أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول محل لتقليد علامة تجارية لشركة هوهو للأجهزة الكهربائية

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم مسئول محل فرست 10 آلاف جنيه؛ لتقليد علامة تجارية مملوكة لشركة هوهو للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى، وغلق المحل شهرا في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد عبد العال عبد المجيد عبد الموجود للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى يوم  3/3/2020 بدائرة قسم الموسكى - محافظة القاهرة، وهو المسئول عن حانوت فرست:

  • حاز بقصد البيع والتداول منتجات مدونا عليها علامات تجارية مقلدة على نحو يحاكى العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة هوهو للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى – شركة مساهمة مصرية، بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمة بذلك.
  • ارتكب سلوكا خادعا فى حق المستهلك بأن عرض للبيع المنتجات محل الوصف السابق والموضوع عليها علامات تجارية مقلدة.

وتم تداول الجنحة أمام المحكمة، ولم يمثل المتهم بها رغم إعلانه قانونا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم في غيبته.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه، وغلق المحل التجاري لمدة شهر، وألزمته بالمصروفات الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1715 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- محمد عبد العال عبدالمجيد عبدالموجود ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا .

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد عبدالعال عبدالمجيد عبدالموجود – للمحاكمة الجنائية بوصف.

انه فى يوم  3/3/2020 بدائرة قسم   الموسكى محافظة القاهرة 

وهو المسئول عن حانوت ( فرست ) : 

1- حاز بقصد البيع والتداول المنتجات المبينة وصفا بالأوراق والمدون عليها علامات تجارية مقلدة على نحو يحاكى العلامات التجارية الأصلية المملوكة لشركة ( هوهو للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى – شركة مساهمة مصرية ) بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمة بذلك على النحوو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال وبالأوراق . 

2- ارتكب سلوكا خادعا فى حق المستهلك وذلك بأن عرض للبيع المنتجات محل الوصف السابق والموضوع عليها علامات تجارية مقلدة  وذلك على النحو المبين بالوصف السابق وبالأوراق . 

- وطلبت عقابه بالمواد 113/1 فقرة 1بند 4 ، 2 ،فقرتى 3 ,4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشان الملكية الفكرية والمواد  9/1بند9 ،63، 66 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك .

على سند مما ثبت بالمحضر المؤرخ 3/3/2020 بمعرفة مجدى الشرقاوى المفتش بإدرة مباحث تموين القاهرة انة ورد الية شكوى بقيام اصحاب المحلات بعرض وبيع غلاية مياة مدون عليها العلامة التجارية ( سيتى ) وهى مقلدة للعلامة الأصلية H.M..city  وحال توجه الى محل المشكو فى حقة ( فرست ) تقابل مع المدير المسئول وتبين وجود عشرون غلاية مياة مدون عليها العلامة التجارية city  ( سيتى ) وبسؤال المشكو فى حقة عن وجود علامة تجارية مسجلة أجاب بالنفى . 

وحيث ثبت بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية 

انة بالفحص والمضاهاة للعلامة التجارية على العينة بالعلامة التجارية city سيتى المسجلة تحت رقم 302144 انة يوجد تشابه جوهرى بينهما فى استخدام كلمة العلامة cityسيتى وطريقة كتابتها على ذات المنتج بما من شأنة إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة سيتى رقم 302144 . 

- وقدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لمحكمة القاهرة الاقتصادية . 

,وحيث تدولت الجنحة أمام المحكمة على  النحو الوارد بمحاضر جلساتها  ولم يمثل المتهم بها رغم اعلانة قنونا ,   والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

- وحيث ان المتهم قد اعلن بالجلسة قانونا ولم يحضر بشخصة او بوكيل عنة , الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتة غيابيا عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية . 

وحيث انه عن موضوع الجنحة

فإن المحكمة تمهد لقضائها فيها بالفصل بداية في مدى ارتباط الجرائم محل قيد وصف النيابة العامة والمقدم بها المتهمين إلى المحاكمة ومدى اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل في تلك الجرائم على ضوء ذلك الارتباط., ولما كانت الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة قد عرفها المشرع في المادة 32/1 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" وهو ما مفاده أن مناط تطبيق الفقرة 1 من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بفعل واحد مؤثم متعدد الأوصاف الجنائية ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى عليه . 

بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 /1من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

- ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة 

( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256) .

وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 32/1 من قانون العقوبات الامر الذى تري معه المحكمه  إدانته طبقا لنص المادة 113من القانون ا82 لسنة 2002 باعتبارها العقوبة الأشد , على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج .الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

حيث نصت المادة 113 فقرة 1 بند 4 و الفقرتين 3 , 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002  أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود."

وحيث كان من المقرر بنص المادة 9/1 بند 9 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 9- العلامات التجارية او البيانات او الشعارات . "

ولما كانت المادة ( 63 ) من القانون 82 لسنة 2002 و التى نصت على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا ًسلعة أو خدمة عن غيره ، و تشمل عـلى وجه الخصوص الأسماء المتخذه شكلا ًمميزا ًو الإمضاءات و الكـلمات و الحروف و الأرقام و الرسوم و الرموز وعناوين المحال و الدمغات و الأختام و التصاوير و النقوش البارزة و مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا ً خاصا ًو مميزا ً، و كذلك أى خـليط من هذة العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عـمل صناعى أو إستغـلال زراعى ، أو إستغـلال الغـابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، و إما لدلالة عـلى مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها و إما للـدلالة عـلى تأدية خـدمة من الخدمات ، و فى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر" .

- كما انه من المقرر بنص الماده 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون "

- كما انه من المقرر بنص الماده 74 من ذات القانون على أنه "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ثبت علمة بالمخالفة , وكان إخلالة بالواجبات التى تفرضها علية تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة "

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

حيث قضى بأن (المحاكم الاقتصادية تختص – بنص صريح خاص – بنظر جرائم قانون حماية الملكية الفكرية ولو ارتبط بها جريمة ذات عقوبة أشد تخرج عن اختصاصها).

(طعن 2105 لسنة 80 ق جلسة 10/5/2010 )

والمحكمة تود أن تنوه إلى أن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات على سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانونا في طلب العلامة التجارية، ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

- ومن المستقر عليه فقهاً ( أن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزوره أو مقلده مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة علي ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع علي المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطه أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي متحققا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلا بد لمعاقبه المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافرا الركن المعنوي في 

حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزوره أو مقلده موضوعه يغر حق وأن تتجه إرادته إلي تحقيق الركن المادي للجريمة

( راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولي للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب )

ويتحقق الركن المادى لهذة الجريمة بمحاكاة الجانى العلامة التجارية محل الحماية سواء محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية فى تكوين العلامة محل الحماية والتى ينتج عنها مشابهة بينهما والعبرة فى الحالتين هى بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادى ومدى اتخاذة بها وإدخال الللبس والتضليل علية , بحيث يقبل على شراء المنتج الذى يحمل العلامة المزورة أو المقلدة ظنا منة أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية . 

( يراجع مؤلف الملكية الصناعية , د. سميحة القليوبى – الطبعة السادسة عام 2007 , ص 578 )

ويتحقق الركن المعنوى بتلك الجريمة بتوافر القصد الجنائى العمدى من إرادة الجانى محاكاة العلامة محل الحماية مع العلم بعدم حقة فى محاكاة العلامة , فسوء القصد فى هذة الجريمة مفترض . 

( المؤلف السابق , ص 593 )

- وحيث قضت محكمة النقض علي أنه ( تقليد العلامه التجاريه يقوم على محاكاه تتم بها المشابه بين الاصل والتقليد وان العبرة بمحاكاه الشكل العام للعلامه فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزه فيها دون تفاصيلها الجزئيه ، ومما تم فأنه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها وصف العلامه الصحيحه والعلامه المقلده وأوجه المشابهه بينهما )

( الطعن رقم 2361 لسنه 50ق جلسة 15/3/1981 )

 - وقضت أيضاً علي أنه ( الاصل فى جرائم تقليد العلامات التجاريه هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، ومن المقرر كذلك ان وجوه التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك او عدمه هو من المسائل الموضوعيه التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الاسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجه التى انتهى اليها . )

( الطعن رقم 10863 لسنه 59 ق جلسة 29/12/1992 )

- وحيث  قضت محكمة النقض " تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض مني كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهي إليها

(الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 4/2/1954 ص رقم 486 )

- كما قضت بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.

(الطعن رقم2274لسنة 55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

فضلا عما أكدته محكمة النقض من أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن "الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، وكان الحكم على النحو سالف الذكر قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذ هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد.

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية 52 مكتب فني 33 جلسة 14/11/1982 ص 879)

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك"

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها "

( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )

كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق "

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )

- وحيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها لسائر اوراق  الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة ثبوت الاتهامات قبل المتهم ثبوتا كافيا للقضاء بإدانته اخذا مما ثبت بالمحضر المؤرخ 3/3/2020 بمعرفة مجدى الشرقاوى المفتش بإدرة مباحث تموين القاهرة انة ورد الية شكوى بقيام اصحاب المحلات بعرض وبيع غلاية مياة مدون عليها العلامة التجارية ( سيتى ) وهى مقلدة للعلامة الأصلية H.M..city  وحال توجه الى محل المشكو فى حقة ( فرست ) تقابل مع المدير المسئول وتبين وجود عشرون غلاية مياة مدون عليها العلامة التجارية city  ( سيتى ) وبسؤال المشكو فى حقة عن وجود علامة تجارية مسجلة أجاب بالنفى, وهو ما تأيد بما ورد  بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية انة بالفحص والمضاهاة للعلامة التجارية على العينة بالعلامة التجارية city سيتى المسجلة تحت رقم 302144 انة يوجد تشابه جوهرى بينهما فى استخدام كلمة العلامة cityسيتى وطريقة كتابتها على ذات المنتج بما من شأنة إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين للعلامة سيتى رقم 302144, علاوة على ان المتهم لم يمثل ليدافع عن نفسة أو يدحض تلك الجريمة عنة ويبدى ثمة دفاع بشأنها.

وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة علي ارتكاب المتهم للجرائم موضوع الدعوي بركنيها المادي والمعنوي بأن حاز للبيع منتجات مثبت عليها العلامة التجارية محل الشكوى على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة (هوهو للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى )  بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية و بالأوراق. وارتكب سلوكا خادعا فى حق المستهلك انصب على العلامة التجارية لمنتجاتة , وذلك بأن وضع على منتجاتة العلامة التجارية المقلدة محل الوصف الأول وذلك على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالأوراق ، فمن ثم فالمحكمة تقضي بمعاقبته عما اقترفة من جرم مؤثم بمواد قيد الاتهام ، بيد انه ولما كانت الجرائم المسندة إلي المتهم مرتبطة وارتكبت في ظل مشروع إجرامي واحد ، فإنه يتعين عملا لنص المادة 32/1 من قانون العقوبات  معاقبته بعقوبة واحدة عنهم عن كل ما نسب اليه من اتهامات للارتباط . 

وهديا بما تقدم ، وعملا لنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين بنص المادة 113فقرة 1 بند4 فقرتي 3 ،4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 علي نحو ماسيرد بالمنطوق .

مع إلزام المتهمين المصروفات عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة / غيابيا 

بتغريم المتهم/ محمد عبدالعال عبدالمجيد مبلغ وقدرة (عشرة الاف جنيه ) عن جميع الاتهامات المنسوبة للارتباط وغلق المحل التجاري لمدة شهر وألزمته المصروفات الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news