أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهم بتهريب 37 هاتف آيفون 6 مبلغ 20 ألف جنيه و320 ألفا تعويضا

حيثيات تغريم متهم
حيثيات تغريم متهم بتهريب 37 هاتف آيفون 6

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد الحكم المعارض بتغريم متهم بتهريب 37 هاتف آيفون 6 مبلغ 20 ألف جنيه، ودفع 320 ألف جنيه تعويضا في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ إبراهيم سليمان على سويلم للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه فى يوم 1/7/2018 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • أخفى بضائع أجنبية (37 هاتفا محمولا ماركة آيفون 6) عن أعين رجال الجمارك بأن وضعها داخل أمتعته حال قدومه الى البلاد؛ وذلك بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وكان ذلك بقصد الاتجار .
  • استورد البضائع الأجنبية موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمقررة قانونا.
  • استورد البضائع موضوع الاتهام الأول دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل المستوردين.
  • استورد البضائع موضوع الاتهامات السابقة بغرض تسويقها فى الداخل.

 وحيث قضت المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 25/7/2020 غيابيا  بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وألزمته بأداء تعويض قدره ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه، ونشر الحكم على نفقته بجريدة الجمهورية وبالنشرة التي تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وألزمته بالمصاريف.

وعارض المتهم على الحكم بتاريخ 14/11/2022، وتم تداول نظر المعارضة، وخلالها مثل المتهم بوكيل عن،ه وطلب البراءة تأسيسا على عدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صدور طلب تحريك بشأن جرائم الاستيراد والتصدير، وبطلان التفتيش، وتناقض أقوال محرر المحضر، وانتفاء أركان الجريمة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى المعارضة رقــم 441 لسنـة 2020 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

-  ابراهيم سليمان على سويلم ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:

حيث إن المحكمة الراهنة قد أحاطت بالدعوى مناط المعارضة المطروحة، وألمت بكافة ظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وبكفاية تغني عن ترديد وقائعها وقد أوردها الحكم المعارض فيه والصادر من ذات المحكمة بتاريخ 25/7/2020 بما تحيل إليه المحكمة في هذا الصدد كجزء لا يتجزأ من أسباب قضائها وتوجز الواقعة بالقدر الكافي لربط أوصال النزاع.في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ ابراهيم سليمان على سويلم –  للمحاكمة الجنائية بوصف

أنه فى يوم 1/7/2018 وبتاريخ سابق عليه     بدائرة قسم النزهة      محافظة القاهرة 

  1. اخفى البضائع الاجنبية "هواتف محمولة" المبينة وصفا وقيمة بالأوراق عن أعين رجال الجمارك بأن وضعها داخل امتعته حال قدومه الى البلاد، وذلك بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وكان ذلك بقصد الاتجار على النحو المبين بالأوراق.
  2. استورد البضائع الاجنبية موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للاجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق.
  3. استورد البضائع موضوع الاتهام الأول دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل المستوردين على النحو المبين بالأوراق.

4- استورد البضائع موضوع الاتهامات السابقة بغرض تسويقها فى الداخل على النحو المبين بالأوراق.

- وطلبت عقابه بالمواد 5/1 ، 121/2 ، 122/2 ، 4، 6 ، 124/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانونين رقمى 175 لسنة 1998، و 95 لسنة 2005 والمادتين 1/1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والمواد 1 ، 8/1 ، 12 من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2017 والمادتين 1 ، 77/1  بند 2 ، 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. 

- علي سند مما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 1/7/2018 والمسطر بمعرفة/ محمد عبد الباقى على -  مدير إدارة الحركة بمبنى رقم 2 بميناء القاهرة الجوى من أنه وأثناء العمل على انهاء الاجراءات الجمركية لطائرة الخطوط الاتحاد القادمة من ابو ظبى رحلة رقم 651 تقدم المتهم/ ابراهيم سليمان على سويلم فاستوقفه مأمور الجمارك المعين بالصالة وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوما جمركية فأجاب بالنفى، وبتفتيش الحقيبة الخاصة به عثر بها على جهازى تليفون محمول وبوضع حقيبته على جهاز الكشف بالأشعة وتبين وجود عدد كبير من الهواتف المحمولة ماركة ايفون بداخل الحقيبة، وعليه تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضرا بالواقعة.

