نشر صورها على فيسبوك.. حيثيات حبس المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لفتاة بحدائق القبة

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، بحبس شخص سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لفتاة، حيث نشر منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن صورها الشخصية دون رضائها، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري، كما ألزمته بأن يؤدي إلى المتهم 20 ألف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الجنحة رقــم 2173 لسنـة 2023.
حيثيات حبس المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة
قدمت النيابة العامة، المتهم محمد على محمد السيد علي، للمحاكمة الجنائية بوصف أنه في 21/2/2022 بدائرة قسم حدائق القبة بمحافظة القاهرة، اصطنع حسابا الكترونيا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" باسم "dina diana"، ونسبه زورا إلى المجني عليها دينا ناجح عموض على النحو المبين بالأوراق.
كما وجهت النيابة، للمتهم أنه اعتدي على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن نشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن صورها الشخصية دون رضائها على النحو المبين بالأوراق.
كما تعمد المتهم، إزعاج المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، إلى بلاغ دينا ناجح معوض حفني، بالمحضر المؤرخ 2/1/2023، بتضررها من مستخدم الحساب المسمى "dina diana"، على تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك لقيامه بنسبته زورا إليها ووضع الصورة الخاصة بها كصورة تعريفية بقصد الإساءة والتشهير واضعا مما تسبب لها بأضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة، وكذا ما أضافته بالمحضر المحرر بتاريخ 5/4/2023 من استمرار قيام مستخدم الحساب بإرسال صور جنسية ونسب إليها التحريض على ممارسة الدعارة وأقوال أخرى تسئ إليها وسمعتها وقدمت 4 حوافظ مستندات تحتوي على المنشورات التي يقوم المتهم بنشرها .
تغيب المتهم عن جلسة المحاكمة
قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وتداول نظر الجنحة بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو من ينوب عنه رغم إعلانه قانوناً، ومثل المجني عليه بوكيل عنه محام وادعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم إعلان وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27/1/2024.
وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا قبله عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة غيابيًا، بحبس المتهم سنتين مع الشغل وبتغريمه 100 ألف جنيه عن الاتهامات للارتباط وألزمته بان يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 20 ألف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر