حيثيات تغريم متهم بتقليد العلامة التجارية صانع السعادة 20 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتقليد العلامة التجارية صانع السعادة 20 ألف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 16/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.
أحالت النيابة العامة المتهم / أحمد ذكاء علي عبد الله صقر للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى 20/10/2021 و بتاريخ سابق عليه بدائرة قسم المعادي - محافظة القاهرة وصاحب حانوت صاحب السعادة:
- قلد العلامة التجارية صانع السعادة المملوكة لشركة عبد الرحمن محمد سعد علي المسجلة طبقا للقانون بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
- استعمل بسوء قصد العلامة التجارية المار بيانها والمقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة للشركة سالف الذكر، بأن وضعها علي الأكياس البلاستيكية واللافتة الخاصة بالحانوت والمطبوعات ومواد التغليف الخاصة بالحانوت خاصته مع علمه بتقليدها.
- ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك بأن وضع على العبوات الكرتونية الخاصة بالحانوت خاصته علامة تجارية مقلدة.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 30/11/2022 ببراءة المتهم من الجريمة موضوع التهمة الأولى وتغريمه عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بنشر الحكم في جريدة الأهرام وموقعها الإلكتروني، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن باقى التهم.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 3/12/ 2022، وبجلسة نظر الاستئناف حضر مدافع عن المستأنف، وقرر بأن العلامة التجارية سند الاتهام مملوكة للمتهم، ودفع بانتفاء الركن المادي و القصد الجنائي، وقدم شهادة رسمية مستخرجة من إدارة العلامات التجارية بتاريخ 11/12/2022 تفيد بقبول تسجيل العلامة التجارية صناع السعادة تحت رقم 0429748 باسم شركة جلاسبى فارما شركة مساهمة مصرية، كما قدم صورة من مستخرج السجل التجارى للشركة الأخيرة، والثابت به أن المتهم هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 1124 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1485 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
- احمد ذكاء علي عبد الله صقر.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير الأستئناف وسماع المرافعة الشفوية والأطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً: -
حيث ان الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / احمد ذكاء علي عبد الله صقر للمحاكمة الجنائية بوصف: -
أنه فى 20/10/2021 و بتاريخ سابق عليه بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة.
وصاحب حانوت " صاحب السعاده "
1- قلد العلامة التجارية " صانع السعادة " المملوكة لشركه / عبد الرحمن محمد سعد علي – المسجلة طبقا للقانون- بطريقه من شانها تضليل الجمهور علي النحو المبين بالأوراق.
2- استعمل بسوء قصد العلامة التجارية المار بيانها و المقلدة علي محو يحاكي العلامة التجارية الأصلية للملوكه لشركه سالف الذكر – بان وضعها علي الاكياس البلاستيكية و اللافته الخاصه بالحانوت و المطبوعات و مواد التغليف الخاصه بالحانوت خاصته مع علمه بتقليدها علي النحو المبين بالأوراق.
3- ارتكب سلوكا خادعا في حق المستهلك و ذلك بان وضع علي العبوات الكرتونيه الخاصه بالحانوت خاصته علامه تجاريه مقلده علي النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 113/ فقره 1 بندي 1،2 و الفقرتي 3 ،4 من قاننون حمايه الملكيه الفكريه الصادر بالقانون رقم 82 لسنه 2002 و المواد 9 / فقره 1 بند 9 ، 63 ، 66، 74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنه 2018 باصدار قانون حمايه المستهلك
وذلك على سند بما أبلغ به الممثل القانونى لشركة صانع السعادة والمالكة للعلامة التجارية "صانع السعادة" المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية والمستخدمة فى تميز منتجاتها من الشيكولاته والحلوى الجافة من قيام المتهم مالك المتجر صناع السعادة والكائن 49 شارع 9 المعادي القاهرة بتقليد العلامة التجارية المملوكة لشركته – وبما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 24/10/2021 والمحرر بمعرفة / أحمد محمد عبد الوهاب – مأمور الضبط القضائي بالادارة العامة للرقابة التجارية من إنه وبالأنتقال للمتجر المشار إليه وجده يستخدم العلامة التجارية صناع السعادة فقام بسحب ثلاث عينات من حقائب بلاستيكية تحمل العلامة "صناع السعادة Happiness maker chocolate stores " للفحص وثبت بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية ان العلامة التجارية "صانع السعادة" مملوكة للشركة الشاكية و مسجلة تحت رقم 399162 علي المحلات التجارية الواردة بالفئة 35 ومتمتعة بالحماية القانونية داخل مصر حتي تاريخه ومن خلال المناظرة بينها والعلامة المستخدمة على العينات محل الفحص تبين وجود تشابة جوهري بينهما في استخدام كلمة العلامة (صانع السعادة ) والشكل العام لها وهذا التشابة من شأنه احداث الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين للعلامة التجارية المسجلة (صانع السعادة)
و محكمه اول درجة قضت حضورياً بجلسه 30/11/2022 ببراءة المتهم من الجريمة موضوع التهمة الاولى وبتغريمه عشرين ألف جنيه و مصادره المضبوطات و الزمته بنشر الحكم في جريده الاهرام و موقعها الالكتروني و الزمته بالمصاريف الجنائيه عن باقى التهم للأرتباط.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الأستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/12/ 2022 وبجلسه نظر الاستئناف حضر مدافع عن المستانف وقرر بأن العلامة التجارية سند الأتهام مملوكة للمتهم و دفع بانتفاء الركن المادي و القصد الجنائي و قدم شهادة رسمية مستخرجة من إدارة العلامات التجارية بتاريخ 11/12/2022 تفيد قبول تسجيل العلامة التجارية صناع السعادة تحت رقم 0429748 بأسم شركة جلاسبى فارما شركة مساهمة مصرية على جميع منتجات الفئة 30 كما قدم صورة من مستخرج السجل التجارى للشركة الأخيرة والثابت به أن المتهم هو رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب و الغرض من تأسيسها أقامة مصنع لتصنيع الأدوية البشرية والبيطرية...
وحيث أن الأستئناف أستوفى كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن ألأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة – بما مفاده أن الحق فى العلامة التجارية حقاً مانعاً و أستئثارياً إذ يخول صاحبه حق منع غيره من وضع نفس العلامة أو علامة شبيهه على منتجات مماثلة للمنتجات التى توضع عليها العلامة تطبيقاً لمبدأ الأعتراف لصاحب العلامة التجارية بالحقوق المطلقة ولما كان ما تقدم وكان واقع الحال فى الدعوى أن الشركة المجنى عليها هى المالكة للعلامة التجارية( صانع السعادة ) والمسجلة بأسمها تحت رقم 399162 علي المحلات التجارية الواردة بالفئة 35 والمتمتعة بالحماية القانونية داخل مصر وبقيام المتهم بأستخدام العلامة تجارية ( صناع السعادة ) فى متجره محل الضبط بوضعها على منتجات مماثلة للمنتجات الخاصة بالشركة المجنى عليها ولا ينال من ذلك بما قدمه دفاع المتهم من مستندات تفيد تسجيل شركة جلاسبى فارما لتصنيع الادوية البشرية والبيطرية إدارة المتهم للعلامة التجارية صناع السعادة تحت رقم 0429748 على منتجات الفئة 30 فى ظل أن العلامة الأخيرة مسجلة على فئات اخرى خلافاً للفئة المسجل عليها العلامة المملوكة للشركة المجنى عليها فضلاً أن المتهم قد أستخدم هذه العلامة بمتجره محل الضبط لبيع الشيكولاته وذلك على منتجات مماثلة للمنتجات التى تتعامل فيها الشركة المجنى عليها بعلامتها التجارية المشار إليها وبما ثبت للمحكمة من مناظرة العلامتين من وجود مشابهه فى الشكل العام بين العلامة التجارية التى أستخدمها المتهم (صناع السعادة) والعلامة التجارية المملوكة للشركة للمجنى عليها (صانع السعادة) وفى الصورة العامة التى تنطبع فى الذهن بما من شأنه إدخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين لهذه الفئة من المنتجات بما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة للمتهم على نحو ما أنتهى إليه الحكم المستأنف الذى تأخذ المحكمة من أسبابه أسباباً مكملة لأسباب قضاءها هذا بما يتعين معه القضاء برفض الأستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بالمادة 313 من قانون الأجراءات الجنائية.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.