الحادثة

حيثيات رفض استئناف تغريم متهم بسب وإزعاج مواطن للتقرير بعد الميعاد

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الاستئناف على تغريم متهم بسب وإزعاج شخص عشرين ألف جنيه، منها عشرة آلاف تعويضا للمدعي بالحق المدني في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف / سامى فاروق زقزوق غالي للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 28/10/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة:

  • سب المجني عليه/ أشرف نادي نصيف بطريق العلانية بأن نشر علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمسماة Samy Faroukعبارات تتضمن خدشاً لاعتباره.
  • تعمد إزعاج المجني عليه بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق.
  • أدار واستخدم حسابا خاصا علي شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 30/9/2021:

أولا: بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن الاتهامين الأول والثاني، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدنى عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

ثانيا: ببراءة المتهم من الاتهام الثالث المسند إليه.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 27/10/2022 قضت المحكمة:

أولا: بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

ثانيا: بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المتهم وإلزامه بمصاريفها.

فاستأنف المتهم بتاريخ 7/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم حضر المدعى بشخصه، وطلب تأييد الحكم المستأنف، ولم يحضر المتهم؛ ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته.

ولما كان الحكم المستأنف صدر بجلسة 27/10/2022، وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير مؤرخ 7/11/ 2022، أي بعد مضى مدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف فى الميعاد؛ لذا

قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                     رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                      الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم                          وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1118 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1634 لسنة 2021 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- سامى فاروق زقزوق غالى.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المستأنف / سامى فاروق زقزوق غالى – للمحاكمة الجنائية.

 لأنه في 28/10/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة. 

1- سب المجني عليه/ اشرف نادي نصيف بطريق العلانية بأن نشر علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمسماة" Samy Farouk " عبارات تتضمن خدشاً لاعتباره وذلك علي النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق وعلي النحو المبين بالأوراق  .

2- تعمد ازعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءته لاستخدام اجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق علي المبين بالأوراق.

3- ادار واستخدم حساباً خاصاً علي شبكة معلوماتية يهدف الي ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين علي النحو المبين بالأوراق.

 - وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر، 171/3 ، 306 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من قانون تنظيم الأتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 30/9/2021 أولاً: بتغريم المتهم/ سامي فاروق زقزوق غالي مبلغ عشرة الاف جنية عن الاتهامين الاول والثاني للارتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدنى مبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع الزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية، ثانياً : ببراءة المتهم من الاتهام الثالث المسند اليه.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة و بجلسه 27/10/2022 قضت المحكمة اولا:- قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المعارض فيه مع الزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة.

ثانيا:- بعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من المتهم والزامه بمصاريفها.

استأنف المتهم هذا الحكم بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/2022.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم حضر المدعى بشخصه وطلب تأييد الحكم المستأنف ولم يحضر المتهم ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك".

كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".

كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الاستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.

ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 27/10/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 7/11/ 2022 أى بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف فى الميعاد. الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.