حيثيات تغريم مسئول شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة 100 ألف جنيه بسبب مسابقة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة مائة ألف جنيه؛ لإعلانه عن مسابقة دون ذكر تاريخ ورقم إخطار جهاز حماية المستهلك بها، في جلستها المنعقدة يـوم السبت الموافــق 28/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
وأحالت النيابة العامة المتهم مدحت مصطفى محمد موسى للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 14/7/2021 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة الهرم - محافظة الجيزة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة:
- ارتكب سلوكا خادعا انصب على قيامه بالإعلان عن طرح مسابقة من قبل الشركة إدارته دون ذكر تاريخ ورقم إخطار جهاز حماية المستهلك بتلك المسابقة.
- أعلن عن طرح مسابقة من قبل شركته للجمهور دون إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات المتطلبة قانونا قبل طرح المسابقة.
- امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بما طلبه من بيانات تمثلت في بيانات الفائزين بالمسابقة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجتها.
وتم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يـوم السبت الموافــق 28/1/2023.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مائة ألف جنيه، وألزمته بنشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 49 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- مدحت مصطفي محمد موسي ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :-
حيت أن واقعات الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم / مدحت مصطفي محمد موسي ـ للمحاكمة الجنائية.
لأنه في 14/7/2021 وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم شرطة الهرم ـ محافظة الجيزة
بصفته رئيس مجلس إدارة شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة :ـ
ـ ارتكب سلوكا خادعا إنصب علي قيامه بالإعلان عن طرح مسابقة من قبل الشركة إدارته دون ذكر تاريخ ورقم إخطار جهاز حماية المستهلك بتلك المسابقة، على النحو المبين بكتاب الجهاز المرفق بالأوراق .
ـ أعلن عن طرح مسابقة من قبل شركته للجمهور دون إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات المتطلبة قانوناً قبل طرح المسابقة علي النحو المبين تفصيلاً بالأوراق .
ـ امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بما طلبه من بيانات تمثلت في بيانات الفائزين بالمسابقة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجتها علي النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك .
وطلبت النيابة العامة معاقبته كجنحة اقتصادية بالمواد ۹ فقرة 2 ، 14/1 ، 54 ، 64 ، ٦٦ ، ٧٤ ، ٧٥ من قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ ، والمادتين 8/14 ، ١١ من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٢ لسنة ٢٠١٩ .
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما ورد بتقرير جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 14/9/2022 والموجه إلى النيابة العامة والمثبت به أنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية مصالح وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ ، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها علي وسائل الاعلان المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي والقيام بالإعلان عن إجراء المسابقات دون إخطار الجهاز، فقد تبين للجهاز قيام شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة بالإعلان عن إجراء مسابقة دون إخطار الجهاز تحت مسمي (مهرجان علي وش جواز - جهازك هديتك) ، بالإضافة الي انه ورد إلينا خطاب من الشركة يستوفي اسماء الفائزين دون بياناتهم وبالتواصل مع المشكو في حقه للعمل علي إزالة اسباب المخالفة من خلال إستكمال البيانات واسماء الفائزين ولكن المشكو في حقه تقاعس عن اداء التزاماته المقررة قانونا .
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت قيام شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة بالإعلان عن مسابقة دون إخطار الجهاز بالإضافة الي إخطار الجهاز بأسماء الفائزين دون بياناتهم ، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 1 ، 9 ، ١٤، ٥٤ ، ٦٤ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٤ ، ٧٥ من قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸، والمادتين ۸ ، ۱۱ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وحيث قام جهاز حماية المستهلك برفع مذكرة مشفوعة بالرأي لتحريك الدعوي الجنائية ضد كلا من :ـ
1ـ المدعو / ياسر محمد امام احمد ـ يحمل رقم قومي (۲٦۷۰۸۰۲۰۱۰۰۸۵۱) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة الكائن مقرها (مكتب رقم ۲۸ - البرج الثاني - ابراج سفنكس – شارع ترعه الحلو متفرع من شارع ترعة المنصورية - الهرم - الجيزة) .
2- المدعو / مدحت مصطفي محمد موسي ـ يحمل رقم قومي (۲5۵۰۳۰۱۰۱۰۲۲۱۵) بصفته رئيس مجلس إدارة شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة الكائن مقرها (مكتب رقم ۲۸ - البرج الثاني - ابراج سفنكس - شارع ترعه الحلو متفرع من شارع ترعة المنصوريه - الهرم - الجيزة) .
وذلك للإعلان عن مسابقة دون إخطار الجهاز بالإضافة الى إخطار الجهاز بأسماء الفائزين دون بياناتهم ، ومخالفته نصوص المواد ۱ ، ٩ ، ١٤، ٥٤ ، 64 ، 66 ، ٦٧، ٧٤ ، ٧٥ من قانون حماية المستهلك رقم ۱۸1 لسنة ۲۰۱۸ ، والمادتين ۸ ، ۱۱ من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك القرار وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 14/1/2023 ، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون .
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم قد كلف بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، إلا أنه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث إنه عن موضوع الجنحة :ـ
فلما كان المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية ـ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ـ أن :" يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة .
فمن المقرر بنص المادة الأولى من مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إنه " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
2- الجهاز: جهاز حماية المستهلك.
3- ........
4- المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
5- المورد: كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
6- ....... . 7- ....... . 8- ....... . 9- .......
10- السلوك الخادع: كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط.
11- ........"
كما نصت المادة التاسعة منه علي إنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى."
كما نصت المادة 14/1 من ذات القانون على أن " لايجوز الاعلان عن المسابقات بأي وسيلة الا بعد اخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الاعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي اعلانات في شأنها اذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الاعلان عنها مخالفا لنص المادة 13 من هذا القانون " .
وحيث تنص المادة ٥٤ من القانون علي انه " يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته ، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
كما نصت المادة 64 من القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسمائة الف جنية او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر، كل مورد خالف احكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي ، 62 فقرة أخيرة ) من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة( 33/ فقرة اولي) من هذا القانون وللمحكمة ان تحكم بغلق مركز الخدمة او الصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة اشهر " .
كما انه من المقرر بنص المادة 65 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/فقرة ثانية وثالثة، 40/فقرة ثالثة) من هذا القانون . " .
كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9 ، 13 ، 15/فقرة أولي ، 32 ، 34 ، 56/فقرة ثانية) من هذا القانون " .
كما أنه من المقرر بنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة ، وكـان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه . " .
كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه " تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم . " .
وكما نصت المادة (۸) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸۲۲ لسنة ۲۰۱۹ علي أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية :-
1ـ طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها .
۲ـ مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره .
٣ـ خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه .
4ـ السعر وكيفية أدائه ، ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5ـ جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .
6ـ نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها .
7ـ شروط التعاقد وإجراءاته ، وخدمة ما بعد البيع ، والضمان .
8ـ الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة .
9ـ العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
۱۰ـ وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة .
۱۱ـ الكميات المتاحة من المنتجات .
١٢ـ العبارات أو الاشتراطات المبينة لحقوق المستهلك .
۱۳ـ الإعلان عن توافر المنتج .
١٤ـ الإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ اخطار الجهاز بالمسابقة .
١٥ـ الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول عليه .
وقد عرف المشرع المورد فى قانون حماية المستهلك بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ... هذا وقد ألزم المشرع المورد بأن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وفى حالة امتناعه عن هذا الالتزام قامت الجريمة فى حقه متى توافرت باقى أركانها القانونية ، كما اعتبر المشرع قيام المورد بإتيان أى سلوك إيجابى أو سلبى يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل للمستهلك بشأن طبيعة المنتج أو خصائصه أو وقوعه فى خلط أو غلط فى شأن ذلك هو من قبيل السلوك الخادع وأن أى إعلان من جانب المورد يعتبر أيضاً إعلاناً خادعاً بالمعنى السابق متى كان الإعلان عن المنتج ينصب على عنصر من العناصر التالية :- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
(الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشار / مصطفى معوض ، أكرم أبو حساب . الجزء الأول ص301 وما بعدها)
وكان من المقرر فقهاً أن :"مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه
(يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997)
وأن "لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق"
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)
وأنه " لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " .
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك " .
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)
كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها " .
(الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001)
كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق " .
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997)
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نسبة الاتهامات للمتهم ، آية ذلك ما ورد بتقرير جهاز حماية المستهلك الصادر بتاريخ 14/9/2022 والموجه إلى النيابة العامة والمثبت به أنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية مصالح وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ ، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها علي وسائل الاعلان المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي والقيام بالإعلان عن إجراء المسابقات دون إخطار الجهاز، فقد تبين للجهاز قيام شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة بالإعلان عن إجراء مسابقة دون إخطار الجهاز تحت مسمي (مهرجان علي وش جواز - جهازك هديتك) ، بالإضافة الي انه ورد إلي جهاز حماية المستهلك خطاب من الشركة يستوفي اسماء الفائزين دون بياناتهم .
وحيث باشر جهاز حماية المستهلك اجرءات فحص الواقعة ، وبالتواصل مع المشكو في حقه للعمل علي إزالة اسباب المخالفة من خلال إستكمال البيانات واسماء الفائزين ولكن المشكو في حقه تقاعس عن اداء التزاماته المقررة قانونا .
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من خلال اجراءات فحص الواقعة عدم قيام المشكو فى حقه بإزالة اسبابها من خلال القيام بالإعلان عن إجراء المسابقات دون إخطار الجهاز وعدم إستكمال البيانات واسماء الفائزين ، مما تكون قد جائت على سند صحيح من الواقع والقانون .
ولما كان ما تقدم وكان الثابت قيام شركة طيبة رنين للتجارة والصناعة بالإعلان عن مسابقة دون إخطار الجهاز بالإضافة الي إخطار الجهاز بأسماء الفائزين دون بياناتهم، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 1 ، 9 ، ١٤، ٥٤ ، ٦٤ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٧٤ ، ٧٥ من قانون حماية المستهلك رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸، والمادتين ۸ ، ۱۱ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
الأمر الذى يستقر معه بوجدان المحكمة ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم من أنه قام بالإعلان عن إجراء المسابقات دون إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الاعلان بثلاثة أيام على الأقل وفي ضوء ماقررته نص المادة 14 من قانون حماية المستهلك وعلى النحو الوارد بتقرير جهاز حماية المستهلك ، فضلا عن أنه لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على الإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ اخطار الجهاز بالمسابقة وعدم إستكمال البيانات واسماء الفائزين في ضوء ما ألزمه القانون واللائحة التنفيذية ، وهو ما يمثل الركن المادى للجرائم وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم المسنده اليه ، وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان ، لا سيما وأن المتهم لم يحضر بالجلسات المحددة لمحاكمته رغم إعلانه وفق صحيح القانون ولم يدفع الإتهام المنسوب إليه بأية دفع أو دفاع سائغ قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التي فندتها المحكمة ومحصتها ، كما خلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها وكونت منها المحكمة عقيدتها وأقتناعها في ثبوت التهمة قبله ثبوتاً يقينياً ، بما يستوجب معاقبته بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سير بالمنطوق .
وحيث أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أن "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم. " .
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .
(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)
مما مفاده أن الافعال المادية الذي اقترفها المتهم نتج عنها أكثر من جريمة وكانت لغرض واحد مرتبطين ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة ، فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف اذ انها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الاشد و هي الجريمة المؤثمة بالمادة 66 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن الاتهامات للارتباط وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمة تقضى بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقة المتهم طبقا لنص الماده 75 من القانون 181 لسنة 2018 .
وحيث أنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المُتهمين ، عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة (غيابياً) :
بتغريم المتهم / مدحت مصطفي محمد موسي ـ مبلغ مائة ألف جنيهاً وذلك عن كافة الإتهامات للإرتباط ، وألزمته بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقتة ، وألزمته بالمصاريف الجنائية .
تابع أحدث الأخبار عبر