أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهمين بإنشاء شبكة إنترنت بدون ترخيص خمسين ألف جنيه

تغريم متهمين بإنشاء
تغريم متهمين بإنشاء شبكة إنترنت

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهمين بإنشاء شبكة إنترنت بدون ترخيص خمسين ألف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

وكانت النيابة العامة قدمت المتهمين الثلاثة، وآخرين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم وبتاريخ سابق على 3/11/2014 بدائرة قسم شرطة السلام - محافظة القاهرة:

  • أنشؤوا وشغلوا شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
  • قدموا خدمة الإنترنت للغير دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وبجــلـســــة 24/9/2019 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضوريا للمتهم السابع وغيابيا لباقي المتهمين بتغريمهم خمسين ألف جنيه لكل متهم ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهمون على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 29/11/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

فطعن المتهمون على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير بتاريخ 7، 8/12/2022.

ولم يحضر المستأنفون بجلسة المحاكمة، ولم يرسلوا وكيلا عنهم؛ مما يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

لذا قضت المحكمة غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين بالمصروفات الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 14/2/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أســــــــــــــــــــلام نــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 510 لسنة 2019 جنح مستأنف ورقم 627 لسنة 2019 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  1. مينا إبراهيم نصير جرجس 
  2. ماجد ميلاد عبد المسيح بشارة 
  3. فكري صادق بشاي عبد النور 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: 

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين / 1- مينا إبراهيم نصير جرجس, 4- ماجد ميلاد عبد المسيح, 6- فكرى صادق بشاي، واخرين - للمحاكمة الجنائية

لأنهم وبتاريخ سابق على 3/11/2014           بدائرة قسم شرطة السلام          - محافظة القاهرة.

1- أنشأوا وشغلوا شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

2- قدموا خدمة اتصالات للغير وهي خدمة الانترنت دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وطلبت معاقبتهم بالمواد 1، 2، 3، 21/1، 67، 70، 72/1 بند 1، 3 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 24/9/2019 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة حضورياً للمتهم السابع وغيابيا لباقي المتهمين:

بتغريم المتهمين مبلغ خمسون ألف جنيه لكل متهم وبمصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

طعن المتهمون على هذا الحكم بطريق المعارضة وبجلسة 29/11/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية. 

طعن المتهمون على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7، 8/12/2022.

وحيث نظر الاستئناف بالجلسة المحددة لم يمثل المتهمين او وكيلا عنهم.

وحيث ان المستأنفين لم يحضروا بجلسة المحاكمة ولم يرسلوا وكيلاً عنهم مما يجوز الحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهمين واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقهم ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وكان المستأنفون لم يحضروا ليقدموا ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفين عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا: 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالمصروفات الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news