أحدث الأخبار
الجمعة 11 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول إم إم جروب للصناعة والتجارة مليون جنيه لبيع سيارة معيبة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية لبيع سيارة معيبة في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ خالد جمال الدين محمد محمود للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في يوم 7/10/2021 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة، بصفتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية:

  • لم يلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على خدمة ما بعد البيع والضمان قبل المستهلك المجنى عليه / رامي عبد الرحمن ماهر.
  • لم يضمن جودة المنتج "سيارة رانج روفر مويدل 2019" محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التى تعاقد بناء عليها.
  • لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة أو بإعادة تقديمها إلى المستهلك حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى.
  • لم يمتثل لما ألزمه به جهاز حماية المستهلك باستبدال المنتج محل الشكوى دون تحمل الشاكي أي تكاليف إضافية خلال الفترة الزمنية المحددة من مجلس إدارة الجهاز.

وحيث باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى، وتم تداولها بلجنة فنية من كلية هندسة عين شمس لفحص السيارة، أفاد تقريرها أن العيوب التي بها عيوب صناعة، وأفاد الشاكى أن ممثلى الشركة أكدوا أنه تم إصلاح السيارة، وتبين أن العيوب ما زالت قائمة، فطلب استرجاع السيارة وتعويضا عن فترة تواجد السيارة بمركز الخدمة منذ 3 أشهر.

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، ولم يمثل في جلسات المحاكمة؛ ومن ثم فإن الحكم يعتبر غيابيا فى حقه.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مليون جنيه، وألزمته برد قيمة السيارة محل الشكوى مضافا إليها العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى من تاريخ الشكوى في 7/10/2021، وألزمته برد رسوم الفحص الفني ورسوم عقد البيع المسجل للسيارة، ونشر الحكم على نفقته في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1748 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- خالد جمال الدين محمد محمود ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا: -

 حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ خالد جمال الدين محمد محمود – للمحاكمة الجنائية بوصف.

أنه في يوم 7/10/2021 وبتاريخ سابق علية    بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة.

بصفتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية : 

1- لم يلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على خدمة ما بعد البيع والضمان قبل المستهلك المجنى علية / رامى عبدالرحمن ماهر على النحو المبين بالأوراق .  

2- لم يضمن جودة المنتج " سيارة رانج روفر" محل التعاقد وسلامتة طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التى تعاقد بناء عليها على النحو المبين بالأوراق . 

3- لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة أو بإعادة تقديمها الى المستهلك سالف الذكر حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى على النحو المبين بالأوراق. 

4- لم يمتثل لما ألزمة بة جهاز حماية المستهلك " بإلزام الشركة بإستبدال المنتج محل الشكوى دون تحمل الشاكى أى تكاليف إضافية " خلال الفترة الزمنية المحددة من مجلس إدارة الجهاز على النحو المبين بالأوراق. 

- وطلبت عقابه بالمواد 9/ فقرة 1 بند 7 , 20 , 25, 56/1 , 63 , 65 , 66 , 73/فقرة 1 , 74 , 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك . 

- علي سند مما جاء بالشكوى الواردة لجهاز حماية المستهلك بتاريخ 7/10/2021 تحمل رقم 663912 والمقدمة من الشاكي/ رامى عبدالرحمن ماهر ــ ضد/ شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية    والتي يتضرر فيها من شراء سيارة رانج روفر موديل 2019 وجد بها عدة عيوب تمثلت فى ( عيب بناقل الحركة , رجة بالسيارة اثناء السير والفرملة , صدور صوت هواء من الباب الأمامى الأيسر , صدور صوت بالكرسى وتشقق , صدور صوت من فتحة السقف , صوت بالعفشة الأمامية , اهتزاز أثناء تشغيل التكييف ) ،  وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها  وجد مماطلة في حل الشكوي.

- وحيث باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق فى الشكوى وتداولت الشكوي باللجنة الفنية للسيارات بالجهاز انتهت اللجنة بتوصياتها الي فحص السيارة بكلية هندسة عين شمس واعداد تقرير فني بذلك .

وحيث ثبت بتقرير كلية هندسة عين شمس انه عند قراءة عداد 24005 كم ( ان الدبة بالفتيس أثناء الانتقال من الd الى ال r  والعكس وتبين وجود غربلة وصوت هواء بالسيارة أثناء السير بعد سرعة 100 كم/ساعة , وايضا وجود صوت بالقائم الأيمن أثناء الحركة ويوجد أيضا تشقق بفرش كرسى السائق , ولم يتين وجود صوت صادر من فتحة السقف , وانتهى التقرير ان اللجنة ترى أن العيوب سالفة الذكر يمكن للشركة اصلاحها وايضا تشقق كرسى السائق هو عيب صناعة وليس سوء استخدام ) 

وبجلسة 12/12/2021 افاد الشاكى أن ممثلى الشركة حضروا الفحص الفنى وافادوا انة تم اصلاح السيارة ثم بالفحص تبين ان العيوب مازالت قائمة وطلب استرجاع السيارة ومنحة تعويض عن فترة تواجد السيارة بمركز الخدمة منذ 3 أشهر والشركة افادوا انة تم تغيير طقم كاوتش ثانى يوم من شراء السيارة والعيوب مازالت موجودة.

وبناء على ما سبق اصدر مجلس ادارة الجهاز قرار بجلستة بتاريخ 29/12/2021 بإلزام الشركة بإصلاح السيارة ويتم اعادة الفحص بكلية الهندسة مع رد رسوم الفحص . 

وحيث ثبت بتقرير كلية هندسة عين شمس عند قراءة عداد 24185 كم تبين استمرار دبة الفتيس أثناء الانتقال وتبين استمرار الغربلة وصوت الهواء بالسيارة أثناء السير بعد سرعة 100كم / ساعة وتم معالجة تشقق فرش كرسى السائق . والرأى الفنى للجنة الفحص : أن العيوب سالفة الذكر يمكن للشركة اصلاحها وايضا معالجة تشقق كرسى السائق لم تتم بطريقة فنية سليمة ويجب على الشركة تغيير الفرش . 

وبجلسة 3/3/2021 قدم الشاكى مذكرة طالب فيها باستبدال السيارة بأخرى جديدة أو استرجاع السيارة ورد قيمتها والزام الشركة المشكو فى حقها بدفع مبلغ 350 الف جنية قيمة ايجار سيارة بديلة , والزام الشركة بدفع ضريبة سنة واحدة للمرور لأنتهاء رخصة السيارة اثناء مكوثها بالتوكيل وطالب الشركة بدفع قيمة العقد المسجل واسترداد رسوم الفحص الفنى .

وبجلسة 30/3/2022 اصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا بإلزام الشركة بإستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات والموديل أو استرجاعها ورد قيمتها مضافا اليها العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى وقت تقديم الشكوى , مع خصم نسبة الاستهلاك 1 جنية لكل 1 كم قطعتة السيارة مع رد رسوم الفحص الفنى على ان تتحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل دون اية تكلفة اضافية على الشاكى . 

وحيث أن المشكو في حقه إمتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سالف البيان المؤثم بنص المادة 56 من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، وكذا إرتكابه المخالفات السالف سردها والمؤثمة بنصوص المواد ۱ ، ۹ ، ۱۲ ، ٢٥ ، 64 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من ذات القانون ، الأمر الذي يستوجب معه إحالته للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المدعو / خالد جمال الدين محمد محمودـ يحمل (بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية) الكائن مقرها "18 عمارات العبور – صلاح سالم - القاهرة" .

- وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور.

وحيث ان المتهم لم يمثل جلسات المحاكمة ومن ثم فالحكم يعتبر غيابيا فى مواجهتة في حقه عملا لنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية. 

وحيث ان المحكمة تمهد لقضائها وفق المادة 308 من قانون الإجراءات ان تعدل مواد القيد بإضافة المادة 52 من القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك الى القيد بعالية دون حاجة إلى تنبيه المتهم بهذا الإجراء . 

- وحيث أنه عن موضوع الجنحة 

 كما نصت المادة التاسعة منه علي إنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى."

وحيث نصت المادة 20 من القانون رقم 181 لسنة 2018 على انه " يضمن المورد جودة المنتج جودة المنتج وسلامته طوال فترة الضمان كما يضمن توافر المواصفات التى تم التعاقد بناءا عليها "

فلما كان من المقرر بنص المادة 25 القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك على انه " يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف."

كما تنص المادة 52 من ذات القانون على " للجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة , أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافا الية العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى " . 

-  كما نصت المادة 56/1 من ذات القانون على انه " على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات"

كما نصت المادة 64 من القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية  ولا تجاوز خمسمائة الف جنية  او مثل قيمة المنتج محل المخالفة ايهما اكبر، كل مورد خالف احكام أي من المواد ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 14  ، 16 ، 18 ، 21 ، 35 ، 38 ، 40/1 ، 2 ، 55 ، 56 فقرة اولي ، 62 فقرة أخيرة )من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة  نفاذا لحكم المادة( 33/ فقرة اولي) من هذا القانون  وللمحكمة ان تحكم بغلق مركز الخدمة او الصيانة  المخالف لمدة لا تجاوز ستة اشهر " .

كما انه من المقرر بنص المادة 65 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33/ فقرة ثانية وثالثة، 40/ فقرة ثالثة) من هذا القانون . " .

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9 ، 13 ، 15/ فقرة أولي ، 32 ، 34 ، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون " . 

كما أنه من المقرر بنص المادة ۷۳ من ذات القانون على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة في هذا القانون ، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة ، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم . ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة " . 

كما أنه من المقرر بنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة ، وكـان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه . " 

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه " تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم . " .

- ومن المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه. 

( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ،عام 2005 م ، ص 996 – 997 ) .

- وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً علي أن " المشرع عرف المورد في قانون حماية المستهلك بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد ، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في احد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلي المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق ... وتتطلب جرائم حماية المستهلك شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي ، ويتمثل الركن المادي في مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي لهذه الجرائم ، أما الركن المعنوي فتعتبر جرائم حماية المستهلك جرائم عمدية بما يلزم أن يتوافر في حق كل منها الركن المعنوي بعنصرية العلم والإرادة بمعني أن يكون المتهم عالماً في كل منها أنه يباشر النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلي تحقيق ذلك. 

(يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص 301 وما بعدها ) .

وحيث انه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق

                       ( الطعن رقم 4461 -  لسنــة 66 ق -  تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2002)

- وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر وبصيرة وموازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة نسبة الاتهام للمتهم وآية ذلك ما  جاء بالشكوى الواردة لجهاز حماية المستهلك بتاريخ 7/10/2021 تحمل رقم 663912 والمقدمة من الشاكي/ رامى عبدالرحمن ماهر ــ  ضد/ شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية    والتي يتضرر فيها من شراء سيارة رانج روفر موديل 2019 وجد بها عدة عيوب تمثلت فى ( عيب بناقل الحركة , رجة بالسيارة اثناء السير والفرملة , صدور صوت هواء من الباب الأمامى الأيسر , صدور صوت بالكرسى وتشقق , صدور صوت من فتحة السقف , صوت بالعفشة الأمامية , اهتزاز أثناء تشغيل التكييف ) ،  وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها  وجد مماطلة في حل الشكوي.

علاوة على ما ثبت بتقرير كلية هندسة عين شمس  انه عند قراءة عداد 24005 كم ( ان الدبة بالفتيس أثناء الانتقال من الd الى ال r  والعكس وتبين وجود غربلة وصوت هواء بالسيارة أثناء السير بعد سرعة 100 كم/ساعة , وايضا وجود صوت بالقائم الأيمن أثناء الحركة ويوجد أيضا تشقق بفرش كرسى السائق , ولم يتين وجود صوت صادر من فتحة السقف , وانتهى التقرير ان اللجنة ترى أن العيوب سالفة الذكر يمكن للشركة اصلاحها وايضا تشقق كرسى السائق هو عيب صناعة وليس سوء استخدام ) , وبجلسة 12/12/2021  افاد الشاكى أن ممثلى الشركة حضروا الفحص الفنى وافادوا انة تم اصلاح السيارة ثم بالفحص تبين ان العيوب مازالت قائمة وطلب استرجاع السيارة ومنحة تعويض عن فترة تواجد السيارة بمركز الخدمة منذ 3 أشهر والشركة افادوا انة تم تغيير طقم كاوتش ثانى يوم من شراء السيارة والعيوب مازالت موجودة , وبناء على ما سبق اصدر مجلس ادارة الجهاز قرار بجلستة بتاريخ 29/12/2021 بإلزام الشركة بإصلاح السيارة ويتم اعادة الفحص بكلية الهندسة مع رد رسوم الفحص . 

وحيث ثبت بتقرير كلية هندسة عين شمس عند قراءة عداد 24185 كم تبين استمرار دبة الفتيس أثناء الانتقال وتبين استمرار الغربلة وصوت الهواء بالسيارة أثناء السيربعد سرعة 100كم / ساعة وتم معالجة تشقق فرش كرسى السائق . والرأى الفنى للجنة الفحص : أن العيوب سالفة الذكر يمكن للشركة اصلاحها وايضا معالجة تشقق كرسى السائق لم تتم بطريقة فنية سليمة ويجب على الشركة تغيير الفرش . 

وبجلسة 30/3/2022 اصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا بإلزام الشركة بإستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات والموديل أو استرجاعها ورد قيمتها مضافا اليها العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى وقت تقديم الشكوى , مع خصم نسبة الاستهلاك 1 جنية لكل 1 كم قطعتة السيارة مع رد رسوم الفحص الفنى على ان تتحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل دون اية تكلفة اضافية على الشاكى . 

الامر الذي يكون معه الاتهامات ثابتة في حق المتهم من أنه لم يلتزم بتجنب أى سلوك خادع انصب على خدمة ما بعد البيع والضمان قبل المستهلك المجنى علية / رامى عبدالرحمن ماهر.  ولم يضمن جودة المنتج " سيارة رانج روفر" محل التعاقد وسلامتة طوال فترة الضمان وتوافر المواصفات التى تعاقد بناء عليها و لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة أو بإعادة تقديمها الى المستهلك سالف الذكر حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى و لم يمتثل لما ألزمة بة جهاز حماية المستهلك " بإلزام الشركة بإستبدال المنتج محل الشكوى دون تحمل الشاكى أى تكاليف إضافية " خلال الفترة الزمنية المحددة من مجلس إدارة الجهاز على النحو المبين بالأوراق .. علاوة على ان المتهم لم يدحض تلك الاتهامات او ينفيها عن نفسة . 

  وهو ما يمثل الركن المادى للجرائم وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته الى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى للجرائم المسنده اليه بما يوجب معاقبته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية على النحو الذى سيرد بالمنطوق.

- وحيث أنه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أن "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

- وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المكررة لأشد تلك الجرائم.

   مما مفاده أن الافعال المادية الذي اقترفها المتهم نتج عنها جريمتين وكانت لغرض واحد مرتبطين ببعضها  ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي باعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم وكذا بالعقوبات التكميلية بوصفها الجرائم الاخف اذ انها تتعلق بطبيعة الجريمة لا بعقوبتها وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الاشد و هي الجريمة المؤثمة بالمادة 66 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك عن الاتهامات للارتباط وكذا العقوبات التكميلية علي نحو ماسيرد بالمنطوق . 

وتقضى المحكمة بإستبدال ( السيارة ) محل الشكوى وفقا لنص المادة 52 من القانون على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

وحيث انه عن نشر الحكم فالمحكمة تقضى بنشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار على نفقة المتهم طبقا لنص الماده 75 من القانون 181لسنة 2018 .

- وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ غيابيا: 

بتغريم المتهم/ خالد جمال الدين محمد محمود مبلغ ــ  مليون جنية وألزمتة برد قيمة السيارة محل الشكوى مضافا إليها العائد المقرر وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى من تاريخ الشكوى فى 7/10/2021 وألزمتة برد رسوم الفحص الفنى وكذا رسوم عقد البيع المسجل للسيارة ,  وبنشر الحكم على نفقته فى  جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الإنتشار والزمته بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news