حيثيات ندب خبير للفصل في مديونية شركة ناشيونال للصناعات الغذائية للمصرف المتحد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بندب خبير للفصل في مديونية شركة ناشيونال للصناعات الغذائية للمصرف المتحد، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.
وذلك في الدعوى الأصلية التي أقامها رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ضد كل من:
- محمد هشام مهني نجيب مهني بصفته مديرا وشريكا في شركة ناشيونال للصناعات الغذائية.
- محمد هشام مهني نجيب مهني.
- محمد هشام مهني نجيب مهني (بصفته الولي الطبيعي على أولاده القصر).
- آلاء محمد هشام مهني نجيب.
- شيماء محمد هشام مهني نجيب.
- سيف الدين محمد هشام مهني نجيب.
والدعوى الفرعية المرفوعة من شركة ناشيونال للصناعات الغذائية ضد المصرف المتحد.
وحيث إن أوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها؛ يحق للمحكمة الاستعانة بخبير.
وحكمت المحكمة بندب خبير مصرفى للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها؛ لبيان علاقة أطراف التداعي بعضهما بعضا، وما إذا ترتب عليها أي مديونية مستحقة للمصرف المتحد المدعى في الدعوى الأصلية وتاريخ استحقاقها وقيمتها ومقدار الفوائد المستحقة عنها ونسبتها، وبيان الملزم بسدادها وما اتخذه البنك من إجراءات لتحصيلها وما تم سداده منها، وأيضا تحقيق طلبات الشركة في الدعوى الفرعية، وذلك في جلسة المرافعة المؤرخة 15/10/2018.
وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب، وكلفت المدعي في الدعوى الأصلية بإيداعها خزينة المحكمة، وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى حال عدم سداد الأمانة، وجلسة 16/1/2019 حال سدادها، واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين، على أن يتم إعلان الغائب من الخصوم بالحكم.
حيثيات الحكم
محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثانية الإستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ المستشار/ أشـــــرف إمــــــام إمــــــام رئيـــــــــس المحكمــــــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــــــن / عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر المستشـــــار بـالمحكمــــــة
تــــامر محـمد الحــديــدي المستشـــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم أمـــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الدعوى المقيدة برقم 175 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة0
المـرفــوعـة مــن :
المصرف المتحد ( ش.م.م ) و يمثله قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و مقره 106 ش القصر العيني – القاهرة و محله المختار الإدارة القانونية الكائن مقرها 4 شارع الموسيقار علي إسماعيل ميدان المساحة – الدقي – محافظة القاهرة .
ضـــــــد
1- السادة / شركة ناشيونال للصناعات الغذائية ( محمد هشام مهني و شريكته ) " شركة توصية بسيطه " ويمثلها قانونا السيد / محمد هشام مهني نجيب مهني بصفته مدير و شريك .
و تعلن : بمركزها الرئيسي الكائن في بهدال – مركز المنيا – محافظة المنيا .
2- السيد / محمد هشام مهني نجيب مهني .
3- السيد / محمد هشام مهني نجيب مهني – بصفته الولي الطبيعي علي أولاده القصر .
4- السيدة / الاء محمد هشام مهني نجيب .
5- السيدة / شيماء محمد هشام مهني نجيب . ( خصم مدخل )
6- السيد / سيف الدين محمد هشام مهني نجيب . ( خصم مدخل )
و الجميع يعلنوا 38 شارع مكرم عبيد – محافظة القاهرة .
و في الدعوي الفرعية المرفوعة من :
السادة / شركة ناشيونال للصناعات الغذائية ( محمد هشام مهني و شريكته ) " شركة توصية بسيطه " ويمثلها قانونا السيد / محمد هشام مهني نجيب مهني بصفته مدير و شريك .
و تعلن : بمركزها الرئيسي الكائن في بهدال – مركز المنيا – محافظة المنيا .
ضـــــــد
المصرف المتحد ( ش.م.م ) و يمثله قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و مقره 106 ش القصر العيني – القاهرة و محله المختار الإدارة القانونية الكائن مقرها 4 شارع الموسيقار علي إسماعيل ميدان المساحة – الدقي – محافظة القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
حيث أنه ولما كان من المقرر أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه ، والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول اليها ، دون المسائل القانونية التي يفترض فيه العلم بها .
وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للقضاء فيها، الأمر الذي ترى معه المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة فى مادة تجارية :ـ
وقبل الفصل فى الدعوى الأصلية والفرعية بندب السيد / الخبير المصرفى المختص صاحب الدور والمقيد بجدول الخبراء المصرفيين بمحكمة القاهرة الاقتصادية للإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات وصولا لبيان علاقة أطراف التداعى بعضهما البعض وما اذا كان قد ترتب على تلك العلاقة ثمة مديونية تستحق للمصرف المدعى في الدعوى الأصلية وسندها وتاريخ استحقاقها وقيمتها ومقدار الفوائد المستحقة عنها ونسبتها وبيان الملزم بسدادها من واقع العقد سند العلاقة بينهم ، وبيان ما اتخذه البنك من إجراءات لتحصيل تلك المديونية وما تم سداده منها وكذا تحقيق طلبات المدعي في الدعوى الفرعية على النحو المبين بمحضر جلسة المرافعة المؤرخ 15/10/2018.
وبالجملة بحث وتحقيق كافة أوجه الدفاع فى الدعوىين الأصلية والفرعية وصولا لوجه الحق فيهما. وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخصوم وشهودهما بغير حلف يمين ، والانتقال إلى كافة الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه . وحددت أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب وكلفت المدعى بصفته في الدعوى الأصلية بإيداعها خزينة المحكمة ، وصرحت للخبير بصرفها دون إجراءات . وحددت جلسة 8/12/2018 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وحددت جلسة 16/1/2019 لنظرها في حالة سدادها . وعلى الخبير تقديم تقريره بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين. وصرحت للخصوم بالإطلاع عليه خلال الأجل المحدد ، وأرجأت البت في المصاريف . واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول .