أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات رفض الاستئناف على تغريم متهم بتقليد كتاب غل قاتل للتقرير بعد الميعاد

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم قبول الاستئناف على تغريم متهم بتقليد كتاب غل قاتل للتقرير بعد الميعاد في جلستها يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئـاســـة المستشار بدر محمد حسن السبكي.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف / عادل إبراهيم سيد محمد للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 20/9/2018 بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة:

  • قلد مصنفات (كتاب غل قاتل) بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
  • طرح للتداول مصنفات (كتاب غل قاتل) بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
  • اعتدي على الحق المالي والأدبي للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 28/4/2019 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ومصادرة نسخ المصنف المضبوطة وبنشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والجمهورية على نفقته، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 26/2/2022 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمته المصاريف الجنائية.

فاستأنف المتهم بتاريخ 29/11/2022، ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم لم يحضر المتهم؛ ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته.

وحيث إن الحكم المستأنف صدر بجلسة 26/2/2022، وقرر المتهم بالاستئناف بتاريخ 29/11/ 2022، أي بعد مضى مدة تزيد على عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف في الميعاد؛ لذا حكمت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن                             وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1103 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 306 لسنة 2019 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- عادل إبراهيم سيد محمد الدريني.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المستأنف / عادل إبراهيم سيد محمد – للمحاكمة الجنائية 

أنه في يوم 20/9/2018 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة.

1- قلد مصنفات (كتاب غل قاتل ) بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

2- طرح للتداول مصنفات (كتاب غل قاتل) بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور وذلك علي النحو المبين بالأوراق.

3- اعتدي علي الحق المالي والادبي للمؤلف واصحاب الحقوق المجاورة علي النحو المبين بالأوراق. 

- وطلبت عقابه بالمواد 138 ،140بند (1) ، 181 فقرة 1 بندي أولاً ، سابعا فقرتي 4، 6 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة2002 .

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 28/4/2019 بتغريم المتهم / - مبلغ قدره خمسة آلاف جنيه ومصادرة نسخ المصنف المضبوطة وبنشر ملخص الحكم في جريدتى الأخبار والجمهورية على نفقته عن جميع التهم للإرتباط وألزمته المصاريف الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة و بجلسه 26/2/2022 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كان لم تكن والزمته المصاريف الجنائية.

استأنف المتهم هذا الحكم بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/11/2022.

ولدى نظر الاستئناف بجلسة اليوم لم يحضر المتهم ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك".

كما نصت المادة 408 من ذات القانون على أن "يُحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حُددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً له ولو كان التقرير من وكيل".

كما أنه من المقرر أيضاً أنه إذا طرأ على المحكوم عليه مانع قهرى منعه من رفع الاستئناف فى موعده محسوباً من اليوم المقرر لبدئه كان عليه بمجرد زوال المانع أن يُبادر على الفور إلى رفعه.

ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 26/2/2022 وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة فى 29/11/ 2022 أى بعد مضى مدة تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون أن يطرأ على المحكوم عليه أعذار قهرية تحول بينه والتقرير بالاستئناف فى الميعاد. الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news