أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة رقم 5/3/2019 - الدعوى رقم 412 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة

قرار المحكمة الاقتصادية في منازعات بنك مصر وشركة أفلام جمال الليثي

بنك مصر
بنك مصر

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 412 لسنة 5 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

بنك مصر (شركة مساهمة مصرية) مركزها الرئيسي بالقاهرة ويمثلها قانوناً السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ، ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ هشام جمال الدين فؤاد السيد الليثي ، بصفته كفيل متضامن لشركة / أفلام جمال الليثي للسينما والفيديو.

2- السيد/ داليا جمال الدين فؤاد السيد الليثي ، بصفته كفيل متضامن لشركة / أفلام جمال الليثي للسينما والفيديو.

3- السادة ورثة المرحوم/ جمال الدين فؤاد السيد الليثي ، بصفته كفيل متضامن لشركة / أفلام جمال الليثي للسينما والفديو وهم:-

أ- تامر جمال الدين فؤاد السيد الليثي.

ب – هشام جمال الدين فؤاد السيد الليثي.

جـ - داليا جمال الدين فؤاد السيد الليثي.

ويعلنوا جميعاً في 20 شارع سراى الجزيرة – بجوار فندق ماريوت – الزمالك – القاهرة شقة رقم 24 بالدور الخامس طبقاً للتحري المرفق صورته.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، ومن ثم فالمحكمة ترى ـ قبل الفصل في الشكل والموضوع ـ عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ وقبل الفصل في موضوع الدعوي وشكل وموضوع الطعن بالتزوير:

 بإعادة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة قسم أبحاث التزييف و التزوير ليندب بدورة الخبير السابق ندبه أو غيره عند الاقتضاء لمباشرة المأمورية الثابتة بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 30/12/2017 وبجلسة 14/7/2018 في ضوء أوراق المضاهاة المقدمة من الطاعنة بحافظتي المستندات جلسة 8/11/2017 والمستندات الأخرى المقدمة بالأوراق والتي لم يعترض عليها المطعون ضده بصفته و ذلك بذات الصلاحيات وصرحت للخبير في سبيل أداء مهمته الانتقال إلى ايه جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها والاطلاع على ما لديها من مستندات وبذات الأمانة ، مع تكليف الطاعنين بالمثول أمام السيد خبير أبحاث التزييف والتزوير بجلسة 18/4/2019 لمباشرة المأمورية وحددت جلسة 1/4/2019 ليودع الخبير تقريره وليطلع عليه الخصوم فور إيداع وعلي الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة الأخيرة وإلا يكلف بالحضور لتلك الجلسة يودع مذكرة بأسباب عدم إيداعه التقرير و وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان به للخصوم وأبقت الفصل في المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news