الحادثة

حيثيات حبس متهم بممارسة أنشطة عملات مشفرة دون ترخيص شهرا

حيثيات حبس متهم بممارسة
حيثيات حبس متهم بممارسة أنشطة عملات مشفرة - أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية حبس متهم بممارسة أنشطة عملات مشفرة دون ترخيص شهرا في جلستها المنعقدة يوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

قدمت النيابة العامة المتهم / إسلام يحيى مصطفى عبده تمراز للمحاكمة؛ بوصف أنه في 20/6/2022 بدائرة قسم عين شمس - محافظة القاهرة:

  • قام بأنشطة متعلقة بالعملات المشفرة بدون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك بأن أنشأ محفظة إلكترونية، واستخدم جهاز الحاسب الآلي ومشتملاته والهواتف المحمولة المضبوطة في التعامل في العملات المشفرة وتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء ذلك.
  • حاز جهاز الحاسب الآلي ومشتملاته والهواتف المحمولة المضبوطة بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إنشاء واستخدام حساب (محفظة إلكترونية) على الموقع الإلكتروني المعنون"nicehash" ، والذي كان يهدف إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.
  • أنشأ وأدار واستخدم حسابا خاصا (محفظة إلكترونية) على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

وقدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم للمحاكمة، إلا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 27/11/2022، إلا أن وكيله تقدم بطلب إبان فترة حجز الدعوى لفتح باب المرافعة؛ حتى يتسنى له الدفاع عن موكله، والمحكمة أجابته لطلبه وأعادتها للمرافعة، وقد مثل بجلسة 10/12/2022، ودفع ببطلان القبض والتفتيش؛ لعدم استصدار إذن من النيابة العامة واختلاق حالة التلبس وعدم جدية التحريات، وقدم حافطة مستندات طويت على أصل فاتورتيَ شراء محتويات الجهاز محل الضبط، والمحكمة قررت حجز الدعوى؛ ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بحبس المتهم شهرا، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام، والأخبار على نفقته، ومصادرة الأجهزة والأدوات والهواتف المحمولة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1419 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- اسلام يحيي مصطفى عبده تمراز ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا:

حيث تخلص الوقعة فيما استبان من مطالعة سائر جنباتها أن النيابة العامة قدمت المتهم / اسلام يحيي مصطفى عبده تمراز _ للمحاكمة بوصف أنه في 20/6/2022 بدائرة قسم عين شمس _ محافظة القاهرة.

_قام بأنشطة متعلقة بالعملات المشفرة بدون ترخيص من مجلس ادارة البنك المركزي المصري وذلك بأن أنشأ محفظة الكترونية واستخدم جهاز الحاسب الآلي ومشتملاته والهواتف المحمولة المضبوطة في التعامل في العملات المشفرة وتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

_ حاز أجهزة- جهاز الحاسب الآلي ومشتملاته والهواتف المحمولة المضبوطة بدون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة انشاء واستخدام حساب- محفظة الكترونية- على الموقع الالكتروني المعنون"nicehash" والذي كان يهدف الى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

_ أنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا " محفظة الكترونية" على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بالمادة 30 من قانون العقوبات والمواد 206، 224، 225/1 ، 326 من القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد 12 ، 22 ، 27 ، 38 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

وذلك على سند من قول الرائد/ أحمد عياد- ضابط مباحث قسم المصنفات الفنية بالادارة العامة لمباحث القاهرة بمحضره المؤرخ 20/6/2022 بورود معلومات اليه مفادها قيام المتهم بحيازة أجهزة تعدين عملات " بيتكوين"وأنه كان يحتفظ بأحدهم داخل مسكنه بدائرة قسم البساتين ثم نقله لمسكن آخر بدائرة قسم عين شمس وحال تواجده أمام العقار الأخير لاجراء التحريات أبصر المتهم وهو يحمل جهاز تمهيدًا لوضعه داخل سيارته وبضبطه وسؤاله عن باقي أجزائه قرر بتواجده داخل مسكنه وعليه قام بالصعود الى هناك وضبط مكوناته الأخرى التي هي عبارة عن شاشة كمبيوتر ولوحة المفاتيح، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد ثلاثة هواتف محمولة إثنين منهم ماركة أي فون محمل على أحدهم المحفظة الالكترونية وبسؤاله عن كيفية الحصول على الجهاز قرر له بتجميعه من أحد حوانيت أجهزة الحاسب الآلي بمركز البستان التجاري، وبمواجهته عزا قصده من حيازته لاستخدامه في التربح من العملات الافتراضية المشفرة وباصطحابه لديوان القسم ومناقشته قرر استخدام هذا الجهاز محل الضبط منذ أربعة أشهر.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات:

وبسؤال الرائد/ أحمد عياد القائم بالضبط فقد شهد بذات مضمون ما سطره استدلالاً.

وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الوقعة تفصيليًا وعلل ذلك بكونه كان يعمل بدولة الامارات مقابل أجر بقيمة إثنين وعشرين ألف درهم بما يعادل مائة ألف جنيه مصري وحين عودته لمصر ابان جائحة كورونا حصل على وظيفة نظير أجر اثني عشر ألف جنيه وهو ما دعاه لاستخدام جهاز التعدين الخاص به لزيادة دخله منذ شهر مارس لعام 2022 الا أن الجهاز تعرض لعطل ولم يكن يمتلك المال لاصلاحه فقرر العودة به لمحافظة الاسكندرية حيث موطنه الأصلي لبيعه هناك وحال وضعه داخل سيارته استعدادًا للسفر تم ضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وعثر معه على الهواتف المحمولة محل الضبط وباقي أجزاء الجهاز، كما أضاف أنه في سبيل استخدام الجهاز محل الضبط في عمليات التعدين قام بانشاء حساب يحمل بياناته على موقع يسمى" nicehash" يتم الولوج اليه عن طريق إسم مستخدم وهي: "[email protected]"  و كلمة مرورn 123422323 .m@engesl وكذا انشاء محفظة الكترونية على الموقع ذاته يتم تحويل الأرباح عليها، والتي يحمل بها ما يعادل أربعين دولار من عملة البتكوين وبمواجهته بالتحقيقات بالمضبوطات أقر بملكيته لهم وأن المحفظة الالكترونية محملة على جهاز أي فون 11 المربوط على موقع "nicehash" وأفاد بصحة ما شهد به محرر الوقعة متعذرًا بعدم علمه كون هذا النشاط مؤثم داخل مصر كونه مباح بدولة الإمارات.

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأحراز عبارة عن أولاً: جهاز مجمع يدويًا مكون من مجموعة من الألواح المعدنية المتصلة ببعضها البعض والمثبت عليها مجموعة من وجدات المعالجة الرسومية بطريقة تستخدم في عمليات التعدين ومتصل عليها وحدة تخزين ماركة " kingston" ذات سعة تخزينية 240 gb ، ثانيًا: 3 هواتف محمولة الأول ماركة سامسونج جلاكسي 6g ويحمل شريحتين (01102456885 )، ( 01200519809 ) والثاني ماركة 11 pro max iphone ويحمل شريحة 01126116029 والثالث ماركة phone 6 ويحمل شريحة 01553232959، ثالثًا: شاشة كمبيوتر ومشترك كهربائي ولوحة مفاتيح.

_وبفحص الحرز الأول عن طريق استخراج كلمات المرور المسجلة على المتصفح جوجل كروم فقد تم العثور على برنامج "nicehashminer" يستخدم في عملية التعدين للحصول على العملات الورقية المشفرة من خلال تحميل البرنامج والدخول على المنصة com.hashnice.www//:https ومن ثم ربطهم بالمحفظة الالكترونية لتحويل تلك العملات عليها وقد تم فتح الحساب الخاص بمنصة com. hashnice.www//:https واستخراج سجل العمليات التي تمت عليه منذ انشائه.

_وبفحص الحرز الثاني وهو ثلاث هواتف محمولة الأول ماركة سامسونج جلاكسي 6g وتم استخراج جميع الصور التي يتضح من خلالها أجهزة التعدين المشار اليها سابقًا، الهاتف الثاني ماركة 11 pro max iphone وبفحصه تم _استخراج العديد من الصور والمقاطع المصورة التي يتضح من خلالها أجهزة التعدين المشار اليها سابقًا. 

_استخراج العديد من الصور ولقطات الشاشة التي توضح استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة الخاصة بعمليات التعدين لتحويل العملات المشفرة من خلالها الى المحفظة الإلكترونية مثل منصة "binance" – "coinbase."

_ استخراج كلمة المرور واسم المستخدم المستخدميَن في الولوج الى موقع "binance" ولكن تعذر الولوج للموقع بسبب خاصية المصادقة الثنائية والتي تحتاج لشريحة الهاتف الخاصة بالرقم 01126116029 لتفعيل هذه الخاصية للولوج الى المنصة واستخراج ما بها من بيانات.

_ استخراج كلمة المرور واسم المستخدم المستخدميَن في الولوج الى موقع "coinbase" ولكن تعذر الولوج للموقع بسبب خاصية المصادقة الثنائية والتي تحتاج لشريحة الهاتف الخاصة بالرقم 01102456885 لتفعيل هذه الخاصية للولوج الى المنصة واستخراج ما بها من بيانات.

_ استخراج بعض جهات الاتصال المحفوظة بالهاتف المحمول محل الفحص والمسجلة بأسماء ذات صلة بموضوع القضية حيث تم تسجيل هذه الأسماء بالإضافة الى كلمة mining في بداية الاسم أو نهايته.

_ فتح الحساب المشار اليه في نتائج فحص الحرز رقم 1 والخاص بمنصة com.hashceni.www//:https واستخراج ما به من معلومات تخص القضية، الهاتف الثالث وهو هاتف ماركة 6iphone فقد تعذر فتحه لوجود رمز سري.

وبفحص الحرز الثالث وهو عبارة عن شاشة حاسب آلي " كمبيوتر" والمشترك الكهربائي ولوحة المفاتيح وتبين عدم وجود أي وحدة تخزين يمكن فحصها.

وحيث ثبت من استعلام شركة اتصالات أن الرقمين 01102456885 – 01126116029 مقيديَن بإسم المتهم وبذات بياناته المسطرة بالتحقيقات.

وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم للمحاكمة الا أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 27/11/2022 الا أن وكيله تقدم بطلب إبان فترة حجز الدعوى لفتح باب المرافعة حتى يتسنى له الدفاع عن موكله والمحكمة أجابته لطلبه وأعادتها للمرافعة وقد مثل بجلسة 10/12/2022 ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم استصدار إذن من النيابة العامة واختلاق حالة التلبس وعدم جدية التحريات وقدم حافطة مستندات طويت على أصل فاتورتيَن شراء محتويات الجهاز محل الضبط، والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان الضبط والتفتيش وعدم جدية التحريات فإن المقرر بنص الماده 30 من قانون الاجراءات أن" تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك."

ومن المقرر بقضاء النقض أنه " لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرًا أجاز للمأمور إصدار أمرًا بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا وكان من المقرر قانونًا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها".           

(الطعن رقم 8847 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2010 )

كما قضي بأن" حرمة الشخص وحرمة المسكن مقررة لحائز الشخص وحائز المسكن فاذا رضي الانسان بتفتيش شخصه أو مسكنه بغير اذن قضائي فإن هذا الرضا يضفي المشروعية على هذا التفتيش ويصبح ضبط حالة التلبس مشروعًا، ومن المقرر أن الرضا بتفتيش المسكن من صاحب الحق في كفالة حرمته يتعين أن يكون صريحًا لا لبس فيه حاصلاً قبل الدخول وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يردي اجرائه لا يملك ذلك قانونًا."

  " طعن 6/12/1995 طعن رقم 21097 لسنة 63 قضائية."

وحيث إنه لما كان ما سلف وهديًا به وعما نعى به وكيل المتهم من بطلان الضبط والتفتيش وكان الثابت للمحكمة أن ضابط الوقعة قد شهد بالتحقيقات انتقاله لمسكن المتهم بعدما أكدت تحرياته صحة المعلومات الواردة اليه بشأن قيام الأخير بحيازة أجهزة تعدين عملات وإذ به يشاهده أسفل العقار وبحوزته جهاز يستعمل في هذا النشاط تمهيدًا لنقله بسيارته من أجل بيعه فقام بضبطه وبسؤاله عن باقي مكونات هذا الجهاز أفاده المتهم بأنه داخل مسكنه فانتقل معه وعثر عليهم في حضوره، ولما كان الأخير قد أقر بالتحقيقات باقتراف الوقعة تفصيلاً وأيد أقوال الضابط بشأن وقعة الضبط والتفتيش الأمر الذي تطمئن معه المحكمة والحال كذلك لصحة هذين الاجرائين ومن ثم بات هذا الدفع غير سديد خليقًا بالرفض دون ايراده بالمنطوق. 

وحيث إنه بشأن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 304 / 2 اجراءات جنائية على أن " اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون 

فعلا معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. "

كما نصت المادة 302 من ذات القانون على أن " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه".

كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

_ العملات المشفرة: عملات مخزنة الكترونيًا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات اصدار النقد الرسمية ويتم تداولها عبر شبكة الانترنت."

كما نصت المادة 206 من ذات القانون على أن" يحظر اصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو انشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الادراة طبقًا للقواعد والاجراءات التي يحددها."

كما نصت المادة 225 من ذات القانون على أن" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد 63، 184، 205،206 من هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا."

كما نصت المادة 236 من ذات القانون على أن" يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه."

كما نصت المادة 22 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات على أن" البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الاخفاء."

كما نصت المادة 27 من ذات القانون والخاصة بالجرائم المرتكبة من مدير الموقع على أن "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا

كما نصت المادة 38 /1 من ذات القانون على أن" مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالادانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لايجوز حيازتها قانونًا أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة أو سهل أو ساهم في ارتكابها."

وحيث إن تحقق جريمة اصدار عملات مشفرة بدون ترخيص يستلزم توافر ركنين مادي ومعنوي.

_ محل الجريمة: هي العملات المشفرة وفق التعريف الوارد بالقانون.

_ الركن المادي – فعل الاصدار: وهو انشاء أو اصطناع العملة من العدم ويستوي في نظر القانون الوسيلة المستخدمة من جانب الجناة في عملية الاصدار أو التعدين سواء كانت برامج أو تطبيقات أو أجهزة حاسب آلي كما أن القانون لايشترط التعامل بالعملة المصدرة أو الترويج لها حتى تقوم الجريمة، فجريمة الاصدار جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن جريمة التعامل بالعملة المشفرة أو الترويج لها فمن يصدر العملة المشفرة ولا يطرحها للتداول تقوم الجريمة في حقه".

_ عدم مشروعية الاصدار: يشترط القانون أن تتم عملية اصدار العملة بالمخالفة للترخيص الصادر عن مجلس ادارة البنك المركزي المصري أو بالمخالفة للقواعد والاجراءات التي يحددها."

_ الركن المعنوي: جريمة اصدار عملات مشفرة هي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والارادة فيجب أن يكون الجاني عالمًا بطبيعة التقنيات والتطبيقات واستخدامها في تخليق وتعدين العملات المشفرة وأن تتجه ارادته الى ذلك."

كما تتطلب جريمة انشاء وتشغيل منصات للعملات المشفرة ركنين هما:

_ محل الجريمة: هي منصات تمكن المستخدمين من التبادل أو الاستثمار في العملات المشفرة وتسمح بشراء أو بيع أو المتاجرة بالعملات المشفرة.

_ الركن المادي: يتحقق بتكوين المنصة وبثها عبر شبكة الانترنت وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة وقد يستخدم الجاني في اشناء المنصة برامج أو تطبيقات خاصة بذلك، ويستوي الانشاء أو التشغيل بهدف تداول العملات المشفرة.

_ عدم مشروعية الانشاء والتشغيل: يشترط القانون أن تتم عملية اصدار العملة بالمخالفة للترخيص الصادر عن مجلس ادارة البنك المركزي المصري أو بالمخالفة للقواعد والاجراءات التي يحددها."

_ الركن المعنوي: جريمة اصدار عملات مشفرة هي جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العالم والارادة فيجب أن يكون الجاني عالمًا بأن من شأن فعله الترويج للعملات المشفرة وأن تتجه ارادته الى ذلك."

وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه فقد وقر في يقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهامات المسندة الى المتهم وذلك أخذًا من الثابت بأقوال الرائد/ أحمد عياد- ضابط مباحث بقسم المصنفات الفنية بالتحقيقات بانتقاله لمسكن المتهم بعدما أسفرت تحرياته عن صحة المعلومات الواردة اليه بحيازة الأخير أجهزة تعدين العملات بغرض التربح منذ بداية عام 2022 وقد تمكن من ضبطه أمام العقار محل سكنه حال وضع جزء من جهاز كمبيوتر داخل سيارته تمهيدًا لبيعه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد ثلاثة هواتف محمولة والصعود معه الى مسكنه وضبط باقي مكونات الجهاز وقد أقر بارتكاب الجريمة حال مواجهته حينذاك، فضلاً عن ذلك فإن المتهم قد أقر بارتكاب الوقعة حال استجوابه وبصحة أقوال الضابط  وأضاف بأنه كان يعمل بدولة الامارات مقابل أجر بقيمة إثنين وعشرين ألف درهم بما يعادل مائة ألف جنيه مصري وحين عودته لمصر ابان جائحة كورونا حصل على وظيفة مقابل أجر اثني عشر ألف جنيه وهو ما دعاه لاستخدام جهاز التعدين إبان شهر مارس من عام 2022 والمملوك له منذ عام 2017 لزيادة دخله الا أن الجهاز تعرض لعطل ولم يكن يمتلك المال لاصلاحه فقرر العودة به لمحافظة الاسكندرية حيث موطنه الأصلي لبيعه هناك وحال وضعه داخل سيارته استعدادًا للسفر تم ضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وعثر معه على الهواتف المحمولة محل الضبط وباقي أجزاء الجهاز، كما أضاف أنه في سبيل استخدام الجهاز محل الضبط في عمليات التعدين قام بانشاء حساب يحمل بياناته على موقع يسمى "nicehash" يتم الولوج اليه عن طريق إسم مستخدم وهي: "[email protected]"  و كلمة مرورn 123422323 .m@engesl وكذا انشاء محفظة الكترونية على الموقع ذاته يتم تحويل الأرباح عليها، والتي يحمل بها ما يعادل أربعين دولار من عملة البتكوين كما أقر بملكيته للمضبوطات وأن المحفظة الالكترونية محملة على جهاز أي فون 11 المربوط على موقع "nicehash."

وقد عضد من شأن أقوال محرر الوقعة وكذا المتهم ما أسفر عنه تقرير الفحص الفني الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأحراز عبارة عن أولاً: جهاز مجمع يدويًا مكون من مجموعة من الألواح المعدنية المتصلة ببعضها البعض والمثبت عليها مجموعة من وجدات المعالجة الرسومية بطريقة تستخدم في عمليات التعدين ومتصل عليها وحدة تخزين ماركة " kingston" ذات سعة تخزينية 240 gb ، ثانيًا: 3 هواتف محمولة الأول ماركة سامسونج جلاكسي 6g ويحمل شريحتين ( 01102456885 )- ( 01200519809 ) والثاني ماركة 

11 pro max iphone  ويحمل شريحة 01126116029 والثالث ماركة 6phonei  ويحمل شريحة 01553232959، ثالثًا: شاشة كمبيوتر ومشترك كهربائي ولوحة مفاتيح.

_و قد ثبت من فحص الحرز الأول عن طريق استخراج كلمات المرور المسجلة على المتصفح جوجل كروم العثورعلى برنامج "nicehashminer" والذي يستخدم في عملية التعدين للحصول على العملات الورقية المشفرة من خلال تحميل البرنامج والدخول على المنصة com.hashnice.www//:https ومن ثم ربطهم بالمحفظة الالكترونية لتحويل تلك العملات عليها  وقد تم فتح الحساب الخاص بمنصة com. hashnice.www//:https واستخراج سجل العمليات التي تمت عليه منذ انشائه، وبفحص الحرز الثاني وهو ثلاث هواتف محمولة الأول ماركة سامسونج جلاكسي 6g وتم استخراج جميع الصور التي يتضح من خلالها أجهزة التعدين المشار اليها سابقًا، الهاتف الثاني ماركة 11 pro max iphone وبفحصه تم _استخراج العديد من الصور والمقاطع المصورة التي يتضح من خلالها أجهزة التعدين المشار اليها سابقًا، كما تم استخراج العديد من الصور ولقطات الشاشة التي توضح استخدام المنصات الإلكترونية المختلفة الخاصة بعمليات التعدين لتحويل العملات المشفرة من خلالها الى المحفظة الإلكترونية مثل منصة "binance" – "coinbase."

_ استخراج كلمة المرور واسم المستخدم المستخدميَن في الولوج الى موقع "binance" ولكن تعذر الولوج للموقع بسبب خاصية المصادقة الثنائية والتي تحتاج لشريحة الهاتف الخاصة بالرقم 01126116029 لتفعيل هذه الخاصية للولوج الى المنصة واستخراج ما بها من بيانات.

_ استخراج كلمة المرور واسم المستخدم المستخدميَن في الولوج الى موقع "coinbase" ولكن تعذر الولوج للموقع بسبب خاصية المصادقة الثنائية والتي تحتاج لشريحة الهاتف الخاصة بالرقم 01102456885 لتفعيل هذه الخاصية للولوج الى المنصة واستخراج ما بها من بيانات.

_ استخراج بعض جهات الاتصال المحفوظة بالهاتف المحمول محل الفحص والمسجلة بأسماء ذات صلة بموضوع القضية حيث تم تسجيل هذه الأسماء بالإضافة الى كلمة mining في بداية الاسم أو نهايته.

_ فتح الحساب المشار اليه في نتائج فحص الحرز رقم 1 والخاص بمنصة com.hashnice.www//:https واستخراج ما به من معلومات تخص القضية، الهاتف الثالث وهو هاتف ماركة 6iphone فقد تعذر فتحه لوجود رمز سري، فضلاً عن ذلك فقد ثبت من استعلام شركة اتصالات أن الرقمين 01102456885 – 01126116029 مقيديَن بإسم المتهم وبذات بياناته المسطرة بالتحقيقات.

وحيث تواترت أحكام النقض على أن" الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات."

كما قضي أيضًا بأن" لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. متى اطمأنت الى صدقه ولو عدل عنه في مراحل أخرى."

(نقض جلسة 14/1/1990 مجموعة المكتب الفني 41/17/129 )

كما قضي أيضًا بأن " حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين ولو لم يكن معززًا بدليل آخر . متى اطمانت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع."

 ( نقض جلسة 6/2/1990 مجموعة المكتب الفني 41/48/275 ) 

ولما كانت المحكمة تطمئن لاعتراف المتهم المنسوب اليه بالتحقيقات بتفصيلات الجريمة ومطابقته لأقوال وشهادة ضابط الوقعة وما أسفر عنه التقرير الفني واعترافه بملكية الأجهزة المضبوطة بما لاريب فيه لوجود أي اكراه أو تهديد، الأمر الذي يثبت معه توافر الركنين المادي والمعنوي في حق المتهم بمباشرة نشاط التعدين بقصد التربح وانشاء المحفظة الالكترونية على ذات موقع النشاط واتجاه ارادته وعلمه نحو ذلك، ولا يقدح في ذلك ما أبداه بالتحقيقات من عدم علمه بتأثيم هذا الفعل داخل جمهورية مصر العربية إذ أن القاصي والداني بات يعلم ويدرك ماهية ذلك النشاط عن طريق متابعة القنوات التلفزيونية أو منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم تنتهي المحكمة في قضائها الى ادانته عملاً بالمادة 304/2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.

بيد إنه لما كان المقرر بنص المادة  32 /1 من قانون العقوبات أنه" إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها."

وقضت محكمة النقض بأن : مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. (الطعن رقم 20205 - لسنــة 67 ق - تاريخ الجلسة 20/10/1999–)

ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 225من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والحكم بعقوبتها دون غيرها عن الاتهامات للارتباط على نحو ماسيرد بالمنطوق.

كما تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم عملاً بنص المادة 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 من ذات القانون على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 30 عقوبات، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات. 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة حضوريًا: 

بحبس المتهم شهر ونشر ملخص الحكم في جريدتي "الأهرام، الأخبار" على نفقته ومصادرة الأجهزة والأدوات والهواتف المحمولة وألزمته المصاريف الجنائية.