أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بخدش شرف واعتبار مواطن ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بخدش شرف واعتبار مواطن ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد إبراهيم أحمد إبراهيم مبروك للمحاكمة؛ بوصف أنه في غضون شهر مايو لعام 2022 بدائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة تعمد إزعاج المجني عليه/ سامي سعد محمد خليل بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أذاع منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ينطوي على عبارات تتضمن خدشا لشرفه واعتباره.

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهم بالحضور، ونظرت الدعوى، إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه؛ ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم ألف جنيه عما أسند اليه، وألزمته بالمصروفات الجنائية. 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1746 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- محمد ابراهيم أحمد ابراهيم مبروك ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:

حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد ابراهيم أحمد ابراهيم مبروك - للمحاكمة بوصف أنه 

في غضون شهر مايو لعام 2022 بدائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة.

_ تعمد ازعاج المجني عليه/ سامي سعد محمد خليل، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أذاع منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المتاح للعامة ينطوي على العبارات المبينة تفصيلاً بالأوراق والتي تتضمن خدشًا لشرفه واعتباره، على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق بالأوراق. 

وطلبت عقابه بالمادتين 70 ، 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وذلك على سند من قول وكيل المجني عليه الوارد بالمحضر المؤرخ 24/5 /2022 والمحرر بمعرفة الرائد/ اسلام خيرت- الضابط  بقسم تكنولوجيا المعلومات – بتضرره من مستخدم الحساب المسمى "mhmd hypa" لقيامه بنشر مشاركات على المجموعة المسماة "صوت العلاج الطبيعي المصري" عبر تطبيق "فيس بوك" تضمنت عبارات قذف واساءة وتشهير بموكله بصفته القائم بأعمال نقيب العلاج الطبيعي، وهو مانتج أضر به أدبيًا ومعنويًا.

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني أن الحساب المستخدم مرتبط بالهاتف 01155555088 ومستخدمه المدعو

 محمد ابراهيم أحمد ابراهيم مبروك، والمقيم/ 29 شارع سوريا- المهندسين- العجوزة- الجيزة ويحمل رقم قومي

28307261802396 .

وحيث أثبت العميد/ أحمد حبيب- وكيل قسم المباحث الجنائية بمحضره المؤرخ 23/8/2022 أن تحرياته قد أسفرت عن صحة الوقعة وما ورد بتقرير الفحص الفني.

وحيث أرفق بالأوراق صور مطبوعة من تطبيق"الفيس بوك" من خلال الصفحة المسماة" صوت العلاج الطبيعي المصري"، والمدونة من الحساب المنسوب للمتهم"mhmd hypa" طالعتهم المحكمة عن كثب ووجدت بها سرد العديد من المشاكل الادارية داخل جهة عمل طرفي التداعي ومنعًا للاطالة فإنها توجز القدر الكافي والمعبر عنه بعبارات " طبعا دة غير موضوع زميلنا د. عصام اللي بيحاربه وعاوز يمشيه من مكانه رغم انه أشهر وأشطر واحد شغال رسم اعصاب وعضلات ولو مش حيجي مكانه واحد طب طبيعي، وبالفعل سامي عنده استعداد يهد المهنة علي اللي فيها لمجرد بقاءه على الكرسي."

"السلام عليكم سمسم serattus عنده استعداد يهد المهنة علي اللي فيها ويشهر بالمهنة كلها لضمان بقاءه على كرسيه."

"النقيب المخلوع/ سامي سعد محمد خليل والذي نحذر من التعامل معه بحكم المحكمة وكذلك بياناته وتصريحاته الفنكوش، حصلنا على حكم انه ليس ذو صفة وانه لا يحترم القضاء وان كل بياناته ومخاطباته مجرد حبر على الورق اللي بيطلع بيه كل شوية بيانات اونطة، باي باي يا قدوة."

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق لهذه المحكمة وكلفت المتهم بالحضور ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلستها الا أنه لم يمثل بشخصه أوبوكيلا عنه ومن ثم يكون الحكم في حقه غيابيا عملاً بنص المادة 238/1 من  قانون الاجراءات الجنائية.

 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.

 وحيث إنه في موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن "اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون."

  كما نصت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه." 

كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : "تعمد إزعـاج أو مضايقة غيـره بإسـاءة استعمال أجهزة الاتصالات." 

وحيث قضت محكم النقض بأن " المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هوما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ......"        (الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 5/1/1989) 

 كما قضي بأن "من المقرر أن الإزعاج وتعمد مضايقة المجني عليه لا يقتصر على السب والقذف المعاقب عليهما بالمادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه بين مضمون ما وجهته الطاعنة من عبارات للمجني عليها عن طريق تدوينها في تعليق موجه للمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعى ويمكن لها مطالعته والاطلاع على ما دون به من عبارات أوردها الحكم وانتهى فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أنها تفيد تعمد إزعاج المجني عليها بما ضاق به صدرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصال بما لا يخرج عن الاستدلال المنطقي، وهو ما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعنة بها، فإن النعي بانتفاء الركن المادي للجريمة لكون العبارات التى تشكلها نشرت على صفحة الطاعنة الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ولا تشكل إساءة للمجني عليها والقصد الجنائي لدى الطاعنة يكون بعيداً عن محجة الصواب. "

 ( الطعن رقم 11456 لسنة 90 ق جلسة 11/9/2021 )

  ولما كان من المستقر عليه فقهًا أن : " الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدي، أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا": 

 هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات، أو البريد، الإلكتروني، أو الرسائل الإلكترونية، أو الإنترنت، أو الاتصال التليفزيوني، أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثاني من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجًا، أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبًا لهذه الجريمة وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا، أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى."

 ( شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور/عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124)

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادي وركن معنوي يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأي فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات، ويتمثل الثاني فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون  عالمًا بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك. 

 (المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني الطبعة الأولى خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397.)

 ولما كان من المقرر بنص المادة 1 /3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 أنه" يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : 3ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، 

أو الإشارات، أوالرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيًا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيًا،

أولاسلكيًا،9 ـ المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات،

10ـ أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة." 

 وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه وكانت المحكمة بمطالعتها سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد إطمئن وجدانها الى ثبوت الاتهام المسند للمتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا للقضاء بإدانته بعدما استقامت الأدلة على صحة ما أبلغ به المجني عليه من قيام المتهم بتدوين بعض العبارات عبر حسابه الخاص بتطبيق الفيس بوك وذلك من خلال الصفحة المسماة "صوت العلاج الطبيعي المصري" والتي سببت ازعاج للمجني عليه بصفته القائم بأعمال نقيب العلاج الطبيعي" وهي" بالفعل سامي عنده استعداد يهد المهنة علي اللي فيها لمجرد بقاءه على الكرسي."، "النقيب المخلوع/ سامي سعد محمد خليل والذي نحذر من التعامل معه بحكم المحكمة وكذلك بياناته وتصريحاته الفنكوش، حصلنا على حكم انه ليس ذو صفة وانه لا يحترم القضاء وان كل بياناته ومخاطباته مجرد حبر على الورق اللي بيطلع بيه كل شوية بيانات اونطة، باي باي يا قدوة."، السلام عليكم سمسم serattus عنده استعداد يهد المهنة علي اللي فيها ويشهر بالمهنة كلها لضمان بقاءه على كرسيه." وهوما تأيد بالتحريات الفنية والتي أسفرت عن أن المتهم هو مستخدم الحساب المستخدم "mhmd hypa" والمنشور منه هذه العبارات. 

 وبالتالي فقد توافر بالأوراق الركن المادي للجريمة وهو إتيان المتهم سلوكًا من شأنه إزعاج المجني عليه وذلك باستخدام أجهزة الاتصالات وكذا الركن المعنوي لها وهو اتجاه إرادته إلى إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بادانته عملا بالمادة 304/2 اجراءات جنائية، وعقابه بالمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم المتهم بها على نحو ماسيرد بالمنطوق.  

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: غيابيا :- 

بتغريم المتهم مبلغ ألف جنيه عما أسند اليه، وألزمته المصروفات الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news