الحادثة

حيثيات تغريم متهم بتهريب أموال 10 آلاف دولار لحمله 63 ألفا أثناء سفره للخارج

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم  10 آلاف دولار لحمله 63 ألف دولار أثناء سفره للخارج في جلستها المنعقدة يـوم الاثنين 16/1/2023 برئاسة المستشار أحمد رفعت مهنى.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم / خالد خليفة خميس مطر الكعبي (إماراتي الجنسية) للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 9/9/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها ثلاثة وستين ألف دولار أمريكي.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي رغم تجاوزه ما يعادل الخمسة آلاف دولار أمريكي.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 26/11/2022 بتغريم المتهم مثل قيمة المبلغ المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 28/11/2022 ، وعند نظر الاستئناف أمام المحكمة بجلسة اليوم حضر مدافع عن المتهم، وطلب استخراج شهادة من إدارة تأمين الركاب لبيان عما إذا كان المتهم وقع على نموذج الإفصاح من عدمه وسماع شهادة ضابط الواقعة، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهم؛ لعدم علمه بالقانون المصرى، وطلب القضاء ببراءة المتهم.

وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الثانية وتعديل الحكم المستأنف فيها قضى به عن التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المتهم ما يعادل قيمة المبلغ محل الجريمة فيما جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي بالجنيه المصري في تاريخ ارتكاب الواقعة ومصادرة المبلغ المالي محل الجريمة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 16/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                      رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبـــــحــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــد / مـــهـــنـــــــــــد ســـلــــيــــــــــــــــــــــم                          وكــــيـــــــــل النـــيـــــــابـــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1122 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1295 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- خالد خليفة خميس مطر الكعبي.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث أن الوقائع قد احاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهم / خالد خليفة خميس مطر الكعبي" اماراتي الجنسية " – للمحاكمة الجنائية بوصف: -

أنه بتاريخ 9/9/2022    بدائرة قسم النزهة   محافظة القاهرة.

1-حمل حال سفره من البلاد اوراق النقد الأجنبي تجاوز العشرة الاف دولار أمريكي اذ بلغ مقدارها ثلاثة وستون ألف دولار امريكي على النحو البين بالتحقيقات.

2- لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الاجنبي محل الوصف انف البيان رغم تجاوزه ما يعادل الخمسة الاف دولار امريكي على النحو المبين بالأوراق.

و طلبت عقابه بالمواد 213/2 ، 233/3 ،4 ، 236 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 . والمادتين 12, 14مكررا-1 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80لسنة 2002 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقمي 36 لسنة 2014 و 17 لسنة 2020 والمادة 14 /فقرة واحد بندي 2 ،4 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 والمعدلة بالقرار رقم 457 لسنة 2020.

وذلك على سند بما  أثبته العقيد / مهند خالد ضابط بإدارة البحث الجنائي قسم مكافحة الاموال العامة والتهريب بالأدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى- بمحضره المؤرخ 9/9/2022 من انه اثناء انهاء إجراءات سفر المتهم المغادر البلاد إلى دولة الأمارات على متن  الطائرة رقم 924  التابعة للخطوط الاماراتية أظهر  جهاز الكشف على الحقائب  وجود اجسام معتمه بداخل حقائبه و بتفتيشها عثر بطيات الملابس وبداخل الاحذية على مبالغ مالية بلغت ثلاثة وستين الف دولار امريكي  فقام بتسليمه الحد المسموح له بحمله وهو مبلغ خمسة ألاف دولار أمريكى والتحفظ على باقى المبلغ   وبمواجهته قرر بحيازته للمبلغ المضبوط .

وباستجواب المتهم فى تحقيقات النيابة العامة قرر بأن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة نشاطه التجاري وأنكر علمه بمخالفة القانون 

ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 26/11/2022   بتغريم المتهم مثل قيمة المبلغ المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الأستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/2022 ، وحيث نظر الاستئناف أمام المحكمة بجلسة اليوم فحضر مدافع عن المتهم و طلب إستخراج شهادة من إدارة تأمين الركاب لبيان عما إذا كان المتهم وقع على نموذج الأفصاح  من عدمه وسماع شهادة ضابط الواقعة  ودفع بإنتفاء القصد الجنائى لدى المتهم لعدم علمه بالقانون المصرى وقدم مذكرة بدفاعة طلب فى ختامها القضاء ببراءة المتهم. 

وحيث أن الأستئناف قد حاز كافة أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن طلب الدفاع الأستماع إلى شهادة ضابط الواقعة فلما كان الدفاع لم يبين للمحكمة مرماه وبغيته ووجه الأستدلال من طلبه هذا عملا بالمادة 277 من قانون الأجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 11 لسنة 2017 ومن ثم فلا ترى المحكمة لزوم سماع شهادته بحسبان إنها وجدت فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

وحيث إنه عن موضوع الأستئناف فلما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم بوصف الأتهام ثانياً عدم إفصاحه للسلطات الجمركية حال مغادرة البلاد عن حقيقة ما يحمله من نقد أجنبى رغم تجاوزه الخمسة ألاف دولار أمريكى وطلبت عقابه بالمواد 12 ، 14 مكرراً /1 من القانون 80 لسنة 2002 ..بشأن مكافحة غسل الأموال المعدل . وحيث أنه لما كان الركن المادى لهذه الجريمة يقوم على سلوك مادى يتمثل فى الإخلال بالواجب الذى يفرضه القانون على كل مغادر من البلاد الإبلاغ أو الإفصاح عما يحوزه من نقد أجنبى يزيد عن الحد المسموح به قانوناً وهذا السلوك يتم ارتكابه بطريق الامتناع فهو سلوك سلبى تقع به الجريمة - شريطة بأن يكون نموذج الإفصاح متاحاً له أو قُدم إليه ولم يُحرره على نحو يستخلص منه ثبوت نيته فى عدم الإفصاح، وكان ما نص عليه قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات الإفصاح عما يحمله المسافر من نقد أجنبى والأدوات المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها من ضوابط وإجراءات بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويُوقع عليه بشخصه موظف الجمرك المختص وإلزام تلك الجهة بتوفير هذا النموذج فى أماكن محددة وظاهرة فى صالات السفر و الوصول بالمنافذ المختلفة - ولما كان ذلك وكان البين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا من إثبات تسليم المتهم  لنموذج الإفصاح المُشار إليه - فى ظل أن الإفصاح الذى تطلبه المشرع  مرهون دائماً بإتاحة النموذج المعد لذلك  فإذا لم يكن متاحاً فلا تقوم نية المسافر فى عدم الإفصاح – بما تنتفى معه أركان هذه الجريمة فى حق المتهم -  وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر بما يتعين معه القضاء بإلغاءة فى شقه هذه وببراءة المتهم من  الجريمة موضوع التهمة الثانية.

وحيث إنه عن الجريمة موضوع التهمة الأولى فلما كان من المقرر بنص المادة 213/2 من القانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.... وكان المشرع  لم يوجب لتحقق اركان هذه الجريمة تحقق السلوك السلبى للجانى  والمتمثل فى عدم الافصاح بل جرم مجرد حمل المغادر من البلاد  مبلغ يجاوز الحد المقرر قانوناً  - وكان واقع الحال فى الدعوى أنه وحال إنهاء أجراءات سفر المتهم  المغادر البلاد إلى دولة الأمارات على متن طائرة الخطوط الجوية الأماراتية عُثر بداخل أمتعته على مبلغ 63000  دولار امريكى وهو ما يجاوز الحد المسموح له بحمله وهو مبلغ عشرة ألاف دولار أمريكى - فإن ذلك ما تقوم به أركان الجريمة المسندة للمتهم فيما جاوز مبلغ العشرة ألاف دولار أمريكى  ولا عبرة فى ذلك بتذرع المتهم بالجهل بالقانون المصرى بحسبان أن قاعدة عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون تسرى على كافة القوانين أياً كان مصدرها، وسواء كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة فإذا ما شرع القانون ونشر الجريدة الرسمية ومضت المدة المحددة فيه على هذا النشر يصبح ملزما لجميع الأشخاص وتقوم قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات عكسها تفترض علم الجميع به سواء اطلع  الشخص على الجريدة الرسمية التي نشرت بها القاعدة القانونية أو كان مسافرا خارج حدود الوطن عند صدور القانون أو أنه أجنبي دخل البلاد لتوه ولا علم له بالقوانين وفى ظل أن العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة لة مفترض فى حق الكافة ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فية كذريعة لنفى القصد الجنائى أو الادعاء بجهله بعد النشر تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون وضمانا للسلامة القانونية وضرورة تطبيق القانون ويكون طلب الدفاع بإستخراج الشهادة المشار إليها من إدارة تأمين الركاب  قد جاء غير منتج فى الدعوى ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وإذا كان ذلك الأمر الذى  يتعين معه معاقبة المتهم بمقتضى  المواد ٢١٣/2، ٢٣٣/ 3، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠  بتغريمه ما يعادل المبلغ المالي محل الجريمة ( 53000  دولار أمريكى ) بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى المصرى فى تاريخ الواقعة  وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المبلغ المالى محل الجريمة وقدرة 53000 دولار أمريكى فالمحكمة تقضى بمصادرته وجوباً عملاً بالمادة 233/4 من القانون 194 لسنة 2020.

 وحيث أن المحكمة ترى من ظروف وملابسات الواقعة ما يبعـث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعـود إلى مخالفة القانون مستقبلاً فإنها تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55/1 , 56/1 من قانون العقوبات.

وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 314 من قانون الأجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضورياً / 

بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الثانية وببراءة المتهم عنها وبتعديل الحكم المستأنف فيها قضى به عن التهمة الأولى والاكتفاء بتغريم المتهم ما يعادل قيمة المبلغ محل الجريمة فيما جاوز العشرة آلاف دولار أمريكي بالجنية المصري في تاريخ ارتكاب الواقعة وبمصادرة المبلغ المالي محل الجريمة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك والزمته بالمصاريف الجنائية.