أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات رفض الاستشكال على تغريم مواطن 20 ألف جنيه في سب وقذف سيدة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستشكال على تغريم مواطن عشرين ألف جنيه في تهمة سب وقذف سيدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023، برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

وكان عبد الرحمن على خلف أقام استشكالا بطلب وقف تنفيذ حكم صادر ضده بتغريمه عشرين ألف جنيه بتهمة سب هالة رضا محمد إبراهيم من خلال الهاتف وتعمد إزعاجها لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام منه على ذلك الحكم؛ لأنه سبق وأن قضي بإدانته غيابيا في القضية 1860 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة.

وعارض المتهم في ذلك الحكم أمام محكمة أول درجة ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وقضت بجلسة 25/6/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا لمدة ثلاث سنوات.

وطعن المتهم على الحكم بطريق الاستئناف، والذي قضي فيه حضوريا بجلسة 20/8/2022 بتأييد الحكم المستأنف، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه تم الطعن عليه بطريق النقض، ومن المرجح إلغاؤه، كما يمكن تصالح المجني عليها مع المتهم؛ لذا أقام إشكاله.

ولما كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد سبق وقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا؛ لما ثبت من تصالح المجني عليها مع المتهم أمام محكمة أول درجة، بما تكون معه أوجه النعي التي استند إليها المستشكل وردت على غير محل.

لذا قضت المحكمة برفضه واستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة بغرفة مشورة بـسـراى المحـكـمـة يـوم الأحد الموافـق 15/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                     رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــد الشــاعــــــــــــــــــــــر                           وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الاشكال رقم 36 لسنة 2022 في الجنحة رقم 565 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

المقدم من

- عبد الرحمن على خلف.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد سماع المرافعة الشفوية والأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: -

حيث تخلص الوقائع فى أن المستشكل قد أقام أشكاله بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى القضية 1860لسنة2021جنح أقتصادية القاهرة والمقيدة برقم 565 لسنة 2022 جنح مستأنف لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام منه على ذلك الحكم – وذلك لأسباب حاصلها أن المستشكل سبق وأن قضى بإدانته بموجب الحكم الصادر ضده غيابياً فى القضية 1860 لسنة 2021 جنح أقتصادية القاهرة / بتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه وبالزامه بالمصاريف الجنائية - لما نسب إليه من سب المجنى عليها / هالة رضا محمد إبراهيم من خلال الهاتف وتعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة إستخدام أجهزة الأتصالات وإذ عارض المتهم فى ذلك الحكم أمام محكمة أول درجة  والمحكمة الأخيرة قضت بجلسة 25/6/2022 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها إيقاف شامل لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً والزمته بالمصاريف الجنائية – وحيث طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الأستئناف الذى قيد برقم 656 لسنة 2022 جنح مستأنف الذى قضى فيه حضورياً بجلسة 20/8/2022 بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية – وحيث أنه لما كان الحكم المستشكل فى تنفيذه قد طعن عليه بطريق النقض ومن المرجح إلغاءه فضلاً عن تصالح المجنى عليها مع المتهم مما حدا به إلى إقامة أشكاله هذا.

وحيث نظر الاشكال أمام هذه المحكمة منعقدة بغرفة المشورة بجلسة اليوم فحضر مدافع عن المستشكل وقدم إيصال أثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض على الحكم المستشكل فى تنفيذه كما قدم صورة ضوئية من مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بينما مثل محام عن المجنى عليها / هالة رضا محمد إبراهيم بتوكيل خاص وأقر بالتنازل و التصالح مع المتهم  .

وحيث أن الاشكال قد أستوفى كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلا .

وحيث أنه عن موضوع الأشكال فلما كان من المقرر إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه وهذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يُفصل فى النزاع نهائياً طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية وليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما فى الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فى الحكم نفسه أو فى إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما فى ذلك من مساس بحجية الأحكام وفضلاً عن ذلك فإن طرق الطعن فى الأحكام مبينة فى القانون على سبيل الحصر وليس الإشكال من بينها. وأن الطعن على الحكم المستشكل فيه وأنه مرجح الإلغاء إذا ما قُبل هذا الطعن لا يصلح سبباً للإشكال فى التنفيذ.- 

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الحكم المستشكل فى تنفيذه قد سبق وان قضى بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها قبل المتهم إيقافاً شاملاً لما ثبت من تصالح المجنى عليها مع المتهم أمام محكمة اول درجة بما تكون معه أوجه النعى التى استند إليها المستشكل وفقاً للاسباب التى ساقها بأسباب الأشكال قد وردت على غير محل - مما يتعين معه القضاء برفض الإشكال موضوعا والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة /

 قبول الاشكال وفى الموضوع برفضه وباستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news