حيثيات تغريم متهم بتقليد علامات تجارية لمصر للطيران 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتقليد علامات تجارية لشركتي مصر للطيران للسياحة ومصر للطيران للخطوط الجوية 20 ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / مصطفی محسن حسن عبد العليم إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ سابق على 2/2021 بدائرة قسم شرطة المقطم - محافظة القاهرة:
- قلد علامات تجارية على نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركتي مصر للطيران للسياحة، ومصر للطيران للخطوط الجوية بطريقة من شأنها تضليل الجمهـور.
- استعمل بسوء قصد العلامات التجارية المقلدة محل الوصف آنف البيان مع علمه بذلك.
- عرض للبيع منتجات (مجسمات طائرات) عليها علامة تجارية مقلدة بشكل يحاكي العلامات التجارية الأصلية محل الوصفين آنفى البيان مع علمه بذلك.
وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لتصدر بجلسة اليوم في غيبته.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 1708 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- مصطفی محسن حسن عبد العليم ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :ـ
حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم / مصطفی محسن حسن عبد العليم ـ إلى المحاكمة الجنائية.
لأنه بتاريخ سابق على ۲/ ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة المقطم ـ محافظة القاهرة.
۱- قلد علامات تجارية على نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركتي (مصر للطيران للسياحة ، مصر للطيران للخطوط الجوية) بطريقة من شأنها تضليل الجمهـور على النحو الوارد بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية بالأوراق .
٢- استعمل بسوء قصد العلامات التجارية المقلدة محل الوصف آنف البيان مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق
۳- عرض للبيع منتجات (مجسمات طائرات) عليها علامة تجارية مقلدة بشكل يحاكي العلامات التجارية الأصلية محل الوصفين آنفى البيان مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة عقابه كجنحة اقتصادية بالمواد 63 , 64 ، 68 , 113/ فقرة 1 بنود 4،3،2،1 و فقرتى 3 , 4- من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
على سند من القول مما هو ثابت بمحضر جمع الإستدلالات المحرر بتاريخ 3/4/2021 بمعرفة العقيد / مصطفى أباظة ـ رئيس وحدة البلاغات المركزية بالإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات ـ إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ـ وزارة الداخلية ـ والثابت به حضور الأستاذ / أحمد على شعبان محمود ـ محام ـ بصفته وكيلاً قانونياً عنوكيل قانوني عن السيد الطيار / محمد رشدي زكريا يوسف احمد ـ بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القابضة لمصر للطيران بموجب توكيل رسمى عام رقم 1534 أ لعام 2020 مكتب توثيق النزهة "تم الاطلاع على الاصل وارفاق صورة ضوئيه منه عقب التاشير عليها بالنظر والارفاق" وأبلغنا شفاهة بتضرر موكله من مستخدم الصفحة المسماه Aircraft Model Store EGY على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت و المرتبطة بالهاتف المحمول رقم 01006346246 لقيامها بنشر مشاركات تتضمن صور منتجات مقلدة تضع العلامة التجارية الخاصة بالشركة الوكيل عنها دون الحصول على اذن مسبق بذلك مما تسبب لموكله في أضرار معنوية وأدبية جسيمة ، وطلب أتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبة تلك الواقعة .
وحيث أرفق بالأوراق تقرير فحص فني محرر بمعرفة المقدم مهندس / شادي هاشم ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذي جاء فيه أنه بفحص موضوع البلاغ فنياً تبين الأتي :ـ
إسم الموقع : فيس بوك .
الصفحة مرتكب الواقعة : Aircraft Model Store EGY .
الرابط الخاص به :https://www.facebook.com/Aircraft.model.store.egy .
البصمة الإلكترونية له : ٠١٠٠٦٣٤٦٢٤٦ .
نتيجة التتبع : شركة فودافون مصر .
المستخدم الفعلي للخط : المدعو / مصطفى محسن حسن عبد العليم .
محل اقامة المشكو في حقه : ع ٧٦ - تقسيم المباحث – المقطم – القاهرة ـ رقم قومى / 29105112200075 .
وصف المخالفة : انتحال صفة .
وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة و تبين انها لقطة مطبوعة من على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" من الحساب الخاص بالمشكو في حقه Aircraft Model Store EGY تتضمن لقطات مطبوعة تحوي على بعض المنشورات التي تتضمن الآتى : " اذا كنت من عشاق الطيران أو تبحث عن هدية مناسبة لأحد عشان عالم الطيران فأضف لمسة ديكور جمالية واختر قطعتك الفنية الفريدة لأحدي مجسمات الطائرات العالمية وأسفلها صورة لمجسم طائرة مدون عليها EGYPTAIR ، وكذا عدة منشورات جميعها لمجسمات طائرات مختلفة الأشكال جميعها مدون عليها شعار EGYPTAIR " .
وحيث وردت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي والمؤرخة في 16/8/2021 والمحررة بمعرفة المقدم / أحمد شريف ـ "الضابط بالإدارة" والثابت بها أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة تبين صحة الواقعة كما جاء بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفة المقدم مهندس / شادي هاشم ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذي جاء فيه أن الصفحة بعنوان (Aircraft Model Store EGY) المرتكب من خلالها الواقعة محل البلاغ مرتبطه بالهاتف المحمول رقم (۰۱۰۰٦٣٤٦٢٤٦) التابع لشركة فودافون مصر وان المستخدم الفعلي له هو المدعو / مصطفى محسن حسن عبدالعليم ـ المقيم / ع ٧٦ تقسيم المباحث - المقطم - القاهرة - طبقا لما هو ثابت بتقرير الفحص الفنى .
وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" والثابت بها أن الرقم (۰۱۰۰٦٣٤٦٢٤٦) مسجل باسم / مصطفى محسن حسن عبدالعليم ـ بطاقة تحقيق شخصية رقم / 29105112200075 .
وحيث ورد تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وأثبت أنه اطلعت مجموعة العمل على كتاب الإدارة المركزية للعلامات التجارية والمتضمن أنه بالرجوع الى سجلات الإدارة وفهارسها وقاعدة بياناتها تبين الآتي :ـ
ـ تمتلك شركة مصر للطيران للسياحة الكرنك والاسواق الحره - شركة مساهمة تابعه مصرية - تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ومركزها العام طريق المطار - قسم النزهة القاهرة. العلامة التجارية - مصر للطيران . تحت رقم ۲۲٧٦١٩ علي خدمات : تسويق برامج سياحية والاسواق الحرة بالفئة رقم ۳۵ والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه.
ـ تمتلك شركة مصر للطيران للخطوط الجوية - شركة مساهمة تابعة مصرية - تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ومركزها العام المجمع الادارى - طريق المطار وزارة الطيران المدنى - القاهرة العلامة التجارية مصر للطيران للخطوط الجوية تحت رقم ٢٢٧٦٢٠ علي منتجات : النقل والسفر بالفئة ۳۹ دون غيرها والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه.
وبعد أن قامت مجموعة العمل بالدراسة والفحص ومضاهاة العلامات التجارية محتوى الحرز بالعلامات التجارية الوارد بيانها بتقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية فقد أنتهت المجموعة الى التوصيات الآتيه :-
ـ من المناظرة يتبين وجود تشابه جوهري بينهما ، وهذا التشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامتين التجاريتين تحت ارقام (٢٢٧٦١٩ - ٢٢٧٦٢٠ ) والعلامتين مسجلتين ومتمتعتين بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتي تاريخه ، الأمر الذي يعد مخالفة طبقا لأحكام الكتاب الثاني والخاص بالعلامات والبيانات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، حيث تحدد لنظرالجنحة جلسة 25/12/2022 ، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون .
وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .
وحيث أن المتهم قد كلفت بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، إلا أنه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.
وحيث إنه عن موضوع الجنحة :ـ
وحيث تنص المادة 63 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات , وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " .
وحيث تنص المادة 64 من ذات القانون " تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3, 4) من القرار بقانون رقم 115لسنة 1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية " .
وحيث تنص المادة 113/ فقرة 1 بنود 4،3،2،1 فقرتى 3 , 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 على أن " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصله منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود " .
وحيث أن المحكمة تود أن تنوه إلى أن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلي تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات علي سهوله التعرف علي ما يفضلونه من بضائع وسلع .
وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانوناً في طلب العلامة التجارية , ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية .
وأن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزوره أو مقلده مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة علي ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع علي المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطه أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي متحققا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلابد لمعاقبه المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافرا الركن المعنوي في حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزوره أو مقلده موضوعه بغير حق وأن تتجه إرادته إلي تحقيق الركن المادي للجريمة.
(راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولي للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب)
وحيث قضت محكمة النقض علي أنه ( تقليد العلامة التجاريه يقوم على محاكاة تتم بها المشابه بين الاصل والتقليد وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية ، ومما تم فأنه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلده وأوجه المشابهه بينهما ) .
(الطعن رقم 2361 لسنه 50 ق جلسة 15/3/1981)
وقضت أيضاً علي أنه ( الاصل فى جرائم تقليد العلامات التجاريه هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، ومن المقرر كذلك ان وجوه التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك او عدمه هو من المسائل الموضوعيه التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الاسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجه التى انتهى اليها ) .
(الطعن رقم 10863 لسنه 59 ق جلسة 29/12/1992)
وحيث قضت محكمة النقض " تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض مني كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهي إليها .
(الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 4/2/1954 ص رقم 486)
كما قضت بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك سمه تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .
(الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق مكتب فني 37 جلسة 22/12/1986 ص 1016)
فضلا عما أكدته محكمة النقض من أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن " الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وان المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وان وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي الموضع بلا معقب عليه من محكمة النقض , وكان الحكم علي النحو سالف الذكر قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فأن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب علي المحكمة إذ هي لم تشر إلي أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا اثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد .
(الطعن رقم 5288 سنة قضائية 52 مكتب في 33 جلسة 14/11/1982 ص 879)
وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك .
(الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970)
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(الطعن رقم 2250 لسنة 63 قضائية جلسة 28/10/1997)
لما كان من المستقر عليه بمحكمة النقض أن ( المحكمة غير ملزمه بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وان إغفال بعض الوقائع يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها) .
(الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001)
كما أنه من المقرر بقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق فى الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق" .
(الطعن رقم 4461 - لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 2002)
ولما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بين فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وان يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يبين كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية مساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم صريحاً دالا بنفسه عن الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكونه استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقوانين وترتيب النتائج على المقدمات .
ولما كان الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها وإحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم بتقليد العلامة التجارية المبينة وصفاً بالأوراق والمسجلة طبقاً للقانون ، والمقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الاصلية بطريقة من شانها تضليل الجمهور مع علمه بذلك وهو ما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك , وحيث اطمأنت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب له ، واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما هو ثابت بمحضر جمع الإستدلالات المحرر بتاريخ 3/4/2021 بمعرفة العقيد / مصطفى أباظة ـ رئيس وحدة البلاغات المركزية بالإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات ـ إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ـ وزارة الداخلية ـ والثابت به حضور الأستاذ / أحمد على شعبان محمود ـ محام ـ بصفته وكيلاً قانونياً عنوكيل قانوني عن السيد الطيار / محمد رشدي زكريا يوسف احمد ـ بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القابضة لمصر للطيران بموجب توكيل رسمى عام رقم 1534 أ لعام 2020 مكتب توثيق النزهة "تم الاطلاع على الاصل وارفاق صورة ضوئيه منه عقب التاشير عليها بالنظر والارفاق" وأبلغنا شفاهة بتضرر موكله من مستخدم الصفحة المسماه Aircraft Model Store EGY على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت و المرتبطة بالهاتف المحمول رقم 01006346246 لقيامها بنشر مشاركات تتضمن صور منتجات مقلدة تضع العلامة التجارية الخاصة بالشركة الوكيل عنها دون الحصول على اذن مسبق بذلك مما تسبب لموكله في أضرار معنوية وأدبية جسيمة ، وطلب أتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبة تلك الواقعة.
وحيث أرفق بالأوراق تقرير فحص فني محرر بمعرفة المقدم مهندس / شادي هاشم ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذي جاء فيه أنه بفحص موضوع البلاغ فنياً تبين أن الصفحة مرتكب الواقعة: Aircraft Model Store EGY ، والرابط الخاص به:https://www.facebook.com/Aircraft.model.store.egy ، وأن البصمة الإلكترونية لتلك الصفحة مرتبطة بالرقم 0١٠٠٦٣٤٦٢٤٦ ، وأن المستخدم الفعلي للخط : المدعو / مصطفى محسن حسن عبد العليم .
وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة و تبين انها لقطة مطبوعة من على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" من الحساب الخاص بالمشكو في حقه Aircraft Model Store EGY تتضمن لقطات مطبوعة تحوي على بعض المنشورات التي تتضمن الآتى : " اذا كنت من عشاق الطيران أو تبحث عن هدية مناسبة لأحد عشان عالم الطيران فأضف لمسة ديكور جمالية واختر قطعتك الفنية الفريدة لأحدي مجسمات الطائرات العالمية وأسفلها صورة لمجسم طائرة مدون عليها EGYPTAIR ، وكذا عدة منشورات جميعها لمجسمات طائرات مختلفة الأشكال جميعها مدون عليها شعار EGYPTAIR " .
