حيثيات تغريم أوكراني ما يعادل 35 ألف دولار بالجنيه لتهريب أموال للخارج

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم أوكراني متهم بتهريب أموال ما يعادل 35 ألف دولار أمريكي بالجنيه المصري ومصادرة المبلغ المضبوط في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 15/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / أوليج فولينتس oleg – volynets " أوكراني الجنسية للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 11/8/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:
- حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها خمسة وأربعين ألف دولار أمريكي.
- لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام آنف البيان رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 11/9/2022 ببراءة المتهم مما أسند إليه؛ تأسيسا على ما خلصت إليه المحكمة من خلو الأوراق مما يفيد تقديم نموذج الإفصاح المشار إليه بقرار وزير المالية 499 لسنة 2010 للمتهم، بما تُنفَى معه نية المتهم فى عدم الإفصاح عما يحمله من نقد أجنبي فيما يجاوز الحد المسموح له بحمله حال السفر.
فطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بتاريخ 13/9/2022، وحيث تم نظر الاستئناف أمام المحكمة، وحضر محامٍ بتفويض من سفارة دولة أوكرانيا، وطلب أجلا لحضور المتهم، فمنحته المحكمة أجلا لجلسة اليوم، فلم يحضر المتهم.
وحكمت المحكمة غيابيا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به عن التهمة الأولى، وتغريم المتهم ما يعادل خمسة وثلاثين ألف دولار أمريكي بالجنيه المصري في تاريخ ارتكاب الواقعة، ومصادرة المبلغ المالي محل الجريمة، والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــد الشــاعــــــــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 959 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1186 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- اوليج فولينتس
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف وم ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / اوليج فولينتس oleg – volynets " اوكرانى الجنسية " للمحاكمة الجنائية بوصف :-
انه بتاريخ 11/8/2022 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة.
1- حمل حال سفره من البلاد اوراق نقد اجنبى تجاوز العشرة الاف دولار امريكى اذ بلغ مقدارها خمسة واربعين الف دولار امريكى على النحو المبين بالتحقيقات
2- لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام انف البيان رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات
و طلبت عقابه بالمواد 213/2 , 233/4,3 , 236من القانون رقم 194لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والمادتين 12/1, 14مكررا-1 من القانون رقم 80لسنة 2002 باصدار قانون مكافحة غسل الاموال المعدل بالقانونين رقمى 36لسنة 2014, 17لسنة 2020والمادة 14/ 1بند 4 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء 951لسنة 2003 والمعدل بموجب القرار رقم 457لسنة 2020 .
- وذلك علي سند بما أثبته العقيد/محمد حزين الضابط بادارة البحث الجنائى بمحضره المؤرخ 11/8/2022 من إنه و حال إنهاء اجراءات سفر المتهم المغادر البلاد على متن الطائرة الالمانية رحلة رقم 583 المتجهه الى فرانكفورت لاحظ أمين الشرطة المعين على جهاز كشف الحقائب وجود أجسام معتمة بداخل حقيبة المتهم وبتفتيشها عُثر بداخلها على مبلغ 45000 دولار امريكى وبمواجهته قرر بحيازته للمبلغ المضبوط وأنه حصيلة عمله على إحدى البواخر وإنه دخل البلاد من خلال ميناء سفاجا وأنكر علمه بقانون النقد المصرى و عليه تم تسليمه مبلغ خمسة الاف دولار امريكى المسموح له بحمله
وبإ ستجواب المتهم فى تحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسُند إليه وقرر بمضمون ما قرره بمحضر الضبط.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 11/9/2022 ببراءة المتهم مما أسند إليه – تأسيساً على ما خلصت إليه المحكمة من خلو الأوراق مما يفيد تقديم نموذج الأفصاح المشار إليه بقرار وزير المالية 499 لسنة 2010 للمتهم بما تنفى معه نية المتهم فى عدم الأفصاح عما يحمله من نقد أجنبى فيما يجاوز الحد المسموح له بحمله حال السفر.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف للثبوت بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/9/2022 وأودعت مذكرة بأسباب الأستئناف ضمنتها ثبوت الأتهام وتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم.
وحيث نظر الأستئناف أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحضر محام بتفويض من سفارة دولة أوكرانية وطلب أجلاً لحضور المتهم فمنحته المحكمة أجلاً لجلسة اليوم فلم يحضر المتهم.
وحيث إنه عن موضوع الأستئناف بالنسبة إلى الجريمة موضوع التهمة الثانية- فلما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم بوصف الأتهام ثانياً عدم إفصاحة للسلطات الجمركية حال مغادرة البلاد عن حقيقة ما يحمله من نقد أجنبى رغم تجاوزه الخمسة ألاف دولار أمريكى وطلبت عقابه بالمواد 12/1 ، 14 مكرراً /1 من القانون 80 لسنة 2002 ..بشأن مكافحة غسل الأموال المعدل . وحيث أنه لما كان الركن المادى لهذه الجريمة يقوم على سلوك مادى يتمثل فى الإخلال بالواجب الذى يفرضه القانون على كل مغادر من البلاد الإبلاغ أو الإفصاح عما يحوزه من نقد أجنبى يزيد عن الحد المسموح به قانوناً وهذا السلوك يتم ارتكابه بطريق الامتناع فهو سلوك سلبى تقع به الجريمة - شريطة بأن يكون نموذج الإفصاح متاحاً له أو قُدم إليه ولم يُحرره على نحو يستخلص منه ثبوت نيته فى عدم الإفصاح، وكان ما نص عليه قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات الإفصاح عما يحمله المسافر من نقد أجنبى والأدوات المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها من ضوابط وإجراءات بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويُوقع عليه بشخصه موظف الجمرك المختص وإلزام تلك الجهة بتوفير هذا النموذج فى أماكن محددة وظاهرة فى صالات السفر و الوصول بالمنافذ المختلفة - ولما كان ذلك وكان البين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا من إثبات تسليم المتهم لنموذج الإفصاح المُشار إليه - فى ظل أن الإفصاح الذى تطلبه المشرع مرهون دائماً بإتاحة النموذج المعد لذلك فإذا لم يكن متاحاً فلا تقوم نية المسافر فى عدم الإفصاح – بما تنتفى معه أركان هذه الجريمة فى حق المتهم - وإذ ألتزم الحكم المستأنف ذلك النظر بما يكون معه النعى المبدى من النيابة العامة فى ذلك الشأن غير سديد بما يتعين معه القضاء برفض الأستئناف فى شقه هذا وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من الجريمة موضوع التهمة الثانية.
وحيث إنه عن موضوع الأستئناف بالنسبة إلى الجريمة موضوع التهمة الأولى فلما كان من المقرر بنص المادة 213/2 من القانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.... وكان المشرع لم يوجب لتحقق اركان هذه الجريمة تحقق السلوك السلبى للجانى والمتمثل فى عدم الافصاح بل جرم مجرد حمل المغادر من البلاد مبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً - وكان واقع الحال فى الدعوى أنه وحال إنهاء أجراءات سفر المتهم المغادر البلاد على متن الطائرة الالمانية رحلة رقم 583 المتجهة الى فرانكفورت عُثر بداخل أمتعته على مبلغ 45000 دولار امريكى وهو ما يجاوز الحد المسموح له بحمله وهو مبلغ عشرة ألاف دولار أمريكى العامة فان ذلك ما تقوم به أركان الجريمة المسندة للمتهم فيما جاوز مبلغ العشرة ألاف دولار أمريكى ولا عبرة فى ذلك بتذرع المتهم بالجهل بالقانون المصرى بحسبان أن قاعدة عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون تسرى على كافة القوانين أياً كان مصدرها، وسواء كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة فإذا ما شرع القانون ونشر الجريدة الرسمية ومضت المدة المحددة فيه على هذا النشر يصبح ملزما لجميع الأشخاص وتقوم قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها تفترض علم الجميع به سواء اطلع الشخص على الجريدة الرسمية التي نشرت بها القاعدة القانونية أو كان مسافرا خارج حدود الوطن عند صدور القانون أو أنه أجنبي دخل البلاد لتوه ولا علم له بالقوانين وفى ظل أن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة لة مفترض فى حق الكافة ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فية كذريعة لنفى القصد الجنائى أو الادعاء بجهله بعد النشر تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون وضمانا للسلامة القانونية وضرورة تطبيق القانون – وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر بما يتعين معه وبإجماع أراء هيئة المحكمة القضاء بإلغاءة وبمعاقبة المتهم بمقتضى المادتين 213/2 , 233/3 من القانون رقم 194لسنة 2020 بتغريمه ما يعادل المبلغ المالي محل الجريمة ( 35000 دولار أمريكى ) بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى المصرى فى تاريخ الواقعة..
وحيث أنه عن المبلغ المالى محل الجريمة وقدره خمسة وثلاثين ألف دولار أمريكى فالمحكمة تقضى بمصادرته وجوباً عملاً بالمادة 233/4 من القانون 194 لسنة 2020.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الأجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / غيابياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى وبتغريم المتهم ما يعادل مبلغ خمسه وثلاثين ألف دولار أمريكي بالجنيه المصري في تاريخ ارتكاب الواقعة وبمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر