حيثيات براءة متهم وتغريم شريكه في تقليد علامة مكة التجارية للاستيراد والتصدير

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم وتغريم شريكه عشرين ألف جنيه وعشرة آلاف تعويضا لـ تقليد علامة تجارية في أدوات كهربائية بحوزتهم، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
براءة صاحب شركة صناعات من تهمة تقليد علامة تجارية لتضليل المواطنين
كانت النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهما أنهما في يوم 2/6/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الأزبكية - محافظة القاهرة :
- قلدا العلامة التجارية المملوكة لشركة (مكة التجارية للاستيراد والتصدير) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
- استعملا بسوء نية العلامة التجارية المقلدة محل الاتهام السابق بأن وضعوها على أدوات كهربائية، مع علمهما بأمر تقليدها.
- وضعا بسوء قصد على منتجاتهم علامة تجارية مملوكة لغيرهما.
- عرضا للبيع وحازا بقصد البيع أدوات كهربائية عليها العلامة التجارية المقلدة.
- بصفتهما موردين لم يلتزما بتجنب أي سلوك خادع انصب على العلامة التجارية، وذلك بأن ارتكبا الجرائم محل الاتهامات السابقة.
الاقتصادية تبرئ صاحب محل من تهمة تقليد علامة تجارية بالساحل
قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بتغريــــــم كلا المتهمين عشرين ألف جنيه، ومصــــــادرة المضبوطات، ونشــــــر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة الجمهورية والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وإلزامهمــــــا بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهمــــــا بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وطعن المتهم الأول على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 30/1/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم الثاني على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 26/11/2022 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم الأول على هذا الحكم بطريق الاستئناف، وبجلسة 13/6/2022 قضت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف؛ للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف المصروفات.
وطعن على هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير بتاريخ 18/6/2022، كما طعن المتهم الثاني على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 5/12/2022.
براءة صاحب شركة صناعات من تهمة تقليد علامة تجارية لتضليل المواطنين
وحكمت المحكمة حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني:
أولا: برفض استئناف المتهم الثاني في الموضوع وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
ثانيا: بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به للمتهم الأول وببراءته مما أسند إليه.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 282 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1259 لسنة 2021 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد رشدي فتحي عبد الله
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث ان النيابة العامة قدمت المتهمان/ 1- محمد رشدي فتحي عبد الله 2- محمد عوض أحمد عبد الرحيم
إلى المحاكمة الجنائية بوصف
أنهما في يوم 2/6/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الأزبكية محافظة القاهرة
1- قلدا العلامة التجارية المملوكة لشركة (مكة التجارية للاستيراد والتصدير) المسجلة طبقا للقانون – بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير نقطة شرطة الاتصال المرفق وبالأوراق.
2- استعملا بسوء نية العلامة التجارية المقلدة محل الاتهام السابق بأن وضعوها على أدوات كهربائية مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير نقطة شرطة الاتصال المرفق.
3- وضعا بسوء قصد على منتجاتهم علامة تجارية مملوكة لغيرهما.
4- عرضا للبيع وحازا بقصد البيع منتجات (أدوات كهربائية) عليها العلامة التجارية المقلدة محل الاتهامات السابقة.
5- بصفتهما موردين لم يلتزما بتجنب أي سلوك خادع انصب على (العلامة التجارية) وذلك بأن ارتكبا الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وطلبت عقابهما بالمادة: - 63، 64، 113/فقرة1 بندود4,3,2,1 والفقرتين 4,3 من القانون رقم 82 لسنة 2002. والمواد: - 1/10,5,3,1، 9/1بند9، 63، 66، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجــلـســــة 30/10/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً: بتغريــــــم كل متهم من المتهمين / محمد رشدي فتحي عبد الله ومحمد عوض أحمد عبد الرحيم، مبلغ عشرين ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط. ومصــــــادرة المضبوطات. وبنشــــــر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جريدة (الجمهورية) والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار. وإلزامهمــــــا بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وألزمتهمــــــا بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمس وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماة.
وطعن المتهم الاول على هذا الحكم بطريق المعارضة وبجلسة 30/1/2022 قضت المحكمة: بقبــــــول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم الثاني على هذا الحكم بطريق المعارضة وبجلسة 26/11/2022 قضت المحكمة: باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
طعن المتهم الأول على هذا الحكم بطريق الاستئناف وبجلسة 13/6/2022 قضت المحكمة غيابياً: بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف المصروفات.
وطعن على هذا الحكم بطريق المعارضة الاستئنافية بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/6/2022.
وطعن المتهم الثاني على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/12/2022.
ولدي نظر المعارضة الاستئنافية المقامة من المتهم الأول وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 12/ 2/2022 قررت المحكمة ضم الاستئناف المقام من المتهم الثاني للمعارضة الاستئنافية للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحدا ًومثل المتهم الأول بوكيله وطلب البراءة ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفه وكيدية الاتهام وتلفيقه وخلو الأوراق من أي دليل علي حيازة المتهم للسلعة المضبوطة وقدم خمس حوافظ مستندات طويت احداها علي دليل عذر قبلته المحكمة وقد المت المحكمة بما جاء بباقي الحوافظ ولم يمثل المتهم الثاني فقررت المحكمة الحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المتهم الثاني لم يحضر بجلسة المحاكمة ولم يرسل وكيل عنه مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث أن الاستئناف المقام من المتهم الثاني قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المعارضة الاستئنافية المقامة من المتهم الأول استوفت أوضاعها الشكلية والقانونية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وحيث انه وعن شكل الاستئناف المعارض فيه فلما كان من المقرر قانونا أن المرض من الأعذار القهرية التي تحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد 0، وكان الثابت أن المتهم قرر بالاستئناف في اليوم التالي لزوال العذر ومن ثم فيكون الاستئناف قد استوفى لأوضاعه القانونية فمن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا عملا بالمواد 402، 406/1، 410 من ذات القانون 0
وعن موضوع الاستئناف المقام من المتهم الثاني فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف المقام من المتهم الأول:
حيث انه عن الدفع المبدئ من المتهم الاول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة: - فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها “.
- وكان نص المادة رقم 66 من دستور عام 1971 المعدلة بالمادة 95 من دستور عام 2014 التي تنص على أنه “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
, وكان قانون العقوبات المصري لم يعرف المساءلة الجنائية إلا للشخص الطبيعي دون المعنوي إلا في بعض الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس والواردة في بعض التشريعات الجنائية الخاصة على سبيل الحصر، إذ أن التشريع الجنائي يقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ شخصية العقوبة امتداد لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية، والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، والعقوبات لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء عليه.
(يراجع المستشار / محمد أحمد أبو زيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، طبعة خاصة بنادي القضاة، عام 2000م، ص 326)
- ولما كان من المستقر عليه فقهاً أنه :( عند التحقق من أن المتهم المقامة عليه الدعوى ليس هو المتهم الحقيقي المقصود فإنه يتعين الحكم بالبراءة ليس في صيغة عدم ارتكاب الواقعة وإنما البراءة في صيغة عدم جواز نظر الدعوى لرفعها على متهم أخطئ في تحديده).
"الإجراءات الجنائية في التشريع المصري للدكتور / مأمون سلامه الجزء الأول طبعة 2001 حاشية ص 263"
- وكان استخلاص توافر الصفة في الدعوى –هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة "
- لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت للمحكمة أن النيابة العامة قد أحالت المتهمان للمحاكمة الجنائية علي سند مما جاء بالمحضر المؤرخ في 2/6/2018 والثابت بها ان صاحب المحل هو المتهم الثاني / محمد عوض أحمد عبد الرحيم ، وان محاضر الحريات المحررة من إدارة مباحث التموين لم تتوصل الي دور المتهم الأول في الواقعة مسنده الاتهام الي المتهم الثاني وقد خلت الأوراق من سجل تجاري للمنشأة التي تم ضبط السلع المقلدة بها وارفق سجل تجاري لشركة استيراد وتصدير تحت مسمي شركة النور للاستيراد والتصدير ومقرها مخالف للمكان التي تم ضبط السلع المقلدة به وهو ما تكون معه تلك المستندات دليلا علي عدم صلة المتهم الاول بالواقعة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة أن المتهم الاول ليس هو القائم بارتكاب الواقعة علي النحو الذي جاء بقيد ووصف النيابة العامة الامر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون ، ولما كان الثابت قانوناً أنه لا يسأل شخص جنائياً ولا يجوز عقابه إلا على ما اقترفت يداه هو دون غيره وأنه إعمالاً لذلك المبدأ ولما كان حكم اول درجة قد خالف هذا النظر مما يتعين الغاءه والقضاء ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه وعملاً بنص المادة304/1 اجراءات جنائية حسبما سيرد بالمنطوق .
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثاني:
اولاً: بقبول استئناف المتهم الثاني شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمته المصروفات الجنائية.
ثانياً بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به للمتهم الأول وببراءته مما اسند اليه
تابع أحدث الأخبار عبر