حيثيات رفض الاستئناف على تغريم متهم بالتعامل في الأوراق المالية بدون موافقة الرقابة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول الاستئناف على تغريم متهم تعامل في الأوراق المالية بدون موافقة الرقابة مائة ألف جنيه للتقرير بعد الميعاد في جلستها يـوم الأربعاء 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم أحمد فتحي مجاهد عابدين وآخرين؛ لأنهم في الفترة من 17/7/2018 وحتى 16/1/2019 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:
- المتهمان الأول بصفته موظف إدارة السجلات بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية والثاني بصفته موظف خدمة عملاء بالشركة قاما بالتعامل في الأوراق المالية من خلال الشركة العمالقة التي يمثلها المتهمان الثالث بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرابع بصفته المراقب الداخلي للشركة، وذلك دون إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقة مسبقة منها بالتعامل في البورصة المصرية.
وتم تداول الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/11/2019 قضت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا للأول والرابع، وغيابيا للثاني والثالث بتغريم كل متهم من المتهمين مائة ألف جنيه مع إلزامهم بالمصاريف.
وطعن المتهم الأول أحمد فتحي مجاهد عابدين بالاستئناف بموجـب تقرير مؤرخ 17/10/2022، وبالجلسات حضر وكيل المستـأنف، وقدم شهادة طبية، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
ولما كان الثابت أن الحكم المستأنف صدر فى 26/11/2019، وكان المتهم قرر بالاستئناف في 17/10/2022 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا، وكانت المحكمة قد طرحت جانبا دليل العذر المقدم من المستأنف؛ لعدم الاطمئنان إليه؛ لذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 965 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 843 لسنة 2019 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- أحمد فتحي مجاهد عابدين
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث إن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 26/11/2019 ـ ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم
أحمد فتحي مجاهد عابدين واخرين
لأنهم في الفترة من 17/7/2018 وحتى 16/1/2019 بدائرة قسم عابدين-محافظة القاهرة
المتهمين الاول بصفته موظف ادارة السجلات بشركة العمالقة لتداول الاوراق المالية والثاني بصفته موظف خدمة عملاء بالشركة سالفة البيان قاما بالتعامل في الاوراق المالية من خلال شركة العمالقة لتداول الاوراق المالية والتي يمثلها المتهمين الثالث بصفته نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والرابع بصفته المراقب الداخلي للشركة وذلك دون اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول علي موافقة مسبقة منها بالتعامل في البورصة المصرية وعلي النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطلبت عقابهم بالمواد 67 ، 68 ، 69 ، 69 مكرراً/1 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 بإصدار قانون سوق رأس المال ، والمادة 236 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 135 لسنة 1993 .
- علي سند فيما ورد لادارة تحريك الدعوى الجنائية بالادارة العامة لمتابعة التنفيذ بتاريخ 24/3/2019 من مذكرة الدراسة المعدة بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحقيقات والمتضمنة دراسة مذكرة الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول ، وذلك بشأن المخالفة التي تم رصدها بالكشف عن تعاملات المديرين والعاملين واقاربهم الوارد اسمائهم بطلب شركة/ العمالقة لتداول الاوراق المالية المقدم في 9/1/2019 للحصول علي موافقة الهيئة علي تعاملات المديرين والعاملين واقاربهم بالشركة في الاوراق المالية .
وحيث انة بفحص الطلب المقدم من الشركة المذكورة تبين قيام كلاً من العميل / احمد فتحي مجاهد عابدين بصفتة موظف ادارة السجلات بالشركة وقيام السيد/ محمد حسن احمد عبد الحميد بصفته موظف خدمة العملاء بالشركة بالتعامل من خلال الشركة دون حصولهما علي موافقة الهيئة .
واوضحت الادارة المركزية لمراقبة اسواق التداول انة طبقاً لقاعدة البيانات الخاصة بها ان الشركة سالفة البيان قد تم توجيهها لعدم مخالفة احكام المادة (236) مرتين وذلك بتاريخ 24/12/2017 ، 17/7/2018 وانة اتضح لها أن تكرار المخالفة مازال مستمراً .
