حيثيات رفض الاستئناف على تغريم متهم بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول الاستئناف على تغريم متهم بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية عشرين ألف جنيه؛ للتقرير به بعد الميعاد القانوني في جلستها يـوم الثلاثاء 10/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.
كانت النيابة العامة قدمت المتهم / محمد السيد أبو العلا حسن للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في يوم 4/4/2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة - محافظة الجيزة حاز أجهزة اتصالات لاسلكية (جهازي مقوى شبكات، جهازي هوائي) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المختصة.
وبجلسة 27/7/2022 قضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
وطعن المتهم بالمعارضة على هذا الحكم، وبجلسة 27/10/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 10/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بالجلسة المحددة مثل المتهم بوكيل عنه، والتمس القضاء ببراءته تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش؛ لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة وبطلان التحريات وعدم معقولية الواقعة، وقدم شهادة مرضية، وقال إن المتهم كان يعاني من انزلاق غضروفي وملازما للفراش خلال الفترة من 27/10/2022 وحتى 10/1/2023 كدليل عذر عن عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد.
ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 27/10/2022، وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتاريخ 10/11/2022، أي بعد مضى مدة تزيد على عشرة أيام دون أن يطرأ على المحكوم أعذار قهرية تحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعـاد، كما أن الشهادة الطبية صادرة من أحد الأطباء ومدون بها أن المتهم كان ملازما للفراش خلال الفترة من 27/10/2022 وحتى 10/1/2023، ولا تطمئن المحكمة إلى تلك الشهادة ولا إلى ما تضمنته من عذر؛ لأنها لم تتضمن سوى إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بالمستأنف، كما أنها خلت من الأسس العلمية؛ لذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
/ محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــــري وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى الجنحة رقم 1097 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1029 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- محمد السيد أبو العلا حسن
*** المـحــكـــمــــة ***
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن المحكمة توجز من الواقعات بالقدر اللازم لربط أوصالها وبما يكفي لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم / محمد السيد أبو العلا حسن للمحاكمة الجنائية بوصف
لأنه في يوم 4/4/2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة
حاز أجهزة اتصالات لاسلكية (جهازي مقوى شبكات، جهازي هوائي) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المختصة على النحو الموضح بالتقرير الفني المرفق بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 44، 48/1، 77/ فقرة1 بند 2، فقره 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.
وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.
وبجلسة 27/7/2022 قضت محكمة أول درجة غيابياً - بتغريم المتهم / محمد السيد أبو العلا حسن عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات الجنائية.
طعن المتهم بالمعارضة على هذا الحكم وبجلسة 27/10/2022 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/2022.
ولدي نظر الاستئناف بالجلسة المحددة ومثل المتهم بوكيل عنه (محام) والتمس القضاء ببراءته تأسيساً علي بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود اذن من النيابة العامة وبطلان التحريات وعدم معقولية الواقعة وقدم حافظة طويت على شهادة مرضية قولاً بأن المتهم كان يعاني من انزلاق غضروفي وملازمة الفراش خلال الفترة من 27/10/2022 وحتى 10/1/2023 كدليل عذر عن عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد.
وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك".
كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".
كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهري منعه من رفع الاستئناف في موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 27/10/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أُودع قلم كتاب المحكمة في 10/11/2022 أي بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعـاد ولا ينال من ذلك تقديم المستأنف لدليل عذر عبارة عن شهادة طبية صادرة من احد الاطباء مدون بها أن المتهم كان ملازماً للفراش خلال الفترة من 27/10/2022 وحتى 10/1/2023 إذ أن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الشهادة ولا إلى ما تضمنته من عذر لأنها لم تتضمن سوى إخبارا عن الحالة المرضية التي ألمت بالمستأنف وقد حدد فيها تاريخ بدء المرض والشفاء منه تحديدا تحكمياً خلت الشهادة من أسسه العلمية كما وأن المادة 1/ ثانياً /2 من قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية تنص على أنه "يحرر التقرير بواسطة لجنة تشكل من الإخصائي أو مساعد الإخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفى ويتضمن تاريخ الدخول والخروج والتشخيص والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض وبعد استخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة" وهو ما خلت منه تلك الشهادة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إليها، ومن ثم فلا تعتد بها كعذر حال بين المستأنف وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد ومن ثم لا يسع المحكمة إلا أن تقضى والحال كذلك بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا:
بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني والزمت المستأنف بالمصاريف .
تابع أحدث الأخبار عبر