أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة متهم بتقليد علامة تجارية مملوكة لشركة سيزار ورلد إنك

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم بتقليد علامة تجارية مملوكة لشركة سيزار ورلد إنك في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة اتهمت المتهم المعارض / أشرف شوقى مكرم غبريال؛ لأنه فى 20/5/2019 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة والمملوكة لشركة سيزار ورلد إنك، والمتمتعة بالحماية القانونية.

وبجلسة 25/6/2022 قضت المحكمة بهيئة مغايرة غيابيا بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه والمصادرة، وألزمته بالمصروفات الجنائية. 

فطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 7/11/2022، وتحددت لنظر المعارضة جلسة 14/1/2023، وتم تداول الجنحة أمام هذه المحكمة، ومثل المتهم بوكيل عنه، وطلب البراءة، وقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى المعارضة رقــم 907 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- اشرف شوقى مكرم غبريال ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً:- 

حيث أن وقائع الجنحة سبق وأن أحاط بها الحكم المعارض فيه الصادر بجلسة 25/6/2022  ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط أواصر التقاضي في أن  النيابة العامة اتهمت المتهم المعارض / اشرف شوقى مكرم غبريال 

لانه فى 20/5/2019   بدائرة قسم شرطة النزهة    محافظة القاهرة.

استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة والمملوكة لشركة سيزار ورلد انك والمتمتعة بالحماية القانونية على النحو المبين بالأوراق . 

وطلبت عقابه بالمواد 63 , 68 , 113/1 بند 2 فقرة 3 , 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية . 

وبجلسة 25/6/2022 قضت المحكمة بهيئة مغايره غيابيا : بتغريم المتهم عشرين الف جنية والمصادرة وألزمته بالمصروفات الجنائيه . 

واذ لم يلق ذلك القضاء قبولا لدي المتهم فطعن عليه بطريق المعارضة بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/11/2022 وحدد لنظر المعارضة جلسة 14/1/2023 وإذ تداولت الجنحة أمام هذة المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل المتهم بوكيل عنه وطلب البراءة وقدم 5 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بها  ومذكرة بالدفاع حيث قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 

وحيث أنه وعن شكل المعارضة فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيده للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 " 

- كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة  ."

- وحيث أنه ولما كان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 25/6/2022 غيابياً ضد المتهم المعارض فى جنحه معاقب عليها بعقوبة غرامة وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضه فى 7/11/2022 وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم لشخص المتهم المعارض أو تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان الأمر الذى تكون معه المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق

- وحيث انه عن موضوع المعارضة فانه من المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية من إنه " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة .  " 

وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية انه " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها "

ومن المقرر بقضاء النقض على انه " إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام ." 

(طعن 951لسنة49ق جلسة 3/12/1979 )

ومن المقرر ايضا " والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون." 

(طعن رقم 1318لسنة 36ق جلسة 5/12/1966 )

وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة "

( الطعن رقم 515 لسنة 46 ق – جلسة 6/2/1977 )

ومن المقرر ايضا أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه "           

( الطعن رقم 6831 سنة 59 تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1992 )

و لما كان قضاء المحكمه الدستوريه قد استقر علي أن أصل البراءة يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها وعلي إمتداد حلقاتها مؤدي ذلك إمتناع دحض أصل البراءة بغير أدلة جازمة لأثبات التهمة وإستقرار حقيقتها بحكم صار باتا . 

وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيره تتشكك فى صحة عناصر الاتهامات المسندين الى المتهم آية ذلك وبرهانة أن شرط مسائلة الشخص جنائيا فاعلا أو شريكا أن يكون لنشاطة المؤثم دخل فيما وقع , وكان دفاع المتهم قد تمسك بأن المتهم ليس لة أى علاقة بالجنحة وليس لة صفة فيها  , وهو ما تأيد لدى مطالعة المحكمة للصورة الرسمية لمستخرج السجل التجارى للفندق من ان الثابت به ان المدير المسئول هو المدعو شوقى مكرم غبريال بصفتة مالك الفندق وليس المتهم , علاوة على ان جميع المستندات الخاصة بالمنشأة مرتكبة المخالفة تبين من خلالها ان المتهم ليس لة اى صفة بها أو صلة بمكان المخالفة بل ان شخص اخر هو المعنى بها , ومن ثم فإن المحكمة ترى ان إسناد الإتهام الى المتهم الماثل باعتبارة المسئول عن الفندق محل المخالفة قد جاء على غير أساس , الأمر الذى يكون المتهم ليس هو مرتكب الواقعة 

 ولما كانت الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظنون والاحتمالات من الفروض والاعتبارات المجردة بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما اسند الية من اتهامات على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: 

بقبول المعارضة شكلاً فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news