وحيث أن المحكمة تطمئن لما ورد بتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي والمؤرخة في 16/8/2021 والمحررة بمعرفة المقدم / أحمد شريف ـ "الضابط بالإدارة" والثابت بها أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة تبين صحة الواقعة كما جاء بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفة المقدم مهندس / شادي هاشم ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، والذي جاء فيه أن الصفحة بعنوان (Aircraft Model Store EGY) المرتكب من خلالها الواقعة محل البلاغ مرتبطه بالهاتف المحمول رقم (۰۱۰۰٦٣٤٦٢٤٦) التابع لشركة فودافون مصر وان المستخدم الفعلي له هو المدعو / مصطفى محسن حسن عبدالعليم ـ المقيم / ع ٧٦ تقسيم المباحث - المقطم - القاهرة - طبقا لما هو ثابت بتقرير الفحص الفنى .
وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" والثابت بها أن الرقم (۰۱۰۰٦٣٤٦٢٤٦) مسجل باسم / مصطفى محسن حسن عبدالعليم ـ بطاقة تحقيق شخصية رقم / 29105112200075 .
وحيث ورد تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وأثبت أنه اطلعت مجموعة العمل على كتاب الإدارة المركزية للعلامات التجارية والمتضمن أنه بالرجوع الى سجلات الإدارة وفهارسها وقاعدة بياناتها تبين الآتي :ـ
تمتلك شركة مصر للطيران للسياحة الكرنك والاسواق الحره - شركة مساهمة تابعه مصرية - تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ومركزها العام طريق المطار - قسم النزهة القاهرة. العلامة التجارية - مصر للطيران . تحت رقم ۲۲٧٦١٩ علي خدمات : تسويق برامج سياحية والاسواق الحرة بالفئة رقم ۳۵ والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه.
تمتلك شركة مصر للطيران للخطوط الجوية - شركة مساهمة تابعة مصرية - تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران ومركزها العام المجمع الادارى - طريق المطار وزارة الطيران المدنى - القاهرة العلامة التجارية مصر للطيران للخطوط الجوية تحت رقم ٢٢٧٦٢٠ علي منتجات : النقل والسفر بالفئة ۳۹ دون غيرها والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه.
وبعد أن قامت مجموعة العمل بالدراسة والفحص ومضاهاة العلامات التجارية محتوى الحرز بالعلامات التجارية الوارد بيانها بتقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية فقد أنتهت المجموعة الى التوصيات الآتيه :-
ـ من المناظرة يتبين وجود تشابه جوهري بينهما ، وهذا التشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامتين التجاريتين تحت ارقام (٢٢٧٦١٩ - ٢٢٧٦٢٠ ) والعلامتين مسجلتين ومتمتعتين بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتي تاريخه ، الأمر الذي يعد مخالفة طبقا لأحكام الكتاب الثاني والخاص بالعلامات والبيانات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بإرتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالأوراق , وبناءا على ما تقدم ولما كان المشرع قد اعتبر مجرد حيازة منتجات أو بضائع تحمل علامة مقلدة جريمة إذا ما قصد من هذه الحيازة البيع حتى وإن لم يتم بيعها فعلاً ، وهو الأمر الذي يكون قد ثبت معه في حق المتهم ارتكاب جريمة حيازة وعرض علامة تجارية مقلدة علي نحو يحاكي العلامات التجارية الأصلية المملوكة للشركة سالفة الذكر بطريقة من شأنها تضليل الجمهور ، وهو الأمر الذي يتحقق معه ركني هذه الجريمة وهما الركن المادى والمتمثل فى عرضه المنتجات المضبوطة للبيع حال كونها تحمل علامات تجارية مقلده علي العلامات التجارية الأصلية المملوكة للشركات الواردة بالتقرير الفني المرفق ، وتحقق الركن المعنوى وهو علمه بمباشرة نشاطه الإجرامى وانصراف إرادته إلى تحقيقه فضلاً عن توافر الشرط المفترض وهو شمول العلامات التجارية المملوكة لتلك الشركة بالحماية القانونية لكونها قد تم تسجيلها على النحو السالف بيانه , وهو الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً بموجب مواد القيد والوصف أنفي البيان ، لا سيما وأن المتهم لم يحضر بالجلسات المحددة لمحاكمته رغم إعلانه وفق صحيح القانون ولم يدفع الإتهام المنسوب إليه بأية دفع أو دفاع قد يدحض أدلة الثبوت والقرائن التي فندتها المحكمة ومحصتها ، وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها ، بما يستوجب معاقبته .
وحيث أنه عن مصاريف الدعوي الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المُتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة (غيابيا) :ـ
بتغريم المتهم / مصطفی محسن حسن عبد العليم ـ مبلغ عشرين ألف جنيهاً ، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .