حيثيات تغريم متهم بتقليد العلامات التجارية skechers r.s و champion مائة ألف جنيه و10 آلاف تعويضا

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صاحب محل متهم بتقليد العلامات التجارية skechers r.s , champion مائة ألف جنيه و10 آلاف تعويضا للمدعي بالحق المدني في جلستها يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئـاســة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
كانت النيابة العامة اتهمت / إيهاب غطاس حبيب واصف؛ لأنه فى 25/8/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم باب الشعرية - محافظة القاهرة:
- حاز بقصد البيع بمحله العام منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة للعلامات التجارية الأصلية (skechers r.s , champion) والمملوكتين للشركتين (سكتشرن يو إس إيه إنك تو , شامبيون بروداكتس يوروب ليمتد ) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
- استعمل بسوء قصد المنتجات التي تحمل علامة تجارية مقلدة محل الاتهام الأول مع علمه بذلك.
- بصفته موردا لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع انصب على العلامات التجارية، بأن عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة محل الاتهام السالف.
- حاز بمحله العام المنتجات محل الاتهام الأول وهي مغشوشة من حيث منشؤها ومصدرها مع علمه بذلك.
- حاز بمحله العام سلعا مجهولة المصدر وغير المصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها.
وبجــلـســــة 28/5/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا:
أولا: ببراءة المتهم من الاتهام الرابع المسند إليه.
ثانيا: بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيه عن باقى التهم للارتباط والمصادرة ونشر الحكم فى جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
فعارض المتهم في ذلك القضاء، وبجلسة 29/10/2022 قضت محكمة أول درجة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم ذلك القضاء بالاستئناف بتاريخ 31/10/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعي بالحق المدني، وطلب تأييد الحكم المستأنف، ومثل المستـأنف بوكيل عنه، ودفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء القصد الجنائي والركن المادي، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية ومائة جنيه أتعاب محاماة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 969 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 561 لسنة 2022 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- ايهاب غطاس حبيب واصف
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 29/10/2022 والحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 28/5/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / ايهاب غطاس حبيب واصف.
لأنه فى 25/8/2020 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم باب الشعرية-محافظة القاهرة
1- قلد حاز بقصد البيع بمحله العام منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة للعلامات التجارية الاصلية (skechers r.s , champion) والمملوكتين للشركتين (سكتشرن يو اس ايه انك تو , شامبيون بروداكتس يوروب ليمتد ) بطريقة من شانها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الادارة المركزية للعلامات التجارية وبالاوراق
2- استعمل بسوء قصد المنتجات المبينة وصفا بالاوراق تحمل علامة تجارية مقلدة محل الاتهام الاول مع علمه بذلك على النحو الثابت بالاوراق
3- بصفته مورد لم يلتزم بتجنب اى سلوك خادع انصب على العلامات التجارية بان عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة محل الاتهام السالف على النحو المبين بالاوراق
4- حاز بمحله العام المنتجات محل الاتهام الاول وهى مغشوشة من حيث منشاها ومصدرها مع علمهما بذلك
5- حاز بمحله العام سلع مجهولة المصدر " المنتجات محل الاتهام الاول " والغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها على النحو الثابت بالاوراق
وطلبت عقابه بالمواد 63, 64, 113/1بند 1, 2, 4 فقرتى 3, 4 من القانون رقم 82لسنة 2002بشان حماية حقوق الملكية الفكرية والمواد 5/2 , 9/ 9 , 63, 64/1, 66, 74, 75 من القانون رقم 181لسنة 2018 باصدار قانون حماية المستهلك والمواد1/1بند 3من القانون 48لسنة 1941 المستبدل بالقانون281لسنة 1994 والمواد 2, 3, 4 من قرار وزير التموين رقم 113لسنة 1994 بشان حظر السلع مجهولة المصدر
وحيث تخلص الواقعة حسبما إستقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالمحضر المحرر بمعرفة عميد/ حازم العراقى المؤرخ 25/8/2020 من انه اثناء تواجده بدائرة باب الشعرية تبين وجود مصنع ليدر للاحذية تبين انه مفتوح ويعمل على الوجه المعتاد وبالتفتيش عثر على عدد 2000 زوج نعل احذية تحت التصنيع وعدد 3000 زوج فوندى مختلف الالوان مدون عليه skechers s.sport عدد 150 كرتونة منتج نهائى ماركة skechers rs. s.sportمختلفة الالوان والمقاسات وبسؤال المتهم قرر انه صاحب المكان والمسئول عنه وان جميع الاوراق مع المحاسب وبعرض المضبوطات على جهاز نقطة الاتصال انتهى فى تقريره الى انه بمناظرة العلامة (c) المسجلة تحت رقم 60887 يتبين وجود تشابه جوهرى بينهما فى رسم حرف ( c) وهذا التشابه من شانه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وبمناظرة العلامة المسجلة (skechers) تحت رقم 93930 يتبين وجود تشابه جوهرى بينهما وهذا التشابه من شانه احداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.
وبجــلـســــة 28/5/2022 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا : اولا: ببراءة المتهم من الاتهام الرابع المسند اليه
ثانيا: بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيه عن باقى التهم للارتباط والمصادرة ونشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم و إلزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمته بالمصاريف الجنائيه و المدنية و خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
فعارض المتهم في ذلك القضاء ، وبجلسة 29/10/2022 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً، و في الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه ، و ألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 31/10/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حضر وكيل المدعي بالحق المدني وطلب تأييد الحكم المستأنف ومثل المستـأنف بوكيل عنه محام ودفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء القصد الجنائي والركن المادي وقدم مذكرة بدفاعه فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وكان من المقرر ضابط مباحث التموين حقه في دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام القانون ما يظهر له أثناء التفتيش من مواد تموينية من وجود أشياء محرمة حيازتها أو تفيد في كشف جريمة أخري. له أن يضبطها ما دامت ظهرت عرضا ودون سعي منه يستهدف البحث عنها الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع على غير سند من القانون وترفضه المحكمة.
وعن أوجه الدفاع المثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
وعن موضوع الإستئناف وكان من المقرر " أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أيضاً أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.
ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملاً بالمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.
فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: حضورياً: -
بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.