أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتقليد خراطيم بلاستيكية مملوكة لمصنع مصطفى محمود 20 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتقليد خراطيم بلاستيك مملوكة لمصنع مصطفى محمود عشرين ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / حنفي محمود إسماعيل جويدة للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 11/6/2018 بدائرة مركز شرطة أبو النمرس - محافظة الجيزة:

  • حاز بقصد التداول منتجات مدونا عليها علامات تجارية مقلدة على نحو يحاكى العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة (مصطفى محمود) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك.
  • ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك وذلك بأن حاز المنتجات الموضوع عليها علامات تجارية مقلدة.
  • حاز المنتجات محل الوصف الأول وهي مغشوشة مع علمه بذلك.

جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11/6/2018 أنه ورد إخطار من شرطة النجدة بالجيزة من ماهر صابر حسن يوسف مدير مصنع مصطفى محمود للبلاستيك أنه أثناء قيامه بتسليم خراطيم بلاستيك إلى المتهم بصفته مندوبا لشركة خطاب للتنمية العقارية وجد منتجات تحمل ذات العلامة التجارية الخاصة به مقلدة داخل السيارة الخاصة.

وأثبت تقرير الفحص الفني وجود تشابه جوهري بين المنتجين، وأرفقت بالأوراق تحريات المباحث التي توصلت إلى أن مندوب شركة الخطاب للتنمية العقارية هو المسئول عن الخراطيم المقلدة، ولم تتوصل التحريات لأي دور لمالك الحانوت المسمى محمد سعداوي، الذي قرر المتهم بشراء الخراطيم المقلدة منه، وأرفق فاتورة بذلك في ارتكاب الواقعة.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 23/4/2022 بانقضــــــاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والمصــــــادرة.

وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 28/4/2022، وأودعت مذكرة بأسباب الاستئناف ضمنتها أن الأوراق حوت إجراء قاطعا للتقادم.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم مثل وكيل عن المتهم، وطلب تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا براءة المتهم لانتفاء أركان الجريمة وانتفاء واقعة التقليد وانقطاع صلة المتهم بالواقعة، وعلى سبيل الاحتياط الكلي إحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها حيال المتهم الحقيقي.

وحكمت المحكمة في الاتهامين الأول والثاني بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 550 لسنة 2022جنح مستأنف ورقم 570 لسنة 2022جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- حنفي محمود إسماعيل جويدة

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث ان واقعات الاستئناف سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل اليه هذه المحكمة في ذلك الشأن منعاً للتكرار وتجتزئ بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي ان النيابة العامة قدمت المتهم / حنفي محمود إسماعيل جويدة – للمحاكمة الجنائية بوصف.

لأنه في يوم 11/6/2018                بدائرة مركز شرطة أبو النمرس       محافظة الجيزة   

- حاز بقصد التداول المنتجات المبينة وصفا بالأوراق والمدون عليها علامات تجارية مقلدة على نحو يحاكى العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة (مصطفى محمود) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك على النحو الوارد بتقرير جهاز نقطة الاتصال وبالأوراق. 

- ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك وذلك بأن حاز المنتجات محل الوصف السابق والموضوع عليها علامات تجارية مقلدة على النحو المبين بالوصف السابق وعلى النحو المبين بالأوراق. 

- حاز المنتجات محل الوصف الأول وهي مغشوشة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت عقابه بالمادة: - 113فقرة1 (بند4) والفقرتين 4,3 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. والمواد: - 9/فقرة1 بند9، 63، 66، 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك. والمواد: - (2/1 بند 1)، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. 

على سند من القول ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11/6/2018 الثابت فيه ورود مذكرة الملازم أول / خليل منصور – مركز شرطة أبو النمرس – أنه ورد اليه اخطار من شرطة النجدة بالجيزة من السيد / ماهر صابر حسن يوسف - مدير مصنع (مصطفى محمود) للبلاستيك أنه أثناء قيامه بتسليم خراطيم بلاستيك إلى المتهم بصفته مندوب لشركة خطاب للتنمية العقارية وجد منتجات تحمل ذات العلامة التجارية الخاصة به مقلدة داخل السيارة الخاصة به وعليــــــه تم ضبط تلك المنتجات محل التداعي. 

وحيــــــث ورد تقرير الفحص الفني والذي أثبت أنه من المناظرة تبين وجود تشابه جوهري بينهما وهــــــذا التشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وتعدياً على العلامة التجارية رقم 310745 المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه.

 وقد ارفقت بالأوراق تحريات المباحث المحررة بمعرفة العميد / مصطفي فتحي مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة والتي توصلت الي ان مندوب شركة الخطاب للتنمية العقارية هو المسئول عن الخراطيم المقلدة المنسوب صدورها لمصنع مصطفي محمود ولم تتوصل التحريات لاي دور لمالك الحانوت المسمى/ محمد سعداوي الذي قرر المتهم بشراء الخراطيم المقلدة منه وارفق فاتورة بذلك في ارتكاب الواقعة.

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 23/4/2022 حضورياً بإنقضــــــاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والمصــــــادرة. 

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/4/2022 وأودعت مذكرة بأسباب الاستئناف ضمنتها أن الأوراق حوت اجراء قاطع للتقادم.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم مثل وكيلا عن المتهم وطلب تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا براءة المتهم لانتفاء اركان الجريمة وانتفاء واقعة التقليد وانقطاع صلة المتهم بالواقعة وعلى سبيل الاحتياط الكلي إحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها حيال المتهم الحقيقي.

وحيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وكان نعي النيابة العامة على الحكم المستأنف انه قضي بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً علي مرور ثلاث سنوات بين وقوع الجريمة في 11/6/2018 وإعلان المتهم بأمر التكليف بالحضور المؤرخ 12/3/2022 نافياً اتخاذ أي اجراء قاطع للتقادم في مواجهة المتهم في غضون تلك الفترة علي خلاف مما ثبت من الأوراق من سؤال وكيل المتهم بتاريخ 2/5/2019 ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من الأوراق ان وكيل المتهم قد تم سؤاله بالنيابة العامة بتاريخ 2/5/2019 وجاء بأقواله طلب اجراء التحريات حول الواقعة وهو ما يعد اجراء قاطع للتقادم وبدء سريانه من ذلك التاريخ مما يكون معه ان مدة الثلاث سنين اللازمة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح لم تنقض ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بإنقضــــــاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما يتعين معه وبإجماع آراء هيئة المحكمة بإلغاءه.

ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة في صورتها الحقيقية حسبما استقر في يقينها وارتاح وجدانها ووقر في عقيدتها بحيازة المتهم بقصد التداول المنتجات – خراطيم بلاستيك كهرباء - المبينة وصفا من الأوراق والمدون عليها علامات تجارية مقلدة على نحو يحاكى العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة (مصطفى محمود) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك وهو من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك , وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالأوراق من شكوى / ماهر صابر حسن يوسف - مدير مصنع (مصطفى محمود) للبلاستيك أنه أثناء قيامه بتسليم خراطيم بلاستيك إلى المتهم بصفته مندوب لشركة خطاب للتنمية العقارية وجد منتجات تحمل ذات العلامة التجارية الخاصة به مقلدة داخل السيارة الخاصة به ،اضافة الى انه وبمطالعة المحكمة لصورة العينات المدونة بالتقرير وصورة العلامة الاصلية المسجلة تبين وجود تشابه جوهري بينهما من شأنه احداث الخلط واللبس لدي المستهلكين حيث ان خراطيم الكهرباء بالعينة مدون عليها مصطفي محمود وهو ذات الاسم المدون بالعلامة الاصلية والتي تتفق مع ما سطره تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية والذى اورى في نتيجته النهائية والذي أثبت أنه من المناظرة تبين وجود تشابه جوهري بينهما وهــــــذا التشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وتعدياً على العلامة التجارية رقم 310745 المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه، وما ثبت من تحريات المباحث المحررة بمعرفة العميد / مصطفي فتحي مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة والتي توصلت الي ان مندوب شركة الخطاب للتنمية العقارية هو المسئول عن الخراطيم المقلدة المنسوب صدورها لمصنع مصطفي محمود, ولما كان المشرع قد اعتبر مجرد حيازة منتجات أو بضائع تحمل علامة مقلدة جريمة إذا ما قصد من هذه الحيازة البيع حتى وإن لم يتم ببيعها فعلاً جريمة معاقب عليها ، وهو الأمر الذي يكون قد ثبت معه في حق المتهم ارتكاب جريمة حيازة منتجات عليها علامات تجارية مقلدة علي نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية المملوكة للشركة سالفة الذكر بطريقة من شأنها تضليل الجمهور وطرحها للتداول بتقديمها للشركة التي يعمل بها والتي كان مفوض للشراء لها وهو الأمر الذي يتحقق معه ركني هذه الجريمة وهما الركن المادي والمتمثل في حيازته المنتجات المضبوطة بقصد التداول حال كونها تحمل علامات تجارية مقلده علي العلامات التجارية الأصلية المملوكة للشركة الواردة بالتقرير الفني المرفق وتحقق الركن المعنوي وهو علمه بمباشرة نشاطه الإجرامي وانصراف إرادته إلى تحقيقه من خلال توجهه لشراء المنتجات الاصلية من مصدرها  ومعرفته لمالك العلامة الاصلية فضلاً عن توافر الشرط المفترض وهو شمول العلامات التجارية المملوكة لتلك الشركة بالحماية القانونية لكونها قد تم تسجيلها على النحو السالف بيانه وقد جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأدانته عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم.

- كما ثبت في حقه ارتكابه جريمة خلق انطباع مضلل لدي المستهلك وإيقاعه في خلط وغلط وتحققت بركنيها المادي وذلك بقيامه بحيازة تلك المنتجات الموضوع عليها العلامات التجارية المقلدة، وأن من شأن تلك الأفعال أن تؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي لدى المستهلك، وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامين الأول والثاني المنسوبين إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان دون أن تتوافر في حقه أركان الجريمة موضوع التهمة الثالثة المؤثمة بالمواد: - (2/1 بند 1)، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس في ظل أن المشرع قد اشترط لإدانة المتهم في جريمة الغش أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو يعلم به ويجب على المحكمة أن تتحقق بنفسها من أن هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا افتراضياً إذ قضى بعدم دستورية نص الفقرة ( 2 ) من البند ( 1 ) من المادة الثانية من القانون الخاص بقمع التدليس والغش والتي كانت تقضى بافتراض العلم بالغش وكان لم يثبت للمحكمة ان المتهم قد ارتكب الغش أو تكون صناعة خراطيم الكهرباء قد تمت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بغشها وكانت أحكام الإدانة في المواد الجنائية تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فقد تبين للمحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها إنها قد جاءت خالية من ثمة دليل أو قرينة تثبت توافر ركن القصد الجنائي في حق المتهم عن هذا الاتهام وهو ما أنتفى في حقه علمه من أن ما قام  بحيازته من خراطيم الكهرباء محل الجريمة مغشوش وهو ما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم عن تلك التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٤/١ من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أن الجرائم المُسندة إلى المتهم قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وعملاً بالمادة 32عقوبات تري المحكمة وبإجماع آراء هيئة المحكمة معاقبته بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، الواردة بنص المادة 113 من القانون 82 لسنة 2002 وعملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

- وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة/ حضورياً: 

أولا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع عن الاتهامين الأول والثاني وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم / حنفي محمود إسماعيل جويدة مبلغ عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية.

ثانياً: - بالنسبة للاتهام الثالث: - ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news