وبناءاً علية فقد قامت الادارة العامة للمراجعة والتحقيقات بمراجعة مذكرة الادارة المركزية لمراقبة اسواق التداول وقد تبين لها اخطار الشركة مرتين بعدم تكرار المخالفة من قبل الادارة المركزية لمراقبة اسواق التداول وان اخر موافقة صدرت للشركة في 17/7/2018 علي تعاملات المديرين والعاملين واقاربهم وتنتهي فيس 16/1/2019 ولم تتضمن اسماء الموظفين المذكورين وان كلا من العميل/ احمد فتحي مجاهد والعميل/ محمد حسن احمد عبدالحميد قد تعاملوا خلال تلك الفترة .
وحيث انتهت مذكرة الهيئة الي نتيجة مؤداها أنة بشأن المخالفات التي تم رصدها عند فحص الطلب المقدم من شركة العمالقة لتداول الاوراق المالية للحصول علي موافقة الهيئة علي تعاملات المديرين والعاملين واقاربهم بالشركة تبين للهيئة قيام كلا من العميل/ احمد فتحي مجاهد عابدين بصفته موظف ادارة السجلات بالشركة ، والسيد/ محمد حسن احمد عبد الحميد بصفته موظف خدمة العملاء بالتعامل من خلال شركة العمالقة لتداول الاوراق المالية دون الحصول علي موافقة مسبقة من الهيئة وحيث ان اخر موافقة صدرت للشركة في 17/7/2018 علي تعاملات المديرين والعاملين واقاربهم وتنتهي فيس 16/1/2019 ولم تتضمن اسماء الموظفين المذكورين سلفاً .
كما تبين للهيئة ان الشركة سالفة البيان قد تم توجيهها لعدم مخالفة احكام المادة (236) مرتين وذلك بتاريخ 24/12/2017 ، 17/7/2018 وانة اتضح لها أن تكرار المخالفة مازال مستمراً .
وحيث يبين مما سبق مخالفة شركة / العمالقة لتداول الاوراق المالية لأحكام المادة (236) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وحيث قد أرفق بالأوراق كتاب رئيس الهيئة المؤرخ 4/2019 والمتضمن طلب اتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد كل من تسفر التحقيقات عن ارتكابه الجريمة أو اشتراكه فيها .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/11/2019 قضت محكمه اول درجه حكمت المحكمة: حضوري اعتباري للأول والرابع وغيابياً للثاني والثالث :-
بتغريم كل متهم من المتهمين/ أحمد فتحي مجاهد عابدين ، محمد حسن أحمد عبد الحميد ، مصطفي محمد جمال الدين وهدان ، علي جمعة علي عبد الباسط مبلغ مائة ألف جنية مع إلزامهم بالمصاريف .
وحيث لم يرتض المتهم الاول / احمد فتحي مجاهد عابدين ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بوكيل عنه بموجـب تقرير مؤرخ 17/10/2022
وتداول الإستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره""وحضر وكيل المستـأنف وقدمـــــــــــــ مستندات إطلعت عليهم المحكمة وألمت بهم طويت إحداها على شهادة طبية فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف ولما كان من المقرر بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وحيث أنه من المقرر أن الميعاد المحدد لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
ولما كان من المقرر بالمادة 1/ ثانياً /2 من قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية على أنه يحرر التقرير بواسطة لجنة تشكل من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفى ويتضمن تاريخ الدخول والخروج والتشخيص والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض وبعد إستخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.
ولما كانت الشهادة المرضية المقدمة من المستانف كدليل عذر عن عدم الإستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً قد تخلف عنها ضوابط إصدار التقارير الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة سالف البيان مما لا تطمئن معه المحكمة لدليل العذر وتطرحه جانباَ.
ولما كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر فى 26/11/2019 ـــوكان المتهم قد قرر بالاستئناف في 17/10/2022 أى بعد فوات الميعاد المقرر قانونا وكانت المحكمة قد طرحت جانباً دليل العذر المقدم من المستأنف لعدم الإطمئنان إليه، ومن ثم لا يسع المحكمة والحال كذلك إلا أن تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية
فـلهـــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً:
بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر