أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول شركة تايكون لإجرائه شراء أوراق مالية لعميل دون دفعه نصف قيمتها

شركة تايكون لتداول
شركة تايكون لتداول الأوراق المالية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم العضو المنتدب لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية مائة ألف جنيه؛ لإجرائه شراء بالهامش لعميل دون دفعه نسبة الـ55% من ثمن الأوراق المالية المشتراة في جلستها يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ السيد أيوب محمود حسن إلى المحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في 17/1/2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة - محافظة القاهرة:

بصفته العضو المنتدب لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش، وذلك بأن قام بإجراء الشراء بالهامش لأحد عملاء الشركة، وهو رامي أرميا القس مرقس، على الرغم من مديونيته للشركة وعدم سداده لنسبة الـ 50% على الأقل من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/6/2022 ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 /7/ 2022 للثبوت، ولدى نظر الاستئناف لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا؛ مما يجوز الحكم في غيبته.

وحكمت المحكمة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف.

                     

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 865 لسنة 2022جنح مستأنف ورقم 728لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- السيد أيوب محمود حسن

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث ان النيابة العامة قدمت المتهم / السيد أيوب محمود حسن                    الى المحاكمة الجنائية 

 بوصف لأنه في 17/1/2022          بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة                محافظة القاهرة   

بصفته العضو المنتدب لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية لم يقم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش وذلك بأن قام بإجراء الشراء بالهامش لأحد عملاء الشركة وهو رامي ارميا القس مرقس على الرغم من مديونيته للشركة وعدم سداده لنسبة ال 50% على الأقل من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه.

وطلبت عقابه بالمواد 67، 69/1 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانونين 123 لسنة 2008، 17 لسنة 2018 والمواد 214، 231، 292، 294 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وحيث ورد خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنيابة العامة بطلب اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد شركة تايكون لتداول الأوراق المالية.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في بيانها.

قضت محكمة أول درجة حضورياً بجلسة 29/6/2022 ببراءة المتهم/السيد أيوب محمود حسن - مما أسند إليه من اتهام.

وطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7 /7/ 2022 للثبوت وأرفقت بالأوراق مذكرة بأسباب الاستئناف.

ولدي نظر الاستئناف لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا مما يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

 حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن موضوع الاستئناف والدفع امام محكمة اول درجة بانتفاء صفة المتهم استناداً لقرار إدارة البورصة 24 لسنة 2007 والمادة 68/1 من قانون سوق المال 95 لسنة 1992 المعدلة بالقانون 17 لسنة 2018 والتي جرى نصها على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يُحكم به من غرامات مالية".

فلما كان الثابت بالأوراق أن المتهم وحال كونه العضو المنتدب للشركة هو المسئول بحكم منصبه عن اقتراح وتنفيذ وتقييم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للشركة بما يتفق مع الاتجاهات التي وضعها مجلس الإدارة وحماية حقوق المساهمين .... وهو المُشرف على الإدارة العليا بالشركة وعليه التأكد من تحقيق كل إدارة للأهداف الموضوعة لها كما أنه المسئول الأول عن تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وبما مفاده أن المشرع وإنما عاقب المسئول عن الإدارة الفعلية فإنه عنى بالذي يباشر اختصاصات فعلية في الإدارة يكون من ضمنها الوقائع المخالفة للقانون آنفة البيان إذ أن فلسفة المشرع في العقاب بتلك الجرائم ذات الطبيعة المالية الخاصة أنها تدور في الغالب الأعم من خلال مؤسسة أو شركة لها بنيان وظيفي يتحكم فيه المسئول الفعلي (العضو المنتدب) والذى أخل بواجباته تلك بعدم الالتزام بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها وفقاً لنص المادتين 294 - 295 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المعدلة بقرار وزير الاستثمار 22 لسنة 2014 في ظل استمرار الشركة في إجراء عمليات شراء على الحساب الهامشي للعميل رغم تجاوز نسب المديونية المقررة إنما ينبئ على نهج الشركة في التعامل على ذلك النحو وإذ تسبب ذلك الإخلال في قيام الجريمة فتقع عليه المسئولية وهى بهذه المثابة ليست مسئولية مفترضة - ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك الشأن غير سديد.

وحيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة 294 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 المعدل "على العميل الراغب في الشراء بالهامش أن يُسدد للشركة نقداً ما لا يقل عن (50%) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه ولا تقل هذه النسبة عن (20%) بالنسبة للسندات الحكومية، أو أن يقدم للشركة ويضع تحت تصرفها أحد الضمانات التالية بذات القيمة:

(أ) خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح الشركة من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

(ب) ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بشرط أن يتم تجميدها لدى البنك لصالح الشركة وأن يجوز تسييلها عند طلب الشركة دون اشتراط موافقة العميل، على أن يتم تقييمها بنسبة (90%) من أصل مبلغ الوديعة. ويجوز أن يضع العميل تحت تصرف الشركة كضمان أوراقاً مالية يتوافر بها الشروط المشار إليها بالمادة السابقة أعلاه ولا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن (100%) من ثمن الأوراق المالية المشتراة لحسابه. ويجوز للهيئة تعديل النسب المذكورة في ضوء أوضاع السوق وبناء على اقتراح من البورصة. وتلتزم الشركة بإبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي بأية عملية شراء بالهامش في ذات يوم تنفيذ العملية لتقوم بحجز الأوراق المالية المشتراة بالهامش بحساب العميل لدى أمين الحفظ لصالح الشركة.

(ج) سندات حكومية مصرية بشرط رهنها لصالح الشركة على أن يتم تقييمها بنسبة (90%) من قيمتها السوقية.

(د) الأوراق المالية التي تتوافر بها الشروط المُشار إليهما بالمادة السابقة وتقبلها الشركة كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (80%) من قيمتها السوقية وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة".

وكان الثابت للمحكمة من واقع مذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية مخالفة الشركة إدارة المتهم لقواعد الشراء بالهامش خلال فترات التعامل على الحساب الهامشي للعميل / رامي ارميا القس مرقس أنه بتاريخ 6/9/2021 كانت نسبة المديونية بحساب الشاكي 60% وظلت النسبة في ارتفاع دائم الا أيام قليلة وبتاريخ 10/10/2021 وصلت النسبة الي 71.35% وكان يفترض علي الشركة في اليوم التالي اجراء عمليات بيع جبري واستمرت الشركة بالشراء بالجلسة التالية بتاريخ 11/10/2021إلى أن بلغت نسبة المديونية 73.66% -واستمر تجاوز نسبة 60%  واستمر تعامل الشاكي علي الأسهم بالبيع والشراء اليومي لذات الأسهم في معظم العمليات وانتهي التعامل بتاريخ 1/11/2021 و كانت نسبة المديونية 61.62% في مخالفة لنص المواد 214 ، 231 ، 292، 294 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وقد أدت سياسة الشركة إدارة المتهم في التعامل على الحساب الهامشي للعميل على ذلك النحو إلى الإضرار بالرصيد الدائن للعميل حيث انتهت عمليات التداول على الحساب بتاريخ 10/11/2021 برصيد مدين قدره 370.53 جنيه - على النحو الذى تتوافر معه أركان الجريمة المُسندة للمتهم مما يتعين معه ادانته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادة 67 من القانون 95 لسنة 1992 المعدل بالقانونين 123 لسنة 2008 ، 17 لسنة 2018 ولما كان حكم محكمة اول درجة قد خالف هذا النظر الامر الذي تري معه المحكمة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالعقوبة الواردة بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم بها المستأنف ضده عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً: 

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة ألف جنيه عما اسند اليه والزمته المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news