حيثيات تغريم المركز الألماني لخدمة السيارات 480 ألف جنيه ورد قيمة سيارة معيبة و60 ألف جنيه تعويضا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستشكال على تغريم المركز الألماني لخدمة السيارات أربعمائة وثمانين ألف جنيه، ورد مائتين وأربعين ألف جنيه قيمة السيارة، وستين ألف جنيه للمجني عليها، في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء 4/1/2023، برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى أدهم.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم عبده حسن عبده على سكران الممثل القانوني لشركة المركز الألماني لخدمة السيارات للمحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 22/6/2020 وحتى تاريخه بدائرة قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة:
- بصفته مورد امتنع عن استبدال سيارة مشوبة بعيب للشاكية غادة يوسف محمود عثمان، أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا.
- لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية، وخصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه و شروط التعاقد وإجراءاته والمحاذير المتوقعة من استخدامه.
وبجــلـســــة 26/9/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا ببراءة المستشكل مما أسند إليه من اتهام.
وطعنت النيابة على الحكم بطـريق الاستـئـناف بتاريخ 4/10/2021، وأرفقت مذكرة بأسباب إستئنافها ، وبجلسة 4/1/2022 قضت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا وبإجماع الآراء بتغريم المستشكل مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أربعمائة وثمانين ألف جنيه، وألزمته برد قيمة السيارة ومائتين وأربعين ألف جنيه، وقيمة الإصلاحات التي قامت بها المجني عليها للسيارة وستين ألف جنيه للمجني عليها، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدة الأهرام اليومية وعلى موقعها الإلكتروني على نفقة المحكوم ضده، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات الجنائية.
وطعن المتهم المستشكل في ذلك القضاء بالمعارضة بتاريخ 12/3/2022، وبجلسة 8/6/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
وتقدم وكيل المحكوم بمذكرة بأن المستشكل قام بالطعن على ذلك الحكم بطريق النقض.
وبجلسة نظر الإشكال لم يحضر المستشكل، وحضر وكيل عنه، وقدم إيصالا بإثبات تاريخ تقديم أسباب طعن مرفوع لمحكمة النقض بتاريخ 25/7/2022، وطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وحكمت المحكمة برفض وقف الاستشكال والاستمرار في التنفيذ.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة بغـرفـة المـشـورة بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
بــــرئاسة السيـــــد المستشــــار / أدهــــــم فهيــــــم يحيــــــى فهـيــــــــم رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــد زكـــــــى أبــــو الحــــســـــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضوية السـيدة المـستـشـارة / حــــــنـــان جــــمـــــــال دحــــــــــــــروج الرئــيــس بالمـحــكــــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــحمــــــــــــــد سنجــــــــــــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســــــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
فى الإشــكـال رقـم 25 لسنة 2022 فـى الجنحة رقم 914 لسنة 2021 جنح مستأنف اقتصاديه
المُــقــــــدم مــن
- عبده حسن عبده على سكران
*** المـحــكــمــــة ***
بعد سماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث أن وقائع الإشكال سبق وأن أحاط به الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية الصادر بجلسة ٨/٦/٢٠٢٢ ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافى لربط السياق فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم / عبده حسن عبده على سكران للمحاكمة الجنائية.
بوصف أنه بتاريخ٢٢/٦/٢٠٢٠وحتى تاريخه بدائرة قسم شرطة البساتين-محافظة القاهرة
* بصفته مورد - ( الممثل القانوني لشركة المركز الألمانى لخدمة السيارات ) إمتنع عن إستبدال سلعة و هى السيارة المشوبة بعيب للشاكية / غادة يوسف محمود عثمان , أو إستعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا حال كونها قد شابها عيب وكانت غير مطابقة للمواصفات و الغرض الذى تم التعاقد عليه من أجل ذلك على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق .
* لم يلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على ( طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية ، خصائص المنتج و النتائج المتوقعة من إستخدامه و شروط التعاقد وإجراءاته و المحاذير المتوقعة من إستخدامه )
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد :- ١، ٩/١ بند ٣,٢,١ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨فى شأن حماية المستهلك .
وبجــلـســــة ٢٦/٩/٢٠٢١ قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً ببراءة المستشكل مما اسند اليه من إتهام.
وحيث طعنت النيابة على ذلك الحكم بطـريق الاستـئـناف للثبوت بموجـب تقـريـر استئناف مـؤرخ ٤/١٠/٢٠٢١ وأرفقت مذكرة بأسباب إستئنافها ، وبجلسة ٤/١/٢٠٢٢ قضت المحكمة غيابياً / بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بتغريم المستشكل مثلي قيمة المنتج محل المخالفة مبلغ أربعمائة وثمانون ألف جنيه وألزمته برد قيمة السيارة موضوع الدعوى مائتي وأربعون ألف جنيه وقيمة الإصلاحات التي قامت بها المجني عليها للسيارة موضوع الدعوى و مبلغ ستون ألف جنيه للمجني عليها وامرت بنشر ملخص الحكم في جريدة الأهرام اليومية وعلى موقعها الإلكتروني على نفقة المحكوم ضده وألزمت المستأنف ضده المصروفات الجنائية.
وحيث لم يرتض المتهم المستشكل ذلك القضاء فطعن عليه بالمعارضة بتقرير مؤرخ ١٢/٣/٢٠٢٢.
وبجلسه ٨/٦/٢٠٢٢ قضت المحكمة: - بقبول المعارضة الاستئنافيه شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
وحيث قدم وكيل المحكوم عليه الإشكال الماثل في تنفيذ الحكم وأورى اسباب الإشكال: أن المستشكل قام بالطعن على ذلك الحكم بطريق النقض.
وبجلسة نظر الإشكال منعقدة في غرفة المشورة لم يحضر المستشكل وحضر وكيل عنه محام وقدم حافظه مستندات إطلعت عليها المحكمة وألمت بها طويت على صوره ضوئيه من استعلام عن بيانات الطعن رقم ١٨٠٨٤ لسنه ٩٢ جنح اقتصادي ومن إيصال بإثبات تاريخ تقديم أسباب طعن مرفوع لمحكمه النقض بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٢ وصوره ضوئية من مذكره بأسباب الطعن بالنقض ...وطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وحيث أنه عن شكل الإشكال ولما كان قد اقيم مستوفياً اوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلاً.
وعن موضوع الإشكال وحيث نصت المادة ٥٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الإختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها ، كما نصت المادة ٥٢٥/١ على أنه يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن ، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ولما كان ماتقدم وكان الحكم المستشكل في تنفيذه واجب النفاذ ولم يقدم المستشكل سبباً قانونياً أو جوهرياً لوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضه موضوعاً.
فلهــــــذه الأسـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة:
بقبول الإشكال شكلا ً وفي الموضوع برفضه والإستمرار في التنفيذ.
تابع أحدث الأخبار عبر