وبسؤال المتهم بالمحضر سالف الذكر اقر بأن الهواتف المضبوطة معه مملوكة له وانه يجهل القوانين الخاصة بالجمارك. 

وحيث ثبت بتقرير الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أنه وبفحص المضبوطات تبين أنها عبارة عن سبعة وثلاثون هاتف محمول ماركة IPhone 6.

وحيث ثبت بخطاب الجهاز القومى للاتصالات انه وبفحص أجهزة الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها سبعة وثلاثون هاتف محمول ماركة ايفون "6" وهى تتعدى حدود الاستخدام الشخصى حيث يسمح بعدد خمسة هواتف للراكب فى السنة الواحدة وذلك فى غير حالات التهرب الجمركى ونظرا لكون تلك الاجهزة مستعملة فهى تعد من الأجهزة المحظور استيرادها بغرض الاتجار.

- وحيث أرفق بالأوراق طلب وزير المالية بتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم مثبت به أن قيمة التعويض الجمركي المستحق للجمارك هو مبلغ ثلاثمائة وعشرون الف جنيه قيمة التعويض المستحق للجمارك بواقع مثلى القيمة لكون المضبوطات ممنوعة.

وحيث قضت المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ 25/7/2020 غيابيا :  بتغريم المتهم - مبلغ قدره عشرون ألف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط وبمصادرة المضبوطات وألزمته بأداء تعويض قدره ثلاثمائة وعشرون الف  جنيها ، وبنشر الحكم علي نفقته بجريدة الجمهورية وبالنشرة التي تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  والزمته بالمصاريف .

وحيث إن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المتهم المعارض ولذلك قرر بالمعارضة بموجب تقريرأودعه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2022، وتداول نظر المعارضة أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وخلالها مثل المتهم بوكيل عنه محام وطلب البراءة تأسيسا على عدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صدور طلب تحريك بشأن جرائم الاستيراد والتصدير , بطلان التفتيش , تناقض اقوال محرر المحضر , انتفاء اركان الجريمة وقدم مذكرة , كما حضر نائب الدولة وقدم مذكرة   والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنه عن شكل المعارضة

فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.*ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234."

كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضوروإعلان الشهود للجلسة المذكورة " .

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 25/ 6 /2022 غيابياً ضد المتهم المعارض فى الجنحة ، وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضه أودع بتاريخ 25/9/2022 ، وكانت أوراق الجنحة قد خلت مما يفيد إعلان الحكم الغيابي لشخص المتهم كما خلت مما يفيد تاريخ علمه بحصول ذلك الإعلان إن كان قد تم لغير شخصه ، وهو ما يكون معه ميعاد المعارضة مفتوحا له ويكون التقرير بالمعارضة قد جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث انة عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم قانون الاستيراد والتصدير لعدم صدور طلب تحريك: 

فإنة بمطالعة أوراق الدعوى نجد احتواءها على طلب من وزير المالية بتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم وهو بصفتة الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك فإن الدفع المبدى من وكيل المتهم غير صحيح يتعين على المحكمة رفضة مكتفية بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق . 

 وحيث انة عن الدفاع بعدم معقولية تصور الواقعة 

فمن المقرر بقضاء النقض " لما كان ذلك وكان الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وانتفائها فى حق الطاعن وتلفيق الاتهام لة كل ذلك إنما هو دفاع موضوعى لا يستوجب فى الأصل من المحكمة رداً خاصا أو صريحا , طالما ان الرد عليها يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم كما هو الحال فى هذة الدعوة , ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هى لم ترد فى حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد أطرحتها بالرد عليها إجمالا ويكون معة ما يثيرة الطاعن فى هذا الشأن غير سديد " . 

( طعن رقم 7607 لسنة 81 ق , جلسة 28/5/2012 )

فلما كان من المقرر بقضاء النقض " من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "

[الطعن رقم 11185 -  لسنــة 71 ق  -  جلسة 23 / 09 / 2002 -  مكتب فني 53 ]

 كما انة من المستقر علية إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1977]

[صفحة رقم 713]

وحيث انة عن الدفع ببطلان تفتيش المتهم : فمردود علية 

حيث قضت محكمة النقض " لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها، وأن الشارع ـ بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ـ لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور إلا أن الواضح من نصوصه أنه يتطلب أن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في تلك المناطق، هو نفسه مظنة التهريب ـ لا تلقي نبأها عن الغير ـ فيمن يوجدون داخلها، وهي حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه ـ على السياق المتقدم ـ في الحدود المعرف بها في القانون ـ حتى يثبت له حق الكشف عنها وضبطها، والشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة الرقابة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع، إما خارج نطاق الدائرة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما في تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قبول الدفع ببطلان التفتيش الحاصل من ضابط الشرطة لإجرائه بغير إذن من النيابة العامة المختصة دون أن يستجلي صفة من قام بالتفتيش وهل هو موظف الجمارك أم ضابط الشرطة أو أن الأخير قد أجراه تحت إشراف الأول، وما إذا كان الإذن الصادر من رئيس قطاع الجمارك قد تضمن تكليفا للأول بالتفتيش أم لا، كما لم يستظهر أن أيا من رئيس القطاع المذكور والموظف القائم بالمراقبة والتفتيش وهو مأمور الجمرك قد قامت لديه شبهة في توافر مظنة التهريب الجمركي في حق المطعون ضده أم أنه تلقى نبأها عن الغير وأثر تحريات الشرطة في قيامها لديه، وما إذا كان الضبط قد تم داخل نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية بعد تحديد مداها أم خارج هذا النطاق بما يستقيم معه لمن قام بالضبط عدم مراعاة قيود التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو التقيد بقيودها، فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن بما يعيبه بالقصور في البيان"  . 

[الطعن رقم 22708 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 4 / 10 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 490 ] - [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضت محكمة النقض " حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة الجمركية متى توافرت شبهة التهريب الجمركي عدم تقيدهم في ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات. 

عثورهم أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية. صحة الاستدلال به في هذه الجريمة" 

[الطعن رقم 60637 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 1100 ] - [رفض الطعن]

ومن ثم فإن المحكمة ترفض ذلك الدفع مكتفية بالأسباب التى أبديت دون الإشارة الى ذلك بالمنطوق . 

وحيث ان اوجة الدفاع التى ابديت امام المحكمة من انتفاء اركان الجريمة وتناقض اقوال محرر المحضر هى من اوجة الدفاع الموضوعية  الغير جوهرية  التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداة الدفاع امام هذة المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردتة الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمانت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذة الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليهم ويجد صداة لدى المحكمة الامر الذى يكون معة منعى الدفاع فى هذا الشان غير سديد و تلتفت عنة المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالاسباب دون  المنطوق .

وحيث إنه عن موضوع المعارضة

ومن المقرر بنص المادة 401 /1 من قانون الإجراءات الجنائية إنه " يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه."

 ومن المستقر عليه بقضاء النقض إنه  "من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها

" الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1977 ".

وهديا بما تقدم وإعمالا له علي أوراق تلك المعارضة فإن المتهم لم يأتى بجديد يمكن معه للمحكمة النظر فيه وإبداء أسباب جديدة ولذلك فإن المحكمة تحيل لما جاء بأسباب الحكم المعارض فيه وتعتبره كجزء لا يتجزأ من أسباب قضائها ، ومن ثم يضحى طعن المتهم بالمعارضة قائم علي غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه علي نحو ما سيرد بالمنطوق وإلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالماده 313 إجراءات جنائية وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة / 

قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news