أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم روسي 51 ألفا و500 دولار مع إيقاف التنفيذ في تهريب أموال

تغريم روسي في قضية
تغريم روسي في قضية تهريب دولارات

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في قضية تهريب أموال بتغريم روسي واحدا وخمسين ألفا وخمسمائة دولار أمريكي مع إيقاف التنفيذ، ومصادرة المبلغ المضبوط، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

 

حيثيات تغريم مواطن ثلاثة آلاف جنيه إسترليني بتهمة تهريب أموال

 

أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 5/11/2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:

  • حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من نقد أجنبي رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.

 

حيثيات إيقاف تنفيذ تغريم روسي في تهريب أموال للخارج وتأييد مصادرة المبلغ المضبوط

 

وبجــلـســــة 30/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة بتغريم المتهم ما يعادل بالعملة المصرية مثلي المبلغ محل الجريمة، وهو واحد وخمسون ألفا وخمسمائة دولار أمريكي بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت ارتكاب الواقعة الحاصل في 5/11/2022 ومصادرة المبالغ محل الجريمة ونشر ملخص الحكم الصادر في صحيفة الأخبار على نفقة المحكوم عليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 7/12/2022، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيل عن المتهم، والتمس القضاء بالبراءة.

 

تغريم متهم بتهريب أموال تجاوزت 5000 جنيه مع إيقاف التنفيذ

 

وقضت المحكمة الاقتصادية بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 59 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1489 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أولج إيفجنيفيتش 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أولج إيفجنيفيتش شتانوف (oleg evgenyevich shtanov) روسى الجنسية للمحاكمة الجنائية

بوصف لأنه في 5/11/2022      بدائرة قسم شرطة النزهة     _     محافظة القاهرة

* حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز العشرة ألاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.

* لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من نقد أجنبي محل الاتهام آنف البيان رغم تجاوزه الخمسة ألاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالبت عقابه بالمواد ٢١٣/2، ٢٣٣/2، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وبالمادتين ١٢/١، ١٤ مكرراً 1 من القانون رقم 80 لسنة 2020 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 36 لسنة 2014، 17 لسنة 2020 والمادة ١٤/فقره 1 بندى 2، 4 من اللائحة التنفيذية لقانون غسل الاموال والمعدلة بالقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرار رقم 457 لسنة 2020. 

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 30/11/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً:

بتغريم المتهم أولج إيفجنيفيتش شتانوف (oleg evgenyevich shtanov) ما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وهو واحد وخمسون ألف وخمسمائة دولار أمريكي وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت ارتكاب الواقعة الحاصل في 5/11/2022 ومصادرة المبالغ محل الجريمة وبنشر ملخص الحكم الصادر في صحيفة الأخبار على نفقة المحكوم عليه والزمته بالمصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/2022.

ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل وكيلا عن المتهم والتمس القضاء بالبراءة ودفع بانتفاء اركان الجريمة وخلو الأوراق من الإقرار الجمركي واحتياطياً ندب خبير لمعاينة ميناء بورتوفيق البحري لبيان وجود لافتات ارشادية من عدمه وقدم مذكرة وحافظة مستندات المت المحكمة بما جاء بهما.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن طلب وكيل المتهم بندب ندب خبير لمعاينة ميناء بورتوفيق البحري لبيان وجود لافتات ارشادية من عدمه وحيث ان المحكمة قد اكتفت بما ورد بالأوراق من اقوال ومستندات وارتأت بهم ما يكفي لتكوين عقيدتها والالمام بجميع جوانب الدعوى الجنائية الماثلة دون الحاجة الى الاستعانة بأهل الخبرة وهو اجراء لم تر المحكمة من جانبها حاجتها إليه الامر الذي لا تجيب معه المحكمة لمنعي المتهم في هذا الشأن وفقا للحق المخول لها في ذلك.

وعن باقي أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف لا سيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان المحكمة تري من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود الى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بحقها المقرر بمقتضى نص المادتين 55/1، 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والزمت المستأنف بالمصاريف .

تابع أحدث الأخبار عبر google news