الحادثة

حيثيات تغريم مسئول شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 148 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المسئول عن شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 148 ألف جنيه؛ لتأخره في تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ طارق أحمد عباس نديم للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 31/3 /2022 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة، بصفته المدير المسئول عن شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية: تأخر في تسليم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة المالية 31/3/2022 بإجمالى 74 يوما.

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، ونظرت الدعوى، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه؛ ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم 148 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1747 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- طارق أحمد عباس نديم ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ طارق أحمد عباس نديم - للمحاكمة بوصف أنه في يوم 

31/3 /2022 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.

بصفته المدير المسئول عن شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية: تأخر في تسليم القوائم المالية عن الفترة المبينة تفصيلاً بالأوراق الى الهيئة العامة للرقابة المالية عدد أربعة وسبعين يومًا وفقًا لقواعد الافصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانونًا وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. 

وطلبت عقابه بالمواد 6،16، 65 مكرر/1 ، 68 ، 69 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة  1992 المعدل بالقوانين أرقام 143 لسنة 2004 ، 123 لسنة 2008 ، 17 لسنة 2018 والمادة 46 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014.

حيث تخلص الوقعة فيما ورد بمذكرة إدارة تحريك الدعوى الجنائية بالهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مخالفة شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية عن موافاة الهيئة بقوائمها المالية عن الفترة المالية 31/3/2022 باجمالى أربعة وسبعين يومًا وذلك على النحو الآتي:

_ القوائم المالية موضوع المخالفة: 31/3/2022. 

_ نوع القوائم: منفردة.

_ تاريخ نهاية المهلة: 31/5/2022.

_ تاريخ الوارد: 14/8/2022.

_ عدد الأيام ( أيام التأخير): 74.

_ مبلغ الغرامة بالجنيه مع مراعاة عدم الازدواجية: 148000 جنيه.

 وقد تضمنت تلك المذكرة بيانات الشركة المخالفة علي النحو التالي :                                                         

بتاريخ 6/9/2012 تم قيدها بالبورصة، عنوانها: 140 شارع 26 يوليو- الزمالك- القاهرة، المدير المسئول: السيد

طارق أحمد عباس نديم بصفته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

وحيث قامت الإدارة المركزية للإلزام باتخاذ الإجراءات الأتية :- بتاريخ 11/9/2022 تم مخاطبة الشركة المخالفة لإخطارها بتأخرها في موافاة الهيئة بقوائمها المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2022 لمدة أربعة وسبعين يومًا، وتم إعادة مخاطبتها بتاريخ 12/10/2022 حيث تم منحها مهلة شهر لتقديم طلب تصالح وسداد المبلغ المقرر الا أنها لم تمتثل. 

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلستها ولم يمثل فيها المتهم بشخصه أوبوكيلاً عنه ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيًا عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية.

والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون."

وحيث نصت المادة 6 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون رأس المال والمعدلة بقانون رقم 17 لسنة 2018 على أن" على كل شركة طرحت أوراقًا مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها الى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقًا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التي تحددها أو تحيل اليها اللائحة التنفيذية وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة وللهيئة فحص الوثائق المشار اليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها وتطلب اعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص فاذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهئية لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية، ويجب على الشركة نشر ملخص للقوائم المالية والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة، كما يجب على كل شركة تواجه ظروفًا جوهرية تؤثر على نشاطها أو في مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فورًا بوسائل النشر طبقًا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة."

كما نصت المادة 16 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 على أن " تقيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناءًا على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقًا للقواعد والشروط والأحكام التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية، ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطًا خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات التي لها أوراق مالية بالبورصة."                                                                                         

كما نصت المادة 65 مكرراً من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2004 على أن "يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقًا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة. ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية."

كما نصت المادة 68 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 على أن" يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية."

كما نصت المادة 69 مكرر من ذات القانون والمعدلة بالقانون 17 لسنة 2018 علي أنه " لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءًا على طلب من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتًا. " 

وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة قيام المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة محل الاتهام بعدم الالتزام بموافاة الهيئة بالقوائم المالية في المواعيد المقررة قانونا عن الفترة المالية 31/3/2022 لمدة أربعة وسبعين يومًا، وذلك أخذًا بما ورد بمذكرة الإدارة المركزية للإلزام المرفقة بملف الدعوى والتي أسفرت الى نتيجة حاصلها مخاطبة الشركة أكثر من مرة بما يفيد تأخرها في تقديم قوائمها المالية، اذ كان بمقدور المتهم تسليمها للهيئة عن الفترة المالية المنتهية المار بيانها إلا أنه امتنع عن ذلك مع علمه يقينًا بقواعد الإفصاح الخاصة والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المحددة قانوناً كون شركته مقيدة بالبورصة بتاريخ 6/9/2012 فضلاً عن أنه بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة في 22/9/2008 قد وقع رئيس وأعضاء مجلس إدارتها على عقد تنظيم قيد أوراقها المالية بالبورصة والالتزام بها وبالتالي تقضي المحكمة والحال كذلك بادانته عملاً بالمادة 304/2 اجراءات جنائية وعقابه بالمادة 65 مكرر من القانون  95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 إجراءات جنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة غيابياً : 

بتغريم المتهم مبلغ مائة وثمانية وأربعين ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية .