الحادثة

حيثيات رفض الاستئناف على حبس متهم بإدخال أموال تتجاوز 10 آلاف دولار

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف على حبس وتغريم متهم بإدخال أمول تزيد على عشرة آلاف دولار في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء 17/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

وكانت النيابة العامة قدمت المستأنف / محمد جمال الدين جميل جرحي – للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 4 /9/2021 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • حمل حال وصوله إلى البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها ثلاثة وأربعين ألف دولار أمريكي.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال وصوله للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار .

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 28/5/2022 بحبس المتهم ثلاثة أشهر، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، ومصادرة المبلغ المضبوط، مع نشر ملخص الحكم فى جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية .

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 16/10/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

فاستأنف المتهم هذا الحكم بتاريخ 27/11/2022، ولدى نظر الاستئناف لم يحضر المتهم؛ ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته.

ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 16/10/2022، وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير في 27/11/ 2022، أي بعد مضي مدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعاد؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 17/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                       الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أبــــــــــــــو بـــــكـــــــــــر عـــــمـــــــــــاد                        وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1126 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 636 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمد جمال الدين جميل جرحي.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المستأنف / محمد جمال الدين جميل جرحي – للمحاكمة الجنائية بوصف.

أنه بتاريخ 4 /9/2021 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة.

- حمل حال وصوله الى البلاد أوراق النقد الأجنبى الذى جاوزت قيمتها " عشرة آلاف دولار أمريكى " اذ بلغ مقدارها مبلغ ثلاثة واربعين الف دولار امريكي على النحو المبين بالأوراق.

لم يفصح للسلطات الجمركية حال وصوله للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الاجنبي محل الاتهام انف البيان رغم تجاوزه الخمسة الاف دولار امريكي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

- وطلبت عقابه بالمواد 213/1 .233/ 3 ، 4 , 236  من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والمادة 12/1 ، 14 مكررا  -1 من قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل  والمادة 14/ فقرة 1 بندي 1 ،3 من اللائحة التنفيذية للقانون  الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرار رقم 457 لسنة 2020.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة28/5/2022: بحبس المتهم ثلاثة اشهر وكفالة الف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا ومصادرة المبلغ المضبوط مع نشر ملخص الحكم فى جريدتي الاهرام والاخبار على نفقة المتهم عن التهمتين للارتباط والزمته المصاريف الجنائية .

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة و بجلسه 16/10/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهم المعارض بالمصاريف.

استأنف المتهم هذا الحكم بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/2022.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم لم يحضر المتهم ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك".

كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".

كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الاستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.

ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 16/10/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 27/11/ 2022 أى بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف فى الميعاد. الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني وألزمت المستأنف بالمصاريف.