أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مواطنة 21400 جنيه بتهمة تهريب أموال للخارج

تهريب أموال للخارج
تهريب أموال للخارج

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مواطنة 21400 جنيه مصري ومصادرة المبلغ المضبوط في تهمة تهريب أموال للخارج مع إيقاف التنفيذ، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنها بتاريخ 18/8/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة حملت حال سفرها من البلاد أوراق نقد مصري تجاوزت الحد المسموح به قانونا، وهو خمسة آلاف جنيه مصري، إذ كانت تحمل واحدا وعشرين ألف جنيه مصري.

 

حيثيات تغريم مواطن ثلاثة آلاف جنيه إسترليني بتهمة تهريب أموال

 

حكم محكمة أول درجة 

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/10/2022 ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام؛ تأسيسا على تشككها في صحة عناصر الاتهام.

طعن النيابة بالاسئتناف

وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف بتاريخ 6/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بجلسة يوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023 لم تحضر المتهمة رغم إعلانها قانونا؛ فإن المحكمة تقضى في غيبتها عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

حيثيات إيقاف تنفيذ تغريم روسي في تهريب أموال للخارج وتأييد مصادرة المبلغ المضبوط

 

وحيث ثبت أنه عثر أثناء تفتيشها على 21400 جنيه مصري داخل طيات ملابسها، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بمصادرة المبلغ المالي المضبوط وتغريم المتهمة مثل قيمته، وإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــل                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1081 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1367 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- وداد عبد الحسيب أبو الوفا عبد الرازق

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهمة/ وداد عبد الحسيب أبو الوفا عبد الرازق             الى المحاكمة الجنائية بوصف لأنها بتاريخ 18/8/2022      بدائرة قسم النزهة              محافظة القاهرة

ـ حملت حال سفرها من البلاد أوراق نقد مصري تجاوزت الحد المسموح به قانونا وهو "خمسة آلاف جنية مصري"، اذ كانت تحمل "واحد وعشرون ألف جنيهاً مصريًا" على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت عقابها بالمواد 213/3 , 233/4,3 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194لسنة 2020 والمادة (1) من قرار رئيس مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020.

وذلك على سند من قول فيما أثبته العقيد / أحمد عبدالتواب ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي بمحضره المؤرخ 18/8/2022 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة والثابت به انه قد ورد إليه مذكرة إدارة تأمين الركاب بالمبنى رقم (۲)تفيد ضبط الراكبة / وداد عبد الحسيب أبو الوفا عبد الرازق ـ تحمل جواز سفر رقم 04186118A مصري اثناء السفر علي الخطوط الجوية السعودية رحلة رقم 306 المتجهة الي جدة واثناء تفتيشها بمعرفة احدى ضباط الشرطة النسائية عثر بحوزتها على مبالغ نقدية داخل طيات ملابسها وبحصر تلك المبالغ تبين ان اجمالي تلك المبالغ ٢١٤٠٠ جنيه مصري وتم تسليمها خمسة الاف جنيه وذلك الحد المسموح للسفر به للخارج.

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/10/2022 حضوريًا ببراءة المتهمة / وداد عبد الحسيب أبو الوفا عبد الرازق ـ مما أسند إليها من اتهام. تأسيسًا على تشككها في صحة عناصر الاتهام المُسند إلى المتهمة.

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2022 وأودعت مذكرة بأسباب الاستئناف ضمنتها أن الأوراق حوت من الأدلة ما يكفي لإدانة المتهمة.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم لم تحضر المتهمة رغم إعلانها قانونًا فإن المحكمة تقضى في غيبتها عملًا بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلًا.

حيث انه وعن موضوع الاستئناف وكان المقرر بنص المادة ٢١٣ من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ انه: إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.

ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة (يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

كما انه من المقرر بنص المادة ٢٣٣ من ذات القانون: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (٢٠٩) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (٢١٤، ٢١٥) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (٢١٣) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

كما نصت المادة ٢٣٦ من ذات القانون على انه: يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه.

ولما كانت المحكمة قد استقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الاتهام قبل المتهمة ثبوتًا يقينيًا مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها وفق أثبته العقيد / أحمد عبدالتواب ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي بمحضره المؤرخ 18/8/2022 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة والثابت به انه قد ورد إليه مذكرة إدارة تأمين الركاب بالمبنى رقم (۲)تفيد ضبط الراكبة / وداد عبد الحسيب أبو الوفا عبد الرازق ـ تحمل جواز سفر رقم 04186118A مصري اثناء السفر علي الخطوط الجوية السعودية رحلة رقم 306 المتجهة الي جدة واثناء تفتيشها بمعرفة احدى ضباط الشرطة النسائية عثر بحوزتها على مبالغ نقدية داخل طيات ملابسها وبحصر تلك المبالغ تبين ان اجمالي تلك المبالغ ٢١٤٠٠ جنيه مصري. بالإضافة الى أنه بعرض المتهمة على النيابة العامة وبسؤالها قررت أن المبلغ المالي الذي تم ضبطه ملكها. وهو الأمر الذي تحقق الركن المادي بتواجدها داخل الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي وحملها للمبلغ المضبوط بحوزتها حال سفرها إلى خارج البلاد كما توافر في حقها الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي إذ أن المتهمة كانت تعلم بحملها لمبلغا ماليا كبيرا يجاوز المسموح به قانونا وقيامها بإخفائه داخل طيات ملابسها ولا يقدح في ذلك قالة المتهمة بعدم علمها بالقانون حيث أن قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون تسري في حق جميع الأفراد أجانب كانوا أم وطنيين...، وأن العلم بالقانون مفترض في حق الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية المتاح للكافة الاطلاع عليها وأن الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا يعد سببًا لامتناع المسئولية الجنائية ولا ينفي القصد الجنائي إذ أن العلم بعدم المشروعية ليس من العناصر التي يتعين على المتهم أن يعلم بها فهو لا يعد عنصر من عناصر القصد الجنائي ولا يمكن أن يتخذه المتهم ذريعة له في عدم مسئوليته عن الواقعة ومن ثم فإن عدم علم المتهم أن المشرع يؤثم فعله لا أثر له على الواقعة المجرمة ولا ينفي مسئوليته عنها. 

 ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى ببراءة المتهمة من الاتهام المُسند إليه بما يتعين معه وبإجماع آراء هيئة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمة بمقتضى المواد 213/3 , 233/4,3 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194لسنة 2020 والمادة (1) من قرار رئيس مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020. وعملًا بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

- وحيث أنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملًا بنص المادة ٢٣٣ / ٤ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهمة لن تعود الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمة عملًا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة مثل قيمة المبلغ المالي المضبوط ومصادرة المبلغ المالي المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمتها المصاريف الجنائية . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news