أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاقتصادية تكتفي بتغريم اثنين أصدرا عملات مشفرة وتاجرا فيها 300 ألف جنيه

تغريم اثنين أصدرا
تغريم اثنين أصدرا عملات مشفرة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم اثنين أصدرا عملات مشفرة وتاجرا فيها 300 ألف جنيه ، في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 13/3/2023، برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

إصدار عملات مشفرة

وقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهما بتاريخ 9/8/2022 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة:

  • أصدرا عملات مشفرة واتجرا فيها وروجا لها ونفذا الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، بإنشائهما محافظ إلكترونية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الجتماعى "فيسبوك، وواتساب، وتليجرام"، واستخدما جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة وأجهزة التعدين في تنفيذ نشاطهما.
  • حازا جهاز حاسب آلى ومشتملاته وهواتف محمولة المضبوطة وأجهزة التعدين بدون ترخيص؛ لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة على المواقع الإلكترونية المعنونة " ducrypto, bitmix , kucoin , binance "، وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.
  • قاما بإنشاء وإدارة حسابات خاصة "محافظ الكترونية " وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى؛ بهدف ارتكاب الجريمة.

 

عدم الاحتفاظ بالملاءة المالية لـ"المصرية البريطانية" يورط العضو المنتدب

 

الحبس ومليون جنيه غرامة

وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 25-12-2022 بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما مليون جنيه، مع نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، ومصادرة الآلات والأدوات والهواتف المضبوطة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.

وقرر المتهمان بالاستئناف طعنا على الحكم وذلك بموجب تقريري استئناف مؤرخين 25-12-2022، وحدد لنظرهما جلسة 12-2-2023 أمام المحكمة الاقتصادية، وفي الجلسة حضر المتهم الأول ومعه وكيله، الذي دفع ببطلان القبض والتفتيش.

وبجلسة 13-2-2023 حضر المتهمان بشخصهما ومعهما وكيلهما، ودفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش؛ لانتفاء حالة التلبس وبطلان اعترافه؛ لكونه وليد إكراه.

حكم الاقتصادية

وقضت المحكمة الاقتصادية بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الغرامة، والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ثلاثمائة ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. 

 

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 13/3/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / اســـــــــــــــــــــــــــلام نـاجـــــــــــــــــــــــــــي                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 45 لسنة 2023 جنح مستأنف ورقم 1569 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

  1. أحمد عبد المنجي جلال محمد 
  2. حسن مجدالدين أحمد عبد العزيز 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا

حيث ان وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستانف الصادر فى القضية رقم  1569 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 25-12-2022  ومن ثم تحيل الية المحكمة فى ذلك الشان منعا للتكرار الا انها توجز منة         

بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة  قد اتهمت كل من المتهمين  /  1- احمد عبد المنجى جلال محمد  2- حسن مجد الدين احمد عبد العزيز ـ وقدمتهما للمحاكمة الجنائية

لأنهما بتاريخ 9/8/2022 وبتاريخ سابق علية      بدائرة قسم العجوزة          محافظة الجيزة

المتهمان 

1- أصدرا عملات مشفرة واتجرا فيها وروجا لها ونفذوا الأنشطة المتعلقة بها – بدون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى – وذلك بأن أنشئا محافظ الكترونية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك , واتساب , تيليجرام " واستخدما جهاز الحاسب الالى ومشتملاتة والهواتف المحمولة المضبوطة وأجهزة التعدين المضبوطة فى تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعامل فى العملات المشفرة وتحقيق أرباح غير مشروعة من جراء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات  . 

2- حازا أجهزة – جهاز حاسب الالى ومشتملاتة والهواتف المحمولة المضبوطة وأجهزة التعدين – بدون ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إنشاء واستخدام حساب – محافظ الكترونية – على المواقع الإلكترونية المعنونة " ducrypto, bitmix , kucoin , binance "  ., وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك , واتساب , تيليجرام " بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات  .

3 –أنشئا وأدارا واستخدما حسابات خاصة " محافظ الكترونية " وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك , واتساب , تيليجرام " على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات . 

وطلبت عقابهما بمقتضى بالمواد 30 من قانون العقوبات , والمواد 206 , 224، 225/1 , 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والمواد  22، 27 , 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث قد قضت محكمة اول درجة بتاريخ 25-12-2022 حضوريا بمعاقبة المتهمين /1- أحمد عبدالمنجى جلال محمد 2- حسن مجد الدين أحمد عبدالعزيز بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ و تغريم كل متهم مبلغ مليون جنيه مع نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار ومصادرة الآلات والأدوات والهواتف المضبوطة والزمتهم المصاريف الجنائية.

وحيث قد قرر كل من المتهمين بالاستئناف الماثل طعنا على القضاء الاخير وذلك بموجب تقريرى استئناف مورخين 25-12-2022 وحدد لنظرهما جلسة 12-2-2023 امام هذة المحكمة وبالجلسة الاخيرة حضر المتهم الاول بشخصه ومعه وكيله ودفع الاخير ببطلان القبض والتفتيش وبجلسة 13-2-2023 حضر المتهمان بشخصهما ومعهما وكيلهما ودفع الحاضر مع المتهم الاول ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان اعترافة لكونة وليد اكراة وقدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم 0 كما انضم الحاضر مع المتهم الثانى لدفاع الاول وطلب استعمال الرافة وقدم مذكرة دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش 0وبطلان تقريرى الفحص 0 وبعدم وجود تاريخ للمحفظتين الاليكترونيتين المنسوبتين للمتهم 0وبانتفاء اركان الجرائم المسندة للاخير0 وبعدم فحص الاجهزة الثلاثة المضبوطة لدى المتهم والمقال بانها اجهزة تعدين0 وبوجود تناقض بين تقرير الفحص المعد بمعرفة مباحث الاموال العامة وتقرير المركز القومى للاتصالات 0 وببطلان الاقرار المنسوب للمتهم لحصولة تحت تاثير اكراة معنوى وتناقضة مع ما قررة المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة وطلب البراءة 0 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم 

وحيث انة عن شكل الاستئناف لكل من المستانفان فانة قد اقيم فى الميعاد المحدد قانونا ومستوفيا لاوضاعة وشروطة الشكلية المقرة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا 

وحيث انة عن الدفوع المبداة من وكيلى المتهمين بشان بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم استصدار اذن من النيابة العامة 0 وببطلان اقرار المتهم الاول بالتهم المسندة الية بتحقيقات النيابة العامة 0 وبطلان تقريرى الفحص وتناقضهما 

فانة من الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم المستانف ان ذات تلك الدفوع المبداة امام هذة المحكمة قد سبق وان ابديت امام محكمة اول درجة وقد تناولها الحكم المستانف بالرد عليها والقضاء برفضها بما يتفق مع صحيح الواقع والقانون 0 ومن ثم فالمحكمة تحيل الية بشان الردعلى تلك الدفوع 0 مما تقضى معة والحال كذلك برفضها اكتفاءا بايراد ذلك باسباب الحكم دون المنطوق 

وحيث انه عن موضوع الاستئناف  فلما كان من الثابت للمحكمة أن الحكم المستأنف قد ساق للتدليل عل قضاءة بادانة المتهمين أسبابا سائغة لها أصلها الثابت فى الاوراق وتكفل بالرد على ما أثاره دفاع كل منهما بما يقسطه ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب لقضاءها  هذا دون حاجة لايراد اسباب جديدة  لاسيما وان الدفاع لم يأتِ بجديد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب 

ولما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها ان الفعل الواحد الذى ارتكبة كل من المتهمين قد كون جرائم متعددة وعلية  فانة يجب الحكم عليهما بعقوبة الجريمة الاشد وهى الموثمة بالمادة 22 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات وليس كما جاء بالحكم المستانف ( المادة 225 / 1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزى ) الا انة ولما كان الاستئناف قد اقيم من المتهمين وكانت القاعدة العامة التى تسود جميع طرق الطعن فى الاحكام بانة لايضار الطاعن بطعنة وقد نصت المادة 417 / 3 من قانون الاجراءات الجنائية على ذات المضمون 0 

ولما كانت محكمة اول درجة قد اخطات فى قضاءها بعقوبة الحبس بالنزول عن الحد الادنى المقرر فى مادة العقاب سالفة البيان 0 وكانت هذة المحكمة ملتزمة بقاعدة الايضار المستانفين باستئنافهما ومن ثم تقضى بتاييد الحكم المستانف 

بشان هذا الشق على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 0

 وحيث انة وفى مجال تقدير عقوبة الغرامة المقضى بها فانها تقضى بتعديل الحكم المستانف بالاكتفاء بتغريم كل متهم مبلغ ثلاثمائة الف جنية عملا بنص المادة 22 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتاييد فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء 

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفين عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضورياً /

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف فيما قضى بة من عقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مبلغ ثلاثمائة الف جنية والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news