حيثيات تغريم مواطن ثلاثة آلاف جنيه إسترليني بتهمة تهريب أموال

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مواطن ثلاثة آلاف جنيه إسترليني؛ بتهمة تهريب أموال بلغت ألف وخمسمائة جنيه إسترليني، ومصادرة المبلغ المضبوط، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
حيثيات إيقاف تنفيذ تغريم روسي في تهريب أموال للخارج وتأييد مصادرة المبلغ المضبوط
إحالة النيابة المتهم للجنايات
كانت النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 17/7/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة أدخل إلى البلاد ألفا وخمسمائة جنيه إسترليني من خلال الرسائل والطرود البريدية.
حكم محكمة أول درجة
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 18/10/2022 غيابيا بتغريم المتهم مثلي قيمة المبلغ المالي، ومصادرة المبلغ المضبوط.
تغريم متهم بتهريب أموال تجاوزت 5000 جنيه مع إيقاف التنفيذ
تأييد الحكم المعارض
عارض المتهم في الحكم الغيابي، وبجلسة 27/12/2022 قضت محكمة أول درجة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
الطعن بالاستئناف
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 15/1/2023، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيل عنه، والتمس البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة وحسن نية المتهم.
براءة 3 عمال من تهمة محاولة تهريب أموال إلى الكويت
الحكم النهائي
وحكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينــــــــــــــــــــــا صموئيـــــــــــــــــــــــــــــل وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 136 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1349 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد محمود أحمد أحمد
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:
حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد محمود أحمد للمحاكمة الجنائية
بوصف لأنه بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة النزهة -محافظة القاهرة –
ادخل الى البلاد أوراق النقد الأجنبي (ألف وخمسمائة جنيه استرليني) من خلال الرسائل والطرود البريدية على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد ٢١٣/٤ , ٢٣٣ فقرة ٣ , ٤، ٢٣٦ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
قضت محكمة أول درجة بجلسة 18/10/2022 غيابيًا بتغريم المتهم / محمد محمود احمد، مثلي قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط.
عارض المتهم في الحكم الغيابي وبجلسة 27/12/2022 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/2023.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيل عنه (محام) والتمس البراءة تأسيسًا على انتفاء اركان الجريمة وحسن نية المتهم.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانونًا عملًا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك".
كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".
كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من رفع الاستئناف في موعده محسوبًا من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 27/12/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أُودع قلم كتاب المحكمة في 15/1/2023 أي بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعـاد الأمـر الذي تقضى معـه المحكمة بعـدم قبـول الاستئناف شـكلًا للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر