حيثيات تغريم متهم بتقليد علامة DAnfoos التجارية 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم متهم بتقليد علامة تجارية عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات ودفع تعويض عشرة آلاف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.
قدمت النيابة العامة المتهم / أحمد محمد سيد أحمد للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في يوم 9/7/2019 بدائرة قسم شرطة الأزبكية - محافظة القاهرة:
- حاز بقصد البيع منتجات مثبتا عليها علامة تجارية "DAnfoos" مقلدة، مع علمه بذلك.
- حاز بقصد البيع منتجا صناعيا مغشوشا مع علمه بذلك.
وبجــلـســــة 27/10/2020 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بالنسبة للاتهام الثاني ببراءة المتهم، وبالنسبة للاتهام الأول بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وبأن يؤدي للمدعى بالحق المدنى عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمته بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
فعارض المتهم في ذلك القضاء، وبجلسة 27/12/2021 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
وطعن المتهم على ذلك الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 13/3/2022، وبجلسة 8/6/2022 قضت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية ومائة جنيه أتعاب محاماة.
فطعن المتهم على هذا الحكم بالمعارضة بموجب تقرير مؤرخ 19/10/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثل المعارض بوكيل عنه، ودفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
في الجنحة رقم 329 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 831 لسنة 2020 جنح اقتصادي
ضــــــــــــد
- أحمد محمد سيد أحمد
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المعارضة فيه الصادر بجلسة 8/6/2022 والحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/12/2021 والحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/10/2020 ومن ثم تُحيل إليهم المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم / أحمد محمد سيد أحمد للمحاكمة الجنائية.
لأنه في يوم 9/7/2019 بدائرة قسم شرطة الأزبكية-محافظة القاهرة .
1-حاز بقصد البيع منتجات مثبت عليها علامة تجارية "DAnfoos" مقلدة مع علمه بذلك على النحو المبين بتقرير ادارة العلامات التجارية بالأوراق .
2-حاز بقصد البيع منتج صناعى محل الاتهام السابق و هي مغشوشة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 2 / 1 بند 1 , 2 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش و التدليس و المواد 63 , 113/1 بند 4 فقرة 3 , 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .
وبجــلـســــة 27/10/2020 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيآ / بالنسبة للاتهام الثانى :- ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ، وبالنسبة للاتهام الاول :- بتغريم المتهم /احمد محمد سيد احمد عبيد , مبلغ عشرين الف جنيه ومصادرة المضبوطات وبأن يؤدي للمدعى بالحق المدنى مبلغ ( عشرة ألاف جنيه) على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامه بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
فعارض المتهم في ذلك القضاء، وبجلسة 27/12/2021 قضت المحكمة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية.
وحيث لم يرتض المتهم بذلك الحكم فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 13/3/2022، وبجلسة 8/6/2022 قضت المحكمة غيابياً: بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
وإذ لم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة الماثلة بوكيل عنه بموجب تقرير مؤرخ 19/10/2022.
وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة حضر وكيل المدعية بالحق المدني وطلب تأييد الحكم المستأنف ومثل المعارض بوكيل عنه محام ودفع بإنتفاء أركان الجريمة وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإنتفاء صلة المتهم بالواقعة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل المعارضة ولما كانت قد أقيمت مستوفية أوضاعها وشرائطها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهي مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع المعارضة ولما كان من المقرر بنص المادة 406/1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وحيث أنه من المقرر أن الميعاد المحدد لرفع الإستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
وكان من المقرر بالمادة 1/ ثانياً /2 من قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية على أنه يحرر التقرير بواسطة لجنة تشكل من الأخصائي أو مساعد الأخصائي ورئيس القسم ومدير المستشفى ويتضمن تاريخ الدخول والخروج والتشخيص والتوصية الطبية وذلك من واقع تذكرة المريض وبعد إستخدام الفحص الإكلينيكي ووسائل التشخيص المختلفة.
ومن المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
ولما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صدر ضد المتهم بتاريخ 27/12/2021 ثم قرر المتهم بالإستئناف بموجب تقرير إستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً بتاريخ 13/3/2022 ، وكان الحكم المعارض فيه قضى غيابياً بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد ولم يقدم المتهم دليل عذر تقبله المحكمة عن عدم التقرير بالإستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً مما يكون معه الحكم المعارض فيه قد اصاب صحيح القانون ، الامر الذى تقضى معه المحكمه بقبول المعارضه شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية، ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملاً بالمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة: -
بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر