسباب الحكم حساب قيمة الدولار فى تاريخ استحقاق السند ، و هو ما رفضه المدعى عليه . و نفاذاً للحكم اودعت الشركة قيمة السند محسوباً على اساس قيمة الدولار فى تاريخ استحقاق السند فى 2/5/2001 وفقاً للحكم و لتأشيرة السيد القاضى/ مدير ادارة التنفيذ واعلن المدعى عليه الاول بالايداع فى 3/1/2017 . الا ان البنك المدعى عليه الاول اخطر البنك المركزى بادراج المدعية بقوائم تجميع مخاطر الائتمان بادعاء انها لم تسدد مديونيتها ، فخاطبت الشركة المدعية البنك المركزى بما تم تنفيذ الحكم ، و حيث اضر موقف البنك المدعى عليه بالشركة ، الأمر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان .
و حيث قدمت المدعية رفق صحيفة دعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من الحكم الاستئنافى المنوه عنه بصدر الصحيفة و محضرى تحصيل و ايداع مؤرخين 2/1/2017 و اعلان البنك بمحضر الايداع .
وحيث أحيلت الدعوى إلي هيئة التحضير وقيدت برقم 365 لسنة 2018 تحضير وتدوول نظر الأوراق أمامها كما هو مبين فى مذكرتها المرفقة والتى انتهت فيها إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة.
وحيث أحيلت الدعوى إلى المحكمة الماثلة وتداول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث مثلت الشركة المدعية بوكيل عنها محام ، و بجلسة 15/8/2018 قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الاصل من كل من محضرى التحصيل و الايداع و الحكم الاستئنافى المنوه عنه بصدر الصحيفة و الحكم المستأنف و المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وإبان حجز الدعوي قدم المدعي طلب فتح باب المرافعة و المحكمة التفتت عنه .
و حيث انه من المقرر قضاءً ان تعلق المنازعة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 مرافعات شرطه ان تكون منصبة على اجراء من اجراءات التنفيذ او مؤثرة فى سير التنفيذ و اجراءاته . دعوى المطعون ضدهما ببراءة ذمتهما من دين مقضى به فى دعوى اخرى استناداً الى اتخاذ الطاعن اجراءات تنفيذ الحكم عليهما منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ . اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره بنظرها . قضاء المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع دون احالة الدعوى الى قاضى التنفيذ خطأ .
كما استقر الفقه على انه اذا اقام شخص دعوى ببراءة ذمته من دين مقضى به عليه فى دعوى اخرى و اسس دعواه على ان المدعى عليه اتخذ اجراءات تنفيذ الحكم عليه حالة ان ذمته بريئة منه بسبب من اسباب انقضاء الدين كالوفاء فان هذه الدعوى فى حقيقتها و مرماها منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ و يختص قاضى التنفيذ دون غيره بنظرها لانها مؤثرة فى سير التنفيذ و اجراءاته .
(راجع التعليق على قانون المرافعات للمستشار/ عزالدين الدناصورى و الاستاذ/ حامد عكاز الطبعة الثانية عشرة ص 1066)
و حيث تنص المادة 275 من قانون المرافعات على ان يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها.
و حيث تنص الفقرة الاولى من المادة 7 من القانون 120 لسنة 2008 بانشاء المحاكم الاقتصادية على ان تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3).
و حيث تنص المادة 109 من قانون المرافعات على ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
كما تنص المادة 110 من ذات القانون على انه على المحكمة إذا قضت بعـدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلـى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية .
كما تنص المادة 113 من ذات القانون على انه كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب اخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
و لما كان من الجائز رفع المنازعة فى التنفيذ سواء أكانت موضوعية او وقتية قبل البدء فى التنفيذ و الغرض من رفعه فى هذه الحالة هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ فيرفعه المدين حتى قبل اعلانه بالسند التنفيذى و تكليفه بالوفاء ، ذلك ان المنازعة فى التنفيذ على خلاف الطعن فى الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه بل يمكن ان تقدم على سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع و تكون المنازعة فى هذه الحالة كما قالت محكمة النقض موجهة الى القوة التنفيذية للسند.
(راجع المرجع السابق ص 1226 و 1227)
و حيث ان المدعى اقام دعواه بطلب القضاء ببراءة ذمته من المبلغ المقضى به فى الاستئناف رقم 3143 لسنة 122 ق استئناف القاهرة استناداً الى القول بانقضاء الدين بالوفاء حيث اودع قيمة ذلك المبلغ بالعملة الوطنية نفاذاً للحكم و اعلن الدائن بالايداع ، الا ان المدعى عليه الاول لا يزال حائزاً للسند التنفيذى و يحاول تنفيذ الحكم اضراراً بالشركة الطالبة حيث تقرر المدعية فى صحيفة دعواها ان السبب فى الخلاف حول تنفيذ الحكم هو ان عملة المبلغ المقضى به هى الدولار الامريكى و الخلاف حول تقدير قيمة المديونية بالعملة الوطنية ، حيث لم يرتض المدعى عليه الاول حساب قيمة مبلغ المديونية على اساس سعر الدولار الامريكى فى تاريخ استحقاق الدين وفق ما ورد باسباب الحكم . الامر الذى تخلص معه المحكمة الى ان المدعى عليه الاول الصادر له حكم فى الاستئناف رقم 3143 لسنة 122 ق استئناف القاهرة بالزام الشركة المدعية لا يزال محتفظاً بالسند التنفيذى و لم يشرع فى تنفيذه بعد ، و اقامت المدعية الدعوى الراهنة بغية القضاء لها ببراءة ذمتها من المديونية المقضى بها ، و ذلك لمنع المدعى عليه الاول من التنفيذ بموجب السند التنفيذى ، اى لدفع ضرر يخشى وقوعه عند البدء فى التنفيذ ، بما مؤداه ان الدعوى الراهنة فى حقيقتها و مرماها منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ بموجب السند التنفيذى الصادر فى الدعوى المشار اليها و الذى لايزال بحوزة المدعى عليه الاول و يختص قاضى التنفيذ دون غيره بنظرها لانها مؤثرة فى سير التنفيذ و اجراءاته ، و من ثم ينحسر الاختصاص نوعياً بنظر الدعوى الراهنة عن هذه المحكمة و ينعقد الاختصاص بنظره لقاضى التنفيذ المختص . و حيث ان الحكم محل التنفيذ صادر من محكمة استئناف القاهرة فى استئناف الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 1109 لسنة 2001 تجارى الجيزة. و من ثم ينعقد الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بذلك الحكم لقاضى التنفيذ بمحكمة الجيزة الابتدائية . و بناء على ما تقدم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى قاضى التنفيذ المختص بمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها امامه بجلسة / 12 /2018 و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم منهى للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
فلــــهـذه الأســــــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و احالتها بحالتها الى قاضى التنفيذ المختص بمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها امامه بجلسة /12/2018 و ابقت الفصل فى المصروفات و كلفت قلم الكتاب باعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا القضاء بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
تابع أحدث الأخبار عبر