أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم أوزباكستاني 19 ألف دولار و23 ألف جنيه بتهمة تهريب أموال للخارج

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم أوزباكستاني 19 ألفا و200 دولار أمريكي و23 ألفا و200 جنيه مصري بتهمة تهريب أموال للخارج في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / mirzaakhmedov mirsardor mirmaruf ugli "أوزباكستاني الجنسية" إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 12/12/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • حمل حال مغادرته للبلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها 19 ألفا و200 دولار أمريكي.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام، رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.
  • حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد مصري تجاوزت الحد المسموح به قانونا، وهو خمسة آلاف جنيه مصري، إذ كان يحمل 23 ألفا و200 جنيه مصري.

باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة قرر بأن المبالغ المالية المضبوطة تخصه وزوجته ونجل شقيقته، وأنه كان معه المبالغ المضبوطة بالدولار، وكان قد حضر إلى مصر ومعه عدد من أقاربه للدراسة ولعلاج أم زوجته، وأنه حال سفره خارج مصر وجدوا المبالغ المضبوطة جزءا في جيبه وجزءا آخر في حقيبته، وأن المبالغ المضبوطة هي 160 ألف جنيه مصري، وكذا 19 ألفا و200 دولار أمريكي، وقرر أنه لا يعلم القانون المصري.

وحيث تم تداول الجنحة، ومثل المتهم بشخصه ومعه محامٍ، طلب البراءة تأسيسا على عدم المعقولية وانتفاء القصد الجنائي وعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبطلان القبض والتفتيش، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتصدر بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بتغريم المتهم مثل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة، ومصادرة المبلغ المضبوط، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1693 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- mirzaakhmedov mirsardor mirmaruf ugli............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :-

حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / mirzaakhmedov mirsardor mirmaruf ugli "اوزباكستاني الجنسية" إلى المحاكمة الجنائية .

لأنه بتاريخ 12/12/2022                     بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة

ـ حمل حال مغادرته للبلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي ، إذ بلغ مقدارها (مبلغ تسعة عشر ألف ومائتي دولار أمريكي) علي النحو المبين بالتحقيقات .

ـ لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الإتهام آنف البيان , رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات .

ـ حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد مصري تجاوزت الحد المسموح به قانونا وهو "خمسة آلاف جنيه مصري" ، اذ كان يحمل "ثلاث وعشرون ألف ومائتي جنيهاً مصرياً" على النحو الثابت بالاوراق .

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 213/2،3 , 233/3،4 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 , والمادة 1 من قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020 ، والمادتين 12/1 , 14 مكرراً / 1 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقوانين رقمي 36 لسنة 2014 و 17 لسنة 2020 ، والمادة 14/فقرة 1 بندي4,2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراْ رقم 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرارين 1569 لسنة 2016 ، 457 لسنة 2020.

حيث أن وقائع الجنحة حسبما استقرت بالأوراق تخلص فيما أثبته العقيد / أحمد العزازي ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ـ بمحضره المؤرخ 13/12/2022 من أنه ورد إليه مذكرة إدارة تأمين الركاب بمبنى ركاب صالة السفر رقم 3 المحررة بمعرفة النقيب / أحمد خطاب ـ  بتاريخ 12/12/2022 تفيد ضبط الراكب / mirzaakhmedov mirsardor mirmaruf ugli ـ اوزباكستاني الجنسية ـ مواليد 11/12/1995يحمل جواز سفر رقم FA4460172 والمغادر علي الخطوط التركية رحلة رقم 695 المتجهة الي اسطنبول وذلك لإخفائه مبالغ مالية مخبأة داخل حقيبته أكثر من الحد المسموح به قانونا وعدم قيامه بالإفصاح عنها وذلك عقب تشكك أمين الشرطة المعين على جهاز الإكس راي بوجود أجسام معتمة داخل حقيبته ، وبتفتيشها عثر بداخلها علي (مبلغ مائة وستون ألف جنيها مصرياً ، وكذا تسعة عشر ألف ومائتي دولار أمريكي) ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بصحة الواقعة وملكيته لتلك المبالغ المالية وأنه شريك بمطعم في شارع مصطفى النحاس وأن تلك المبالغ هي أرباحه ، إلا أنه تم ضبطه حال سفره من مصر عبر الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول ، وحيث تم إرفاق مذكرة إدارة التأمين ، وتعذر تسليم المتهم / mirzaakhmedov mirsardor mirmaruf ugli ـ الحد المسموح نقدا لعدم تحدثه أو فهمه للغة العربية ، وتم تحريز المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهم وتم تحريزهم وإيداعهم داخل خزينة الإدارة لحين ورود تصرفات النيابة ، هذا والمحضر مرفق به مذكرة إدارة تأمين الركاب .

وبإستجواب المتهم / mirzaakhmedov mirsardor mirmaruf ugli ـ بتحقيقات النيابة العامة ـ قرر بأن المبالغ المالية المضبوطة تخصه وزوجته ونجل شقيقته ، وأنه كان معه المبالغ المضبوطة بالدولار وأنه كان قد حضر إلى مصر ومعة عدد من أقاربه للدراسة ولعلاج أم زوجته ، وأنه حال سفره خارج مصر وجدو المبالغ المضبوطة جزء في جيبه وجزء آخر في حقيبته ، وأن المبالغ المضبوطة هي (مبلغ مائة وستون ألف جنيها مصرياً ، وكذا تسعة عشر ألف ومائتي دولار أمريكي) ، وقرر أنه لا يعلم القانون المصري .

حيث سلمت النيابة العامة إلى المتهم مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي وكذا مبلغ خمسة آلاف جنيها مصرياً الحد المسموح به قانوناً للسفر به خارج مصر .

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، وحيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 17/12/2022.

وحيث تداولت الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، مثل خلالها المتهم بشخصه ومعه محام للدفاع عنه ، وطلب البراءة تأسيساً على عدم المعقولية وانتفاء القصد الجنائي وعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبطلان القبض والتفتيش وقدم مذكرة بدفاعه وحافظتي مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بمحتواهم ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن المتهم قد كلفت بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، وحيث أن المتهم قد حضر بشخصه . الأمر الذي يعد الحكم الصادر فى مواجهته حضورياً عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث أنة عما اثاره دفاع المتهم من دفوع أمام المحكمة حاصلها التشكيك في الدليل بالاوراق وإنتفاء أركان الجريمة في حق المتهم وعدم معقولية الواقعة وكيدية الإتهام وبطلان القبض والتفتيش - في غير محلة - ومردود :-

حيث أن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض : " الدفع بنفي التهمة وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها و انقطاع الصلة بها وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . كفاية الرد عليها بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها ." .

[الطعن رقم ١٠٣١٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة 21/4/2018]

وانه " نفي التهمة وانقطاع صلة المتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام . دفاع موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. " .

[الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة 12/12/2017]

كان من المقرر بقضاء النقض " من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "

[الطعن رقم 11185 - لسنــة 71 ق  -  جلسة 23 / 09 / 2002 -  مكتب فني 53]

وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن " عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص ـ العثور أثناء هذا التفتيش علي دليل يكشف عن جريمة غير جمركية . صحيح . مثال في حمل أوراق نقد أجنبية بما تجاوز الحد المسموح به قانونا حال السفر للخارج. " .

[الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٨٩ قضائية ـ الصادر بجلسة 9/7/2020]

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن " وأن المقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام كما وأن الجريمة الحاصلة ليست من الجرائم الواردة بقانون الجمارك وتخرج عن نطاق تطبيقه الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي قد جاء على غير سند من الواقع والقانون خليقاً به الرفض مع الاكتفاء بالنص على ذلك بالأسباب دون المنطوق". وكان هذا الرد على الدفع محل البحث كافياً وسائغاً إذ لا ينال من سلامة إجراءات القبض على الطاعنة وتفتيشها ــ وهي من قبيل إجراءات الاستدلال ـ أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك، ذلك أن النقيب / .......الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي الذي تولى تفتيش حقائب الطاعنة من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ــ في حدود اختصاصاتهم ـ سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار حال الخروج بها من البلاد المسندة إلى الطاعنة، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة ١١٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المعدل، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يُعنى مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم بعينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. " .

[الطعن رقم ٢٧٦ لسنة ٨٩ قضائية ـ الصادر بجلسة 8/7/2020]

وأن " وإذ كان الثابت من الأوراق أنه أثناء قيام ضابط مباحث الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بمهام عمله بشان إجراءات تأمين المغادرين منه على طيران الأمارات ومن بينها إجراء تفتيش حقائب المغادرين ، وإذ فتش حقائب الطاعن ، ضبط بها نقد أجنبي يجاوز المسوح بإخراجه من البلاد ، فهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون إجراءاً إدارياً تخطيطاً لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذه التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ، ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه " .

[الطعن رقم ٤٦ لسنة ٨٩ قضائية ـ الصادر بجلسة 11/11/2019]

كما انة من المستقر علية " أن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم " .

[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فني 28  تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1977][صفحة رقم 713]

وحيث أن أوجه الدفاع التى ابديت أمام المحكمة من أوجه الدفاع الموضوعيةالغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فإن ما أبداه الدفاع أمام هذه المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلاً دائراً فى فلك إثارة التشكيك فيما أوردته الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها و إطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع و القانون بأوراق هذة الجنحة ، لا سيما وأن الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة إليه ويجد صداه لدى المحكمة ، إذ أن واقعت ضبط المتهم قد حدثت من مختص قانونا وإذ فتش حقائب المتهم ، ضبط بها نقد أجنبي ومصري يجاوز المسوح لإخراجه خارج البلاد ، فهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون إجراءاً إدارياً تخطيطاً لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ، ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق ، ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر هذه التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون حيث أن المتهم يعد متلبساً بتلك الجريمة بما يستوجب ضبطه وعرضه على الجهة المختصة قانوناً وإستناداً لنص المادة 238 من من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على انه " في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ ، الأمر الذى يكون معة منعى الدفاع فى هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنة المحكمة و تكتفى بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق .

وحيث انه عن موضوع الدعوى الجنائية :

فلما كان من المقرر بنص المادة 213 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 انه : " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة .

ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .

واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . " .

كما انة من المقرر بنص المادة 233 من ذات القانون :  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (213) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فان لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

كما نصت المادة 236 من ذات القانون على انة : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .

ولما كان من المقرر بنص المادة (١٢) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على انة :  إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى* أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها 

كما انة من المقرر بنص المادة "14" مكرر 1 من ذات القانون : يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12" من هذا القانون .

وفى جميع الآحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

ومن المقرر فقهاً :" إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، ويحظر إدخال النقد المصري – أو الأجنبي – أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها ." .

(المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 104)

وأن : " مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه "".

(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)

وأن : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)

وأنه :" لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " .

(طعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997)

ولما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .

ولما كان الثابت من الأوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية تخلص في حمل المتهم  لمبالغ مالية من النقد الأجنبي والمصري إلى خارج البلاد وهى عبارة عن (مبلغ مائة وستون ألف جنيها مصرياً ، وكذا تسعة عشر ألف ومائتي دولار أمريكي) , وحيث إطمأنت المحكمة إلى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وإرتاح وجدانها وإستقر في عقيدتها قيام المتهم بإرتكاب الجرم المنسوب له ، وإستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث إطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالأوراق وما أثبت بها من اقوال العقيد / أحمد العزازي ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ـ بمحضره المؤرخ 13/12/2022 من أنه ورد إليه مذكرة إدارة تأمين الركاب بمبنى ركاب صالة السفر رقم 3 المحررة بمعرفة النقيب / أحمد خطاب ـ  بتاريخ 12/12/2022 تفيد ضبط الراكب / mirzaakhmedov mirsardor mirmaruf ugli ـ اوزباكستاني الجنسية ـ مواليد 11/12/1995يحمل جواز سفر رقم FA4460172 والمغادر علي الخطوط التركية رحلة رقم 695 المتجهة الي اسطنبول وذلك لإخفائه مبالغ مالية مخبأة داخل حقيبته أكثر من الحد المسموح به قانونا وعدم قيامه بالإفصاح عنها وذلك عقب تشكك أمين الشرطة المعين على جهاز الإكس راي بوجود أجسام معتمة داخل حقيبته ، وبتفتيشها عثر بداخلها علي (مبلغ مائة وستون ألف جنيها مصرياً ، وكذا تسعة عشر ألف ومائتي دولار أمريكي) ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بصحة الواقعة وملكيته لتلك المبالغ المالية وأنه شريك بمطعم في شارع مصطفى النحاس وأن تلك المبالغ هي أرباحه ، إلا أنه تم ضبطه حال سفره من مصر عبر الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول ، فضلاً عن أنه بإستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة ـ أقر بملكيته لتلك المبالغ وأنها تخصه وأنه تم ضبطها بحوزته ، وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف إلى بث الإطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بإرتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأدانته عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الإتهام في حق المتهم ، إذ تحقق الركن المادي بتواجده داخل الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي وحمله للمبالغ المضبوطة بحوزته حال سفره إلي خارج البلاد ، كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي إذ أن المتهم كان يعلم بحمله لمبلغاً مالياً كبيرا يجاوز المسموح به قانوناُ ، وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان ، ولا ينال من ذلك ما ساقة وكيل المتهم من دفاع ودفوع إذ أن دفاع المتهم لم يأت بجديد يؤثر في سلامة ذلك القضاء أو ينال من أسبابه التي أعتمد عليها في إدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه إذ إنها دفوع موضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً إذ يكفي للرد عليها إطمئنان المحكمة إلي تعمد المتهم أرتكاب الواقعة المسندة إليه وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سير بالمنطوق .

واذ تنوه المحكمة الى أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

كما انة من المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

ولما كان  ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بنص المادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 والحكم بعقوبتها دون غيرها ، الأمر يتعين معه عقابه بمادة الاتهام سالفة البيان ، وبالعقوبة التبعية المقررة بالمادة 236 من ذات القانون ، وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.

وحيث أنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 233/4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة (حضورياً) :ـ 

بتغريم المتهم/ mirzaakhmedov mirsardor mirmaruf ugli ـ اوزباكستاني الجنسية ـ مواليد 11/12/1995يحمل جواز سفر رقم FA4460172 ـ مثل قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ، ومصادرة المبلغ المضبوط ، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم ، وألزمته المصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news