أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئولي البافارية لصناعة السيارات 500 جنيه لبيع سيارة BMW معيبة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم مسئولين عن شركة "البافارية لصناعة السيارات" خمسمائة ألف جنيه لكل منهما، مع إيقاف التنفيذ للمسئول الثاني، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

بيع سيارة BMW معيبة

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما بتاريخ سابق علي 26/5/2021  بدائرة قسم البساتين - محافظة القاهرة:

  • بصفتيهما المسئولين عن شركة "البافارية لصناعة السيارات" لم يلتزما بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع المقدمة للمجنى عليه.
  • لم يضمنا جودة السيارة ماركة BMW محل التعاقد وسلامتها طوال فترة الضمان حال كونه مشوباً بعيب صناعة.
  • لم يلتزما بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاتهما
  • لم يلتزما بإعلام المجني عليه بجميع البيانات الجوهرية عن السيارة، وعلى الأخص صفاتها من حيث عدم تزويدها بحساس الحصيرة المسئول عن الوسائد الهوائية.
  • لم يلتزما بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بوجود عيب في السيارة وأضراره المحتملة خلال المدة المقررة قانونا عقب علمهم بالعيب.
  • لم يلتزما برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك خلال فترة الضمان.
  • لم يلتزما بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة المنوه عنها بالاتهامات السابقة، حيث امتنعا خلال المدة المقررة قانونا عن إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية لصناعة السيارات باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للمستهلك.

 

سيارات نيسان.. الاتهامات المتلاحقة تؤكدها أحكام القضاء

 

حكم محكمة أول درجة

وبجلسة 19/4/2022 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل بالنسبة للمتهم الثاني وغيابيا بالنسبة للمتهم الأول بتغريم كل منهما خمسمائة ألف جنيه وإلزامهما متضامنين برد قيمة المنتج للمستهلك، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وأن يؤديا تعويضا مؤقتا للمدعي بالحق المدني، قدره عشرة آلاف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية والمدنية.

استئناف المتهم الثاني

وقرر المتهم الثانى بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 27-4-2022، وقضى فيه بتاريخ 12-9-2022، وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الاستئناف تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها قبل المتهم الأول.

معارضة المتهم الأول

وقرر المتهم الأول بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضده، وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف وبإثبات ترك المدعى بالحق المدنى عن دعواه المدنية، وألزمته بمصاريفها.

استئناف المتهم الأول

وقرر المتهم بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 8-12-2022، وأقر في الجلسة بالتصالح مع المجني عليه، وحدد لنظرة جلسة 13-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وبالجلسة الأخيرة تم ضم هذا الاستئناف لاستئناف المتهم الثاني، الذى تم تعجيله من الوقف، وقدم للمحكمة لنظره بذات الجلسة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023.

 

جرائم السيارة الطائشة| مقتل عامل بمدينتي .. ودهس أم وبناتها بشيراتون

 

الحكم النهائي

وحكمت المحكمة فى موضوع استئناف المتهم الأول بتأييد الحكم المستأنف، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وفى موضوع استئناف المتهم الثاني بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن عقوبة الغرامة، وأمرت بإيقاف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم وإلغاء عقوبتى رد قيمة المنتج والنشر المقضى بهما، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية.

 

 

حيثيات الحكم

 

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 532 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 448 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- أحمد عبد الفتاح أحمد الشاذلي 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بهما الحكمين المستانفين الصادرين فى القضية رقم  448 لسنة 2022  جنح اقتصادية القاهرة بجلستى 19-4-2022  ، 29-11-202  ومن ثم تحيل اليهما المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق فى  أن النيابة العامة  قد اتهمت كل من المتهمين 1 -عيسي بن غانم جاسم ربيعه الكواري 2-أحمد عبد الفتاح أحمد الشاذلي وقدمتهما للمحاكمة الجنائية.

بوصف أنهما بتاريخ سابق علي 26/5/2021  بدائرة قسم البساتين  محافظة القاهرة:

 1-بصفتيهما المسئولين عن شركة "البافارية الصناعة السيارات" لم يلتزما بتجنب سلوك خادع إنصب على شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع المقدمة للمستهلك المجنى عليه/ أحمد علاء محمود " خصائص المنتج" على النحو الوارد بكتاب حماية المستهلك المرفق.

 2-بصفتيهما السابقة لم يضمنا جودة المنتج محل التعاقد - السيارة ماركة BMW وسلامته طوال فترة الضمان حال كونه مشوباً بعيب صناعة على النحو المبين بالتقرير الفني وكتاب جهاز حماية المستهلك المرفقين.

 3-بصفتيهما السابقة لم يلتزما بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاتهما وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر وذلك حال كون المنتج مشوبا بعيب صناعة على النحو المبين بالتقرير الفني وكتاب جهاز حماية المستهلك المرفقين.

 4-بصفتيهما السابقة لم يلتزما بإعلام المستهلك المجني عليه سالف الذكر بجميع البيانات الجوهرية عن المنتج السيارة محل الواقعة وعلى الأخص صفاتها من حيث عدم تزويدها بحساس الحصيرة المسئول عن الوسائد الهوائية على النحو المبين بالتقرير الفني وكتاب جهاز حماية المستهلك المرفقين.

 5-بصفتيهما السابقة لم يلتزما بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بوجود عيب في المنتج السيارة محل الإتهامات السابقة، وأضراره المحتملة والمتمثل في عدم وجود حساس الحصيرة بالسيارة بالمخالفة للموجود ببلد المنشأ في ألمانيا" وذلك خلال المدة المقررة قانوناً عقب علمهم بالعيب وفق الثابت بتقرير فحص السيارة المعد بمعرفة اللجنة المشكلة لفحصها بكلية هندسة المطرية على النحو الثابت بالأوراق.

 6- بصفتيهما السابقة لم يلتزما برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك سالف الذكر، وذلك خلال فترة الضمان، حال كون المنتج قد شابه عيب صناعة وكان غير مطابقة للمواصفات، على النحو المبين بالتقرير الفني وكتاب جهاز حماية المستهلك المرفقين.

 7-بصفتيهما السابقة لم يلتزما بتعديل أوضاعهما وإزالة المخالفة المنوه عنها بالإتهامات السابقة بأن إمتنعا خلال المدة المقررة قانوناً عن تنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية لصناعة السيارات باستبدال السيارة محل الإتهامات السابقة بأخرى جديدة أو إسترجاعها ورد قيمتها للمستهلك المجني عليه سالف الذكر دون أية تكلفة إضافية عليه، وذلك على النحو المبين بكتاب جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمواد 3 ، 4 ، 9/7 ، 19/1 ، 20 ، 23 ، 25 ،  27/1 ، 52 ، 56/1 ، 64/1 ، 65 ، 66 ، 70 ،  73 ، 74 ،75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

على سند مما جاء ببلاغ الشاكى/ أحمد علاء محمود  لجهاز حماية المستهلك بتاريخ 18/2/2021 ضد ضد/ الشركة البافارية للسيارات والتي يتضرر فيها من شراء سيارة 320 BMW موديل 2020 بتاريخ 3/11/2020  وجد بها عيب تمثل في (فتح الوسائد الهوائيه دون التعرض لحادث) ، وباللجوء الى الشركة المشكو في حقها وجدت مماطلة في حل الشكوى، وقد باشر جهاز حماية المستهلك إجراءات فحص الشكوى وتم تداولها باللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وبجلسة 24/2/2021 أصدرت اللجنة توصيتها بفحص السيارة بكلية هندسة المطرية وكتابة تقرير فني عن حالة السيارة والعيوب التي ذكرها الشاكي، وأرفق بالأوراق تقرير الكلية المشار إليها والذى أورى أن قراءة عداد السيارة 6995 كم والذي وأنه يوجد خلل وعيب صناعة في نظام الوسائد الهوائيه للأسباب التالية:

أولاً: لا يوجد في السيارة أية خبطات مؤثرة وجميعها لا تستدعي فتح الوسائد الهوائية. 

ثانياً:- لا توجد أية خبطات في أسفل السيارة، وجميع منظومات التعليق والتوجيه بحالة جيدة، وجميع المقصات والبارات والإسكترا والقنطرة الأمامية سليمة ولم تتعرض لأي صدام.

ثالثاً:- يوجد فقط كسر بسيط (طفيف) في الفبرة الأمامية في الشبكة. 

رابعاً:- لم يتم تفعيل حزام الأمان الخاص بكرسي الراكب وحزام الأمان بيعمل تلقائياً بالتزامن مع عمل منظومة الوسائد الهوائية.

 خامساً:- لا يوجد في السيارة ما يسمي حساس الحصيرة والذي يمنع فتح الوسائد الهوائية التي ليس بها راكب، أي أنه غير موجود في السيارات التي تعمل في جمهورية مصر العربية وهذا مخالف لإنتاج السيارات من نفس الطراز في الخارج ( بناء علي رد الشركة) وهذا يعرض السيارة لتلفيات كثيرة حيث أن السيارة يوجد بها خلل في منظومة الوسائد الهوائية وأدت الي تفعيلها دون وجود صدمة تستدعي ذلك بالإضافة لعدم تفعيل حزام الأمان للراكب في هذا الموديل من الطرازات، وبالتالي الشاكي غير مسئول عن الحادث، وانتهي التقرير إلي: أنه يجب إستبدال السيارة أو إسترجاعها مع رد قيمة الفحص الفني وتعويض الشاكي عن فترة التوقف.

ولما كان ذلك ، فقد ثبت تضرر الشاكي من وجود عدة عيوب بالسيارة محل الشكوى، وهو ما ثبت من خلال إجراءات فحص الشكوى، وتقرير الفحص الفني الصادر من كلية هندسة المطرية، بالإضافة إلي قيام الشاكي بتقديم شكواه خلال فترة الضمان، فضلا عن عدم قيام المشكو في حقه بإزالة اسباب الشكوى، مما تكون معه الشكوى قد جاءت علي سند صحيح من الواقع والقانون.

وبعرض كافة مستندات الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراً بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2021 بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة البافارية لصناعة السيارات باستبدال السيارة محل الشكوي بأخري جديده أو إسترجاعها ورد قيمتها مع خصم نسبة إستهلاك 1 جنيه عن كل 1 كم قطعته السيارة علي أن تتحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل مع رد رسوم الفحص الفني للشاكي دون أية تكلفة إضافية علي الشاكي، إلا أن الشركة المشكو في حقها إمتنعت عن تنفيذ القرار الأمر الذي حدا بالجهاز إلى إحالة البلاغ للنيابة العامة.

وبجلسة 19/4/2022 قضت محكمة أول درجة حضورياً بتوكيل بالنسبة للمتهم الثاني وغيابياً بالنسبة للمتهم الأول بتغريم كل متهم من المتهمين/1- عيسي بن غانم جاسم ربيعه الكواري 2- أحمد عبد الفتاح أحمد الشاذلي مبلغ خمسمائة ألف جنيه وإلزامهما متضامنان برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك/ أحمـد علاء محمود علي وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليهما في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار، وبأن يؤديا تعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف الجنائية والمدنية.

وحيث قد قرر المتهم الثانى/  أحمد عبد الفتاح أحمد الشاذلي بالاستئناف على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 27-4-2022 وقضى فية بتاريخ 12-9-2022 حضوريا وقبل الفصل في الشكل والموضوع بوقف الإستئناف تعليقاً لحين إستنفاد محكمة أول درجة ولايتها قبل المتهم الأول وأبقت الفصل في المصروفات الجنائية.

وحيث قد قرر المتهم الاول عيسى بن غانم جاسم ربيعة الكوارى بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضدة وقضى فيها بتاريخ 29-11-2022 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فية وامرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والزمت المتهم المعارض بالمصاريف وباثبات ترك المدعى بالحق المدنى عن دعواة المدنية والزمتة بمصاريفها 

وقد قرر المتهم عيسى بن غانم جاسم ربيعة الكوارى بالاستئناف طعنا على القضاء الاخير بموجب تقرير استئناف مورخ 8-12-2022 وحدد لنظرة جلسة 13-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة تم ضم هذا الاستئناف للاستئناف المقام من المتهم احمد عبد الفتاح احمد الشاذلى -والذى تم تعجيلة من الوقف وقدم للمحكمة لنظرة بذات الجلسة –وذلك للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد 0 وحضر وكيل عن كل من المتهمين ودفعا بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة والسيارة محل الواقعة وطلبا البراءة 0 كما حضر وكيل المجنى علية وقرر بالتصالح مع المتهمين والتنازل عن الدعوى المدنية وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم 

وحيث انة عنة شكل الاستئناف لكل من المتهمين فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن موضوع الاستئناف بالنسبة للمتهم الاول عيسى بن غانم جاسم ربيعة الكوارى 

  فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها والحكم المستأنف الصادر فى 29-11-2022 أن محكمة أول درجة قد انتهت إلى القضاء بإدانة المتهم وبايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات واستندت فى ذلك لاسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت الاتهامات فى حق المتهم كما تكفل الحكم بالرد على ما أثاره دفاع المستأنف بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها دون حاجة لإيراد أسباب جديدة وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب سوى حضور المجنى علية – المدعى بالحق المدنى – واقرارة بالتصالح مع المتهم وتنازلة عن الدعوى المدنية وهو ما سبق وان اثبتة الحكم المستانف واستند الية فى ايقاف تنفيذ العقوبة وكذلك فى قضاءة باثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواة المدنية 0 وعلية فإن المحكمة تنتهى إلى رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لاسبابة على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث انة عن موضوع الاستئناف بالنسبة للمتهم احمد عبد الفتاح احمد الشاذلى 

فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم المستأنف الصادر فى 19-4-2022 انة قد ساق للتدليل على قضاءة بادانتة لاسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره الدفاع بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب لقضاءها  هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة  لاسيما ان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب 

الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف – فيما قضى بة بشان عقوبة الغرامة - إلا أنها تري نظراً لظروف الواقعة وتصالح المجنى علية مع المتهم الثابت بمحضر جلسة 13-2-2023  امام هذة المحكمة وخلو الأوراق مما يفيد سابقة اتهام للمستأنف في وقائع مماثلة الامر الذى ترى معة المحكمة أن في ذلك ما يبعث على الاعتقاد إلى أن المستأنف لن يخالف القانون مرة أخرى وانطلاقاً من مبدأ الموائمة فان المحكمة تقضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم – اليوم – مع الغاء عقوبتى رد قيمة المنتج والنشر وفقا لما سيرد بمنطوق هذا القضاء عملاً بنص المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات والتاييد فيما عدا ذلك

وحيث انة عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستانف عملا بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية 

وحيث انة عن الدعوى المدنية فلما كان المدعى بالحق المدنى قد حضر بجلسة 13-2-2023 وقرر امام هذة المحكمة بالتنازل عن الدعوى المدنية . الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك باثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواة المدنية على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا 

اولا/ بقبول الاستئنافين شكلا 

ثانيا/ وفى موضوع استئناف المتهم الاول عيسى بن غانم جاسم ربيعة الكوارى برفضة وتاييد الحكم المستانف والزمتة بالمصاريف الجنائية 

ثالثا/ وفى موضوع استئناف المتهم احمد عبد الفتاح احمد الشاذلى برفضة وتاييد الحكم المستانف فيما قضى بة بشان عقوبة الغرامة وامرت بايقاف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم وبالغاء عقوبتى رد قيمة المنتج والنشر المقضى بهما والزمتة بالمصاريف الجنائية 0 وباثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواة المدنية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news